الجمعة، 4 يناير 2013

مخاطر الإستثمار في المصارف الإسلامية

مخاطر الإستثمار في المصارف الإسلامية
مفهومها، طبيعتها، مصادرها، وآثارها

سم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله و صبحه الطيبين الطاهرين، وبعد:      
إن تجربة المصارف الإسلامية اليوم حرية بالبحث والدراسة؛ نظراً لكونها تمثل بعداً من أبعاد الإسلام في واقع البشرية، ألا وهو البعد الاقتصادي، وهذه التجربة تقوم على أسس مختلفة ومتميزة عن أسس المصارف التقليدية، مما أورثها مشكلات ومخاطر مختلفة مقارنة بالمصارف التقليدية، ومن هنا تنبع أهمية الدراسة بكونها تهدف إلى التعرف على مفهوم مخاطر الاستثمار ابتداء ثم الإنطلاق إلى طبيعتها ومصادرها وآثارها ضمن المباحث الآتية:

        المبحث الأول: مفهوم مخاطر الاستثمار
                المطلب الأول: مفهوم المخاطر
                        المسألة الأولى: المعنى اللغوي للمخاطر
                        المسألة الثانية: المعنى الفقهي للمخاطر
                        المسألة الثالثة: المعنى الاقتصادي للمخاطر
                المطلب الثاني: مفهوم الاستثمار
                        المسألة الأولى: المعنى اللغوي للاستثمار
                        المسألة الثانية: المعنى الفقهي للاستثمار
                        المسألة الثالثة: المعنى الاقتصادي للاستثمار
        المبحث الثاني: طبيعة مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية
        المبحث الثالث: مصادر مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية
                المطلب الأول: مخاطر مصدرها المتعاملون المستثمرون
                المطلب الثاني: مخاطر مصدرها نوعية الموارد البشرية المتاحة
                المطلب الثالث: مخاطر مصدرها عوامل خارجية
        المبحث الرابع: الآثار المترتبة على ارتفاع المخاطر في واقع الاستثمار في                           المصارف الإسلامية.
المبحث الأول
مفهوم مخاطر الاستثمار

يتناول الباحث في هذا المقام مفهوم مخاطر الاستثمار عارضاً المعاني اللغوية والفقهية والاقتصادية لمصطلحي المخاطر، والاستثمار، وقد جاء هذا المبحث ضمن مطلبين:
المطلب الأول: مفهوم المخاطر.
المطلب الثاني: مفهوم الاستثمار.


المطلب الأول
مفهوم المخاطر

        يتناول الباحث في هذا المطلب مفهوم المخاطر، ضمن ثلاث مسائل، هي:
المسألة الأولى: المعنى اللغوي للمخاطر.
المسألة الثانية: المعنى الفقهي للمخاطر.
المسألة الثالثة: المعنى الاقتصادي للمخاطر.

المسألة الأولى - المعنى اللغوي للمخاطر

المخاطر في اللغة مشتقة من خ ط ر، وهذه الحروف أصلان لمعنيين, أحدهما: القَدْرُ والمكانة، والثاني: اضطراب الحركة([1])، ويظهر ذلك من خلال المعاني التي استعملت فيها، منها:
1-  ارتفاع القدر والمكانة والشرف والمنزلة، يقال: رجل خطير, أي: له قدر،
وأمر خطير, أي: رفيع([2])، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث:
"ألا مشمرٌ للجنة؟ فإن الجنة لا خطرَ لها"([3])
     أي: لا مِثل لها([4]).
2-     الاهتزاز: يقال: رمح خَطاّرٌ, أي: ذو اهتزاز شديد، وخطر الرمح يَخْطِرُ، أي: اهتز([5]).
3-  التبختر: يقال: خَطِرَ يَخْطُر إذا تبختر، ومنه ما جاء في الحديث: "... خرج مَلِكُهُم مَرْحَبٌ يَخْطِرُ بسيفه"([6]) أي: يهزه معجباً بنفسه متعرضاً للمبارزة، أو أنه كان يَخْطِر في مشيه, أي: يتمايل ويمشي مِشية المعجب وسيفه في يده([7])، وسمى الأسد الخطاّر؛ لتبختره وإعجابه أو لاهتزازه في مشيه([8]).
4-  الإشراف على الهلاك، يقال: خاطر بنفسه يخاطر، وخاطر بقومه كذلك إذا أشفاها وأشفى بها وبهم على خطر, أي: على شفا هُلكٍ أو نيل مُلكٍ([9])، وقد جاء في الحديث "... إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله" ([10]) أي: يلقيها في الهلكة بالجهاد([11]).
5-  ويسمى الرهان خطراً؛ لوجود احتمالية الربح أو الخسارة، يقال: تخاطرا, أي: تراهنا، وتخاطروا على الأمر, أي: تراهنوا، وخاطرهم: راهنهم([12]).
6-  ومن جملة دلالات الخطر الخاطر, وهو: اسم لما يتحرك في القلب من رأي أو معنى يقال: خطر ببالي أمر، وعلى بالي كذلك، وهو يدل على الاضطراب والحركة([13]).


المسألة الثانية- المعنى الفقهي للمخاطرة

إن استخدام الفقهاء لمفهوم المخاطرة يكاد لا يخرج عن المعاني اللغوية التي ذكرها الباحث آنفاً، ووجد الباحث أن السادة الفقهاء استخدموا مفهوم المخاطرة على عدة معاني، منها:
أولاً: المراهنة، وكل ما يعتمد على الحظ دون أن يكون للإنسان تدبير فيه.
ثانياً: التصرف الذي قد يؤدي إلى الضرر، ويقال: خاطر بنفسه، أي: فعل ما يكون الخوف فيه أغلب([14]).
ثالثاً: المجازفة وركوب الأخطار([15]).
رابعاًً: احتمالية الخسارة والضياع([16]).

وقال عنها الإمام ابن القيم([17]) -رحمه الله-: "المخاطرة مخاطرتان، مخاطرة
التجارة، وهو أن يشتري السلعة بقصد أن يبيعها ويربح ويتوكل على الله في ذلك، والخطر الثاني: الميسر الذي يتضمن أكل المال بالباطل..."([18]).
ويرى الباحث أن التعريف المختار للمخاطر هو: احتمال وقوع الخسارة، وهو ما عبر عنه الإمام ابن القيم بمخاطرة التجارة، لكون الدخول في التجارة والمشاريع الاستثمارية لا يعتمد النجاح فيها على الحظ، بل يكون للإنسان فيها رأي وتدبير.

المسألة الثالثة - المعنى الاقتصادي للمخاطرة

للمخاطرة في المجال الاقتصادي عدة معاني، ومن التعريفات التي وقفت عليها:
1-     المخاطرة: هي توقع اختلافات في العائد بين المخطط والمطلوب والمتوقع حدوثه([19]).
2-     المخاطرة: هي احتمال الفشل في تحقيق العائد المتوقع([20]).
3-  المخاطرة: هي حالة عدم التأكد من حتمية الحصول على العائد أو من حجمه أو من زمنه أو من انتظامه أو من جميع هذه الأمور مجتمعة([21]).
4-     المخاطرة: حالة عدم التأكد الذي يمكن قياس درجته([22]).
5-     المخاطرة: احتمالية الخسارة من قبل المستثمر([23]).
من خلال التعريفات السابقة يرى الباحث أن هذه التعريفات متقاربة في معانيها، حيث إن المخاطرة في المجال الاقتصادي تدور حول مركز رئيس وهو الاحتمالية وعدم التأكد من حصول العائد المخطط له. 
        مما سبق يقف الباحث على عدة أمور، منها:
أولاً: استخدمت المخاطرة في المفهوم اللغوي والاصطلاح الفقهي للدلالة على الرهان والمراهنة، وكذلك للدلالة على احتمالية وقوع الضرر.
ثانيا: إن المفهوم اللغوي للمخاطرة يلتقي مع المفهوم الاقتصادي في قضية الاضطراب وعدم التأكد، فقد سبق أن بيّن الباحث أن من معاني المخاطرة اضطراب الحركة والاهتزاز، ونجد هذا الأمر في المفهوم الاقتصادي في كون حصول العائد من العملية التجارية أمراً مضطرباً وغير ثابت فقد يتأتى العائد وقد لا يتأتى.
ثالثاً: إن العلاقة بين المفهوم الفقهي والمفهوم الاقتصادي للمخاطر تلتقي ضمن قضية الاضطراب والاحتمالية فالمخاطر في المفهوم الفقهي تصرف قد يؤدي إلى الضرر، وفعلٌ يكون فيه عدم التأكد غالباً فهذا المبدأ نراه ضمن محور التعريفات الاقتصادية لمفهوم المخاطر وهو عدم التأكد أو احتمالية الفشل من حصول العائد المخطط له.

المطلب الثاني
مفهوم الاستثمار

يتناول الباحث في هذا المطلب ماهية الاستثمار من عدة زوايا، ضمن المسائل الآتية:
المسألة الأولى: المعنى اللغوي للاستثمار.
المسألة الثانية: المعنى الفقهي للاستثمار.
المسألة الثالثة: المعنى الاقتصادي للاستثمار.

المسألة الأولى - المعنى اللغوي للاستثمار

مصدر لفعل استثمر يستثمر استثماراً، وهو مشتق من ثمر، والثاء والميم والراء أصل واحد يدل على شيء يتولّد من شيء، ثم يحمل على غيره استعارة([24])، ومن جملة الدلالات اللغوية التي وقف عليها الباحث لهذا المصطلح:

1-  حمل الشجر، وواحده ثمرة، والجمع ثمار وثمرات، وجمع الجمع ثمرٌ([25])، وقد قال الله سبحانه وتعالى: )وَأَنْزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ(([26])
وقال سبحانه:
)انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ(([27]).

2-  الولد، تطلق الثمرة على الولد؛ لأن الثمرة ما ينتجه الشجر، والولد ينتجه الأب مجازاً([28])، وقد جاء في الحديث: "إذا مات ولد العبد، قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي، فيقولون: نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون: نعم..." ([29]).
3-      النماء والزيادة والكثرة, يقال: ثمَّر ماله, أي: نمّاه، وأثمر الرجل, أي: كثر ماله، وثمَّر الله مالك: أي كثّره([30]).
4-      ويطلق الثمر كذلك على أنواع المال كالذهب والفضة([31]).

المسألة الثانية - المعنى الفقهي للاستثمار

بداية: يقف الباحث عند سؤال مفاده: هل ورد لفظ "استثمار" في كتب الفقه وأصوله؟
من خلال مراجعة الباحث لما كتب حول موضوع الاستثمار خصوصاً الرسائل الجامعية وقف الباحث على:
أولاً:  إن الباحثة منيرة مقابلة في دراستها لنيل درجة الماجستير في الاقتصاد الإسلامي الموسومة بـ: صناديق الاستثمار، نفت بشكل مطلق وجود لفظ الاستثمار في كتب الفقهاء القدامى حيث قالت ما نصه: "لم يظهر لفظ الاستثمار في كتب الفقهاء القدامى"([32]).

ثانياً:  إن الباحث أحمد حسن في دراسته لنيل درجة الماجستير في الاقتصاد الإسلامي نفى كذلك استعمال هذا المصطلح في كتب الفقه القديمة حيث قال: "لفظ الاستثمار Investment مصطلح حديث في الدراسات الاقتصادية المعاصرة، لم يستعمله الفقهاء السابقون"([33]).

ثالثاً: إن الباحث: قطب سانو يرى أنه من الصعوبة بمكان أن يعثر المرء على لفظ استثمار في كتب الفقه([34]).

*  وقد قمت بتتبع هذا المصطلح في كتب الفقهاء، ومما وقفت عليه:

أولاً:  قال الإمام الغزالي([35]) في المستصفى: "فإن الأحكام ثمرات وكل ثمرة لها صفة حقيقية في نفسها، ولها مُثمِّرٌ ومستثمر وطريق في الاستثمار... وطرق الاستثمار
هي وجوه دلالة الأدلة... والمستثمر هو المجتهد"([36]).
ثانياً:  قال المرغيناني([37]) في الهداية في شرح بداية المبتدي، في معرض حديثه عن المُهايأة([38]):  "لو كان نخل أو شجر أو غنم بين اثنين فتهايئا على أن يأخذ كل واحد منهما طائفة يستثمرها أو يرعاها... فلا يجوز"([39]).
ثالثاً:  قال الإمام النووي([40]) في مقدمة كتابه المجموع ضمن آداب المعلم: "ويبين له - أي لطالب العلم- جملاً مما يحتاج إليه ... وكيفية استثمار الأدلة"([41]).
رابعاً: قال شيخ الإسلام ابن تيمية([42]) في معرض حديثه عن تفريق الصفقة "الأصل الثاني أن يقال: إكراء الشجر للاستثمار يجري مجرى إكراء الأرض للازدراع..." ([43]).
وعليه، فإن مصطلح الاستثمار، مصطلح مطروق في كتب الفقه والأصول ضمن معنيين: الأول الاستثمار المعنوي كما ورد في عبارة الإمام الغزالي والإمام النووي، والثاني الاستثمار ضمن المجال الاقتصادي كما ورد في عبارة الإمام المرغيناني والإمام ابن تيمية، لكن الباحث لم يقف على تعريف محدد للاستثمار في الفقه الإسلامي في كتب الفقهاء القدامى([44])، وسيذكر الباحث ما يراه في تعريف الاستثمار في المسالة التالية.

المسألة الثالثة- المعنى الاقتصادي للاستثمار

عرف الاقتصاديون الاستثمار بعدة تعريفات، منها:
- التعريف الأول:
"التنازل عن السيولة التي يمتلكها الفرد في لحظة معينة ولفترة معينة من الزمن، قد تطول أو تقصر وربطها بأصل أو أكثر من الأصول التي يحتفظ بها لتلك الفترة الزمنية بقصد الحصول على تدفقات مالية مستقبلية"([45]).
- التعريف الثاني:
"توظيف للنقود لأي أجل في أي أصل أو حق ملكية أو ممتلكات أو مشاركات محتفظ بها للمحافظة على المال أو تنميته، سواء بأرباح دورية أو بزيادات في قيمة الأموال في نهاية المدة أو بمنافع غير مادية"([46]).
- التعريف الثالث:
"الحصول على حقوق ترتبط بأصول مادية أو معنوية (غير مادية) بغية الحصول على دخل عاجل أو آجل كما يتراءى للمستثمر، أو يتلاءم مع حاجته أو رغبته"([47]).

- التعريف الرابع:
"مجموع التوظيفات التي من شأنها زيادة الدخل وتحقيق الإضافة الفعلية إلى رأس المال الأصلي من خلال امتلاك الأصول التي تولد العوائد، نتيجة تضحية الفرد بمنفعة حالية للحصول عليها مستقبلاً بشكل أكبر من خلال الحصول على تدفقات مالية مستقبلية"([48]).
من خلال التعريفات السابقة لمعنى الاستثمار من المنظور الاقتصادي، يتضح للباحث الآتي:
إن التعريفات السابقة لها معاني متقاربة حيث إن هدف الاستثمار كما ورد من خلالها هو الحصول على تدفقات مالية مستقبلية، وقد أغفلت التعريفات دور القيم في توجيه وترشيد الاستثمار، لما للقيم من دور هام في العملية الاستثمارية فالاستثمار باعتباره حركةً وعملاً لا بد له من قيم وضوابط تحكمه.
ويرى الباحث أن الاستثمار من منظور إسلامي يمكن أن يعرف بـ "توظيف المسلم ماله أو جهده في نشاط اقتصادي مشروع، بهدف الحصول على نفع يعود عليه أو على غيره في الحال أو المال".
وقد قيدت التعريف بقيدين، الأول: ألا يتعارض مع قواعد الشريعة فلا استثمار في تجارة محرمة شرعاً كالخمور مثلاً، والثاني: هدف الاستثمار ليس النفع للمستثمر فقط بل لتشغيل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.


المبحث الثاني
طبيعة مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية

بداية: إن لمخاطر الاستثمار عدة تعريفات، منها:
أولاً: عدم التأكد من انتظام العوائد والخوف من وقوع خسائر من الاستثمار([49]).
ثانياً: احتمال فشل المستثمر في تحقيق العائد المرجح أو المتوقع على الاستثمار([50]).
ثالثاً: عدم التأكد من عوائد الاستثمار المستقبلية ولكن معرفة احتمال تحققها([51]).
مما سبق يتضح للباحث أن مخاطر الاستثمار تدور حول محور احتمالية الفشل وعدم تحقيق العائد المتوقع من المشروع الاستثماري، وهذه التعريفات لمفهوم مخاطر الاستثمار تلتقي إلى حد كبير بمفهوم المخاطر الذي عرضته سابقاً، ومن جهة أخرى فالتعريفات كذلك تلتقي مع المفهوم الفقهي للمخاطر من جانب الاحتمالية والخوف من الخسارة.
لذا فإنني أرى أن مفهوم مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية هو عبارة عن الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى احتمالية فشل العميل المستثمر في تحقيق العوائد والنتائج المتوقعة من المشروع الاستثماري.
ثانيا: إن السمات المميزة لطبيعة الاستثمار في المصارف الإسلامية هي العلاقة بين المودعين من أصحاب الأموال والمصرف الإسلامي فهي تقوم على أساس المشاركة في الربح والخسارة بناءً على قاعدة الغرم بالغنم، فالمغانم والمغارم موزعة على أطراف العملية الاستثمارية، وليست على طرف واحد كالربا والقمار إذ الرابح فيها طرف والخاسر الطرف الآخر، غير أن المصارف الإسلامية اليوم تحاول أن تتجنب الخسارة مطلقاً باستخدام أساليب المرابحة، وبمحاولة إيجاد صناديق التأمين ضد المخاطر؛ لأنها لا تريد أن تخسر، وكانت النتائج المترتبة على هذا الأمر أن عائد استثماراتها ضعيف، وفي الجهة المقابلة نجد أن المصارف الإسلامية تجنبت الاستثمار في المشاركة والمضاربة، لأن نسبة المخاطرة فيها عالية ونسبة العائد عالية كذلك([52]).
ومن جهة أخرى فإن من المبادئ الأساسية للنظام الاقتصادي الإسلامي مبدأ "الغنم بالغرم" وهو مبدأ يقرر العدل في المعاملات، إذ لا يصح أن يضمن الإنسان لنفسه مغنماً ويلقى الغرم على عاتق غيره، وتتضح هذه القاعدة عند تطبيقها في المعاملات الشرعية، ويتجلى الظلم في أنظمة المعاملات غير الإسلامية عندما يعيش المدخرون على عوائد مدخراتهم دون أن يخاطروا باستثمارها، بحيث لا يقدمون أي عمل فينالون مغنماً دون مغرم.
إن مبدأ المخاطرة في الاستثمار يقيم تلازماً منطقياً أساسه العدل بين العمل والجزاء وبين الحقوق والالتزامات وبين المغانم والمغارم، فاستحقاق الربح في أي عملية استثمارية إنما منشؤه العمل المخاطر الذي يحقق نماء ذا قيمة اقتصادية، والعمل المخاطر كذلك يتميز باستعداد المستثمر لتحمل نتائج الاستثمار ربحاً أو خسارة ولولا هذا الاستعداد لتحمل عبء المخاطرة لما قام الاستثمار من الأصل وبالتالي لما نشأ الربح، فالاستعداد لتحمل المخاطرة شرط ضروري للسلامة الشرعية كي يطيب الربح في أي عملية استثمارية([53]).
ويستند مبدأ المخاطرة في الاستثمار إلى مبدأ عام وهو العدل وذلك بإقامة التوازن بين أطراف التعاقد على ضوء القواعد الفقهية التي تجعل الخراج لمتحمل الضمان وتجعل الغرم على مستحق الغرم، ويقوم مبدأ المخاطرة على درء مناقضة العدل في المعاملات المالية بدليل أن سلبها يعد مظهراً من مظاهر الظلم ويعد إخلالاً لميزان العدل فلا يجتمع مغنمان لطرف (ضمان سلامة رأس المال، وضمان العائد)، بينما يستحق الطرف الآخر مغرمين (خسران الجهد، وجبران رأس المال للطرف الأول)، لذلك يمكن القول بأن الحكمة التشريعية لمبدأ المخاطرة هي تحقيق المصلحة أو باستنادها إلى روح الشريعة ومقاصدها فقد نص الشارع على أن الخراج بالضمان([54]).

المبحث الثالث
مصادر مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية

تتعرض استثمارات المصارف الإسلامية لمخاطر عديدة لعل أهمها يمكن رده إلى مصادر عدة، منها:
المطلب الأول: مخاطر مصدرها عوامل داخلية.
المطلب الثاني: مخاطر مصدرها عوامل خارجية.


المطلب الأول
مخاطر مصدرها عوامل داخلية

أولاً:- مخاطر مصدرها المتعاملون المستثمرون

إن طبيعة العلاقة بين المستثمر والمصرف الإسلامي المتمثلة في المشاركة في الربح والخسارة وبالتالي المشاركة في المخاطرة كانت أحد الأسباب المهمة في كون المستثمر من أهم مصادر المخاطر للمصارف الإسلامية، ويرى الباحث أن هذا الأمر يتضح من خلال المقارنة بين العميل في المصرف الإسلامي، والمصرف التقليدي، من باب: وبضدها تتميز الأشياء، فالمصرف التقليدي يستند في أغلب استثماراته على مبدأ الإقراض والفائدة، في حين نجد أن الصورة مختلفة في المصرف الإسلامي، فالاستثمار لديه يقوم على مشاركة العميل المستثمر في إجراءات المشروع كافة([55]).
ويمكن تقسيم هذه المخاطر إلى أقسام رئيسة، هي:
أولاً: المخاطر التي يمكن أن تنشأ بسبب عدم توفر المواصفات الأخلاقية في العميل المستثمر.
إن طبيعة العلاقة بين المصرف الإسلامي والمستثمر تتطلب قدراً من الصفات الأخلاقية في المستثمر مثل: الأمانة، الصدق، الالتزام بالمواعيد، وتمثل هذه الصفات ركيزة أساسية من ركائز نجاح الاستثمار، حيث إن فقدانها أو فقدان بعضها يرفع نسبة المخاطر في استثمارات المصارف الإسلامية لما يؤثره على الحقوق والالتزامات، كالتزوير، والتلاعب في الإيرادات، والمماطلة في السداد([56]).
ويرى الباحث أن آلية التحكم في هذه المخاطر هو اختيار نوعية العملاء التي سيقدم المصرف الإسلامي على دخول المشاركة معهم وذلك عن طريق دراسة درجة الالتزام الأخلاقي عند العميل، ويمكن معرفة ذلك عن طريق قيام المصرف الإسلامي ببناء قاعدة معلومات عن المستثمرين بحيث توضح كل ما يتعلق بهم، مما له علاقة بالبعد الاستثماري، ومن خلال متابعة مشروعه الاستثماري والانخراط فيه.

ثانياً: المخاطر التي يمكن أن تنشأ بسبب عدم توافر الكفاءة الإدارية والفنية والخبرة العملية لدى المستثمر.
من الضروري توافر الإمكانات الإدارية والفنية والخبرة العملية لدى المستثمر في مجال مشروعه أو نشاطه الاستثماري؛ لأن توافر هذه المسائل سبب مهم في إنجاح المشروع الاستثماري وعدم توفرها يؤثر على كفاءة المشروع ويزيد من احتمالية وقوع خسارته، ويترتب على ذلك ارتفاع نسبة المخاطرة في هذا المشروع([57]).

ثالثاً: المخاطر التي يمكن أن تنشأ بسبب عدم سلامة المركز المالي للعميل المستثمر.
تتمثل هذه المخاطر في احتمالات عدم قدرة العميل المستثمر على الوفاء بحقوق المصرف المالية مستقبلاً، والمتمثلة في قيمة التمويل الممنوح وحصة المصرف من الأرباح المحققة، وتنشأ هذه المخاطر في حالة إذا كانت التزامات العميل المالية أكبر من إمكاناته أو موارده الفعلية أي عندما يكون صافي مركزه المالي الكلي مديناً، وهذا هو المقصود هنا بعد سلامة المركز المالي للعميل المستثمر.
إن السبب الرئيس في نشأة هذه النوعية من المخاطر هو طبيعة العلاقة بين المصرف الإسلامي والعميل المستثمر المتمثلة في مبدأ المشاركة في المخاطرة، ويترتب على ذلك جعل المصرف معرضاً لاحتمال عدم قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المصرف في حالة فشل المشروع الاستثماري. 
وفي الجهة المقابلة نجد أن العلاقة بين المصارف التقليدية والعملاء قائمة على أساس القرض فالمصرف التقليدي مُقرِض والعميل مقترض.
وبالتالي فإن العلاقة بين العميل والمصرف علاقة قرض، فالعميل ملزم برد القرض وفوائده في آجال محددة بغض النظر عن نتائج المشروع من ربح أو خسارة([58]).
ويرى الباحث ضرورة قيام المصرف الإسلامي بالتأكد من توفر السلامة المالية لطالب التمويل كأسلوب من أساليب تقليل نسبة المخاطر في استثمارات المصارف الإسلامية، ويتم ذلك من خلال إجراءات عدة، منها: جميع البيانات عن العميل المستثمر كنسخة من عقد الشركة،  وصورة عن السجل التجاري، وصور عن عقود الأملاك العقارية، وأسماء الجهات التي تعامل معها.

ثانياً:- مخاطر مصدرها نوعية الموارد البشرية المتاحة

إن نوعية وطبيعة الاستثمارات التي تجريها المصارف الإسلامية تشكل مصدراً أساسياً من مصادر المخاطر التي تواجهها؛ نظراً لكون هذه الاستثمارات تتميز بطبيعة خاصة، ولاعتمادها على مجموعة مختلفة عن المصارف التقليدية، فهي –أي المصارف الإسلامية- تطبق صيغ استثمارية كالمشاركة، والمرابحة، والاستصناع... وغيرها.
إن هذه الطبيعة الخاصة لاستثمارات المصارف الإسلامية تتطلب ضرورة توفر نوعية مميزة من الموارد البشرية القادرة على دراسة وتقييم عمل المستثمر وتحديد مدى صلاحيته وملاءمته للمشاركة فيه من قبل المصرف الإسلامي.
فإذا توفرت النوعية الملائمة من الموارد البشرية فإنها سوف تمثل أحد الضمانات  الأساسية المطلوبة لمواجهة المخاطر التي تواجه تلك الاستثمارات، وإذا ما عجزت المصارف الإسلامية عن توفيرها، أو كانت الموارد البشرية المتاحة لها غير مؤهلة، فإنها سوف تصبح أحد مصادر المخاطر التي تواجه تلك الاستثمارات، وسوف تتمثل هذه المخاطر التي يمكن أن تنتج عن هذا المصدر في الأنواع التالية:
1-      المخاطر التي يمكن أن تنشأ نتيجة لعدم القدرة على دراسة واختيار العمليات الاستثمارية الملائمة.
2-  المخاطر التي يمكن أن تنشأ نتيجة لعدم قدرة هذه الموارد على متابعة العمليات الاستثمارية، وعلى عدم القدرة على ابتكار حلول للمشاكل التي يفرزها التطبيق العملي([59]).
يتبين لنا هنا أن توفر الموارد البشرية الملائمة يمثل أحد المتطلبات الأساسية اللازمة لتطبيق هذه الاستثمارات بصورة صحيحة، وأن عدم توفرها يمثل مصدراً من مصادر المخاطر التي تواجه استثمارات المصارف الإسلامية.
ويرى الباحث أن توفر الموارد البشرية الملائمة العاملة في الجهاز المصرفي الإسلامي تشكل عنصراً رئيساً من عناصر بناء إستراتيجية لتقليل المخاطر في استثمارات المصارف الإسلامية؛ نظراً لكون هذه الموارد هي التي تدرس موضوع الاستثمار المقدم من قِبل العميل، ثم تقيم مدى صلاحيته أو عدم صلاحيته لدخول المصرف الإسلامي في هذا الاستثمار, ثم هي التي تقوم بمتابعة هذا الاستثمار، ويمكن تجاوز هذا الأمر بقيام المصارف الإسلامية بإنشاء مراكز تدريب خاصة بها بحيث تعد الموارد البشرية العاملة ضمن أجهزتها إعداداً كافياً للعمل وفق طبيعتها الخاصة، وكذلك إتباع الأسس السليمة لتعيين الموظفين ضمن أجهزة المصارف الإسلامية، حيث إن الدراسة التي أجراها المعهد العالمي للفكر الإسلامي تذكر أن المرتبة الأولى في أسس اختيار العاملين في المصارف الإسلامية هي الاعتبارات الشخصية، وتأتي بعدها الجدارة([60])، ويذكر الباحث إسماعيل العماوي في دراسته التطبيقية التي أجراها على البنك الإسلامي الأردني أن نسبة 60٪ من وسائل استقطاب الموظفين في البنك الإسلامي الأردني كانت للترشيح من قِبل العاملين في البنك([61]).


المطلب الثاني
 مخاطر مصدرها عوامل خارجية

تعترض طريق المصارف الإسلامية عدة مخاطر من عوامل خارجية، منها:
أولاً:- مخاطر مرتبطة بالأنظمة والقوانين السائدة:
إن التعليمات والأنظمة التي تحكم عمل هذه المصارف صممت في مجملها لخدمة المصارف التقليدية، ولذلك فمن الطبيعي أن تواجه المصارف الإسلامية صعوبة في التعامل مع هذه التعليمات التي لا تأخذ في الاعتبار خصوصيات العمل المصرفي الإسلامي، ومع ذلك فهذه المخاطر تختلف من مصرف لآخر حسب البلد الذي يعمل فيه واللوائح المصرفية التي يخضع لها([62]).

ثانياً:- مخاطر مرتبطة بالرقابة الشرعية:
إن عدم تبلور مفهوم الرقابة الشرعية في ذهن إدارة المصرف الإسلامي، أدى إلى وجود مخاطر مترتبة على الرقابة الشرعية، ومنها:
1.  قلة عدد الفقهاء المتخصصين في مجال المعاملات المصرفية والمسائل الاقتصادية الحديثة، مما يؤدي إلى عدم تصور واضح لهذه المسائل ومن ثم صعوبة الوصول للحكم الشرعي الصحيح فيها([63]).
2.      التطور السريع والكبير في المعاملات الاقتصادية وصعوبة متابعتها بالفتوى وبيان الحكم الشرعي.
3.  عدم الاستجابة السريعة لقرارات الهيئة من قبل إدارة المصرف، وهذا الأمر سيؤدي إلى استمرار وجود المخالفات الشرعية والاعتياد عليها من قبل الموظفين، وسيقودنا في نهاية الأمر إلى رقابة شرعية صورية لا معنى لها([64])([65]).
4.  الضغوط التي قد تمارسها إدارة المصرف على الهيئة لإباحة بعض التصرفات، وقد تعتمد الإدارة على عدم إلمام الهيئة الكامل بدقائق المعاملات المصرفية، فتقوم مثلاً بصياغة السؤال وتكييفه تكييفاً معيناً، أو حذف أجزاء منه، أو قد تكون صياغة السؤال مخالفة للواقع العملي ثم تقدمه للهيئة لتقوم الهيئة بإباحة التصرف بناء على ما قدم لها([66]).
5.  ضيق اختصاصات الهيئة، فيقتصر دورها في أغلب الأحيان على صورة سؤال وجواب، ثم لا تقوم بتقويم الأخطاء و تقديم البديل الشرعي، وتصبح بذلك واجهة شرعية تكمل بقية الواجهات، لإضافة الصبغة الشرعية على المصرف، ودعاية أمام جمهور المسلمين([67]).
6.  واقع إلزامية الفتوى في المصارف الإسلامية، إن الهيئة هي مقود البنك نحو شاطئ المعاملات المباحة، والهيئة هي الوجه الآخر لعمل البنوك الإسلامية إذ أن الوجه الأول هو استثمار أموال المودعين بما يعود على الجميع بالنماء، والوجه الثاني هو أن يكون هذا الاستثمار مباحاً طيباً، فيفترض أن تكون آراء وقرارات الهيئة ملزمة للمصرف لأنها تمثل الشرع الواجب التطبيق، ولا تقتصر الآراء في كونها مجرد نصح أو مشورة أو اقتراح([68]).
لكن الناظر في أحوال هيئات الفتوى اليوم يجد أن آراء وقرارات الهيئة ملزمة بنسبة 56.74٪ واستشارية بنسبة 19.96٪، وغير معلومة بنسبة 23.3٪([69]).
والناظر إلى توصيات المؤتمر الثاني للهيئات الشرعية يجد أنها ذهبت إلى إلزامية قرارات هيئة الفتوى([70]).



مخطط لمصادر مخاطر الاستثمار في
المصارف الإسلامية
مخاطر مصدرها عوامل داخلية
مخاطر مصدرها نوعية الموارد البشرية المتاحة
مخاطر مصدرها المتعاملون المستثمرون
مخاطر مصدرها عوامل خارجية
مخاطر مرتبطة بالرقابة الشرعية
مخاطر مرتبطة بالقوانين السائدة
 
















المبحث الرابع
الآثار المترتبة على ارتفاع المخاطر في واقع الاستثمار في
 المصارف الإسلامية

لقد ترتب على وجود المخاطر جملة من الآثار التي ألقت بظلالها على واقع الاستثمار في المصارف الإسلامية، منها:
1-     الابتعاد عن الأساليب الاستثمارية التي تعتمد على مبدأ المشاركة في المخاطرة.
إن من أهم الآثار المترتبة على ارتفاع مستوى المخاطر في الاستثمار في المصارف الإسلامية تفضيل هذه المصارف للأساليب الاستثمارية التي تمتاز بارتفاع عامل الضمان وانخفاض نسبة المخاطرة، خاصة بيع المرابحة.
ويمكن أن يرجع الباحث تفضيل المصارف الإسلامية لأسلوب المرابحة واعتمادها عليه بصورة أساسية لعدد من الأسباب، منها:
‌أ-              إن مقدار الربح فيه محدد مسبقاً، على العكس من الأساليب الأخرى كالمشاركة والمضاربة.
‌ب-   سهولة إجراءات تطبيق هذا العقد، حيث يقترب أسلوب المرابحة من أسلوب التمويل التقليدي، لذا فقد كان أكثر ملاءمة للخبرة المتوفرة لدى الموارد البشرية المتاحة للمصارف الإسلامية، حيث إن عمليات المرابحة تقترب إلى حد كبير في إجراءات تنفيذها مما تعوَّد عليه بعض العاملين بالمصارف الإسلامية أثناء عملهم السابق بإدارة الائتمان بالبنوك التقليدية في منحهم القروض بالفائدة لعملائهم.

‌ج-    إن عمليات المرابحة للآمر بالشراء سهلة التنفيذ وقصيرة المدة، مما يترتب عليه سرعة دوران رأس المال وتحقيق ربح سريع مع تغطيتها لاحتياجات عدد كبير من المتعاملين مع المصارف الإسلامية([71]).
‌د-    يعزو أحد الباحثين سبب توجه المصارف الإسلامية للمرابحة إلى قلة الخبرة والدراية من قِبل المصارف الإسلامية، وأنها تعمل في ظل أنظمة وقوانين وضعت لتتلاءم مع البنوك التقليدية([72]).

2- الاعتماد على الاستثمارات قصيرة الأجل:
إن من أهم الآثار المترتبة على ارتفاع مستوى المخاطر في المصارف الإسلامية هو طغيان الاستثمارات قصيرة الأجل على استثمارات المصارف الإسلامية، وقد يعزى ذلك إلى عدم توافر الجهاز الاستثماري بالتنظيم والحجم الملائمين لدى هذه المصارف والذي يمكن الاعتماد عليه للبحث عن الفرص الاستثمارية ودراستها وتقويمها، إضافة إلى ما سبق فإن طبيعة سلوك المتعاملين حالت دون الاعتماد بصورة أساسية على الاستثمارات طويلة الأجل خاصة المضاربة([73]).
مما سبق نلحظ أن توجه المصارف الإسلامية كان نحو الاستثمارات الأكثر ضماناً والأقل مخاطرة، فمن خلال جدول رقم (1)  نشاهد أن حصة المرابحة كان لها نصيب الأسد من استثمارات المصارف، وهذا أمر يقلل من دور المصارف في التنمية الاقتصادية، وكان أولى بها السير نحوها.

ختاما أقول:
1.   إن مبدأ المخاطرة في الاستثمار في المصارف الإسلامية يقيم تلازماً يستند إلى العدل بين الحقوق والالتزامات وبين المغارم والمغانم، وبين الاستثمار ونتائجه.
2.   إن من أبرز أسباب المخاطر التي تواجهها المصارف الإسلامية هي قصورها عن دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية.
3.   تواجه استثمارات المصارف الإسلامية نسبة مخاطرة أعلى من المصارف التقليدية، نظراً لكون العلاقة بين المصرف الإسلامي والعميل المستثمر تسير ضمن قاعدة الغنم بالغرم، بينما نجد العلاقة بين المستثمر والمصرف التقليدي تسير ضمن مبدأ مقرض ومقترض.

ويوصي الباحث بما يأتي:
1.   ضرورة سعي المصارف الإسلامية إلى بناء قاعدة معلومات حول العملاء بحيث توفر لها هذه القاعدة التاريخ التجاري للعميل، إضافة إلى كفاءته وسمعته التجارية، ومركزه المالي، لمواجهة مخاطر عدم الالتزام الأخلاقي.
2.   ضرورة سعي المصارف الإسلامية إلى اختيار العاملين فيها من أصحاب الخبرات والكفاءات المتميزة، لما له من أثر في التقليل من المخاطر.
3.         السعي إلى بناء رأي عام حول أخلاق التجارة بحيث تشترك في بنائه المدرسة والمسجد ووسائل الإعلام.
4.   ضرورة السعي إلى إيجاد آلية لتوحيد وجهات النظر بين أعضاء هيئات الفتوى والرقابة الشرعية.




([1])   ابن فارس، أبو الحسين، أحمد (ت 395هـ = 1004م)، معجم مقاييس اللغة، ط: بدون، 6م، تحقيق وضبط: عبد السلام هارون، دار الفكر، بيروت، 1399هـ-1979م، ج2/ص199.
([2])  ابن منظور الإفريقي، أبو الفضل، جمال الدين، محمد بن مكرم، (ت 711هـ = 1311م)، لسان العرب، ط3، 16م، نسقه وعلق عليه ووضع فهارسه: مكتب تحقيق التراث، دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت، 1413هـ-1993م، ج4/ص 137.
-   الفيروز آبادي، مجد الدين، محمد بن يعقوب، (ت 817هـ = 1414م)، القاموس المحيط، ط6، 1م، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1419هـ-1998م، ص 386.
-   أنيس ومنتصر، الصوالحي وأحمد، إبراهيم وعبد الحليم، عطية ومحمد، (1987)، المعجم الوسيط، ط2، أشرف على الطبع: حسن عطية ومحمد أمين، بيروت: دار الأمواج, ص243.
([3])   رواه ابن ماجة واللفظ له، وابن حبان في:
-   ابن ماجة القزويني، أبو عبد الله، محمد بن يزيد، (ت 273هـ = 886م)، سنن ابن ماجة، ط1، 6م، حققه وخرَّج أحاديثه وعلَّق عليه: د. بشار عواد معروف، دار الجيل، بيروت،
1418
هـ-1998م، كتاب (37) الزهد، باب (39) صفة الجنة، حديث رقم 4332، ج5/ص694، وقال عنه د. بشار معروف: إسناده ضعيف.
-   ابن بلبان الفارسي، علاء الدين، علي ، (ت 739هـ = 1338م)، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، ط1، 18م، حققه وخرَّج أحاديثه وعلَّق عليه: الشيخ شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1412هـ-1992م، كتاب (61) إخباره r عن مناقب الصحابة، باب (5) وصف الجنة وأهلها، حديث رقم: 7381، ج16/ص 389، وقال عنه الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف.
([4])   ابن الأثير الجزري، مجد الدين، أبو السعادات، المبارك بن محمد، (ت 606هـ = 1209م)،
النهاية في غريب الحديث والأثر، ط1، 2م، تحقيق: خليل شيحا، دار المعرفة، بيروت،
1422
هـ-2001م،ج1/ص 504.
([5])   ابن منظور، لسان العرب، ج4/ص 137.
([6])   مسلم، أبو الحسين، مسلم بن الحجاج، (ت 261هـ = 874م)، صحيح مسلم، ط1، 1م، رقم كتبه وأبوابه: محمد تميم، وهيثم تميم، دار الأرقم، بيروت، 1419هـ-1999م، كتاب (32/20)، الجهاد والسير، باب (45/47) غزوة ذي قَرَد وغيرها، رقم الحديث (4701/131 (1806))،
 ص 898.
([7])   ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، ج1/ ص504، وقد شرح النووي "يخطِر بسيفه" بقوله: "بكسر الطاء أي: يرفعه مرة ويضعه أخرى".
-   النووي، محيي الدين، أبو زكريا، يحيى بن شرف، (ت 676هـ = 1277م)، المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج، ط1، 1م، دار ابن حزم، بيروت، 1423هـ-2002م، ص1407.
([8])   الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني، (ت 1205هـ = 1790م)، تاج العروس من جواهر القاموس، ط1، 23م، تحقيق: إبراهيم الترزي، راجعه: عبد الستار فراج، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، 1392هـ-1972م (رقم 16 ضمن سلسلة التراث العربي)، ج11/ ص198.
([9])   الزبيدي، تاج العروس، ج11/ ص 201.
-   ابن منظور، لسان العرب، 4/138.
-   أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، ص 243.
([10])   البخاري، أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل، (ت 256هـ = 869م)، صحيح البخاري، ط1، 1م، ضبط النص: محمود نصار، دار الكتب العلمية-بيروت، 1421هـ-2001م، كتاب (13) العيدين، باب (11): فضل العمل في أيام التشريق، حديث رقم 969، ص182.
([11])   ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، ج1/ ص504، وقد شرح ابن حجر العسقلاني "يخاطر" بـ: قصد قهر العدو ولو أدى ذلك إلى قتل نفسه.
-   ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، (ت 852هـ = 1448م)، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ط: بدون، 13م، قرأ أصله تصحيحاً وتحقيقاً: الشيخ عبد العزيز بن باز, رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه: محب الدين الخطيب، دار المعرفة-بيروت، 1379هـ، ج2/ ص460.
([12])   ابن منظور، لسان العرب، ج4/ ص137.
-   الزبيدي، تاج العروس، ج11/ ص197.
-   أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، ص243.
([13])   الزبيدي، تاج العروس، ج11/ ص194.
-  الكفوي، أبو البقاء، أيوب بن موسى، (ت 1094هـ = 1682م)، الكليات، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، ط1، 1م، قابله على نسخة خطية وأعده للطبع ووضع فهارسه: د. عدنان درويش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1412هـ-1992م، ص433.
([14])   انظر:
-   البركتي، محمد عميم الإحسان, (2003م)، التعريفات الفقهية-معجم يشرح الألفاظ المصطلح عليها بين الفقهاء والأصوليين وغيرهم من علماء الدين رحمهم الله تعالى، ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، ص88.
-   البجيرمي، سليمان بن محمد، (ت 1221هـ = 1806م)، حاشية البجيرمي على الخطيب المسماة تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ط: الأخيرة، 4م، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ج4/ص402.
([15])   انظر:
- الكاساني، بدائع الصنائع، ج7/534، ج8/ص 32.
([16])   انظر:
-   الشافعي، محمد بن إدريس، (ت 204 هـ)، الأم، ط2، بيروت: دار المعرفة، 1393هـ = 1973م، 3/186، 4/30،237.
([17])   هو: شمس الدين، أبو عبد الله، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية، فقيه حنبلي، ومن مؤلفاته: اعلام الموقعين عن رب العالمين، والداء والدواء، توفي سنة 691هـ.
     انظر ترجمته في:    
-   ابن رجب الحنبلي، أبو الفرج، عبد الرحمن بن أحمد، (ت 795هـ = 1392م)، الذيل على طبقات الحنابلة، ط1، 2م، خرج أحاديثه ووضع حواشيه: أسامة بن حسن، وحازم بهجت، بيروت: دار الكتب العلمية، ج2/ص368 وما بعدها، ترجمة رقم: 551.
-   البغدادي، إسماعيل باشا محمد أمين، (ت 1339هـ = 1920م)، هدية العارفين -أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون، ط: بدون، 2م، بيروت: دار الفكر، 1402هـ - 1982م، 6/158-159.
([18])   ابن القيم، شمس الدين، أبو عبد الله، محمد بن أبي بكر، (ت 751هـ = 1350م)، زاد المعاد في هدي خير العباد، ط: بدون، 2م، تحقيق: عماد البارودي، المكتبة التوفيقية، مصر، (د.ت)،
ج5/ ص789.
([19])   الهواري، سيد، (1985م) الإدارة المالية – الجزء الأول: الاستثمار والتمويل طويل الأجل،
ط: بدون، مصر: دار الجيل للطباعة، ص109.
([20])   آل شبيب، دريد كامل، (2004م)، مبادئ الإدارة العامة، ط1، عمان: دار المناهج، ص36.
([21])   طنيب وعبيدات، محمد شفيق ومحمد إبراهيم، (1997م)، أساسيات الإدارة المالية في القطاع الخاص، ط1، عمان: دار المستقبل، ص112.
([22])   - النجفي، حسن، (1977م)، القاموس الاقتصادي، ط1، بغداد: مطبعة الإدارة المحلية، ص 278، مادة: Risk.
- البراوي، راشد، (1987م)، الموسوعة الاقتصادية، ط2، القاهرة: مكتبة النهضة، ص 451 مادة مخاطرة.
([23])   السامرائي، سعيد عبود، (1980م)، القاموس الاقتصادي الحديث، ط1، بغداد: مطبعة المعارف، ص 244، مادة: Risk.
([24])   ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج1/ ص388.
([25])   ابن منظور، لسان العرب، ج2/ ص126.
([26])   سورة البقرة/ من آية (22).
([27])   سورة الأنعام/ من آية (99).
*  للتفصيل في معاني كلمة ثمر في القرآن الكريم، للتلطف بالنظر إلى: الراغب الأصفهاني، الحسين ابن محمد، (ت425هـ = 1033م)، مفردات ألفاظ القرآن الكريم، ط1، م، تحقيق: صفوان داوودي، دار القلم-دمشق، والدار الشامية-بيروت، 1421هـ-1992م، ص176.
([28])   ابن الأثير الجزري، النهاية في غريب الحديث، ج1/ ص218.
-   الزبيدي، تاج العروس، ج10/ ص329.
([29])   رواه الإمام الترمذي، أبو عيسى، محمد بن عيسى، (ت 279هـ = 892م)، جامع الترمذي، ط1، 1م، اعتنى به: فريق بيت الأفكار الدولية، بيت الأفكار الدولية، الرياض، وعمان، 1420هـ-1999م، كتاب (7) الجنائز، باب (36) فضل المصيبة إذا احتسب، حديث رقم 1021، ص182-183، وقال عنه الإمام الترمذي: حديث حسن غريب.
([30])   انظر:
-   الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص359.
-   ابن منظور، لسان العرب، ج2/ ص126.
-   أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، ص100.
([31])   ابن منظور، لسان العرب، ج2/ ص126.
-   الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص359.
([32])   مقابلة، منيرة، (2001م)، صناديق الاستثمار-دراسة فقهية اقتصادية، حالة الأردن، رسالة ماجستير, غير منشورة، جامعة اليرموك، إربد، الأردن، ص30.
([33])   حسن، أحمد محيي الدين، (1986م)، عمل شركات الاستثمار الإسلامية في السوق العالمية، ط1، البحرين: بنك البركة الإسلامي للاستثمار, ص17.
([34])   سانو، قطب مصطفى، (2001م)، المدخرات، أحكامها، طرق تكوينها، واستثمارها في الفقه الإسلامي، ط1، عمان: دار النفائس، ص87-88.
([35])   هو: حجة الإسلام، أبو حامد، محمد بن محمد الطوسي الغزّالي، نسبة إلى مهنة والده فقد كان يغزل الصوف ويبيعه، أما الطوسي، فهو نسبة إلى مدينة طوس، وتسمى اليوم "مشهد" وتقع في الجهة الشمالية الشرقية من إيران على الحدود الإيرانية الأفغانية التركمانستية وتبعد عن طهران العاصمة حوالي 1000كم، فقيه أصولي شافعي، ومن مؤلفاته: إحياء علوم الدين، المستصفى في أصول الفقه، توفي سنة 505هـ.
     انظر ترجمته في:
-   الإسنوي، جمال الدين، عبد الرحيم بن الحسن، (ت 772هـ = 1370م)، طبقات الشافعية، ط1، 2م، تحقيق: كمال الحوت، بيروت: دار الكتب العلمية، 1422هـ - 2001م، ج2/ ص111 وما بعدها، ترجمة رقم: 860.                                                               
-    البغدادي، هدية العارفين، 6/ 79-81.                                                                =   
=    الحموي، أبو عبد الله، ياقوت بن عبد الله، (ت 626هـ = 1288م)، معجم البلدان، ط: بدون، 5م، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1399هـ - 1979م، 4/49.
-    الشامي، يحيى، (1993م)، موسوعة المدن العربية والإسلامية، ط1، بيروت: دار الفكر العربي، ص283-285.
-    أبو حجر، آمنة، (2003م)، موسوعة المدن الإسلامية، ط: بدون، عمان: دار أسامة،
ص175-176.
([36])   الغزالي، أبو حامد، محمد بن محمد، (ت 505 هـ = 1111م)، المستصفى من علم الأصول، ط1، 2م، تحقيق وتعليق: د. محمد الأشقر، مؤسسة الرسالة-بيروت، 1417هـ-1997م، ج1/ص39.
([37])   هو: برهان الدين، علي بن أبي بكر المرغيناني، نسبة إلى مرغينان، وهي بلدة من بلاد فرغانة،
وفرغانة اليوم مدينة في شرق جمهورية أوزبكتسان، وتقع على بُعد حوالي 300 كم شرق مدينة طشقند، فقيه حنفي، ومن مؤلفاته: بداية المبتدي، والهداية، توفي سنة: 593
هـ.
     انظر ترجمته في:
-    ابن قطلوبغا، زين الدين، أبو العدل، قاسم، (ت 879هـ = 1474م)، تاج التراجم في من صنف من الحنفية، ط1، 1م، عُني بتحقيقه: إبراهيم صالح، دمشق، وبيروت: دار المأمون للتراث،
1412
هـ - 1992م، ص148، ترجمة رقم: 166.
-    البغدادي، هدية العارفين، ج5/ ص702.
-    السمعاني، أبو سعد، عبد الكريم بن محمد بن منصور، (ت 562 هـ = 1166م)، الأنساب، ط1، 14م، قدّم له: محمد حلاق، الرياض: مكتبة الرشد، وبيروت: دار إحياء التراث العربي، 1419هـ - 1999م، 4/274.
-    العفيفي، عبد الكريم، (2000م)، موسوعة 1000 مدينة إسلامية، ط1، مصر: مكتبة الدار العربية للكتاب، ص359، رقم 679.
([38])  المُهايأة (بضم الميم): من هايأه على الأمر، أي: اتفق معه عليه، وهي: الاتفاق على قسمة المنافع المشتركة على التعاقب.
     قعلة جي وقنيبي، معجم لغة الفقهاء، ص466.                                                           
-    النسفي، نجم الدين، أبو حفص، عمر بن محمد، (ت 537هـ = 1142م)، طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية، ط1، 1م، علق عليه ووضع حواشيه: محمد الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1418هـ-1997م، ص230.
([39])   المرغيناني، أبو الحسين، علي بن أبي بكر، (ت 593هـ = 1196م)، الهداية في شرح بداية المبتدي، ط1، 2م، اعتنى بتصحيحه: طلال يوسف، دار إحياء التراث العربي-لبنان، 1416هـ-1995م،
ج3-4/ ص336.
([40])   هو: محيي الدين، أبو زكريا، يحيى بن شرف النووي الشافعي، نسبة إلى نوى وتقع اليوم شمال غرب مدينة درعا بـ30 كم في سوريا، علامة في الفقه والحديث، ومن مؤلفاته: روضة الطالبين، والمنهاج، توفي سنة 676هـ.
     انظر ترجمته في: الإسنوي، طبقات الشافعية، ج2/41، ترجمة رقم: 730.
     وانظر: موقع درعا على شبكة الانترنت :www.daraa.net/book_dtails.asp?BookID=416   تاريخ الاستفادة من الموقع: 12/3/2007م.
([41])   النووي، أبو زكريا، يحيى بن شرف، (ت 676هـ = 1277م)، المجموع شرح المهذب، ط1، 23م، حققه: محمد المطيعي، دار إحياء التراث العربي-بيروت، 1422هـ-2001م, ج1/ ص76.
([42])   هو: أبو العباس، أحمد بن عبد الحليم، الحراني الدمشقي، والحراني نسبة إلى حَرَّان، وهي اليوم مدينة من مدن ولاية سانلي أورفة في تركيا، مجتهد فقيه أصولي حنبلي، ومن مؤلفاته: درء تعارض العقل والنقل، واقتضاء الصراط المستقيم، توفي سنة: 728هـ.
     انظر ترجمته في: ابن رجب الحنبلي، الذيل على طبقات الحنابلة، ج2/ ص320 وما بعدها، ترجمة رقم: 495.
     وانظر الموقع الرسمي لولاية سانلي أورفة: www.sanliurfa.gov.
([43])   ابن تيمية، شيخ الإسلام، أبو العباس، أحمد بن عبد الحليم، (ت 728هـ = 1327م)، مجموع الفتاوى، ط2، 37م، جمع وترتيب: عبد الرحمن قاسم، 1398هـ، ج29/ ص73.
([44])   ورد في كتب الفقه الإسلامي، مرادفات لمصطلح الاستثمار مثل "نماء، تنمية" للتفصيل في ذلك، للتلطف بالنظر إلى: سانو، المدخرات، هامش رقم (2)، ص87-88.
     وانظر كذلك:
-   سانو، قطب مصطفى، (2000م)، الاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي، ط1، عمان: دار النفائس، ص18 وما بعدها.
([45])   رمضان، زياد، (1998م)، مبادئ الاستثمار (الحقيقي والمالي)، ط1، عمان: دار وائل، ص13.
([46])   الهواري، سيد، (1982م)، الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية-الاستثمار، ط: بدون، مصر: الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، ج6/ ص16.
([47])   محمد، محمد سامي، (1966م)، مبادئ الاستثمار، ط: بدون، المطبعة السلفية، ص 17.
([48])   صيام، أحمد زكريا، (1997م)، مبادئ الاستثمار، ط1، عمان: دار المناهج, ص19.
([49])   المومني، غازي فلاح، (2002م)، إدارة المحافظ الاستثمارية، ط1، عمان: دار المناهج، ص78.
([50])   مطر، محمد، (2004م)، إدارة الاستثمارات، الإطار النظري والتطبيقات العملية، ط3، عمان: دار وائل، ص52.
-   مطر وتيم، محمد وفايز، (2005م)، إدارة المحافظ الاستثمارية، ط1، عمان: دار وائل، ص32.
([51])   أبو صبحا، سليمان (1996م)، الإدارة المالية، ط1، منشورات جامعة القدس المفتوحة، ص51.
([52])   انظر:
     العماوي، المعوقات الخارجية، ص12.
([53])   عويضة، عدنان عبد الله، (2006م)، نظرية المخاطرة في الاقتصاد الإسلامي – دراسة تأصيلية تطبيقية، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة اليرموك – اربد – الأردن، ص 32-33.
([54])   عويضة، نظرية المخاطرة، ص 66.
([55])   انظر:
-   أبو زيد، محمد عبد المنعم، (2003م)، المخاطر التي تواجه استثمارات المؤسسات المصرفية الإسلامية، بحث في كتاب: الوقائع- دور المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية، جامعة الشارقة، الشارقة، ج2/ ص627.
-   العماوي، إسماعيل عبد السلام، (2003م)، المعوقات الخارجية للمصارف الإسلامية-دراسة تطبيقية لآثارها على البنك الإسلامي الأردني، رسالة ماجستير، غير منشورة، جامعة اليرموك، إربد، الأردن، ص63 وما بعدها.
([56])   انظر: أبو زيد، المخاطر التي تواجه استثمارات المؤسسات المصرفية الإسلامية، بحث في: كتاب الوقائع-دور المؤسسات المصرفية الإسلامية، ج2، ص628-629.
-   عطية، جمال الدين، (1981م)، الصعوبات التي تواجه البنوك الإسلامية منذ قيامها إلى الآن،
بحث في: مجلة المسلم المعاصر، عدد 27، ص94-95.
-   صديقي، محمد نجاة الله، (1993م)، مشكلات البنوك الإسلامية في الوقت الحاضر، ضمن ندوة (38) قضايا معاصرة في النقود والبنوك والمساهمة في الشركات، البنك الإسلامي للتنمية، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ومجمع الفقه الإسلامي بجدة، 18-22/10/1413هـ،
 10-14/4/1993م، ص276-277.
([57])   أبو زيد، المخاطر التي تواجه استثمارات المؤسسات المصرفية الإسلامية, بحث في: كتاب الوقائع-دور المؤسسات المصرفية الإسلامية، ج2/ ص628.
-   أبو زيد، محمد عبد المنعم، (2000م)، نحو تطوير نظام المضاربة في المصارف الإسلامية، ط1، القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ص215.
([58])   انظر: أبو زيد، المخاطر التي تواجه استثمارات المؤسسات المصرفية الإسلامية، بحث
في:
كتاب الوقائع-دور المؤسسات المصرفية الإسلامية، ج2/ ص628.
-   العماوي، المعوقات الخارجية للمصارف الإسلامية، ص12-13.
-   عبد الله، محمد نور علي، (1423هـ)، تحليل مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، ط: بدون، مكة المكرمة: رابطة العالم الإسلامي، (سلسلة دعوة الحق، عدد 195)،
ص30-31.
-   محمد، إسماعيل حسن، (1994م)، الصعوبات التي تواجه البنوك الإسلامية وتصورات لكيفية مواجهتها، بحث في: مجلة مجمع الفقه الإسلامي - جدة، عدد 8، ج3/ ص707.
([59])   انظر:
-   مركز البحوث المالية والمصرفية، (2000م)، التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية، مجلة الدراسات المصرفية، السنة 8، مجلد 8، عدد 1، ص52.
-   سمحان، حسين محمد، (1996م)، معايير التمويل والاستثمار في المصارف الإسلامية، مجلة الدراسات المصرفية، السنة 4، مجلد 4، عدد 2، ص51.
-   أبو زيد، المخاطر التي تواجه استثمارات المؤسسات المصرفية الإسلامية، بحث في: كتاب الوقائع-دور المؤسسات المصرفية الإسلامية، ج2/ ص629 وما بعدها.                      
-   أبو زيد، محمد عبد المنعم، (1996م)، الضمان في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في المصارف الإسلامية، ط1، القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ص75 وما بعدها.                   =
=-  محمد، الصعوبات التي تواجه البنوك الإسلامية، بحث في: مجلة مجمع الفقه الإسلامي -جدة، عدد 8، ج3/ص 708.
([60])   لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين، (1996م)، تقويم الجوانب الإدارية بالبنوك الإسلامية، ط1، القاهرة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ج5/ ص198.
([61])   العماوي، المعوقات الخارجية للمصارف الإسلامية، ص152.
([62])   عبد الله، تحليل مخاطر الاستثمار، ص45.
([63])   انظر:
-   أبو معمر، أثر الرقابة الشرعية واستقلاليتها،  ص35 (بحث ضمن مؤتمر مستجدات الفقهية).
-   أبو غدة، المعاملات الشرعية، حلقة ضمن برنامج الشريعة والحياة، قناة الجزيرة منشورة في موقع: www.aljazeera.net/programs/shareea/articles/2003/5/5-25-1.htm.
     استفدت منها بتاريخ: 20/8/2003م.
-   السرطاوي، التمويل الإسلامي، ص90.
([64])   انظر: داود، الرقابة الشرعية، ص35.
([65])   من الأمثلة التي قد تقع المخالفات الشرعية فيها بيع المرابحة، والذي يراجع محاضر هيئة الرقابة في أحد البنوك الإسلامية يجد أن الهيئة في ذلك البنك قد نبهت على هذه المخالفات وأوصت بضرورة اتباع الخطوات الشرعية للتصحيح هذه المعاملة، ولكن استمرار التنبيه وتكرره يوحي باستمرار المخالفات.
-   الصاوي، مشكلة الاستثمارات، ص650-651.
([66])   انظر:
-   عطية، البنوك الإسلامية، ص73.
-   داود، الرقابة الشرعية، ص36-37.
-   السرطاوي، التمويل الإسلامي، ص90.
([67])   انظر:
-   داود، الرقابة الشرعية، ص35.
-   مراسلة خاصة مع أ.د. أحمد الحجي الكردي، بتاريخ 20/9/2003م، منشورة في موقع: http://islamic-fatwa.net/viwetopic.php?TopicID=7997.
([68])   انظر:
-   فياض، التطبيقات المصرفية، ص176-187.
-   المصري، المصارف الإسلامية، ص4-5.
([69])   لجنة من الأساتذة الخبراء، تقويم عمل هيئات الرقابة، ص108.
([70])   ندوات ومؤتمرات، المؤتمر الثاني للرقابة الشرعية، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد (260، 261)، ص22.
([71])   انظر:
-    داود، حسن يوسف، (1996م)، الاستثمار قصير الأجل في المصارف الإسلامية، ط1، القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ص26 وما بعدها.                                             
-    أبو زيد، المخاطر التي تواجه استثمارات المصارف الإسلامية، بحث في: كتاب الوقائع-دور المؤسسات المصرفية الإسلامية، ج2/ ص642.
-    مقابلة شخصية أجراها الباحث مع عطوفة الأستاذ فيصل عزازي مدير دائرة التوافق وإدارة المخاطر في البنك الإسلامي الأردني، وقد أجريت المقابلة في مكتبه صباح يوم الأحد 30/7/2006م.
-    أبو زيد، محمد عبد المنعم، (1996م)، المضاربة وتطبيقاتها العملية في المصارف الإسلامية، ط1، القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ص67-68.
-    أحمد، أوصاف، (1987م)، الأهمية النسبية لطرق التمويل المختلفة في النظام المصرفي الإسلامي –أدلة عملية من البنوك الإسلامية، ندوة: خطة الاستثمار في البنوك الإسلامية الجوانب التطبيقية والقضايا والمشكلات-البحوث والمناقشات، المجمع الملكي للبحوث الحضارة الإسلامية-مؤسسة آل البيت، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية-جدة، ص 138، ص 142. وقد أورد الباحث مجموعة من الكشوف الإحصائية لعمليات التمويل لدى بعض البنوك الإسلامية، للمزيد انظر ص145 وما بعدها من البحث الآنف الذكر.
-         شحادة، موسى، تعليقه على بحث د. أوصاف أحمد، الأهمية النسبية لطرق التمويل، انظره ملحقاً ببحث د. أوصاف، ص170-171.
-    لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين، (1996م) تقويم الدور الاقتصادي للمصارف الإسلامية، ط1، القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ج4/ص 37 وما بعدها.
([72])   خرابشة، عبد عبد الحميد، جاء هذا النص ضمن تعليق الدكتور الخرابشة على بحث الدكتور أوصاف أحمد، الأهمية النسبية لطرق التمويل، انظره ملحقاً ببحث د. أوصاف، ص 160.
([73])   لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين، تقويم الدور الاقتصادي للمصارف الإسلامية، ج4/ص 33-34، 39.
-   دوابه، أشرف محمد، (2004م)، صناديق الاستثمار في البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق، ط1، مصر: دار السلام، والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، ص31 وما بعدها.
* انظر: ملحق رقم (6) بعنوان: توزيع استثمارات بعض المصارف الإسلامية حسب آجالها من: محيسن، عبد الحليم إبراهيم، (1989م)،  تقييم تجربة البنوك الإسلامية-دراسة تحليلية، رسالة ماجستير، غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، ص 215-216.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.

كتاب مباديء المحاسبة المالية 2024

للتحميل