الثلاثاء، 2 أبريل 2013

مراقب الحسابات

المبحث الأول : تعيين مراقب الحسابات
55- أوكل للشارع إلى الجمعية العمومية للمساهمين ،كمبدأ عام، سلطة تعيين مراقب الحسابات ،كما فرض حدا أدنى لعدد المراقبين لحسابات الشركة، وحدد مدة  معينة يؤدي  خلالها مراقب الحسابات المعين المهام التي كلفه القانون بها قبل الشركة، تعرض فيمايلي للجهة التي منحها القانون الاختصاص بتعيين مراقب الحسابات، ثم لعدد المراقبين والمدة التي يباشرون خلالها علهم في الشركة.
 المطلب الأول: الاختصاص بتعين مراقب الحسابات
أولا– المبدأ العام :
        56-عقد المشرع للجمعية العمومية العادية للمساهمين الاختصاص بتعين مراقب الحسابات كأصل عام، وهو ما نصب عليه المادة 223 من القانون الشركات  الفرنسي رقم  538 لسنة 1966، والمادة 384 من قانون للشركات الانجليزي الصادر سنة 1985، واقره المشرع المصري في المادة  103 من القانون رقم 159 لسنة 1981 التي نصت صراحة على أن مراقب الحسابات» تعينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه « ، وهي قاعدة من النظام العام ، فلا يجوز إذن تفويض مجلس الإدارة  في ممارسة هذا الاختصاص، ولا يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مراقبا لحسابات الشركة ولو بصفة مؤقتة في حالة غياب مراقب الحسابات المعين مثلا، كما لا يجوز لمراقب حسابات الشركة ان يعين زميلا اخر بدلا منه ليؤدي العمل الذي كلف به من قبل الشركة .
 قد يستطيع مجلس الإدارة أن يرشح مراقب أو مراقبي الحسابات العمل لدى الشركة ، لكن قرار للتعين لا تملكه الا الجمعية العامة ، التي قد تصوت لصالح المراقب الذي رشحته مجلس الإدارة، أو تختار مراقبا غيره.
بيد أن الأصل العام قد وردت عليه بعض الاستثناءات ،فيجوز تعيين مراقب الحسابات بواسطة جهات أخرى غير الجمعية العمومية العادية للشركة.





 ثانيا – الاستثناءات التي وردت على المبدأ العام :
(1) تعيين مراقب الحسابات في نظام الشركة "  les statuts "
        57- أجازت المادة 88 من القانون رقم 537 لسنة 1966 في فرنسا النص في نظام شركات المساهمة ذات الاكتتاب المعلق على تعيين مراقبي الحسابات والغاية من ذلك هي تسيير تأسيس هذا النوع من الشركات، إذ من شروط تأسيس شركات المساهمة ذات الاكتتاب المعلق حيث لا توجد جمعية تأسيسية " Une assemblée Constitutive"
، أن يتضمن نظام الشركات الأساسي أسماء أول مديريها ،و أول أعضاء لمجلس المراقبة ثم أسماء مراقبي حسابات هذه الشركة.
ولا يكتسب مراقب الحسابات المعين بهذه الطريقة مزايا خاصة مميزة عن نظيره المعين بالطريق المعتاد.
(ب) تعيين مراقب الحسابات بواسطة الجمعية التأسيسية
                                                          " L’assemblée Constitutive "
        58- أجازت المادة 79 من قانون الشركات الفرنسي الصادر في 24 يوليو سنة 1966 للجمعية التأسيسية شركة المساهمة التي تطرح أسهمها لاكتتاب العام أن التعيين مراقب أو مراقبي حسابات الشركة ، ويشترط لصحة هذا التعيين أن تتوافر الشروط الخاصة بصحة انعقاد الجمعية التأسيسية ، وأهمها : أن  يحضر عند أول دعوة للاجتماع عدد من المساهمين يمثل نصف رأس  المال على الأقل ، أو ربع عند الدعوة الثانية للانعقاد ، كما يشترط أيضا أن  تصدر قراراتها بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين
( جـ ) تعيين مراقب الحسابات  بواسطة القضاء Par décision de Justice
        59- يجوز تعيين مراقب الحسابات بأمر على عريضة يصدر من رئيس المحكمة التجارية التي يقع في دائرتها مركز الشركة الرئيس بناء على طلب احد المساهمين أو بعضهم ، وذلك متى أغفلت " Omit " الجمعية العمومية إجراء هذا التعيين ، ولا يتقرر هذا الحق وفقا لما جاء في المادة 224/3 من قانون الشركات الفرنسي رقم 537 لسنة 1966  إلا للمساهمين وحدهم، دون غيرهم من الأشخاص الذين قد تكون لهم مصلحة مباشرة في تعيين مراقب الحسابات كحملة أو لجنة المشروع مثلا، ولا عبرة بعد ذلك بعدد الأسهم التي يمتلكها المساهم الذي يتقدم بالطلب أو بنيتها إلى رأس مال الشركة ، كما لا يلزم أيضا أن تتوافر شروط حالة الاستعجال ، كل ما هناك أن على المساهم الذي يملك هذا السبيل أن يقيم الدليل على أنه سبق له أن طلب من مديري الشركة تعيين مراقب لحسابات الشركة ولكنهم لم يستجيبوا لهذا الطلب وتقاعسوا عن تنفيذه.
 وتطبيقا لذلك : إذا أوقف مراقب الحسابات عن ممارسة مهنته كجزاء تأديبي  مخالفة ارتكابها، ولم تكن الجمعية العمومية للمساهمين قد اختارت مراقب حسابات احتياطي، فانه يجوز لكل مساهم إذا لم تبادر الجمعية العمومية إلى تعيين مراقب للحسابات ليحل بدلا من مراقب الحسابات الموقوف خلال شهرين أن يطلب باسم الشركة من رئيس المحكمة التجارية التي يقع في دائرة اختصاصها مركز الشركة الرئيس تعيين مراقب أو مراقبي حسابات للشركة.
 ونضيف الى ما تقدم أنه بعد صدور القانون رقم 148  لسنة 1984 الذي اوجب تعيين مراقبي حسابات احتياطيين ليحلو  بقوة القانون محل مراقبي الحسابات الأصلين لذا أصبحوا عاجزين عن القيام بمهام وظائفهم قبل الشركة لأي سبب من الأسباب قد قلل كثيرا من أهمية هذا الطريق القضائي.
60- ويعتبر الالتجاء إلى القضاء العادي لتعيين مراقبي الحسابات في بعض أنواع الشركات التي تحكمها أنظمة خاصة كشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير
" Société d’investissement à Copital Variable " التي نظمها القانون رقم 12 الصادر في 3 يناير سنة 1979، والصندوق المشترك للاستثمار "Fonds Commun de Placement" الذي أنشاه القانون رقم 594 الصادر في 13 1979.
( د) تعيين مراقب الحسابات بواسطة وزارة التجارة والصناعة:
        61- وفقا لنص المادة  384 من قانون الشركات الانجليزي الصادر سنة 1985 ، يجوز تعيين مراقب الحسابات بقرار من وزارة الصناعة بناء على طلب الشركة، وذلك متى اغلب الجمعية العمومية العادية للمساهمين هذا للتعيين أو لم تبادر إليه إذا أصبح مراقب حساباتها عازا عن القيام بواجباته توظيفية ،ويجب على الشركة أن تخاطر وزارة التجارة  الصناعة خلال أسبوع واحد من التاريخ الذي  شغرت فيه الوظيفة مراقب الحسابات .
        62- و القانون رقم 159 لسنة 1981 في مصر لا يعرف هذه الاستثناءات المختلفة التي قررها المشرع في كل من فرنسا والمملكة المتحدة على المبدأ العام  بالاختصاص بتعيين مراقب الحسابات في مصر معقود وفقا لنص المادة 103 من القانون المذكور للجمعية العمومية المساهمين وان كان يجيز استثناء لمؤسسي الشركة أن يعينوا أول مراقب لحسابات بصرف النظر عما إذا كانت هذه الشركة تلجأ إلى الاكتتاب العام أم من الشركات ذات الاكتتاب المغلق، ويمارس هذا المراقب وظيفته لحين انعقاد أول جمعية عمومية للمساهمين.
ومع ذلك فان المادة العاشرة من القانون رقم 146 لسنة 1988 تفرض وجود اثنين من مراقبين الحسابات لمراجعة حسابات وميزانية وأعمال شركات المساهمة  العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، يعين احدهما الجهاز المركزي للمحاسبات ويحدد مكافأته وواجباته، ويعد هذا الحكم شركة خروج على المبدأ المقرر في مصر بشان اختبار وتعيين مراقبي حسابات شركة المساهمة.
أتعاب مراقب الحسابات :
        63- يتقاضى مراقب الحسابات أتعابا من الشركة لقاء قيامه بمهامه القانونية لديها، والمقرر في ظل المادة 103 من القانون رقم 159 لسنة 1981 في مصر: أن تحديد أتعاب مراقب الحسابات من اختصاص الجمعية العمومية للمساهمين وحدها، فلا يجوز تفويض مجلس إدارة الشركة في تقدير هذه الأتعاب ، ولقد رأينا من قبل أن مؤسسي الشركة يمكنهم تعيين أول مراقب لحساباتها ومن ثم يملكون  تحديد أتعابه لحين انعقاد أول جمعية عمومية عادية للشركة لتي تتولى حينئذ ممارسة اختصاصها العام بشان تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه ، وكان القصد من وراء ذلك هو  تأكيد استغلال مراقب الحسابات في مواجهة  مجلس إدارة الشركة ،وحتى لا يتحول موضوع تقدير أتعاب مراقب الحسابات إلى وسيلة في يد إدارة الشركة للإغراء أو للضغط على مراقب الحسابات ليخفف من قبضته وبغض الطرف عن جانب من المخالفات التي اكتشفها أو ليهون من خطورتها.
ومع ذلك ، فان المشرع فد عاد من ناحية أخرى فجاز للجمعية العمومية للمساهمين أن تفوض مجلس الإدارة في تحديد أتعابا مراقب الحسابات شريطة ان يضع الجمعية العمومية بنفسها حدا أقصى لما يحصل عليه مراقب الحسابات من أجور ، والحقيقة أن هذا الاستثناء كان محلا للنقد لأنه ثغرة في السياج الذي أقامه المشرع ليحمي استغلال مراقب الحسابات ç لان مجلس الإدارة يمكنه عن طريق هذا  التفويض الممنوح له من الجمعية العمومية ان يساهم المراقب فيما لا يتعدى الحد الأقصى المشترط، فيعود أيبسط عليه بعض النفوذ غير المرغوب فيه ، علاوة أن هذا الاستثناء لا يحقق أية فائدة عملية .
وتحدد أتعاب مراقب الحسابات في ضوء ساعات العمل التي  تستغرقها مهمتها ، ودرجة صعوبة العملية ، ومقدار الخبرة والمهارة المطلوبة ، ومدى مسئولية المراقب عن نتائجها ، فإذا لم تكن قيمة  الأتعاب يتم باتفاق بين مراقب الحسابات والشركات ، فإذا لم تكن قيمه الأتعاب متفقا عليها رفع الأمر إلى مجلس نقابة الطلب والا جاز الالتجاء إلى القضاء عند نهاية هذه المادة  ليقدر هذه الأتعاب ، كما يجوز التظلم من أمر التقدير أمام القضاء خلال أسبوعين من تاريخ صدور.
وعند عدم وجود اتفاق كتابي على الأتعاب يسقط مراقب الحسابات في المطالبة إذ انقضت سنوات ميلادية من تاريخ أخر عمل  قام بيه.
 ووفقا لنص المادة 53 من القانون رقم 40 لسنة 1973 بشان نقابة التجاريين، يتمتع مراقب الحسابات بحق امتياز على ما آل إلى الشركة نتيجة لما قدمه من عمل، ويأتي هذا الامتياز مباشرة في التالية للامتياز المقرر للخزانة العامة.
 وفي ظل قانون الشركات الانجليزي الصادر سنة 1948 تختص للجهة التي عينت مراقب الحسابات بتحديد أتعابه، وعلى ذلك تملك الجمعية العمومية للمساهمين تقدير اتعاب مراقب الحسابات ، كما أن وزارة التجارة والصناعة تملك تحديد اتعاب مراقب الحسابات عن الغرض الذي تختص فيه  بتعيينه، وفي جميع الأحوال يجب إدراج هذه الأتعاب في حساب الأرباح والخسائر حتى يتمكن المساهمين من التحقيق من مقدارها، ولقد اقترحت بعض  المنظمات المهنية الانجليزية تقدير اتعاب مراقب الحسابات بنسبة معينة من رقم أعمال الشركة، ولكن هذا الحل لم يحظ بقبول العملاء، ولذلك درج العمل على أن يتحدد اتعاب مراقب الحسابات وفقا لعامل السوق وهي تتوقف على عدد ساعات العمل المبذول وما يتمتع به المراقب من كفاءة علمية وخبرة عملية .
 ويتمتع مراقب الحسابات الانجليزي بحق امتياز " Lien  " ينصب على مستندات الشركة ودفاترها التي تحت يديه ، يضمن الوفاء بحقوقه قبل الشركة ففي قضية " DM Carr and Co.Ltd " سنة 1961 ، أمر المسجل  العام " Registrar " مراقب الحسابات بتقديم ما لديه من دفاتر ومستندات  محاسبية  تخص الشركة إلى المصفى وذلك مع عدم الإخلال بحق الامتياز المقرر  له على هذه الأوراق.
65- أما في فرنسا فان تحديد أتعاب مراقب الحسابات لا يتم عادة وفقا لمبدأ حرية التعاقد، وكما أن السلطات العامة لم تفرض تحديدا ملزما لهذا  ويقدر  عدد الساعات التي يلزم تنفيذه، أخدا في الاعتبار شكل المشروع وطبعة نشاطه ،وحجم ميزانيته ،وفي ضوء الجدول الزمني الذي نصت عليه  المادة 119 من مرسوم 3 أغسطس سنة 1969 المعدل بمرسوم 3 يوليو سنة 1985، والذي يقسم ميزانيات الشركات إلى شرائح متفاوتة تبدأ باثنين مليون فرنك وتنتهي بثمانمائة مليون فرنك.
 ولا يتمتع مراقب الحسابات في فرنسا بحق امتياز ينصب على مستندات الشركة ودفاترها أو ما آل إليها نتيجة لما قدمه إليها من خدمات، ليضمن الوفاء مستحقاته قبلها.

المطلب الثاني: عدد مراقبي الحسابات ومدة عملهم لدى الشركة
        66- لم يضع المشرع المصري أو المشرع الانجليزي حدا أدنى لعدد مراقبي الحسابات الذين لنسد إليهم مهمة مراجعة حسابات الشركة وفحص ميزانيتها ،و من ثم  يكفي تعيين مراقب حسابات واحد لسنة مالية واحدة لتكون الشركة قد وفت بهذا الواجب القانوني ،وهذا الحل على خلاف ما ذهب إليه  المشرع الفرنسي الذي اوجب تعيين اثنين من مراقبي الحسابات على الأقل في الشركات التي تلزم حسابات مجمعة "  Consolidés " ، كما فرض تعيين مراقب أو مراقبي الحسابات احتياطيين إلى جانب مراقب أو مراقبي الحسابات الأساسيين، وحدد مدة عمل المراقب لدى الشركة بست سنوات مالية متتالية.
وسنتناول ذلك بشئ من التحليل فيما يلي :
        67- كانت الفقرة الثانية من المادة 223 من القانون الشركات  الفرنسي قبل تعديلها بقانون أول مارس سنة 1984 تشترط اثنين من مراقبي الحسابات على الأقل بالنسبة للشركة التي تلجأ إلى الاكتتاب العام وكذلك  بالنسبة لشركات المساهمة ذات الاكتتاب المعلق متى تجاوز رأس مالها ملايين فرنك، غير أن المشرع فلي القانون رقم 148 لسنة 1984، لم يفرض تعيين اثنين من مراقبي الحسابات كحد أدنى إلا بالنسبة للشركات التي تلزم بنشر حسابات مجمعية " Consolidés " وهي شركات التي تكون مجموعة واحدة  " Groupe de sociétés " وفقا لما  بينته المادة 357 -1 من قانون الشركات رقم 537 بعد تعديله بالقانون رقم 11 الصادر في 3 يناير  سنة 1985.
 بيد ان المشرع في قانون أول مارس سنة 1984 اوجب تعيين مراقب أو مراقبي الحسابات احتياطيين ليحلوا محل مراقب أو مراقبي الحسابات الأساسيين اذ وجد لديهم مانع مدى أو قانوني يحول بينهم وبين أداء مهمهم القانونية  لدى الشركة وذلك بعد ان كان تعيين مراقبي الحسابات الاحتياطيين اختياريا  قبل لإدخال هذا التعديل التشريعي ، وتتولى الجمعية العمومية العادية للمساهمين  تعيين مراقبي الحسابات الاحتياطيين.
مراقب الحسابات الاحتياطي:" Le Commissaire aux Comptes Suppléant «
        78- درج العمل قبل صدور قانون الشركات الفرنسي في 24 يوليو سنة 1966 على تعيين مراقب حسابات احتياطي أو أكثر ليحل بدلا من مراقب الحسابات الأصلي في حالة استقالة هذا الأخير أو وفاته أو وجود مانع يحول بينه وبين أداء مهامه القانونية قبل الشركة ، وذلك دون حاجة إلى دعوة الجمعية العمومية العادية للشركة الانعقاد مما يسمح باستمرارية الرقابة على حسابات الشركة، ولقد أجاز المشرع ما درج عليه هذا العمل في القانون رقم 537 لسنة 1966ن ثم غرضه في أول مارس سنة 1984، ومن ثم يحل مراقب  الحسابات الاحتياطي محل مراقب الحسابات الأصلي بقوة القانون متى وجد مانع مادي أو قانوني يحول بين هذا الأخير وبين أداء مهمته لدى الشركة ويستمر في مباشرة مهما وظيفة مراقب الحسابات الأصلي لحين زوال المانع  الذي أعاقه عن أداء مهامه متى كان هذا المانع مؤقتا، كالمرض مثلا أو طوال مدة التعيين المتبقية لمراقب الحسابات الأصلي متى كان هذا المانع نهائيا  كالوفاء، ويتمتع  بنفس الحقوق التي كان يتمتع بها المراقب الأصلي ويلزم  بواجباته ذاتها.
ولا نجد حكما مشابها يفرض تعيين مراقب الحسابات احتياطي في قانون الشركات الانجليزي ولا في القانون رقم 159 لسنة 1981 المصري.
مدة التعيين:
        69- يباشر مراقب الحسابات الذي تعينه الجمعية العمومية الشركة وفقا لأحكام قانون الشركات في المملكة المتحدة وفي مصر مهمته من تاريخ تعيينه إلى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التالية وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي ندب لها، فهو يعين إذن لمدة سنة مالية واحدة ، وذلك على خلاف قانون الشركات الفرنسي الذي اوجب في الفترة الأولى من المادة  224 تعيين مراقب الحسابات لمدة  ست سنوات مالية متصلة ، وأي اتفاق بين الشركة ومراقب الحسابات على خلاف ذلك لا يعند به " réputée non écrite "  ومن ثم لا يجوز الاتفاق مقدما على إطالة مدة التعيين لفترة تجاوز ست سنوات مالية ، كما لا يجوز أيضا الاتفاق على تقصير هذه المدة من ست سنوات مالية متصلة  فتنتهي إذن مهمة مراقب الحسابات لدى الشركة بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية التي اعتمدت حسابات السنة المالية  السادسة،وما لم يجدد عقده لفترة أخرى تمتد أيضا لمدة سن سنوات مالية جديدة ، ويلاحظ ان العبرة بالسنوات المالية وهي تطابق بالضرورة السنوات الميلادية ،ولعل الباعث الذي دفع بالشارع الفرنسي إلى تحديد مدة تعيين مراقب الحسابات بست سنوات مالية هو حرصه على توفير الاستقرار والاستقلال لمراقبي الحسابات في مواجهة مديري الشركة،  ذلك أن الاستقرار يمكن مراقب الحسابات من مقارنة نتائج سنوات المالية المختلفة مما يسمح له بان يصدر حكما صحيحا  على سلامة ميزانية للشركة وصدق تعبيرها عن مركزها  المالي الحقيقي وان حسابات الأرباح والخسائر تعبر مصدق ووضوح عن أرباح الشركة وخسائرها، وتوفر له الاستقلال اللازم ليكون رأيه بموضوعيه تامة، ويعبر عنه بصراحة ودون خوف من إجراءات انتقامية قد تتخذها حياله إدارة الشركة إذا ما كشف عما اقترفته من تجاوزات لإحكام القانون أو لنصوص النظام الأساسي، أو أماط اللثام عن عدم انتظام حساباتها أو عدم  مطابقتها المستندات المؤيدة، فلا يقع إذن تحت تأثير التهديد المستمر بالعزل أو برفض تجديد مدة تعينه السنوي، أكثر من ذلك فان المشرع الفرنسي قد أعطى مراقب الحسابات بعد انقضاء مدة السنوات الست ، بمقتضى المادة 227 من قانون الشركات  رقم 537  لسنة 1966 بعد تعديله بالقانون رقم 148 لسنة 1984، الحق في أن يبدى أقوله أمام الجمعية العمومية للمساهمين متى اقترح مجلس  إدارة الشركة عدم تجديد تعيينه لمدة  أخرى، وذلك حتى يتمكن من شرح الأسباب الحقيقية التي دفعت بمجلس الإدارة إلي تقديم مثل هذا الاقتراح، وهي ضمانه  المالية تقررت لمراقب الحسابات دعما لاستقلاله يحسب لها ألف حساب.
أما مراقب الحسابات المعين عن الطريق القضاء في الأحوال التي يجوز فيها، فلا يسرى بشأنه هذا التحديد السابق، فتستطيع الجمعية العمومية لشركة تعين في أي وقت منه، فتنتهي ولايته إذن متى بادرت الجمعية العمومية للمساهمين إلى تعيين مراقب حسابات للشركة.
70- وعلى الرغم من أن المشرع المصري قد نسخ على منوال المشرع الانجليزي فجعل تعيين مراقب الحسابات لمدة سنة مالية واحدة ، فان هناك خلافا بين النظامين المصري والانجليزي يظل قائما، وذلك انه عند نهاية مدة السنة المالية فان تعيين مراقب الحسابات الانجليزي يتجدد تلقائيا ما لم يصدر قرار صريح من الجمعية العمومية يرفض التجديد أو بتعيين مراقب حسابات جديد بدلا منه ، أما في مصر فتجديد تعيين مراقب الحسابات لا يتم بصفة تلقائية، إذ يجب أن يصدر بتعينه سنويا قرار من الجمعية العادية للمساهمين، ولذلك يمكننا أقول بان المشرع الانجليزي قد اختط طريقا وسطا بين التنظيم الفرنسي والتنظيم المصري الخاص بتعين مراقب الحسابات.
 شهر تعيين مراقب الحسابات:
        71- اخضع المشرع الفرنسي تعيين مراقب الحسابات لإجراءات الشهر التي نص عليها القانون رقم 537  لسنة 1966، والمرسوم رقم 236 والمرسوم رقم 237 لسنة 1967 لذلك : يجب أخطار المساهمين بأسماء المرشحين للعمل كمراقبين لحسابات الشركة قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية بخمسة عشر يوما على الأقل وإلا ترتب بطلان التعيين كجراء لمخالفة هذا الإجراء، فضلا عن أن المادة 64 من مرسوم 12 أغسطس سنة 1979 قد ألزم أيضا أخطار لجنة عمليات البورصة
" Commission des opérations de bourse" بأسماء المرشحين للعمل كمراقبين لحسابات الشركات التي تلجأ إلى الاكتتاب العام ، ويجوز لهذه اللجنة أن تحيط مديري الشركة والمساهمين فيها علما بملاحاتها على هؤلاء المرشحين.
        73- فإذ ما تمت إجراءات التعيين لزم نشر أسماء مراقبي حسابات الشركة وعنوانيهم في صحيفة للإعلانات القضائية، كما يجب إيداع صورتين من مرارا التعين لدى قلم الكتاب المحكمة لتجارية التي يقع في دائرتها المركز الرئيس للشركة ، كما يجب كذلك قيد أسماء مراقبي الحسابات وعناوينهم في السجل  التجاري،وعلى مراقب الحسابات أن يخطر الرابطة  الإقليمية لمراقبي الحسابات التي يتبعها التعيين خلال ثمانية أيام من تاريخ  تما  إجرائه، حتى يتسنى لهذه الرابطة متابعة أعمال مراقبي الحسابات المنتمين إليها.
ويجوز لكل ذى مصلحة أن يحصل في أي وقت مركز إدارة الشركة الرئيسي على بأسماء مراقبي حساباتها، ومتى استكملت إجراءات الشهر على النحو المتقدم جاز الاحتجاج بتعيين مراقب الحسابات في مواجهة الغير.

 المبحـث الثاني: انتهاء مهمة مراقب الحسابات
        تنتهي ولاية مراقب الحسابات في مراجعة حسابات الشركة وميزانيتها وتحقيق موجوداتها والتزاماتها بانقضاء المدة التي ضربها المشرع له، كما تنتهي أيضا إذ تحقق مانع قانوني أو مادي يحول بينه وبين النهوض بمهامه قل الشركة ،وقد تقدم الشركة على عزل مراقب الحسابات قبل انتهاء ولايته يبادر بنفسه إلى تقديم استقالته.
سنناقش في ما يلي الأسباب المختلفة لانتهاء مهمة المراقب الحسابات ثم نعرض النتائج المترتبة على الانقضاء ولايته على الخاضعة لراقبته.

 المطلب الأول: أسباب الانتهاء مهمة مراقب الحسابات لدى الشركة
        يتوقف مراقب الحسابات عن مباشرة وظيفته لدى الشركة متى تحقق واحد من الأسباب الآتية:
أولا – انقضاء المدة المحددة قانونا لمهمة مراقب الحسابات:
        74-قلنا أن هذه المدة تتحدد في ظل قانون الشركات المصري رقم  لسنة 1981 بسنة مالية واحدة ، ويجوز للجمعية العمومية للمساهمين أن تعيد اختيار مراقب الحسابات لمدة أو لمدد أخرى، أما المشرع الانجليزي فقد حدد مدة ولاية مراقب الحسابات بسنة مالية  واحدة تجدد تلقائيا ما لم ترفض  الجمعية العمومية للمساهمين هذا التجديد أو تبادر إلى تعيين مراقب حسابات  أخر .ورأينا  أن المشرع الفرنسي في ظل القانون رقم 537 لسنة 1966 قد حدد ولاية  مراقب الحسابات بست سنوات مالية متتالية،  ومن الجائز إعادة تعيين مراقب الحسابات لمدة أو لمدد  أخرى كل منها تحدد بست سنوات مالية متصلة، بل من حق مراقب الحسابات متى انتهت مدة ولايته واقترح مجلس إدارة عدم تجديد تعيينه أن يبدي أقواله أمام الجمعية العمومية للمساهمين موضحا لها ما يكون قد خفي عليها من أسباب حقيقية دفعت بمجلس الإدارة  إلى تعديم هذا الاقتراح .ولاحظنا كذلك أن المشرع الفرنسي قد اوجب تعيين مراقب أو مراقبي حسابات احتياطيين، ليحل محل مراقب الحسابات الأصلي "ntulaire " بموه القانون متى تحقق لدى هذا الأخير مانع يحول بينه وبين أداء واجباته قبل الشركة بصفة مؤقتة أو دائمة، فإذا كان مانع مؤقتا، فان مراقب الحسابات الاحتياطي يخلف الأصلي في مهامه لدى الشركة طوال الفترة التي يستغرقها هذا المانع المؤقت، أما في حالة المانع الدائم كوفاة مراقب الحسابات الأصلي مثلا، فان مراقب الحسابات الاحتياطي يحل محل الأصلي من لحظة  تحقق المانع وحتى انتهاء مدة الولاية المتبقية للمراقب السابق، وهو ما أكدته صراحة الفقرة الثالثة من المادة 223 من قانون الشركات رقم 537 لسنة 1966 بعد تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1984. ولقد قضت محكمة باريس بان مراقب الحسابات الاحتياطي يحل بدلا من مراقب الحسابات الأصلي المتوفي بقوة القانون، فيصبح بذلك مراقبا لحسابات الشركة ويظل محتفظ بهذه الصفة لحين انتهاء المدة المتبقية للمراقب الراحل، فإذا عزلته الشركة قبل انقضاء هذه المدة دون مبرر مشروع جاز له أن يطلب بتعويض عما لحقه من أضرار وما فاته من كسب. لشركة إلى تعيين مراقب للحسابات، وليس لمدة ست سنوات مالية متصلة.

ثانيا-وفاة مراقب الحسابات واستقالته:
        75-الوفاة تضع نهاية لكل العلاقات المبنية على الاعتبار الشخصي، ومنها علاقة مراقب الحسابات بالشركة التي تخضع لرقابته، فالجمعية العمومية الشركة عندما تعبين مراقبا للحسابات فان هذا الاختيار يبنى على اعتبار الثقة في الشخص المراقب وأمانته وكفاءته ،كما أيضا ولاية مراقب الحسابات إذ كان شخصا اعتباريا بانقضاء هذا الشخص المعنوي، كانحلال الشركة  المدنية المهنية ، أو الشركة التجاري التي تخصص في ممارسة مهنة مراقبة الحسابات.
        76- يجوز لمراقب الحسابات أن يستقبل من وظيفته لذي الشركة فيضع بذلك نهاية لخدماته لديها ،وقد تكون الاستقالة لسبب طرأ فافقد المراقب حياده في مواجهة إدارة الشركة، أو لشطبه من الجدول المهني لمراقبي الحسابات، أو لأنساب شخصية كمرض يفقده عن العمل، أو كعدل كفاية  ما يحصل عليه من أتعاب، أو لتدهور علاقته بمديري الشركة على نحو من شانه أن يعجز مراقب الحسابات عن أداء واجباته المهنية على الوجه الأكمل ويفقده الصفاء والوضوح.
        وتقول محكمة» نيم Nimes « ­­أنه من المستحيل التزام مراقب الحسابات بمباشرة وظيفته لدى الشركة متى كان يرغب في ذلك، وان حقه الاستقالة لسبب شخص ليس محلا للاعتراض « ­­  .كل ما هنالك أن على مراقب الحسابات أن يختار الوقت المناسب وأن لا يكون الباعث على الاستقالة مجرد الرغبة في الأضرار بالشركة التي يراقب حساباتها، وعلى مراقب الحسابات أن يخطر الشركة بوقت كاف وإلا يتوقف عن مباشرة مهامه خلال هذا الوقت حتى تستطيع الشركة أن توفر من يقوم بوظيفته بدلا كمنه أو لكل يتمكن مراقب الحسابات الاحتياطي من متبعة عمل المستقبل على الوجه الأكمل.
ومع ذلك لا ينبغي أن يكون الباعث الدافع إلى الاستقالة مجرد الرغبة في التخلص من الوفاء بواجباته القانونية كان تكون الاستقالة وسيلة للتهرب من  الالتزام القانوني بأخطار النائب العام بالمخالفات التي اكتشافها عند بادئه لمهامه وظيفته مثلا ، فقد قضى بمسئولية مراقي الحسابات المستقبل والذي لم يخطر النائب العام بالمخالفات التي علم بها أثناء قيامه بوظيفته ولا الهدف من الاستقالة  كان التخلص من هذا الالتزام القانوني .
        وفي ظل المادة  390 من قانون الشركات الانجليزي الصادر سنة 1985 يستطيع مراقب الحسابات أو يستقبل في أي وقت شريطة أن يرفق بطلب الاستقالة مذكرة يثبت فيها أن الاستقالة لا ترجع إلى أسباب ولا نتجت عن ظروف تتصل بإدارة الشركة التي يراقبها ،وفي حالة وجود مثل هذه الأسباب أو الظروف عليه أن يثبتها في هذه المذكرة ، وعلى الشركة أن يخطر المسجل العام للشركات بطلب الاستقالة والمذكرة بها خلال أربعة عشر يوما من تاريخ وصلها إلى علمها، كما أخطار المساهمين بأسباب هذه الاستقالة إذ كانت متصلة بإدارة الشركة، وتجيز المادة 391 من قانون الشركات الانجليزي لمراقب الحسابات أن يطلب من مديري الشركة دعوة الجمعية العمومية العادية الانعقاد، ويجب توجيه الدعوة حينئذ خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ تقديم الطلب،وتجمع الجمعية العمومية خلال ثمانية وعشرين يوم من تاريخ أخطارها بالدعوة  إلى الانعقاد، ومع ذلك يجوز الشركة وكل ذى مصلحة أن تطلب من الحكمة أن تأمر برفض طلب عقد الجمعية العمومية متى كان القصد من وراء هذا الطلب  التشهير بالشركة أو الإساءة إليها.
        أما في مصر فإننا في ظل القانون رقم 159 لسنة 1981 بان من حق مراقب الحسابات أن يستقبل من ووظيفته لدى الشركة التي يراقب حساباتها شريطة أن يختار الوقت المناسب وان لا يكون الباعث الدافع إلى الاستقالة مجرد الأضرار بالشركة ،وكما نعتقد بان استقالة مراقب الحسابات لا تصبح  نهائية إلا من تاريخ قبول الجمعية العمومية لها ، ومن ثم يمكن الرجوع عنها في أي وقت قبل تاريخ ، فان رفضت الجمعية العمومية للمساهمين قبول استقالة مراقب الحسابات جاز لهذا الأخير أن يعرض الأمر على القضاء وعليه حينئذ أن يثبت المبرر المشروع لاستقالته، ونستند في تحليلنا إلى الحكمة التي من اجلها حدد الشارع مدة معينة لولاية مراقب الحسابات بست سنوات مالية في فرنسا أو بسنة مالية واحدة في مصر، فهذا لم تؤخذ في الاعتبار عند تحديدها مصلحة مراقب الحسابات وحدها وأنها أيضا مصلحة الشركة في وجود رقابة مستمرة لحساباتها ولاسيما أن مراقب الحسابات يعلم منذ البداية .



















بالمادة القانونية لمهنته لدى الشركة ، لذلك فإن الحق المقرر لمراقب الحسابات في الإستقالة يجب أن يؤخد في الإعتبار عند استعماله مصلحة الشركة الخاضعة لرقابته .
والحقيقة أن استقالة مراقب الحسابات ليست مظهرا للضعف وانما قد تكون السبيل الوحيد الذي يستطيع أن يسلكه ليحذر المساهمين ويلفت انتباههم الى بعض المسائل الخطيرة التي تمس المششروع .
ثالثا ـ تنحية مراقب الحسابات : la recubation du commissotre aux comptes
وفقا لنص المادة 188 من المرسوم 13 مارس سنة 1967 في فرنسا يجوز للمساهم أو المساهمين الذين يمثلون عششر عشر رأس مال الشركة أن يطلبوا على عريضة تقديم إلى رئيس المحكمة التجارية التي تقع في دائرة اختصاصها مركز الشركة الرئيسي الأمر بعزل مراقب الحسابات لسبب يتعلق بكفائته أو لوجود مانع قانوني أو مادي يحول بينه وبين أداء واجبات وظيفيته بالحياد والموضوعية المرجوين ،ويخضع تقدير هذه الأسباب لرقابة القضاء .
وفي هذا الخصوص تقول محكمة باريس «أن طلب تنحية مراقب الحسابات يجب أن يستند الى وقائع شخصية تدعو جديا الى الشك في كفاءته أو استقلاله أو حياده » ولذلك فإن انتهت في حكمها الصادر في 11 يوليو سنة 1969 الى رفض طلب التنحية لعدم كفاية الأسباب التي استند اليها .
وأخيرا يجب تقديم طلب التنحية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين مراقب الحسابات أي من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للمساهمين التي اتخدت قرار التعيين ، ويلاحظ أن التعديل التشريعي الذي أدخل على المادة 225 من قانون الشركات الفرنسي رقم 537 لسنة 1966 بالقانون رقم 148 لسنة 1984 حول لجنة المشروع ، والنيابة العامة ، ولجنة عمليات البورصة بالنسبة للشركات التي تلجأ إلى الإكتتاب العام الحق في طلب تنحية مراقب الحسابات وفقا للأوضاع المتقدمة .
رابعا ـ عزل مراقب الحسابات :    "revocation " " ; rcmoval "
كان من المتفق عليه فقها والقضاءفي ظل القانون للشركات الفرنسي الصادر في 24 يوليو 1867 أن الجمعية العمومية للمساهمين تستطيع في كل وقت أن تعزل مراقب الحسابات "la revocabilitè ad nutum " إذ أن مراقب الحسابات «يستمد وكالته من أولئك الذين منحوه ثقتهم أي من المساهمين ، ومن ثم اذا حدث اختلاف في الرأي خلال السنة المالية للشركة ، بين الأصلاء والوكيل فإنه من غير المسموح به أن يستمر هذا الوكيل في مهمته التي كلف بها رغما عن القرارات الصادرة من المساهمين في جمعيتهم العمومية ، بل أن القول بغير ذلك من شأنه أن يضر بمصالح الشركة» ولا شك أن هذا المبدأ كان منسقا مع التكييف القانوني السائد في الوقت لعلاقة مراقب الحسابات بالشركة التي يراقب حساباتها ، حيث كان ينظر إليه بوصفه وكيلا عن مجموع المساهمين وبناء عليه كان من الجائز للجمعية العمومية للمساهمين أن تعزل مراقب الحسابات في أي وقت ودن حاجة لتسبيب قرارها تطبيقا للمادتين 2003 و 2004 من المجموعة المدنية الفرنسية ، واستمر هذا المبدأ سائدا حتى صدور محكمة باريس في 26 يونية سنة 1943 مؤديا لحكم محكمة السين التجارية ومعلنا« أن مراقب الحسابات ليس كالوكيل العادي يمكن عزله في أي وقت ad nutum  » ومن ثم  « لا يجوز للجمعية العمومية للمساهمين أن تعزل مراقب الحسابات قبل انتهاء مدة وكالته إلا لمبرر مشروع يخضع لتقدير القضاء » ، ولقد فنن المشرع الفرنسي هذا القضاء في المادة 227 من قانون الشركات الصادر في 24 يونيو سنة 1966 حيث حظر على الجمعية العمومية للمساهمين أن تعزل مراقب الحسابات قبل انتهاء مدة تعيينه القانونية إلا لأحد سببين هما : خطأ مراقب الحسابات في تنفيذ التزاماته القانونية أو وجود عائق يحول بينه وبين النهوض بمهام وظيفته ، وإلا أصبحت الشركة مسؤولة عن تعويض مراقب الحسابات المعزول عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت به نتيجة لهذا القرار التعسفي .
ولقد ثار التساؤل حول حق مراقب الحسابات الذي فصل تعسفيا من وظيفته في العودة إليها مرة أخرى بناء على حكم يصدر من القضاء ؟
رأى البعض أن التعويض عن الأضرار الأدبية و المادية التي لحقت بمراقب الحسابات هو العلاج الوحيد لحالة العزل التعسفي ، والقول بغير ذلك من شأنه أن يفتح في رأيهم الباب أمام تدخل كبير من جانب القضاء في إدارة الشركة ونشاطها ، ويتعارض مع مبدأ سيادة الجمعية العمومية للشركة التي تمثل مصالح كل المساهمين فيها ، وانتهت محكمة « أنجوليم التجارية tribunal de commerce d’angoulème » الى أن إعادة مراقب الحسابات إلى عمله بالشركة بمقتضى حكم قضائي  «لا يمكن التفكير فيه impensable فذلك من شأن الإخلال بعلاقات التعاون بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات والتي يجب أن يسودها الصفاء والوضوح ، وهذا لا يمكن ان يتحقق بعد عودة مراقب الحسابات لوظيفته بحكم قضائي فكل من الأطراف سيتذكر خلافاته السابقة مع الطرف الآخر وما تركته الخصومة القضائية من أحن وأحقاد في النفوس» .
وذهب البعض الآخر الى الإعتراف بسلطة القضاء في الأمر بعودة مراقب الحسابات الذي عزل تعسفيا الى عمله في الشركة ، لأن هذا الحل هو الذي يؤكد استقلال مراقب الحسابات في مواجهة ادارة الشركة فبمجرد تعويض مراقب الحسابات عما أصابه من أضرار لا يكفي لضمان استقلاله لأن ادارة الشركة تستطيع أن تعفيه من وظيفته في أي وقت مقابل أن تدفع الشركة التعويض المناسب مهما بلغت قيمته ثمنا للتخلص من مراقب الحسابات يمارس عمله بموضوعية وحياد ودقة . ولذلك رأينا «محكمة السين التجارية "le tribunal de commerce de la seine" » تأمر بعودة مراقب الحسابات المعزول تعسفيا الى وظيفته في الشركة مع تعويضه عما أصابه من ضرر . 
وأمام هذا الخلاف في وجهات النظر حتى من قبل أن يصدر القانون رقم 537 لسنة 1966 طالب بعض الفقهاء باخضاع نفاد قرار الجمعية العمومية بعزل مراقب الحسابات لتصديق القضاء ، ولقد استجاب المشرع الفرنسي لهذه الرغبة فنصت المادة 227 من قانون الشركات الصادر في 24 يوليو سنة 1966 بعد تعديلها بالقانون رقم 145 الصادر في 1 مارس سنة 1984 على أن مراقب الحسابات لا يعزل قبل انقضاء مدة ولايته الا بقرار يصدر من المحكمة التجارية بناء على طلب مجلس الإدارة ، أو لجنة المشروع ، أو عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس مال على الأقل ، أو الجمعية العمومية للشركة وذلك متى ارتكب مراقب الحسابات خطأ في القيام بمهمته أو لوجود مانع مادي أو قانوني يحول بينه وبين النهوض بواجبات وظيفته .
بينت المادة 103 من قانون الشركات الصادر سنة1981 في فقرتها الرابعة الأحكام الخاصة بعزل مراقب الحسابات في مصر ، فأجازت للجمعية العمومية للشركة بناء على طلب أحد أعضائها تغيير مراقب الحسابات في أي وقت وفقا للإجراءات التالية :
ـ أن يتقدم المساهم صاحب الاقتراح بأخطار الشركة في رغبته في تغيير مراقب الحسابات يبين فيه الأسباب التي يستند اليها هذا الطلب وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بعشرة أيام على الأقل .
ـ يتعين على الشركة أن تخطر مراقب الحسابات فورا بنص الاقتراح المقدم والأسباب التي بنى عليها .
ـ يجوز للمراقب أن يناقش اقتراح في مذكرة مكتوبة تصل إلى الشركة قبل انعقاد الجمعية العمومية بثلاثة أيام على الأقل ويقوم رئيس مجلس الإدارة بتلاوة هذه المذكرة على الجمعية العمومية ، كما يجوز للمراقب أن يحضر نفسه اجتماع الجمعية العمومية ليتولى الرد شخصيا على الاقتراح المقدم وينفد أسانيده قبل أن تتخد الجمعية قررها ليوضح حقيقة الموقف للمساهمين فقد تكون الرغبة في التغيير  «مرجعها خلافات شخصية مع المديرين أو بسبب تمسك المراقب بالمحافظة على حقوق المساهمين معارضا في ذلك بعض المصالح الشخصية ».
ويكون باطلا كل قرار يتخذ في شأن تغيير مراقب الحسابات على خلاف الأحكام المتقدمة ، وذلك لنكفل لمراقب الحسابات قدرا معقولا من الضمان والاستقلال يمكنه من أداء واجباته الوظيفية على الوجه الأكمل .
ولا يجوز عزل مراقب الحسابات الا لأسباب مقبولة تبرر قرار العزل كالإهمال في أداء مهامه أو التواطؤ مع مديري الشركة ، ويجوز للمراقب أن يطالب الشركة بتعويض الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت به نتيجة لقرار العزل التعسفي ، ويقع على الشركة عبئ اثبات السبب المشروع الذي بررعزل مراقب الحسابات .
ونعتقد من جانبنا بصحة الرأي الذي يقرر سلطة القضاء في الأمر باعادة مراقب الحسابات الذي عزل بالمخالفة لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 103 من القانون رقم 159 لسنة 1981 أو الذي يعزل دون مبرر مقبول لأن ذلك يمثل الضمان الحقيقي لأستقلال مراقب الحسابات حتى في مواجهة المساهمين الذين يمثلون أغلبية رأس مال  والذين يملكون سلطة تعيينه فهو يؤدي وظيفته ليس لمصلحة هؤلاء المساهمين وانما لخدمة كل المصالح المشروعة المرتبطة بالمشروع الإقتصادي الذي تقوم عليه شركة المساهمة ، ولا سيما أن المادة 103 تنص في فقرتها الخامسة على بطلان كل قرار يتخذ في شأن تعيين مراقب الحسابات أو استبدال غيره به على خلاف أحكامها ، ومقتضى تقرير بطلان قرار استبدال مراقب الحسابات بآخر وعزله تعسفيا أن تأمر المحكمة بعودة مراقب الحسابات الى عمله ليستوفي مدته القانونية
وتشير أخيرا الى أن الجهاز المركزي للمحاسبات يملك بناء على طلب الهيئة العامة لسوق المال أن يعزل مراقبي الحسابات لدى الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لإستثمارها ، بما في ذلك مراقب الحسابات الذي عينته الجمعية العمومية للمساهمين ، ولا شك أن هذا الحكم الذي قررته المادة العاشرة من القانون رقم  146 لسنة 1988 يعد خروجا عن الأحكام العامة والقواعد التي نصت عليها المادة 103 من قانون شركات الأموال وقم 159 لسنة 1981 .
المطلب الثاني : النتائج المترتبة على انتهاء مهمة مراقب الحسابات لدى الشركة
متى انتهت مهمة مراقب الحسابات لدى الشركة الخاضعة لرقابته لاي سبب من الأسباب التي عالجناها فيما سبق ، انقطعت صلته بهذه الشركة ، غير أن انتهاء مهمة مراقب الحسابات لدى الشركة قد تترتب عليه مع ذلك بعض النتائج سواء في مواجهة الشركة التي كان يراقب حساباتها أم في مواجهة مراقب الحسابات نفسه ، فضلا عن أن المشروع الفرنسي قد أخضع حالات انتهاء مهمة مراقب الحسابات قبل الموعد المححد لها قانونا ، لواجب الشهر :
أولا ـ النتائج المترتبة على انتهاء مهمة مراقب الحسابات بالنسبة للشركة وبالنسبة له شخصيا :
أ ـ النتائج المترتبة بالنسبة للشركة :
لا يجوز للشركة قبل انقضاء ثلاثة سنوات على الأقل في مصر ،وخمس سنوات على الأقل في فرنسا ، من تاريخ ترك مراقب الحسابات للعمل بها ، أن تعيينه مديرا أو عضوا بمجلس ادارتها أو تمنحه عملا فنيا أو اداريا أو استشاريا بها سواء أكان ذلك بصفة مؤقتة او دائمة . ويسري هذا الخطر أيضا بالنسبة لمراقبي الحسابات في الشركات المدنية أو التجارية التي تحترف مهنة مراقبة الحسابات في فرنسا، فلا يجوز تعينهم في الأعمال السابقة لدى الشركة التي كانت خاضعة لرقابة شركتهم المدنية لتجارية.
ويمتد الخطر السابق على الشركات التي تساهم بنسبة 10 % على الأقل من رأس مال الشركات الأخرى التي تملك هذه الشركة الأخيرة النسبة السابقة من رأس مالها ، حتى لا يكون مثل هذا التعيين أداة لتأثر على حياد مراقب الحسابات واستقلاله ، فيتغافل عن بعض المخالفات التي ترتكبها ادارة الشركة .
اذا ترتب على انتهاء عمل مراقب الحسابات لدى الشركة نقص عدد مراقبيها عن الحد الأدنى الذي فرضه القانون بالنسبة لبعض أنواع الشركات ، أو أدى الى اختفاء الرقابة على حسابات هذه الشركة ، وجب على الجمعية العمومية للمساهمين أن تبادر فورا الى تعيين مراقب حسابات جديد بدلا من المراقب الذي انتهت خدماته لدى الشركة . وفي فرنسا يوجب القانون كما رأينا من قبل تعيين مراقبي حسابات احتياطيين ، فإن المراقب الإحتياطي يخلف بقوة القانون المراقب الأصلي في مهامه الوظيفية لدى الشركة ،وذلك على النحو الذي سبق لنا أن عالجناه فيما تقدم ، وعلى الجمعية العمومية لشركة حينئدن أن تسارع في أول اجتماع لها الى تعيين مراقب حسابات احتياطي بدلا من ذلك حل بدلا من المراقب الذي انتهت خدماته لدى الشركة .
ب ـ النتائج المترتبة في مواجهة مراقب الحسابات نفسه :
على الرغم من انقطاع علاقة مراقب الحسابات بالشركة التي كانت خاضعة لرقابته بعد تحقق سبب الإنتهاء ، الا أنه يظل مسؤولا قبلها عن تعويض الأضرار التي لحقت بها نتيجة لخطئه طالما أن دعوى المسؤولية قائمة ولم تسقط بمضي المدد المنصوص عليها في المادة 109 من القانون رقم 109 لسنة 1981 في مصر ، والمادة 235 من قانون الشركات الفرنسي رقم 537 لسنة 1966 .
ووفقا لنص المادة 66 من المرسوم رقم 810 لسنة 1969 ، يتعين على مراقب الحسابات أن يحتفظ بالملفات و الأوراق الخاصة بالشركة التي كان يراقب حساباتها وذلك لمدة عشرة سنوات على الأقل .
ثانيا ـ واجب الشهر واجراءاته :
متى انتهت مهمة مراقب الحسابات لدى الشركة قبل الأجل الذي ضربه المشرع لها وهو ست سنوات مالية متصلة في فرنسا وجب اثبات ذلك في ملحق خاص في السجل التجاري للشركة . كما يجب نشره في إحدى الصحف المتخصصة في نشر الإعلانات القضائية ، كما يتعين ايداع ما يثبت سبب انتهاء علاقة مراقب الحسابات بالشركة في دائرتها ، وهي نفس الإجراءات الخاصة بشهر قرار التعيين الرئيسي للشركة في دائرتها ، وهي نفس الإجراءات الخاصة بشهر قرار التعيين والتي عرضناها فيما سبق .
ويتعين على الشركة اتخاذ اجراءات الشهر هذه الإجاز لمراقب الحسابات الذي انتهت خدماته أن يتقدم مباشرة بطلب لشطب اسمه من السجل التجاري للشركة اعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 22 من المرسوم رقم 237 لسنة 1966 في فرنسا ، كما يجوز له أن يطلب الشركة بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء تقاعسها عن اتخاذ اجراءات الشهر السابقة .
المبحث الثالث : الطبيعة القانونية لعلاقة مراقب الحسابات بالشركة الخاضعة لرقابته
من المسلم به فقها وقضاء أن المشرع قد عهد الى مراقب الحسابات بمراجعة ميزانية الشركة وفحص دفاترها وتحقيق موجوداتها والتزاماتها ، وكلفه بأن يعد تقريرا يرفع الى الجمعية العمومية للمساهمين يثبت فيه ملاحظاته حول صدق الميزانية وسلامة اجراءات الجرد ويبين فيه ما اكتشفه من مخالفات لأحكام القانون أو لنظام الشركة الأساسي ، ومع ذلك اختلف الآراء عند تحديد الطبيعة القانونية التي تربط مراقب الحسابات بالشركة التي يمارس وظيفته لديها ، وتوزعت بين نظريتين :
نظرية تقليدية تؤكد الطابع التعاقدي لهذه العلاقة وتقرر أن مراقب الحسابات وكيل عن مجموع المساهمين في الشركة (1) ، ونظرية حديثة نسبيا ترى أن الشركة نظام قانوني وتنتهي الى أن مراقب الحسابات عضو من أعضاء الشخص المعنوي الذي تجسده الشركة .
المطلب الأول : النظرية التقليدية
يتجه الفقه التقليدي في مجال القانون التجاري الى أن رابطة مراقب الحسابات بالشركة التي يمارس مهمته لديها ذات طبيعة تعاقدية ، وأن مراقب الحسابات مجرد وكيل عن مجموع المساهمين في الشركة عهد النية بمراجعة حساباتها وفحص دفاترها والتأكد من انتظامها وصدق ميزانيتها ، وله في سبيل ذلك ان يطلع على دفاتر الشركة ومستنداتها وأن يتحقق من سلامة اجراءات الجرد وأن يجرى الإختبارات الللازمة على حساباتها ، ثم عليه أن يرفع تقريرا بالنتائج التي توصل اليها الى الجمعية العمومية للمساهمين . هذا الراي يستمد جذوره من النظرية التقليدية التي تقرر ان الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بالمساهمة في مشروع مالي بقصد اقتسام ما قد ينشأ عنه ربح أو خسارة . فقرار الجمعية العمومية بتعين مراقب لحسابات الشركة ، بمثابة ايجاب ينشأ عنه العقد متى اقترن به قبول مراقب الحسابات الصريح أو الضمني

ويستند هذا النظر الى :
أولا : أن الجمعية العمومية للمسافرين هي التي تتولى تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه وتمت سلطة عزله ، كما يجب على المراقب أن يرفع تقريرا اليها عن نتائج مهمته فالمادة 32 من قانون الشركات الفرنسي الصادر في 24 يوليو سنة 1867 حتى بعد تعديله بمرسوم 31 أغسطس سنة 1937 كانت تنص على أن «الجمعية العمومية تعين مراقب حسابات أو أكثر تكل اليهم dont le monder مهمة فحص دفاتر الشركة ... » كما كانت المادة 34 من نفس القانون تنص على أن« يعد مراقب الحسابات تقريرا يرفع الى الجمعية العمومية للشركة » .
ثانيا : أن مسؤولية مراقب الحسابات قبل الشركة تتحدد في فرنسا وفي مصر وفقا لنص المادة 43 من قانون الشركات الفرنسي الصادر في 24 يوليو سنة 1867 ، والفقرة الأخيرة من المادة 106 من القانون رقم 159 لسنة 1981 في مصر، بمقتضى القواعد العامة التي تنظم عقد الوكالة ، ومن ثم تجب التفرقة بين مسؤولية الوكيل المأجور مسؤولية الوكيل الغير مأجور كما هو مقرر في المادة 1992 من المجموعة المدنية الفرنسية والمادة 784 من القانون المدني المصري .
ولقد كان لهذه النظرية صداها في أحكام المحاكم المختلفة منذ ما يقرب من قرن من الزمان ، فها هي محكمة النقض الفرنسية تعلن أنه «وفقا لنصوص قانون 24 يوليو سنة 1867 وخصوصا المادة 32 ، يعتبر مراقبو الحسابات سواء اكانوا مأجورين أم غير مأجورين وكلاء عن الشركة التي يباشرون وظيفتهم لديها  » ، كما قررت محكمة "باريس " في ظل قانون الشركات الصادر سنة 1867 والمعدل بمرسوم 31 أغسطس سنة 1937 أن «مراقبي الحسابات وكلاء عن المساهمين » ، كما انتهت محكمة " نانسي في حكم لها أن «أخطاء مراقبي الحسابات الناتجة عن الإخلال بتنفيد التزاماتهم المتولدة عن عقد الوكالة تعطي الحق في استخدام الدعوى المباشرة الناشئة عن عقد الوكالة » كما قضت محكمة
" ليون" بأن مديري الشركة ومراقبي حساباتها يسألون وفقا لنص المادة 34 والمادة الرابعة من القانون الصادر في 24 يوليو سنة 1867 ، عن تعويض الأضرار الناتجة عن الأخطاء التي يرتكبونها عند ادارتهم أو أثناء تنفيدهم للوكالة ، وقضت محكمة ليون التجارية بأن دور مراقب الحسابات الذي هو وكيل عن المساهمين في الشركة وليس وكيلا عن مديريها ،يتحمل في التحقق من صحة القيود المحاسبية وسلامة المستندات التي قدمت اليه » ، وقضت محكمة «السين » التجارية بأن «مراقب الحسابات يستميد وكالته من أولئك الذين منحوه ثقتهم أي من المساهمين فإن طرأ اختلاف في وجهات النظر بين الأصلاء والوكيل فإنه يصبح من غير المقبول بل ومتعارضا مع مصلحة الشركة نفسها أن يستمر هذا الأخير في ممارسة الدور الذي خول له» وأن مراقب الحسابات « قابليته للعزل»، وفي النزاع تتحصل شأنه في ذلك شأن مديري الشركة يخضع للقواعد العامة التي تنظم الوكالة ولا سيما القواعد التي تؤكد وقائعه في أن مراقب الحسابات الأصلي لإحدى الشركات قد توفي فحل بدلا منه مراقب الحسابات الإحتياطي "IPSO FACTO " ليستكم المدة المقررة للمراقب المتوفي ، الا أن الجمعية العمومية للشركة عزله قبل انقضاء هذه المدة ، فقضت محكمة باريس التجارية بأنه يجب تعويض مراقب الحسابات المعزول وألزمت الشركة بأن تدفع له الأتعاب التي كان سيحصل عليها لو استمرت وكالته الى نهاية مدتها » ، كما قررت محكمة باريس مسؤولية مراقب الحسابات عن تعويض الأضرار التي ترتبت على تقاعسه عن بذل العناية المنتظرة من مراقب يتمتع بنفس كفاءته العلمية وخبرته العملية في تتنفيذ وكالته مأجورة .
تصطدم النظرية التقليدية أولا بالتعريف التشريعي لعقد الوكالة كما جاء في نص المادة 1984 من المجموعة المدنية الفرنسيةوالمادة 699 من القانون المدني المصري والتي تنص على أن«الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل » ، فضلا عن أن الأصل في الوكالة أنها تبرعية فلا يحصل كمبدأ عام على أجر نظير عمله ، كما جاء في المادة 1986 من المجموعة المدنية الفرنسية والفقرة الأولى من المادة 709 من القانون المصري والمعروف أن مهمة مراقبي الحسابات في جوهرها لا تملى عليهم اجراء تصرفات قانونية لحساب الشركة وانما تتحصل في القيام بأعمال مادية : مراجعة حسابات الشركة ومستنداتها وفحص دفاترها والتحقق من انتظامها وصدق تعبير الميزانية عن مركز الشركة المالي ، وتحقق موجوداتها والتزاماتها فضلا عن أن مراقب الحسابات دئما على أجر لقاء قيامه بواجباته وظيفته لدى الشركة ولقد حاول البعض الرد على هذا النقد فقالوا بأن السلطات الممنوحة لمراقب الحسابات بمقتضى عقد الوكالة تقتصر فقط على تمكينه من القيام بعمليات الفحص والمراجعة واعداد تقرير عن النتائج مهمته يرفع الى الجمعية العمومية للشركة ،ويعتبر هذا التقريرشرطا لصحة قرار الجمعية العمومية  بالمصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والموافقة على توزيع الأرباح وهي كلها نتائج قانونية تترتب على تقرير مراقب الحسابات ، زد على ما تقدم أنه ليس هناك ما يمنع قانونا من ان تكون الوكالة بأجر ، ومع ذلك فإنه من الواضح أن جوهر الواجبات الأساسية لمراقب الحسابات يتمثل في القيام بأعمال مادية وليست تصرفات قانونية مما دفع البعض الى العقد بأنه مزيج من الوكالة وعقد العمل .
اذا كان الموكل وفقا للمبادئ العامة حرا في اختبار وكيله دون قيود وفي تحديد نطاق هذه الوكالة فان الجمعية العمومية للمساهمين ليست حرة في اختبار مراقب الحسابات ، فتعيين المراقب يخضع لإجراءات وشروط فرضها القانون تهدف الى ضمان كفاءة الحسابات وتمتعه بأهلية الأداء الكاملة ، وتؤكد حياده واستقلاله ، فإذا أضفنا الى ذلك كله أن المشرع قد حدد السلطات المقرر لمراقب الحسابات بطريقة مباشرة وبنصوص آمرة ، فلا تملك الجمعية العمومية للمساهمين أن تقيد من نطاقها أو أن تنتقص منها ، لتأكد جليا جوانب الخلل في نظرية الوكالة ، مما حدا بقضاة محكمة باريس الى وصف هذه الوكالة بأنها "انابة فرعية " ، تستمد من التفويض العام الذي خوله القانون لمراقبي الحسابات ورسم وحدد شروطه ، ومراقب الحسابات لا يمارس وظيفته لمصلحة أغلبية المساهمين التي عينته فحسب وانما أيضا لمصلحة الأقلية التي كانت قد صوتت ضد اختياره أو لم تشارك فيه ، ولمصلحة العاملين في الشركة ، ولمصلحة الغير من الدائنين والمستثمرين الذين يعينهم مركز المالي ، ولمصلحة المجتمع الذي قد يتأثر بتوقف هذا المشروع الإقتصادي عن تقديم الخدمة أو السلعة التي ينتجها .
من المقرر في القواعد العامة في القانون المدني أن «للموكل أن يعزل الوكيل في أي وقت قبل انتهاء العمل محل الوكالة ، فتنتهي الوكالة بعزل الوكيل»، وجواز عزل الموكل لوكيله قاعدة من النظام العام فلا يجوز الإتفاق بالرغم من ذلك لعذر مقبول وفي وقت مناسب ، ولقد رأينا أنه حتى في ظل قانون الشركات الصادر في 24 يوليو سنة 1867 ثم في ظل قانون الشركات رقم 537 لسنة 1966 في فرنسا أن القضاء قد استقر على أن الجمعية العمومية للمساهمين لا تملك عزل مراقب الحسابات الا بناء على أسباب مشروعة يقدرها القضاء .
ثم جاء قانون الفاتح من مارس سنة 1984 فأجاز للجنة المشروع ، وللنيابة العامة ، وللجنة عمليات البورصة بالنسبة للشركات التي تلجأ الى الإكتتاب العام ، أن تطلب من القضاء تنحية أو عزل مراقبي الحسابات لذلك أصبح من الصعب الإستمرار في القول بأن مراقب الحسابات وكيل عن مجموع المساهمين في الشركة .
ونعقد أن الضربة الحاسمة التي طرحت وبصفة نهائية نظرية الوكالة جانبا ، هي التي وجهتها المادة 227 من قانون الشركات رقم 537 بعد تعديلها بالقانون رقم 148 لسنة 1984 عندما سلبة الجمعية العمومية للمساهمين سلطة عزل مراقب الحسابات قبل انتهاء المدة المحددة له ، ونقلتها الى القضاء ،فلا يعزل مراقب الحسابات الا بأمر يصدر على عريضة بناء على طلب مجلس الإدارة ، أو لجنة المشروع أو مساهم أو أكثر مما يملكون على الأقل عشر رأس المال ، أو الجمعية العمومية للشركة ، أو النيابة العامة ، أو لجنة عمليات البورصة بالنسبة للشركات التي تلجأ للإكتتاب العام ، ويجب أن نقرب من حكم المادة 227 من القانون الفرنسي رقم 537 لسنة 1966 السابق ، نص المادة العاشرة من القانون رقم  146 لسنة 1988 في مصر ، والتي تخول للجهاز المركزي للمحاسبات سلطة تعيين واحة من مراقبي حسابات شركات المساهمة العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها وتحديد مكافآته وواجباته ، كما ان الجهاز المركزي للمحاسبات يستطيع ان يعزل بناء على طلب الهيئة العامة لسوق المال مراقبي حسابات هذه الشركات ، حتى ذلك المراقب الذي عينته الجمعية العمومية للشركة . فمادة يتبقى اذن من وكالة لا يملك الأصيل فيها عزل وكيله أو تحديد اختصاصه أو حتى اختباره في بعض الأحيان ؟
وأخيرا فإن أزمة نظرية الوكالة ترتبط بأزمة النظرية التقليدية التي تعتنق مذهب الطبيعة التعاقدية للشركة ، والتي تستمد جذورها منها ولذلك فإنها لم تعد كافية لتقديم التكييف القانوني المناسب لعلاقة الشركة بمراقبي حساباتها ، فأخذت في الذبول والتلاشي مع فشل النظرية التعاقدية واضمحلالها .
المطلب الثاني : النظرية العضوية "la thèorie de l’rgone "
تتفرع النظرية التي تقرر أن مراقب الحسابات عضو في الشخص الإعتباري الذي تكونه الشركة ، عن الإتجاه الذي ينكر الطبيعة للشركة ويرى أنها نظام قانوني والذي قاده " هوريو" ودافع عنه فقهاء مثل  "رينار" و " برت دي لاجرسي " و"جيار" ويعد هذا الإتجاه بمثابة رد الفعل العارمة ضد المذاهب الفردية التي سادت في القرن التاسع عشر والتي تستند الى مبدأ سلطان الإرادة ، والحرية الفردية ، وأهملت الجوانب الإجتماعية الأخرى للمخلوق البشري الذي لا يستطيع أن يعيش منعزلا عن الآخرين ، ويستمد هذا الإتجاه جذوره من الفقه العام في المانيا حيث حاول الفقهاء هناك شرح الشخصية القانونية للدولة ، وتحليل المركز القانوني للأشخاص الذين يعبرون عن ارادتها .
والنظام القانوني عند أصحاب هذا المذهب هو مجموع من الأشخاص يلتف حول هدف محدد يستدعي تحقيقه وجود تنظيم مستمر ، أو بعبارة أخرى خطة بناء أو مشروع يستند الى وجود سلطة تحدد الأعضاء الذين يعبرون عن ارادته ، وتنظيم العلاقات بين هذه الأعضاء ، وتضع الإجراءات التي تحكم نشاطهم . وشركة المساهم بهذا المفهموم تصبح تنظيما رسم المشروع اطاره القانوني ، وبين أعضاءه ، وحدد وظيفة معينة لكل عضو منها ، فلا يجوز لعضو أن يقعد عن مباشرة وظيفته أو أن يطغى على اختصاصات غيره من الأعضاء ، وهو ما أكدته محكمة النقض الفرنسية في حكم شهير لها عندما انتهت الى أن شركة المساهمة شركة يتدرج أعضاؤها ، فالجمعية العمومية وأن كانت تملك اختيار أعضاء مجلس الإدارة الذين يعهد اليهم الشركة ، لا يجوز لها أن تغتصب سلطات هذا المجلس ، فالجمعية العمومية ، ومجلس الإدارة ، ومراقبو الحسابات يمثلون الأعضاء القانونية للشركة ، ويترتب على القول بهذه النظرية :
1 ـ تعيين مراقب الحسابات لا يستند الى عقد بينه وبين المساهمين ، وانما يعد قرار الجمعية العمومية باختبار مراقب الحسابات بمثابة تحديد عضو من أعضاء الشخص الإعتباري ، والمساهم عندما يصوت على هذا القرار لا يمارس حقا من حقوقه وانما يباشر وظيفته كلفه القانون القيام بها .
2 ـ لا يستمد مراقب الحسابات حقوقه ولا تتحدد واجباته على أساس عقد يربطه بالمساهمين ، وانما تتولد هذه الحقوق وتترتب تلك الواجبات مباشرة من القانون ومن نظام الشركة الأساسي ولا تملك الجمعية العمومية للمساهمين تقييدها أو الإنقاص منها ، فضلا عن أن مراقب الحسابات لا يؤدي وظيفته لمصلحة المساهمين وانما لخدمة الشركة كنظام قانوني ولحماية المصالح المشروعة .
لا تستطيع الجمعية العمومية للمساهمين أن تعزل مراقب الحسابات متى أرادت وفي اي وقت شاءت أو أن تواجه عند قيامه بعمله ، ذلك أن مراقب الحسابات بمجرد تعيينه يصبح مستقلا في مواجهة أولئك الذين ندبو لهذه المهمة ، فهو يشبه النائب في البرلمان مستقل عن ناخبيه ، والقول بغير ذلك من شأنه أن يخضع المراقبين لهيمنة من يباشر الرقابة عليهم متى لاحضنا أن مجلس الإدارة يمثل أغلبية رأس المال ويحظى بأغلبية الأصوات في الجمعية العمومية .
والحقيقة أن التطور التشريعي يتجه إلى اهدار النظرية التعاقدية فالمشرع لم يعد يعرف الشركة بأنها عقد contrat يستمد قوته الإلزامية من ارادة المتعاقدين ، كما أنها قد تنشأ بمقتضى العقد يمكن أن تؤسس بالإرادة المنفردة لشخص واحد ، أي دون حاجة لتوافق ارادتين او اكثر ، وهو ما نصت عليه المادة 1832 من المجموعة المدنية الفرنسية بعد تعديلها بالقانون رقم 697 الصادر في 11 يوليو سنة 1985 ، زد على ذلك أن عزا مراقب الحسابات كما بينا من قبل لم يعد جائزا الا بأمر قضائي ، وذلك متى ثبت خطؤه في تنفيذ التزاماته الوظيفية أو عند وجود مانع مادي أو قانوني يحول دون مباشرته لواجبات هذه الوظيفة .
ومع ذلك فإن فكرة النظام في اعتقادنا ينقصها الوضوح ويعوزها التحديد ويكتنفها الغموض ، ففي اللغة القانونية الدارجة ، يقصد بالنظام القانوني مجموعة القواعد التي تكون كلا متكاملا ، فنقول مثلا : النظام القانوني للملكية ، والنظام القانوني لبراءات الإختراع ، والنظام القانوني للموظف العام ، كما أن هذه النظرية لم تلغ تماما وجود النظرية التعاقدية فالمادة 224/1 من قانون الشركات الفرنسي رقم 537 لسنة 1966 حتى بعد تعديلها بالقانون رقم 148 لسنة 1984 لم تزل تشير الى فكرة الوكالة ، فبعد أن قررت أن مراقب الحسابات الإحتياطي يحل محل مراقب الحسابات الإصلي متى وجد مانع يحول دون مباشرة هذا الأخير لمهام وظيفته ، نصت على أن هذا الحلول "يستمر حتى نهاية مدة وكالة manat مراقب الحسابات الأصلي "
واذا كنا من جانبنا نقبل كل النتائج التي رتبها أصحاب النظرية العضوية ، واذا كنا نسلم بأن مراقبي الحسابات موظفون لدى الشركة عهد اليهم مراقبة حساباتها ، فاننا نؤسس قبولنا بالنتائج السابقة ليس على فكرة النظام القانوني وانما انحيازا لاتجاه جديد ينظر الى الشركة باعتبارها أداة قانونية لتنظيم المشروع أو وفقا لتعبير الأستاذ " ريبير RIPERT " " آلة قانونية machine juridique " ، فشركة المساهمة "أداة رائعة أوجدتها الرأسمالية الحديثة من أجل تجميع المدخرات وتأسيس واستغلال المشروعات entreprises " ، ويضحي مراقب الحسابات اذن ترسا من تروس هذه الآلة العجيبة .
وهذا الإتجاه لا يلغي النظرية التعاقدية ولا ينفي فكرة النظام القانوني ، بل يجمع بينهما ، فالتنظيم القانوني للشركة يستند في آن واحد الى عناصر تعاقدية وأخرى نظامية تتآلف فيما بينها لتقدم هذه الأداة القانونية الهامة لتنظيم المشروع الإقتصادي .
فتعين مراقب الحسابات مثلا يفترض أولا أن تختار الجمعية العمومية للمساهمين المراقب ، كما يفترض ثانيا قبول هذا المراقب صراحة أو ضمنيا بأن ينهض بهذه الوظيفة التي رسم القانون اطارها وحدد واجباتها وبين الحقوق المرتبطة بها . فيستلزم هذا التعيين اذن توافق ارادتين ، وهو ما يقرب من منطق النظرية التعاقدية ، بيد أن هذا العقد الناشئ عن توافق الإرادتين ليس الا بمثابة عمل قانوني شرطي acte conditionnel، لتحريك هذه الأداة القانونية ولتطبيق القواعد التي تنظم المركز القانوني لمراقب الحسابات، فهو عقد يشبه الى حد كبير ذلك العقد الذي يدخل بمقتضاه الموظف العام في خدمة الدولة، فيخخضع لنظام قانوني فرضه المشرع ولا دخل له في تحديد مضمومنه أو مداه ، بل أن المشرع يملك تعديل قواعد هذا النظام دون توقف على قبوله أو رضاه . كذلك لا يجوز للشركة أن تتفق مع مراقب الحسابات على شروط تخالف القوانين أو اللوائح أو قواعد نظامها الأساسي التي تنظم دور مراقب الحسابات وتحدد حقوقه وواجباته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.

كتاب مباديء المحاسبة المالية 2024

للتحميل