الأحد، 16 ديسمبر 2012

النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي الإسلامي في ظل معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية

النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي الإسلامي
في ظل
معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية

مقدمة

تعد المصارف الإسلامية في مفهومها العام مؤسسات  هادفة للربح كغيرها من المصارف التقليدية ، وهذا يحتم عليها التعامل مع
شرائح عدة من المجتمع وهذا يؤدي بدوره إلى تنوع العمليات المصرفية الني تمارسها تبعا الاحتياجات المجتمع في إطار محدد المعالم لا تحيد عنه وهو إطار الشريعة الإسلامية ، وهذا الإطار كما هو معلوم يتسع في احتواءه ليشمل جميع  نواحي الحياة التي تحفز المجتمع  على العمل الجاد والمثمر مصداقا لمفهوم الآية الكريمة:
              " وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون" سورة آية "(1)وفي هذا الإطار أيضا تتجسد المسؤولية الاجتماعية في عمل المصارف الإسلامية فتدعو عملائها  للمشاركة في نشاطاتها أو هي تشاركهم في نشاطاتهم في أساليب مستقاة  من الشريعة الغراء وبذلك تعمل إلى خلق  عملاء إيجابيين تتوازن مصالحهم ومصالح المجتمع

ومن خلال المنظور أعلاه تبتعد المصارف الإسلامية عن الخط العام الذي تسلكه المصارف التقليدية حيث تسعى المصارف الأخيرة إلى زيادة معدلات الفائدة في عمليات الائتمان المصرفي والقروض الأخرى يقابلها ارتفاع نسبي لسعر الفائدة  على الودائع بأنواعها ومن خلال عملية التوازن بين سعر الفائدة أعلاه ينعكس الثر السلبي على الأهداف المرجوة من هذه المصارف.
أما  بالنسبة للمصارف الإسلامية فتسعى إلى توجيه عملياتها بما يخدم البيئة الاقتصادية والاجتماعية في منافذ لا تتحكم فيها أسعار الفائدة وتجعل من اعتبارات الربح اعتبارات اجتماعية حيث يكون العائد الاجتماعي أحد  المؤشرات لاتخاذ القرارات الاستثمارية
أهداف البحث
يهدف البحث إلى تسليط الضوء على العمل المصرفي الإسلامي من مختلف جوانبه مشخصا قدر الإمكان النواحي الايجابيةفي العلاقة الموضوعية مع الأطراف الأخرى ذات الصلة في ظل عمليات تجسد حقيقة المنفعة المتبادلة التي تسعى إليها تلك الأطراف.

فرضيات البحث
يستند البحث على فرضيتين أساسيتين هما :
1-أن المصارف تسعى إلى خلق عملاء ايجابين ينظرون إلى المصارف الإسلامية ذات أهداف اجتماعية تحقق طموحاتهم من جهة وطموحات المجتمع المحيط مما يجعل التعامل معه ضرورة يمليها النفع العام.
2-أن المصارف الإسلامية تمارس عملياتها  ضمن إطار يتماشى واحكام الشريعة الإسلامية بالاقتداء بالآراء الفقهية و معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية  التي تم وضعها لتبين القواعد الأساسية في العمل المصرفي الإسلامي في  إطار تصنيف المصرف مؤسسة مالية إسلامية.

أهمية البحث

تبدو أهمية البحث من خلال ما يلي:
1- يعد وجود المصارف الإسلامية في الوقت الراهن بديلا امثلا  للتعامل المصرفي ويعد من الخطوات المهمة في إعادة التنسيق بين إيمان الفرد وممارساته العملية في الحياة، ولذا فأن التعامل  مع هذه المصارف يعطي المبرر الشرعي في التعامل معها بدلا من البنوك التقليدية لأنها تركز على نواح إيجابية لم بألفها التعامل المصر تلك المصارف.
2- تركيز النظرة على صيغ  التعامل المصرفي الإسلامي ذات الممارسات الواسعة في اغلب المصارف الإسلامية ومنها المصارف الأردنية محل الدراسة وإظهار جوانبها الإيجابية وأهميتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
حدود البحث

لغرض تحديد الدراسة بما ينسجم ومتطلبات البحث والتعريف بالأفكار الرئيسية فقد تم التركيز على أهم العمليات المصرفية التي تمارسها المصارف الإسلامية وإظهار النواحي الإيجابية عند مقارنة ذلك والعمليات التي تمارسها المصارف التقليدية كما ركزنا قدر الإمكان على المستجدات التي تناولت العمل المصرفي الإسلامي من حيث طرق الإثبات والتسجيل مراعاة لحقوق الأطراف المتعاملة ولذ تطرقت الدراسة إلى معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية باعتبارها تحدد الضوابط المحاسبية التي بجري العمل بمقتضاها.

منهجية الدراسة
اعتمدت الدراسة على جانبين:
1- الجانب النظري: تناول المادة العلمية المستقاة من المراجع العلمية المتعلقة بالموضوع.
2-  الجانب التطبيقي: تناول ما يجري عليه العمل في كل من البنك الإسلامي الأردني والبنك العربي الإسلامي الدولي.
وتعزيزا لهذا الجانب فقد تم تصميم استبانه لاستقراء آراء شريحة ممهمة من عملاء المصرفين المذكورين بما يعزز فرضيات الدراسة.

خطة البحث  
ركزت الدراسة في خطتها على  ثلاث مباحث رئيسية تناولت  ما يلي :
المبحث الأول: طبيعة التعامل المصرفي الإسلامي وأهميته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المبحث الثاني: العمليات المصرفية الإسلامية والتوجيه المحاسبي في ظل معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية.
المبحث الثالث: الرقابة الشرعية ودورها في توجيه العمليات المصرفية وانعكاس ذلك على حقوق العملاء.

المبحث الأول
طبيعة التعامل المصرفي وأهميته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية


تمهيد
تظهر أهمية المصارف عندما تضع باعتبارها خدمة المجتمع  والمساهمة في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وبهذا المعنى يدل مفهوم المصرف الإسلامي على انه مصرف يتعاطى الأعمال المصرفية بمختلف صورها  على أسس تستند على الشريعة الإسلامية مراعاة لحلية التعامل في تنفيذ تلك العمليات(2).
ومن خلال هذا التوجه تكون طبيعة العمل المصرفي الإسلامي بالضرورة ذات صبغة اجتماعية حيث يتم التركيز على الكسب الحلال بالتعاون بينها وبين عملائها لكونهم شركاء  يتقاسمون الأعباء والمكاسب مما يؤكد القاعدة الشرعية المعروفة " الغنم بالغرم".
وبهذا المعنى يتفاعل المصرف الإسلامي مع عملائه حيث يشاركهم في استثماراتهم  ويدعوهم للمشاركة في استثماراته إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
وتأسيسا على المعنى المذكور يعد الاستثمار من السمات المميزة لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي، ومن خلاله تتجلى النواحي الإيجابية في العمل المصرفي الإسلامي ويمكن توضيح ذلك من خلال عدة مرتكزات أهمها  ما يلي:
1/1 الأساس الاستثماري
تنظر المصارف الإسلامية  إلى الاستثمار على انه أساس تنمية المجتمع وبناءا على ذلك تتعدد أهداف تلك المصارف لتشتمل على مضامين لم تكون متوخاة  من قبل في عالم الصيرفة فهي تضع باعتبارها أهداف التكافل الاجتماعي بالإضافة إلى جودة الخدمة ووضوحها  مع الالتزام طبعا بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء.ومن خلال الممارسات العملية للمصارف محل الدراسة يمكن بيان أهم مرتكزات سياسة التمويل للاستثمار(2):
1-تقديم التمويل إلى مختلف القطاعات الاقتصادية بشكل متوازن مما يؤدي الى تنمية تلك القطاعات وبالتالي تنمية المجتمع وخلق الروح الايجابيةفي التعامل المصرفي.
2- التركيز على الاستثمار المحلي وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى تنمية المجتمع حيث ينعكس الاستثمار المشار إليه بإيجابيته على المجتمع.
3-الاهتمام بتوزيع الاستثمارات لتشمل الخدمات الاجتماعية الاكثرضرورة كتمويل المستشفيات والمدارس والجامعات وكليات المجتمع.
4- تمويل الإسكان للأفراد والجمعيات التعاونية.
ولكي يكون برنامج الاستثمار  اكثر فاعلية  ينبغي أن تتوفر به عدة شروط  من أهمها ما يلي(3):
1-السلامة الشرعية: وفيه تكون السلع والخدمات محل التعامل تقع في دائرة الحلال من وجهة نظر الشريعة الإسلامية.
2-السلامة الفنية:وتعني  تكامل مقومات السلامة من حيث الموقع والطاقة الإنتاجية والتكنولوجيا والطاقة الكهربائية والقوى العاملة..الخ.
4- السلامة التنظيمية والإدارية: ويعني ذلك سلامة الهيكل التنظيمي وان الإدارة طموحة وقادرة  وذات خبرة.
ومن خلال التوجه المشار إليه يعد الاستثمار محورا أساسيا لأداره المصرف حيث يقتضي الامر مراعاة متطلبات الربحية والأمان والسيولة النقدية باعتبار أن توظيفات الأموال تسلك طرقا بعيدة عن أساليب الفائدة التي تتبعها المصارف التقليدية، وهذا يستدعي من المصارف الإسلامية لعب دورا مهما في هذا المجال حتى وان تمت العمليات عن طريق الوساطة(4).
ومن ناحية اخرى تتطلب عمليات الاستثمار من المصرف الإسلامي البحث عن افضل الطرق الاستثمارية وارشد الأساليب حفاظا على ثروة المجتمع  من أي استخدام غير مناسب، وهذا يحقق لجميع الأطراف مزايا  تفوق تكلفة الاستثمار ومن ذلك ما يلي(5):
1-يمثل الاستثمار نشاطا  مطلوبا يقوم على تقديم خدمة أو سلعة لها قيمة حقيقة  للمستهلك والمجتمع.
2-الموازنة بين  الاستثمارات من حيث أهميتها للمجتمع وما هو نوع النشاط  الذي يؤثر  على حجم الاستثمار وعلى  طريقة التمويل والأرباح وطريقة الإدارة.
3- اختيار بدائل  الاستثمار بحيث يبنى ذلك على الدراسة الشاملة أو يعرف في علم الإدارة  مدخل النظم.

ومن جهة اخرى تتمثل النواحي الإيجابية في مجال الاستثمار مع المصارف المعنية بالتركيز على عامل المسئولية حيث يكون له دور فاعل في الاستغلال النافع وفقا للضوابط الشرعية وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى الحفاظ على المال أيضا من سوء التصرف.
بهذا المعنى تنهض المصارف الإسلامية لمسآلة مصرفية تفتقدها المصارف التقليدية حيث تجمع بين العائد المادي والعائد الاجتماعي  من خلال دراسة مسبقة ودقيقة لبدائل الاستثمار تتوفر فيها متطلبات التنسيق بين جميع الأنشطة المرغوبة من خلال مشاركة تتمثل فيها ألآطراف ذات العلاقة عن اقتناع ورضا في تحمل المسئولية، كما تشير إلى ذلك الآية الكريمة  (6):

"فبما رحمة من  لله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لأنفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الآمر"

1/2-الأساس  التنموي:
تساهم المصارف الإسلامية في تحقيق  تنمية اقتصادية واجتماعية تركز على توفير الاحتياجات الأساسية للمجتمع، وعلى  هذا الاساس فان العمليات  التي تمارسها  تصب في هذا الاتجاه.
 والأساس التنموي في المصارف المذكورة يستند  على مقومات عدة من بينها ما يلي(7):
1- المنظور الاقتصادي والاجتماعي للمستثمرين فالمهم ليس أن يعيش الآباء عيشة طيبة فحسب بل يوفروا إلى أولادهم والأجيال التي تليهم عيشة كريمة.
2-الإحساس بالمسئولية الاجتماعية: وهذا ينبني على الاستثمار في المشروعات التي ترفع مستوى المعيشة لغالبية الأفراد وكذلك الاستثمار  في السلع والخدمات  المباحة شرعا.
3- التعرف على فرص الاستثمار وتعريف المستثمرين بها وهذا يعطي الدلالة عل أن المصارف الإسلامية ليس هدفها السيطرة على راس المال مما يعزز النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي مع هذه المؤسسات المالية.
4-تحسين المناخ الاستثماري  العام عن طريق نشر الدراسات والبحوث عن الاقتصاد القومي  واتجاهاته  وعن مشروعات بعينها.
وتأسيسا على ما تقدم نجد أن المصارف الإسلامية  تعمل على خدمة عملائها من حيث توفير  الأموال من خلال قنوات مستجدة في التعامل المصرفي مثل المشاركة والمضاربة والمرابحة وغيرها من القنوات التي تعطي المساهمة الفعالة من قبل الأطراف المتعاملة  لتلبية حاجات التنمية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي تلبية ذاتية  مستمدة من النهج القرآني في التأكيد على إشباع الحاجات عن طريق الاستغلال النافع والحث على العمل الذي يشكل عنصرا هاما في التنمية ، وبالتالي فأن الاهتمام بالتنمية الاقتصادية كالاهتمام بالفرائض والعبادات مصداقا لقوله تعالى(8):

                "هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها"
وقوله تعالى(9):
             "فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله.."
وتأسيسا على ما تقدم يستدعي الأمر من المصارف الإسلامية أن توازن في استثماراتها بين متطلبات الإنتاج وعامل الربحية وبذلك يكون هذا التوازن بمثابة برنامج  عمل للتنمية في مختلف صورها يعتمد على مقومات عدة منها(10):
  1-تحديد هدف المصرف من جدوى الاستثمار.
2-اعتماد المصرف على مفهوم علمي يحل محل الفائدة على راس المال المتوقع في الاستثمارات المقبلة  وذلك باعتماده على أوزان معززة على أساس فعلي للربح أو الخسارة.
3-مراعاة طبيعة العمليات المصرفية في المصارف الإسلامية ، إذ أنها تمارس في ظل مفاهيم اقتصادية لم تألفها المصارف التقليدية إضافة إلى الإتقان في العمل الذي يحتمه الإسلام كما جاء في الحديث الشريف(11):

              "  إذا عمل أحدكم عملا احب الله أن يتقنه "
وهذا يلزم المصارف الإسلامية باتباع احدث الأساليب في عمل الدراسات الضرورية للمشروعات المعروضة عليها مما يؤدي إلى إحداث توازن بين الاستثمارات وتوجيه  الأموال في المسالك التي تمليها الضرورات، وبطبيعة الحال فأن ما ورد أعلاه يشكل أساس للتعامل الإيجابي مع هذه المصارف.
كما انه من ناحية اخرى قد تستدعي ضرورات بعض العملاء المتعاملين مع المصرف مبالغ آنية مما يجعل المصرف منحهم قروضا حسنة بلا فائدة، وهذا ما حث عليه القرآن الكريم في قوله تعالى(12):

"من ذا الذي يقرض الله فرضا حسنا  فيضاعفه له أضعافا كثيرة"
كما أن تجنب الفائدة من أعمال المصارف المعنية يعطيها زخما لتعزيز التعامل الإيجابي، وقد ورد ذلك في قانون البنوك في الأردن رقم(38) لسنة 2000 في إشارة لهذه الناحية فيما يتعلق في المصارف الإسلامية ما يلي (13):

" أن تكو ن أعماله وأنشطته قائمة على أساس غير أساس الفائدة ...في جميع حالات الإقراض والاقتراض"

وقد ورد في تعليمات البنك الإسلامي تفصيلات للقروض الحسنة تلتقي والأهداف الاجتماعية للبنك(14) (15).
1/3 الأساس الاجتماعي
تأخذ الناحية الاجتماعية المعنى الإيجابي في نظر المصارف الإسلامية، حيث تعمل هذه المصارف في توظيف أموالها بما يتفق والنهج الإسلامي  في خدمة المجتمع
ويمكن النظر  إلى التعامل الإيجابي في هذا  المجال من خلال ما يلي(16):
1/3/1 السلبية النسبية للمصارف التقليدية: تعتمد المصارف التقليدية  ولاسيما التجارية منها على إقراض الأموال مقابل فائدة مضمونة وهذا الإقراض بالنسبة لها زيادة رأس المال دون تعرضه لخسارة، وهنا تنتفي صفة  المشاركة الحقيقية بالنشاط وبذلك تفقد المصارف المعنية دورها  الاجتماعي الإيجابي وتقوم بدل ذلك بدور المرابي، حيث من معاني الربا الآخذ بنصيب كاف دون الاشتراك بالإنتاج(17).
1/3/2:السلبية النسبية للمودعين تتلخص هذه السلبية  أن هؤلاء يودعون أموالهم لدى لمصارف التقليدية في سبيل الحصول على عائد ثابت محدد يتمثل بالفائدة، وتقتضي مصلحة تلك المصارف تشجيع اكبر عدد ممكن من المودعين حيث تتجمع لديها الأموال لتتمكن من إقراضها إلى عملاء آخرين مقابل فائدة أعلى وبذلك تتشكل شريحة عريضة من المجتمع لهم موقفا سلبيا من عمليات الاستثمار التي تتفاعل فيها الأطراف المتعاملة تفاعلا حقيقيا،كما يزداد غنى شريحة معينة دون بذل جهد حقيقي أو القيام بالدور الإيجابي(18).
1/3/3: المصرف الإسلامي لا يتاجر على ملكيته: مفهوم المتاجرة على الملكية، تعني القيام باستخدام الأموال المقترضة من اجل تحقيق اكبر ربح للمالكين وتعني الملكية هنا إجمالي المال الذي يستطيع المصرف أن يحصل عليه ومن ثم إعادة إقراضه للحصول على عائد اكبر(19).
أما بالنسبة للمصرف الإسلامي  فهو يمارس نشاطه بطرق تتفاعل بها مصالحه ومصالح عملاءه وبذلك  يضع باعتباره ما يريده  عملاءه من تحقيق عائدا لا تشوبه حرمة التعامل من جهة وان يكون مجزيا من جهة اخرى وبذلك تتحقق الإيجابية المطلوبة.
وقد أظهرت نتائج الاستبيان درجة القناعة للتعامل مع المصرف الإسلامي من خلال الجدول رقم(1) الملحق بالدراسة.





















المبحث الثاني
العمليات المصرفية الإسلامية والتوجيه المحاسبي في ظل
معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية

تمهيد
ينصب العمل المصرفي الإسلامي في مجمل عملياته على التفاعل البناء بين المصرف وعملاءه حيث يفقد دور الوساطة أهميته في نشاط هذه المصارف، وتبرز معالم جديدة لم تألفها المصارف التقليدية في تسيير العمليات المصرفية تضع باعتبارها  المحيط الاجتماعي وأثاره  على العمل من خلال العمليات التبادلية  التي ترتكز على المال كعنصر رئيسي(20)
وبهذا المعنى تكون العمليات المصرفية الإسلامية ذات أبعاد اجتماعية  يمكن النظر إليها من خلال ما يلي
2/1: التطبيقات العملية للعمليات المصرفية في المصارف الإسلامية:
تعد العمليات المصرفية في المصارف الإسلامية متعددة الأنواع مختلفة الاتجاهات ولها من السعة والشمولية ما دامت لاتتعارض وحلية التعامل، غير انه في واقع الحال تصادفها عقبات قانونية في ظل الظروف الراهنة فقد تصادف  في تعاملها قوانين ولوائح غير مستمدة من الشريعة الإسلامية فرضتها القوانين الوضعية(21).
ومع ذلك فان المصارف الإسلامية من خلال تطبيقاتها العملية تحاول جهد إمكانها الابتعاد عن جادة حرمة التعامل والتعامل بما يتفق والتهج الأسلامي القويم مجسدة في ذلك النواحي الإيجابية،.
ومن خلال الدراسة الميدانية للمصارف محل الدراسة يمكننا بيان أهم الممارسات العملية وكما يلي:
Investment Deposits2/1/1 الودائع الاستثمارية
يقصد بالودائع الاستثمارية في هذا المجال المبالغ النقدية التي يودعها الأشخاص بهدف الحصول على أرباح مجزية من خلال عدة قنوات  يطرحها البنك الإسلامي، ويمكن تقسيم هذه الودائع من وجهة نظر المصارف الإسلامية محل الدراسة إلى ما يلي(22):
1- حسابات الاستثمار المشترك:
يشارك أصحاب هذه الحسابات بنسبة معينة من الأرباح تحدد حسب تعليمات يكون العميل على اطلاع عليها وهي بذات الوقت تتحمل المخاطرة في حالة الخسارة ، ولو أن ذلك يكون بعيدا نوع ما إذا كان المصرف ذا خبرة ودراية.
ولأغراض التوجيه المحاسبي وما يجري عليه العمل المصرفي في المصارف محل الدراسة تنقسم هذه الحسابات من حيث طبيعتها إلى ما يلي:


أ- حسابات توفير:
 وهي تتشابه مع مثيلاتها في المصارف التقليدية إلا أنها تختلف من حيث العائد المتوقع حيث تشترك هذه الحسابات في المصارف الإسلامية في عمليات الاستثمار بما يساوي 50%  من المعدل السنوي للرصيد الذي يكون داخلا فالحساب وهناك شروط  وضعتها المصارف محل الدراسة في كيفية احتساب العائد لهذه الحسابات،وقد أيدت الفتاوى الشرعية في المصارف محل الدراسة تلك الشروط نظرا لعدم  وجود ما يدل على حرمتها.(22).
ب- حسابات لودائع لأجل وبأشعار: وهي ودائع يشترط بها الأجل من اجل اشتراكها في عمليات الاستثمار وفقا لشروط معينة أيضا ويحدد العائد تبعا لحجم الوديعة ومدة الأجل.
وقد أوضحت الدراسة الميدانية حجم مبالغ الاستثمار المشترك في المصارف الإسلامية حسبما يظهره الجدول رقم(2).
ج- الاستثمار المخصص: يعني هذا الاستثمار تخصيص مبلغ معين لغرض معين من الاستثمار وتطبق شروط معينة لهذا النوع من الاستثمار منها ما يلي:
1-تفويض المصرف تفويضا مطلقا لاستثمار المبلغ المودع  في المجال المطلوب فيه التمويل، وللمصرف الحق في تفويض غيره فيما وكل فيه  كله أو بعضه.
2-يتقاضى المصرف نسبة الربح المتفق عليها من صافي الأرباح المحققة.
ذ-تكون سجلات المصرف  هي البينة لإثبات أية قيود او حسابات او أرصدة خاصة بالاستثمار..
4- قد يشترط أصحاب  الأموال  شروطا لللأستثمار المخصص منها:
أ-عدم البيع بالآجل او بدون كفيل أو رهن.
ب-اشتراط البيع بثمن لا يقل عن حد معين
ج-استثمار المصرف للأموال بنفسه.
5-يبقى رصيد حساب الاستثمار قائما إلى حين تصفيته والتحاسب عليه.
ومن حيث التوجيه المحاسبي نجد أن معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية قد صنفت حسابات  الاستثمار إلى صنفين
هما(23):
أ- حسابات الاستثمار المطلقة: وينصرف مفهومها إلى حسابات التوفير والودائع لأجل وبأشعار
ب-حسابات الاستثمار المقيدة : وينصرف مفهومها إلى حسابات الاستثمار المخصص.
ومن خلال هذه التقسيمات والتطبيقات العملية لها في المصارف محل الدراسة نجد أن هناك مراعاة لحقوق العملاء  تتجسد فيها النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي الإسلامي ومن ذلك ما يلي(24):
1- يجب الإفصاح  ضمن إيضاح السياسات المحاسبية  الهامة  عن الأسس التي اتبعها المصرف في توزيع الأرباح بين أصحاب حقوق الملكية واصحاب حسابات الاستثمار المطلقة وحسابات الاستثمار المقيدة
2-الإفصاح عن الأسس التي اتبعها المصرف في تحميل المصروفات على حسابات الاستثمار المطلقة.
3-الإفصاح عما إذا كان المصرف قد أشرك حسابات الاستثمار المطلقة في إيرادات العمليات المصرفية.
ومن خلال المؤشرات المبينة أعلاه يتضح أن عملاء المصرف على اطلاع على مسيرة استثماراتهم مع المصرف مما يعزز النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي حيث يسعى المصرف من جهته إلى  تنمية المال وتثميره في طرق صحيحة إقتداء بقوله تعالى(25):
"يأيها الذين آمنوا  لا تأكلوا أموالكم بينكم  بالباطل إلا أن تكون تجارة         عن تراض بينكم"
وينصب  في هذا المعنى أن المصرف الإسلامي  يضع التصور الواضح  أمام عملائه عن نشاطه وطرق استثماره وتوظيفه للأموال بحيث تنتفي علاقة االدائنية والمديونية التي تتجسد في أعمال المصارف التقليدية.
والجدول رقم(2) يوضح حجم مبالغ  الاستثمار المشترك في المصارف محل الدراسة للسنتين  الماليتين 2000-2001 كما يوضح الجدول رقم (3) حجم  مبالغ الاستثمارات  المخصصة لذات الفترة كما يمثل الجدول رقم(4) حصة المصرف من دخل الاستثمارات المطلقة والمقيدة بصفته مضاربا.
2/1/2 عمليات التمويل بالمرابحة:
المرابحة  لغة مفاعلة  من الربح وهو الزيادة والربح هو النماء في التجارة(26)، هي إحدى أنواع البيوع التي أقرتها الشريعة الغراء.
ويمكن تقسيم المرابحة من حيث التعامل المصرفي الإسلامي إلى قسمين(27):
1-عمليات المرابحة الداخلية:
يكون هذا النوع بناء على طلب العميل لشراء سلعة معينة يحددها ذلك العميل في طلبه مع بيان السعر التقديري لشرائها استنادا إلى عروض أسعار او فاتورة مبدئية تكون باسم المصرف مع بيان طريقة التسديد حيث  يكون التسديد أما :
أ- نقدا: وهنا لابد من دراسة ما يلي:
1- سلامة البيانات المقدمة من قبل العميل.
2-التأكد من أن العملية تتفق واحكام الشريعة الإسلامية.
3-دراسة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتجارية الحالية والمستقبلية التي قد تؤثر على العملية.
4- حساب التكلفة التقديرية ونسبة الربح المتوقع من العملية.
ويترتب على ذلك  إبرام عقد الوعد بالشراء  حيث يتعهد العميل بشراء السلعة بمجرد أن يتملكها المصرف وحسب شروط الاتفاق.
والوعد المشار اليه محل اختلاف  بين الفقهاء من حيث الإلزام من عدمه.
وقد تتطلب العملية من ناحية اخرى ضمان يقدمه العميل طالب الشراء ويتمثل ذلك  ما يسمى  هامش الجدية  وهناك مناقشة فقهية  في موضوع هذا الهامش من حيث التشابه والاختلاف بينه وبين العربون
وخلاصة القول في هذه العمليات كما يتضح من مضامينها أن العميل على بينة واطلاع على عملية الشراء في أغلب الحالات وقد يحضر مع مندوب المصرف عند عملية الاستلام مما يعزز النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي في هذا الجانب.
وبطبيعة الحال ينظم المصرف عقد بيع آخر  بعد الحيازة متضمنا ثمن البيع الذي يحسب على أساسه ربح العملية.
ب- البيع الآجل:
وهو النوع الأكثر اتباعا وحسب التطبيقات العملية في المصارف الإسلامية محل الدراسة، حيث تنظم كمبيالات تمويل مرابحة بعد أن تستكمل الإجراءات الفنية لصيغة التعامل كما هو عليه البيع نقدا حيث تودع العملية إلى قسم التسهيلات( الائتمان) لغرض دراسة وضع العميل المالي واهليته في السداد ومن ثم تحال المعاملة إلى قسم الكمبيالات لتنظيم الكمبيالات حسب فترات التسديد وعادة تتضمن الكمبيالات ثمن بيع المرابحة والربح المحدد.
2- عمليات تمويل المرابحة الخارجية للآمر بالشراء:
وهذه العمليات تتماثل في طرق تنفيذها مع عمليات الاعتمادات المستندية التي تنفذها المصارف التقليدية، إلا أن الفرق الجوهري بينهما أن المصرف الإسلامي طرف مباشر وليس طرف وسيط مما يعزز التعامل الإيجابي في هذا المجال.
ومن حيث آلية العمل  في هذه العمليات بمكن إيجازها بما يلي(28):
أ- المرابحة للآمر بالشراء مع إلزام العميل بالوعد:
 حيث تتضمن شروطا ووعدا من العميل بالشراء في حدود الشروط المعدة لهذا الغرض، ووعدا آخر من المصرف بإتمام عملية البيع، وبهذا يمكن إيضاح بعض الشروط وكما يلي:
1-تملك السلعة من قبل المصرف بعقد صحيح وهذا العقد يكون ملزما قضاءا بينه وبين العميل الآمر بالشراء.
2-يعرض المصرف السلعة على العميل بعد تملكها من اجل الإيفاء بوعده حيث يؤسس على ذلك عقد بيع مرابحة.
3- قد يستدعي الأمر في بعض البيوع دفع ما يسمى هامش الجدية الذي أشرنا له في حينه عند توقيع الاتفاق الأول.
ب-المرابحة إلى الآمر بالشراء مع عدم إلزام بالوعد:
حيث يعطى العميل حق الخيار بتنفيذ الوعد أوعدم تنفيذه وهو بتماثل من حيث الإجراءات مع النوع السابق.
وكما أشرنا أن غالبية هذه البيوع تتم بالأجل، كما أن مديونية العميل غير مرتبطة بمصير السلعة، فمثلا لو تم بيع السلعة فبل اجل التسديد فأن العميل غير ملزم بتسديد الثمن فورا إلا إذا رغب بذلك.
من خلال الطروحات المذكورة أعلاه نجد أن النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي تتعزز في هذا الصدد ويمكن إبراز معالمها فيما يلي(29):
1- نشدان الخبر ة من قبل عملاء المصرف الإسلامي حيث يرى هؤلاء العملاء بالمصرف الإسلامي الخبرة المطلوبة في التعامل ولذا تزداد ثقتهم به.
2- طلب التمويل:حيث يوفر المصرف الإسلامي التمويل اللازم وبشروط ميسرة وهذا ينعكس  على طبيعة التعامل الإيجابي.
ومن حيث التوجيه المحاسبي للعمليات المذكورة فقد روعي التوازن بين  حقوق الأطراف المتعاملة، فمثلا ورد في معيار المحاسبة المالية رقم(2) الكيفية التي يتم بها إثبات  قيمة البضائع(السلع) عند اقتناءها من قبل المصرف لأغراض بيع المرابحة إلى الآمر بالشراء وكما يلي (30):
أ- في حالة الإلزام بالوعد تقاس القيمة على أساس التكلفة التاريخية وكذلك في حالات وجود بعض التأثيرات على القيمة  مثل التلف أو التدمير ونتيجة إلى ظروف غير مواتية  حيث  يؤخذ ذلك بالاعتبار في نهاية السنة المالية.
ب-في حالة عدم الإلزام بالوعد فان القيمة تقاس بالقيمة المتوقعة، وذلك إذا ظهر للمصرف  احتمال عدم إمكانية استرداد تكلفة الموجود المتاح للبيع ومعنى ذلك تكوين مخصص هبوط أسعار وفقا إلى الأسس المحاسبية المتعارف عليها.
ج-بالنسبة إلى الأرباح فهناك عدة  آراء حسبما وردت في معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية منها ما يلي(31):
1-إثبات الأرباح ح عند التعاقد مهما كان نوع المرابحة سواء كانت نقدا أو لمدة لا تزيد على الفترة الحالية.
2-إذا كان البيع مؤجلا  ويدفع عنه دفعة واحدة تستحق بعد الفترة الحالية أو يدفع الثمن على أقساط تدفع على فترات مالية لاحقة متعددة بكون الإثبات حسب طريقتين:
أ-تكون الأرباح موزعة حسب فترات الأجل بحيث يخصص لكل فترة مالية نصيبها من الأرباح وفقا النظر تم الاستلام نقد أم لا.
ب-إثبات الأرباح عند نسلم الأقساط-كل في حينه- إذا رأت ذلك هيئة الرقابة الشرعية.
وفي كل الأحوال المشار إليها يتم إثبات الإيرادات وتكلفة البضاعة المباعة عند إبرام العقد.
ومن خلال ما تقدم نجد انه قد روعي حقوق  العملاء المتعاملين مع حقوق المصرف مما يعزز النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي الإسلامي ، وبمكن الاستدلال على ذلك من خلال بعض المؤشرات وكما يلي:
1-إذا حصل المصرف على خصم بعد توقيع عقد البيع مع العميل بوجد رأيان في أحقية العميل من عدمها:
الرأي  الأول: بستبعد العميل من الاستفادة من هذا الخصم.
الرأي الثاني يمكن أن يحصل العميل على حصة من التخفيض حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية.
2- إذا قام العميل بتسديد الأقساط المترتبة عليه قيل استحقاقها يجوز للمصرف حط جزء من الثمن لقاء تعجيل سداد الثمن.
والجدول رقم(5) يمثل حجم عمليات المرابحة  في المصارف محل الدراسة كما يبين الجدول رقم(6) نسبة رغبة  العملاء  في التعامل بالعمليات المصرفية الاسلامية من خلال استمارة الاستبيان المصممة لهذا الغرض  مما يؤكد فرضيات الدراسة..
2/1/3: عمليات  التمويل بالمضاربة:
ورد في كتب الفقه تعريفات عدة  تدور حول طبيعة العلاقة التعاقدية بين رب المال الذي بقدم ماله والمضارب الذي بعمل على تنمية المال للحصول على الربح المستهدف فقد عرفها ابن رشد(32):
  
وأجمعوا على صفته أن يعطي الرجل الرجل المال على أن يتجر له      على جزء معلوم بأخذه العامل من ربح المال أي جزء كان مما اتفقا عليه ثلثا كان أو ربعا أو نصفا.... "
وبهذا المعنى فأن المضاربة تنعقد بين أصحاب حسابات الاستثمار( أرباب الأموال) والمصرف  الذي يعلن القبول العام لتلك الأموال للقيام باستثمارها واقتسام الربح حسب الاتفاق أو تحميل الخسارة لرب المال إلا في حالة  التعدي أو التقصير  أو مخالفة الشروط فأن المضارب يتحمل ما نشأ بسببه.
كما أن المضاربة  تنعقد بين المصرف  بصفته رب المال  بالأصالة عن نفسه أو بالنيابة عن أصحاب حسابات الاستثمار وبين الحرفيين من صناعيين وزراعيين وغيرهم.
 وقد تناول معيار المحاسبة المالية رقم (3) عمليات التمويل بالمضاربة من عدة أمور منها ما يلي(33):
1- أن يكون راس المال معلوما قدرا وصفة.
2- أن يكون راس المال نقدا وان بعض الفقهاء يجوزونه إذا كان عروضا.
وبناءا على ما تقدم يجب الإفصاح عن سياسة المصرف في استغلال أموال المضاربة سواء كانت من أمواله الذاتية أو مشتركة مع أموال المودعين، كما أن الأجراء الشرعي الذي يعمل عليه المصرف الإسلامي هو أن يجعل  مجموع الودائع ملكا مشاعا  إلى مجموع المودعين في عمليات المضاربة ويكون لكل مودع حصته من الأرباح بما يتناسب ومبلغ وديعته إلى مجموع الودائع، وبذلك يصبح صاحب راس المال في عقد المضاربة هو المجموع الكلي لأموال المودعين الذي يمثل المصرف الإسلامي إرادتهم بصفته وكيلا عنهم.
بالإضافة إلى ما تقدم فأن هناك أحكاما اخرى للمضاربة يظهر من خلالها التركيز على النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي منها ما يلي(34):
أ- بالنسبة للمضارب:
1-أعمال يملكها بمطلق العقد وهي الأعمال الرئيسة
2- أعمال يملكها بالتفويض العام وتساعد في عملية الاستثمار مثل خلط ماله بمال المضاربة.
3-أعمال لا يملكها إلا بالأذن الصريح من رب المال مثل الاستدانة علة مال المضاربة.
ب- بالنسبة لرب المال:
1- هناك أعمال مثل اتخاذ القرارات بالبيع أو الشراء لا يجوز أشترطها لدى بعض الفقهاء ، وأما إذا تمت بدون شروط فالبعض يجوزها لأنه يتصرف بماله.
2- يجوز التعامل مع المضارب بالبيع أو الشراء.
3-جواز أعمال الرقابة على مال المضاربة ميدانيا ومكتبيا.
ومن ناحية اخرى وفي ظل التوجيه المحاسبي يمكن تقسيم عمليات المضاربة إلى قسمين(35):
1- عمليات مضاربة تنتهي بفترة قصيرة معينة.
2-عمليات مضاربة مستمرة أي لأكثر من فترة مالية.
ويتأسس على التقسيم المذكور أعلاه عدة أمور من حيث بيان حقوق والتزامات كل من المصرف والعملاء ومن ذلك وفي حالة استمرار عمليات المضاربة لأكثر من فترة مالية إثبات نصيب  كل فترة من الأرباح أو الخسائر بالنسبة لما تم تصفيته جزئيا لتلك الفترة. بغية إعداد التقارير المالية على وجه يؤدي إلى تحديد حقوق والتزامات كافة الأطراف المتعاملة.
والجدول رقم(5) يمثل حجم الاستثمار في عمليات المضاربة .
2/1/4 عمليات التمويل بالمشاركة:
تعد المصارف الإسلامية  من المؤسسات المالية التي يتميز بها هذا النوع من العمليات حيث يدعو المصرف الإسلامي عملائه لغرض المشاركة في استماراتهم أو يشاركهم في استثماراتهم كما أشرنا في حينه.وبنظرة فاحصة في مجريات العمل في هذه العمليات نجد أن العوامل الإيجابية تبدو واضحة حيث آلية العمل تتطلب أن يسعى العميل المشارك إلى إنجاح عملية الاستثمار بكل الطرق الممكنة بشرط الا تتعارض مع حلية التعامل
ويمكننا بيان أهم المرتكزات التي تظهر التعامل الإيجابي(36):
1- لاضرر ولا ضرار في المشاركة( الموازنة بين مصلحة المصرف ومصلحة المجتمع).
2-اختيار ارشد السبل لتشغيل  وإدارة المال.
3-الابتعاد عن أي نشاط  أو تداول سلعة محرمة شرعا.
4-الترشيد للأنفاق الجاري والاستثماري فلا إسراف ولا تقتير.
5-ترتيب أولويات المشاركة بما يتلاءم والضروريات.
ومن حيث التوجيه المحاسبي في ظل معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية تقسم المشاركة إلى ما يلي:
1-مشاركة ثابتة قصيرة أو طويلة وهي المشاركة التي تنتهي بانتهاء مدتها ومن ثم يتم تقسيم  الأرباح واخسائر حسبما اتفق عليه أو الاستمرار بالعمل دون التصفية وحينئذ تقسم الأرباح حسب تحققها لكل فترة مالية مع بقاء راس المال ثابتا طول المدة.
2- مشاركة متناقصة منتهية بالتمليك: وهي المشاركة التي يكون فيها للشريك الحق  في شراء حصة المصرف بحيث تتناقص هذه الحصة وتزيد حصة الشريك إلى ينفرد بملكية راس المال.
وتأسيسا على هذا المنطلق نجد أن النواحي الإيجابية تتأكد آثارها في هذا النوع من التعامل المصرفي حيث يصبح العملاء  مالكين اصلين  بعدما كانوا شركاء وان المصرف يعمل على تعزيز هذه الملكية  من خلال المشاركة المتدرجة.
وتؤكد المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية على تل ك النواحي من حيث إثبات الحقوق  والالتزامات للأطراف المتعاملة وكما يلي(37):
1- أن يكون راس المال نقدا أو ا ن يكون عروضا يلاحظ بها صفة التقدير الدقيق  للقيمة.
2- لا يضمن الشريك للشريك الآخر ما قدمه من أموال لأن المشاركة تقوم على قاعدة الغنم بالغرم.
3-إذا قام المصرف بتقديم حصته نقدا تقاس بالمبلغ المدفوع ا و الموضوع تحت تصرف الشريك في حساب المشاركة(38).
4-إذا قدم المصرف حصته في راس مال المشاركة عروضا تقاس عندئذ بالقيمة العادلة" القيمة التي يتم الاتفاق عليها بين الشركاء".وذا نتج عن تقدير القيمة فرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية فأنه يعترف به كربح او خسارة للمصرف نفسه.
5-لا تعتبر المصروفات الخاصة بإجراءات التعاقد التي يتكبدها أحد الطرفين أو كلاهما  مثل مصروفات دراسة الجدوى ضمن راس مال المشاركة إلا إذا اتفق الطرفان على ذلك.
6-إذا صفيت المشاركة المنتهية بالتمليك قبل حصول العميل على حق التملك فيتم تنزيل ما تم استرداده بالتصفية من حساب المصرف فيها من الحساب المختص( حساب التمويل بالمشاركة) ويتم الاعتراف  بما نتج من ربح  أو خسارة عن الفرق بين القيمة التاريخية وما تم استرداده في قائمة الدخل.
7-إذا انتهت المشاركة أو صفيت ولم بتم تسديد حصة المصرف في رأس مال المشاركة بعد التحاسب التام يتم اثبات حصة المصرف  ذمما على الشريك.
من خلال الطروحات أعلاه نجد أنها تعطي مؤشرات استدلالية على النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي الإسلامي وهذا ما يعزز فرضيات الدراسة  من الأستبيان الذي تم استخلاص نتائجه.
والجدول رقم (5) يظهر حجم التعامل في هذه العمليات كما  يظهر الجدول رقم(7) رأي العملاء في تقييم أداء المصرف الإسلامي.
بالإضافة إلى ما تقدم هناك عمليات تمارسها المصارف الإسلامية إلا إنها لم تمارس على نطاق واسع وخاصة في المصارف محل الدراسة ولابأس للتطرق اليها بإيجاز من اجل إعطاء فكرة على توسع العمل المصرف الإسلامي في قنوات لم تألفها المصارف التقليدية ومنها مايلي:
1-عمليات السلم والسلم الموازي:
 وقد تطرق لهذه العمليات المعيار المحاسبي رقم(7) وتعني هذه العمليات كما وردت في نصوص المعيار المذكور ا ن السلم نوع من البيوع وتعريفه" شراء آجل بالذمة بتمن حاضر بشروط خاصة"(39).
أو بيع آجل بعاجل  ولابد من معلومية رأس المال مثل جنسه ونوعه وصفته ومقدار ه.
كما أن الأصل في الثمن المدفوع أن يكون نقدا واختلف الفقهاء في العروض ،كما يشترط تسليمه في مجلس العقد.
أما بالنسبة للمسلم فيه أن يكون ممن ينضبط بالوصف ويثبت بالذمة.
وهناك شروطا اخرى تطرق اليه المعيار المذكور من حيث  الحقوق والالتزامات  مما ينفي الجهالة والغرر.
هذا وان التطبيقات العملية للمصارف الإسلامية في هذا المجال :
1-أن يقوم المصرف و هو المسلم بتقديم المال اللازم إلى الزراعيين على سبيل المثال  لقاء  حصوله على المحصول المعين في الآجل المعين
2- ان يكون ذلك المحصول هو المسلم فيه والمزار ع هو المسلم له.
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى منع بيع المسلم فيه قبل قبضه وهذا الحكم عنهم يشمل جميع المنقولات للنهي عن ربح ما لم يضمن(40).
أما بالنسبة للسلم الموازي: فهو عبارة عن عقد سلم يعتمد على العقد الأول حيث يعتمد المسلم إليه في تنفيذ التزامه على ما يستحقه وينتظره من مبيع بصفته مسلما في عقد السلم السابق دون أن يعلق عقد السلم على ذلك العقد..
وقد منع بعض الفقهاء المعاصرين عقد السلم الموازي وخاصة إذا تم بقصد التجارة وصارت المعاملة مكررة لما فيه من شبهة الربا (41).
2- الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك:
 تعرف الاجارة " بأنها تملك منفعة بعوض"  وقد أضاف البعض إلى هذا التعريف التأقيت(42).
ومن أركان الإجارة  ما يلي:
‌أ-    صيغة العقد وهي الإيجاب والقبول.
‌ب-                       العاقدان: وهما مؤجر صاحب العين ومستأجر منتفع بها.
‌ج-المعقود عليه: وهو أما أجرة أو منفعة.
ومن حيث التوجيه المحاسبي والتطبيقات العملية في المصارف الإسلامية يمكن تقسيم الإجارة إلى ما يلي :
1- الإجارة التشغيلية: وهي الإجارة التي لا يسبقها وعد بالتملك، حيث يقوم المصرف على سبيل المثال  بصفته مؤجرا للموجودات باحتساب إلايرادات المتوقعة خلال فترات الإجارة بما يتناسب وتلك الفترات، ومن حيث التوجيه المحاسبي يثبت قيمة تلك الأصول في سجلاته على أساس القيمة العادلة تحت بند (استثمارات في مجودات مؤجرة) حسبما ورد في معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية وتخضع تلك الموجودات لطرق الاستهلاك التي يتبعها المصرف  بالنسبة إلى موجودا ته الأخرى.
أما ذا كان المصرف مستأجرا فتكون المبالغ التي يدفعها لهذا الغرض مصروفات إجارة توزع حسب الفترات المالية.
2- الإجارة المنتهية بالتمليك:ويمكن تقسيمها إلى عدة أقسام حسب التوجيه المحاسبي(43):
‌أ-  الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق الهبة: حيث تنتقل ملكية الأصول إلى المستأجر دون تقييم لثمنها شريطة أن يكون ذلك المستأجر قد سدد جميع الأقساط المترتبة عليه وهنا تكون الحسابات المتعلقة بتلك الإجارة قد أقفلت.
‌ب-  الأجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع بثمن رمزي وهي تتشابه من حيث الإجراءات مع النوع الأول ألا انه في نهاية المدة يقدر ثمن البيع بثمن رمزي يتفق عليه.
‌ج-  الأجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع قبل انتهاء مدة الإجارة بثمن يعادل باقي  أقساط الإجارة : وهي أيضا تتشابه ه من حيث الإجراءات مع الأنواع الأخرى إلا انه قبل انتهاء المدة يحدد ثمن البيع  حسب الاتفاق وتنتقل ملكية الموجود إلى المستأجر.
‌د-   الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع التدريجي: حيث يخصم ثمن الأصل تدريجيا من ضمن الأقساط المسددة.حتى تسديد الثمن المتفق عليه..






المبحث الثالث
دور الرقابة الشرعية  في توجيه العمليات المصرفية
وانعكاس ذلك على حقوق العملاء
تمهيد
تنفرد المصارف الإسلامية عل غيرها من المصارف التقليدية بان لها رقابة ثالثة على عملياتها وهي الرقابة الشرعية تختلف في آليتها وشموليتها سواء كانت هذه الرقابة سابقة أو لاحقة وبموجبها يتم تسيير العمل المصرفي الإسلامي وفقا إلى أحكام الشريعة الإسلامية.
ومن الجدير بالذكر أن المراقب الشرعي أو من تعهد إليه مهمة الرقابة الشرعية ينبغي أن يكون مؤهلا تأهيلا  شرعيا وعلميا ليكون باستطاعته إبداء الرأي الذي يستند على العلم والدراية (44)،
مصداقا لقوله تعالى (45):
"ولا تقف ما ليس لك به علم أن السمع  والبصر والفؤاد كل أولئك          كان عنه مسئولا"

حيث تشير هذه الآية الكريمة  في مجمل معانيها عن أسلوب العمل الرقابي وما ينجم عنه من مشورة ورأي من خلال ما يلي (46):
1- لا تقل سمعت ولم تسمع ولا رأيت ولم تر ولا علمت ولم تعلم.
2- اجتناب حالة عدم التأكد في الاستدلالات التي يبنى عليها الرأي منعا لشهادة الزور.
3- تؤكد الآية الكريمة نتيجة الرأي وصحته حيث تعطي الإشارة أن الإنسان يسأل يوم القيامة عما سمع وعما رأى وما عزم عليه طلبه.
وفي هذا المجال نستطيع القول أن تقارير هيئة الرقابة الشرعية واراءها في المسائل التي تعرض عليها لها دور فعال في توجيه العمليات المصرفية  وتجسيد دور المصارف الإسلامية في النشاط الاقتصادي من خلال ما يلي (47):
1- توضيح معالم السلوك الصحيح لاستثمار الفرد لأمواله بما ينسجم مع الفطرة السليمة لتداول المال والثروة، ويعتمد هذا على نشر الوعي المصرفي الذي يتعلق بهذه النواحي وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية الغراء.
2- أن صيغ الاستثمار التي  تمارسها المصارف الإسلامية تتناسب في مجالاتها مع ظروف  أقطارنا العربية وعقيدة شعوبها.
3- أن المشروعات التي تمولها المصارف الإسلامية لها أولوياتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية انطلاقا من مسئوليتها الاجتماعية.
 وبناءا على ما تقدم فأن حاجة العمل في المصرف الإسلامي يتطلب وجود هيئة أو مجلس للرقابة الشرعية يتولى مهمات التوجيه الشرعي لمختلف العمليات المصرفية وهو أمر تفرضه متطلبات العمل المصرفي الإسلامي‘ وهذا ما جرى عليه العمل  في جميع المصارف الإسلامية ومنها المصارف محل الدراسة رغم أن ذلك في حداثة التكوين من حيث تسمية الهيئة ومؤهلات المراقب الشرعي (48).
وقد عملت المصارف الإسلامية على التأكيد على ممن تتوفر فيه الشروط للقيام بدور الرقابة الشرعية ومن أبرزها توفر  التخصص القانوني أو الاقتصادي ممن لهم إلمام بالشريعة الإسلامية (49)
وقد أقرت هيئة معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية بعض المعايير الخاصة بالرقابة الشرعية تحت عنوان الضوابط (50).
ويمكن تقسيم الضوابط المشار إليه إلى ثلاث أقسام من حيث التوجيه المحاسبي (51):
1-  معيار الضبط رقم(1) ويتعلق هذا المعيار بالكيفية التي يتم بها تعيين هيئة الرقابة الشرعية وواجباتها  وكيفية ارتباطها بالمصرف من حيث الهيكل التنظيمي كما أوضح المعيار المذكور أيضا ما يجب على تلك الهيئة من تقديم تقريرها السنوي عن نشاطات المصر ف ومدى ملائمة العمليات المصرفية لاحكام الشريعة الإسلامية .
2-   معيار الضبط رقم(2)( الرقابة الشرعية) وقد اشتمل هذا المعيار على قواعد وإرشادات  بشأن مساعدة الهيئة  في أداء عملها للتأكد من التزام المصرف أو المؤسسة المالية بالأحكام الشرعية (52).
ومن خلال التطبيقات العملية للمصارف محل الدراسة وفقا للمعيار اعلاه نجد أن هيئة الرقابة الشرعية تضع عدة إجراءات تتماثل  في سياقها  مع إجراءات المراجعة الداخلية من حيث  إجراءات تنفيذ العمل إلا أن الفرق ينصب في الجوهر حيث أن الرقابة الشرعية تركز على مدى الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في تنفيذ العمليات المصرفية.
3-  معيار الضبط رقم(3)( الرقابة الشرعية الداخلية): وقد ركز هذا المعيار على الجانب التطبيقي لهيئة الرقابة الشرعية في المؤسسة المالية حيث حدد واجباتها ونطاق عملها واعتبار الرقابة الشرعية بمثابة هيئة رقابة داخلية لها خصوصيتها حيث ورد في هذا المعيار  عدة أمور من بينها ما يلي(53):
1- استقلالية الهيئة وان يحصل المراقب الشرعي على دعم ومساندة الإدارة.
2- أن يكون عضو الهيئة مؤهلا تأهيلا علميا وعمليا من حيث الخلفية الأكاديمية والتدريب.
ذكر المعيار أهم واجبات الهيئة من حيث فحص العقود والاتفاقيات والعمليات التي ينفذها المصرف  وملاءمتها لأحكام الشريعة.
ومن ناحية اخرى ولغرض أن يكون  عمل الرقابة الشرعية ذات صورة متكاملة، نجد أن  معيار المراجعة للمؤسسات الإسلامية المالية رقم (4) أشار في بعض فقراته إلى ما يلي (54):
في الفقرتين 16 و17 أشار بأنه على كل من المراجع الخارجي وهيئة الرقابة الشرعية أن يعرض كل منهما تقريره على الآخر قبل إعداد التقارير النهائية وإنهما يتفقان مع الشريعة الإسلامية


النتائج والتوصيات
من خلال  الأفكار  التي استعرضتها الدراسة يمكن التوصل  إلى النتائج والتوصيات التالية:
أولا: النتائج:
1-  أن المصارف الإسلامية لا زالت دون مستوى الطموح الذي ينبغي لها لأسباب قد يرجع بعضها للبيئة التي تمارس المصارف الإسلامية  عملها في ظلها أو لتركيبة هيكلها التنظيمي لغرض مسايرة عملياتها المستجدة.
2-  هناك نقص بالتشريعات القانونية التي تتعلق بالمصارف الإسلامية بالرغم من صدور بعض التشريعات ضمن مجموعة القوانين المصرفية في بعض البلدان ومنها للمصارف محل الدراسة.
3-  أن  للعمل المصرفي الإسلامي آلية تختلف عن آلية العمل في المصارف التقليدية من حيث تنفيذ العمليات وإبداء الرأي، ألا انه يلاحظ قصورا في هذا المجال وذلك بسبب نقص الخبرة في الكادر الوظيفي  وخاصة فيما يتعلق بالجوانب الشرعية كما أظهرت ذلك نتائج الاستبيان.
4-  هناك نقص في الجانب التدريبي لدى المصارف محل الدراسة وخاصة من حيث نوعية التدريب وشموليته والتركيز على البرامج ذات الصلة بالعمل المصرفي الإسلامي.
5-  هناك قصورا وضحا بالتعريف بالعمل المصرفي الإسلامي حيث يوجد نقص واضح في فهم  المجتمع عن طبيعة هذا العمل وآليته.
ثانيا؛ التوصيات:
1- ينبغي بذل الجهد للدعاية والإعلان عن المصارف الإسلامية وتوصيل المعلومات الضرورية عنها وخاصة في مجال الفضائيات والمواقع الإلكترونية وبصورة مخططة تخدم الغرض السامي لوظائف هذه المصارف من اجل ربط الجانب الروحي بالمادي في حلية التعامل.
2- الاهتمام بتوعية عملاء المصرف الإسلامي من حيث عقد ندوات تثقيفية أو لقاءات من  اجل تسهيل التعامل معهم ومن ثم تفهم العمل المصرفي الإسلامي من جانبهم.
3- العمل على أيجاد آلية لتوحيد الفتاوى الشرعية الخاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية ووضع منهاج لذلك يمكن الرجوع إليه عن هذه الفتاوى والعمل على إضافة كلما هو جديد في هذا المعنى.
4- إيجاد نوع من الترابط والتواصل بين المصارف الإسلامية من حيث التعاون في تنفيذ العمليات المصرفية بحيث يتم  الاستعانة بتلك المصارف كبنوك مراسلة أو مغطية عن طريق فتح الحسابات فيما بينها.
5- الإعداد لندوات ومؤتمرات  دورية للمصارف الإسلامية يشترك فيها ممثلو تلك المصارف والمختصين وأساتذة الجامعات من اجل تدارس امور تلك المصرف  والتعرف على نقاط الضعف والإيجابيات في تنفيذ العمليات وخاصة في ظل تكنولوجيا المعلومات.
6-  السعي إلى إيجاد فروع خارجية للمصارف الإسلامية أو إنشاء مصارف اسلامية في البلدان الاوربية والاسوية لتصبح تلك الفروع والمصارف مراسلين ومصارف تغطية للمعاملات الخارجية حيث يلاحظ نقص حاد في هذا المج






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.

كتاب مباديء المحاسبة المالية 2024

للتحميل