مشكلات تطبيق قانون الضرائب علي الدخل
دراسة علي ضريبة المرتبات والأجور
مقدمه :-
صدر قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنه 2005 في بهدف معلن كما جاء في المذكرة الايضاحيه له هو تدارك الثغرات التي شملها التطبيق العملي للقانون السابق رقم 157 لسنه 1981 وتعديلاته الاخيره بقانون الضريبه الموحدة رقم 187 لسنه 1993 . وكان من استراتيجيته اشتماله علي تخفيض الفئات الضريبيه وتوسيع القاعده الضريبيه من خلال تشجيع ممولين جدد في مظله الخضوع الطوعي للضريبه .
ولكن بعد انسلاخ هذا
القانون للتطبيق العملي اعتبارا من 1/7/2005 علي ضريبة المرتبات والأجور وفقا لنص
الماده السابعه منه ، لاقي تطبيق هذا
القانون كثير من المشكلات ومن خلال الاوراق القليله القادمه نحاول ان نلقي الضوء
علي بعض منها .
اهداف البحث
هذه الدراسه المبسطه
تتولد من الاحتكاك المباشر بواقع تطبيق قانون ضرائب الدخل رقم 91 لسنه 2005
والمرجو منها تقديم بيانات تساعد المتخصص في تدقيق الفهم لموضوع المشكلات التي
ظهرت في تطبيق الباب الثاني من هذا القانون المتعلق بضريبة المرتبات والأجور
خطه البحث
سيتم بمشيئه الله
تعالي مناقشه موضوع البحث من خلال مجموعه من المباحث المبسطه يحويها الاتي :-
المبحث الاول :-
ضريبه المرتبات والاجور في ظل القانون 157 لسنه 1981 وتعديلاته
المبحث الثاني
:- ضريبة المرتبات والاجور في ظل قانون 91
لسنه 2005
المبحث الثالث :
-التغيرات التي أوجدها قانون ضرائب الدخل رقم 91 لسنه 2005
المبحث الرابع :-
المشكلات التي بدرت في المراحل الأولى من تطبيق قانون ضرائب الدخل 91 لسنه 2005
واخيرا : الاقتراحات
لحل هذه المشكلات
قائمة المراجع
المبحث الأول
ضريبة المرتبات والأجور في
ظل احكام قانون 157 لسنه 1981 وتعديلاته
جاء قانون الضريبه
الموحده رقم 157 لسنه 1993 تعديلا لمواد القانون 157 لسنه 1981 وكان بداية العمل
به اعتبارا من 1/1/1994 والذي تم معالجه نصوص المواد المتعلقة بالمرتبات والأجور
في الباب الثالث منه والذي تحكمه المواد من 49 : 65 من هذا القانون
ومن خلال تلك النصوص
يمكن استقراء مضمونها علي النحو الاتي
· الايرادات
الخاضعه للضريبه علي النحو الاتي :- (م 49)
1- المرتبات ومافي حكمها
والماهيات والأجور والمكافئات والايرادات المرتبة لمدي الحياه المدفوعة من قيل
الحكومه ووحدات الاداره المحليه والهيئات العامه والاشخاص الاعتباريه العامه
2- االمبالغ المدفوعه من
الشركات والمنشآت والجمعيات والهيئات الخاصه
والمعاهد التعليميه والافراد الي شخص مقيم في مصر وكذلك أي شخص مقيم في
الخارح عن خدمات اديت بمصر
3- مرتبات ومكافآت رؤساء
وأعضاء مجلس ألا داره من غير المساهمين في شركات قطاع الأعمال العام
4- مايحصل عليه مقابل
العمل الاداري رؤساء واعضاء مجالس الاداره المنتدبين للإدارة في شركات المساهمه
بالقطاع الخاص بشروط ......."
5- المديرون بشركات
المساهمه بالقطاع الخاص الذين لاتزيد مساهماتهم في راس المال علي القدر الذي
يتطلبه القانون بالنسبه لعضويه مجلس الادارة وفي جميع الاحوال يشترط ألا يستفيد من
هذا الحكم في كل شركه اكثر من أربعه معينين بالاسم وفي حدود 5000 لكل منهم بأي
صوره
· لاتسري الضريبه
علي :
-
بدل طبيعه العمل اكثر من 480 جنيه سنوي
-
بدل التمثيل أو بدل الاستقبال فيما يجاوز 2500 جنيه وفي
حدود المرتب أو المكافأة أو الأجر الأصلي
-
علي المبالغ التي يتقاضاها العامل من حوافز الإنتاج وذلك
في حدود 100% من المرتب أو المكافأة او الأجر الاصلي بشرط ألا تتجاوز 3000 جنيه
-
علي المزايا النقدية أو العينية المتعلقة بالسكن للخبراء
الاجانب
-
لا يجوز أن يزيد مجموع بدلات طبيعه العمل والتمثيل
والاستقبال وحوافز الانتاج المعفاه عن 4000 جنيه سنوي
· تسري الضريبه علي
:- _ (م 52 )
-
المبالغ المدفوعة للخبراء الأجانب دون أي تخفيض بذات الأسعار بشرط ألا تزيد مده
استخداماتهم عن 183 يوما في العام متصلة أو منفصلة
-
علي العمال والموظفين الحاصلين علي مرتبات وما في حكمها
من جهات عمل غير جهات عملهم الاصليه بذات الاسعار ولكن دون أي تخفيض لمواجهه
التكاليف أو الاعباء العائليه
(
وقد اكد ت اللائحة" م 27 " انه
يمكن إجراء تسويه في جهة العمل الاصليه بعد تقديم كشف أو بيان بهذه المبالغ التي
تم الحصول عليها وفي حاله عدم تقديم البيان تحسب الضريبة دون أي تخفيض )
· يعفي من الضريبيه
:-
-
اجور جميع عمال اليومية بشرط الاستخدام بصفه دائمه وألا
يكون لهم مورد عمل آخر ( م 53)
-
مبلغ 10% من إجمالي الإيرادات الخاضعة مقابل الحصول علي
هذه الإيرادات يضاف إليه 2000 جنيه إعفاء شخصي وقبل خصم الأعباء العائلية ( م 55 )
-
تصاريح وتذاكر السفر المجانية أو ذات الأجر المنخفض
واستمارات نقل الأثاث بالمجان التي تقدمها الهيئه العامه لشئون السكك الحديديه
للعاملين بها وأسرهم لغير الاعمال المصلحيه وكذا تذاكر النقل البري والطيران
والملاحه البحريه التي تعمل في مصر التي تعطي للعاملين وأسرهم ( م 56 )
المبحث الثاني
ضريبة المرتبات والأجور في ظل قانون الضرائب
علي الدخل 91 لسنه 2005
هذا بحسب ما جاء في
الباب الثاني من القانون رقم 91 لسنه 2005 المواد من 9 إلى 16 منه بشان الضريبة
علي دخل الأشخاص الطبيعيين
من خلال الاستقراء
لهذه النصوص نجد : -
· الايرادات
الخاضعه للضريبه : -
1- كل ما يستحق للممول
نتيجه عمله لدي الغير بعقد أو بدون عقد
بصفه دوريه أو غير دوريه وأيا كانت المسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات
وسواء كانت عن إعمال أديت بمصر أو في الخارج ودفع مقابلها من مصدر بمصر بما في ذلك
الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الاضافيه والبدلات والحصص
والانصبه في الأرباح والمزايا النقدية والعينيه
2-
ما يستحق للممول من مصدر أجنبي عن أعمال أديت بمصر
3- مرتبات ومكافآت رؤساء
وأعضاء مجالس الاداره في شركات القطاع العام وقطاع العمال العام من غير المساهمين
4- مرتبات ومكافآت روساء
وأعضاء مجلس الاداره والمديرين في شركات الاموال مقابل عملهم الاداري
5- تسري الضريبة قطعيه
بسعر 10% دون أي تخفيض لمواجهه التكاليف علي جميع المبالغ التي تدفع لغير المقيمين
أيا كانت الجهه أو الهيئة التي تستخدمهم
وكذا المبالغ التي يحصل عليها المقيمين من جهات غير جهات عملهم الأصلية
· لا يخضع للضريبه(
م 13)
-
مبلغ 4000 جنيه
إعفاء شخصي سنوي " يكون بنسبه المدة "
-
اشتراكات التامين الاجتماعي ......... "
-
اشتراكات العاملين في صناديق خاصه .........."
-
اقساط التامين علي الحياة ............."
-
المزايا العينية الجماعية ( الوجبة الغذائيه الجماعيه ،النقل الجماعي )
-
حصه العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقا
للقانون
-
ما يحصل عليه أعضاء السلكيين الدبلوماسي والقنصلي بشرط
المعامله بالمثل
هذا وقد بينت المادة رقم (2) من هذا القانون
أحوال الشخص
المقيم وهي :-
-
له موطن دائم بمصر
-
يقيم بمصر اكثر من 183 يوم متصلة أو منفصلة خلال الاثني
عشر شهرا
-
مصري يؤدي مهام وظيفته بالخارج ويحصل علي دخله من مصر
المبحث الثالث
اهم التغيرات التي
أوجدها القانون الجديد
91 لسنه 2005
من خلال الاستقراء لنصوص الباب الثاني وما صدر
بشأنه من اللائحة التنفيذية له يتبين لنا الآتي :-
1- احوال
الشخص المقيم
عرف
القانون الشخص المقيم حسب ما جاء في نص
المادة الثانيه منه بأنه ما ينطبق عليه احد الشروط الاتيه:
-
له موطن دائم بمصر
-
مقيم بمصر 183 يسوم متصله او منفصله حلال 12 شهر
-
مصري يؤدي مهام وظيفته في الخارج ويحصل علي دخله من
خزانه مصريه
في
حين كان تعريف القانون 187 لسنه 1993 الشخص المقيم في الماده الثالثه منه علي انه هو الشخص :-
-
يقيم بمصر مده تزيد عن 183 يوما متصله او منفصله
-
أن تكون مصر محلا لاقامته الرئيسيه
-
أن تكون في مصرالمركزالرئيسي لادارة نشاطه
-
أن يكون في مصر مركز لاداره نشاطه التجاري والمهني
-
ان يكون من موظفي الدوله الذين يؤدون مهام وظائفهم
بالخارج وكانت دخولهم من مصر
يتلاحظ هنا ان نص
الماده الثانيه من قانون ضرائب الدخل 91 لسنه 2005 تدعم مبدا الاقامه فكانت ميزه
كبيره تحسب للقانون حيث من شروط الاقامه أن يكون للممول موطن دائم بمصر حسب
ما جاء بقانون الضريبه الموحده ترك مساحه كبيره للخلاف في مشاكل الإثبات وهذا ما
كان يقابل مقتضي الواقع في اثبات هذه الإقامة
فجاء شرط القانون الجديد نص قاطع بان الممل يكون مقيم إذا كان له موطن دائم بمصر وفر الكثير من المعاناه التي
كانت تثبت الاقامه بشأن شروط قانون
الضريبة الموحده وكذلك ايضا ما جاء فيما يتعلق بالمصريين الذين يعملون
بالخارج حيث كان شرط قانون الضريبة الموحدة ( أن يكون من موظفي الدولة ) جاء نص
قاصر أما ما جاء بذلك الشرط في قانون ضرائب الدخل الجديد 91 لسنه 2005
( أي مصري يؤدي مهام
وظيفته بالخارج ويحصل علي دخله من خزانه مصريه )
وهذا الشرط جاء
ليواكب التقدم الاقتصادي والانفتاح الكبير بظهور منشات متعدده الجنسيات يمكن
لموظفيها أن يتقاضوا مرتبات من خزانه مصريه وهم يعملون بالخارج فكان لفظ قانون
الضرائب الموحده قاصر علي موظفي الدوله وحسب
· بشان تحديد
الإيرادات الخاضعة للضريبة
جاء مفهوم قانون
الضرائب علي الدخل يحدد وعاء كسب العمل بكل ما يستحق للعامل تحت أي مسمي وبأي صفه نتيجه العمل لدي
الغير بما في ذلك البدلات والمكافآت وغيرها سواء بعقد أو بدون عقد
وهذه نقطه أخرى تحسب
للقانون حيث اغلق كثير من محاولات التفسير والتأويل لمبالغ كثيرة مما تدخل في
الإعفاء بنسبه سواء كانت طبيعة عمل أو حوافز إنتاج وان ما جاء بالقانون من خضوع المزايا العينيه والنقديه التي يستفيد بها
العامل المفرد للضريبة وهذا ايضا اغلق باب وطرق كثيره للتهرب من كثره مسميات هذه
البدلات لاسيما العينيه منها
-
اخضع القانون الجديد عمال اليومية خارجا عن الإعفاء الذي
اقره قانون الضريبه الموحده في المادة 53
منه بالقول" يخضع للضريبه ما يتقاضاه العامل بصفه دوريه او غير دوريه"
-
لم يقرر القانون 91 لسنه 2005 أي نسبه تخصم من صافي
الإيرادات الخاضعه كمقابل للحصول علي هذا الايراد كما هو بقانون الضريبه الموحده
-
ادخل القانون الجديد ضمن المزايا العينيه والنقديه
الخاضعه سيارات الشركه والتلفون المحمول بنسبه 20% من مصروفاتها الجاريه ( م 11 من
اللائحة ) وكذا القروض والسلفيات الممنوحه للعاملين بدون عائد أو عائد يقل عن 7 %
وكذا وثائق السفر المدفوع أقساطها من قبل صاحب العمل وأيضا اسهم الشركة التي تمنح
للعامل بقيمه اقل من القيمة السوقية
-
اخضع القانون 91 لسنه 2005 مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء
مجلس الاداره من غير المساهمين ومقابل عملهم الإداري دون أي شروط مما جاء في قانون
الضريبة الموحده 187 لسنه 1993
-
اخضع القانون الجديد المبالغ التي تدفع لغير المقيمين أو
المنتدبين لجهات غير جهات عملهم الاصليه لضريبة قطعيه 10% دون أي تخفيض ودون أي
سبيل أعاده إجراء تسويه بين جهات العمل الاصليه والمنتدب اليها
وهذا النص جاء شامل
تم غلق بموجبه كثير من الإجراءات التي أجهدت الوحدات الحسابية بين جهات العمل
الأصلي والمنتدب اليها
-
لم يعفي القانون الجديد بدل السكن والاقامه للخبراء
الأجانب الغير مقيمين واكتفي بضريبة قطعيه 10% دون أي تخفيض وهذه ميزه أخرى كان
ذلك البدل مخرج كبير للتهرب من أعباء هذه الضريبه في القانون 187 لسنه 1993
المبحث الرابع
المشكلات التي بدرت في المراحل الأولى من تطبيق
إذا كان قانون
ضرائب الدخل رقم 91 لسنه 2005 جاء موضحا وشاملا للمعاني الاقتصادية في انظمه
اندماج الشركات واتفاقات التجاره والشركات المتعددة الجنسية والتداخل الاقتصادي
بين الدول إلا أن هناك بعض المآخذ ظهرت في
التطبيق العملي في المراحل الأولي لتطبيق هذا القانون ومنها ما يتعلق بضريبة
المرتبات وهي :-
1- ذكر القانون في
المواد 9 منه أن وعاء الضريبة المكافآت
والمرتبات التي يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة في شركات القطاع العام وقطاع
الأعمال العام وشركات الأموال ولم يتطرق
الي تلك المرتبات والبدلالت وما في حكمها التي يحصل عليها
الموظفين في الجمعيات بأنواعها والتي تحتوي علي أعضاء مجلس إدارة يتقاضون مبالغ
كبيره لاسيما في الجمعيات الإنتاجي التي أعفيت من الضرائب بحكم قانون إنشائها مثل بدل التفرغ وبدل التمثيل وبدل الضيافة وإذا
كان القول بان لفظ الماده رقم "9 " جاء شاملاً لكل ما يحصل عليه العامل
مقابل عمله لدي الغير لفظ يشمل كل الوحدات الاقتصادية في قول المشرع "
.؟........ والمنح والأجور والبدلات " فانه إذا عدنا إلى نص المادة (52 ) من
ذات القانون فيما يتعلق بالمنشات الاعتباريه انه
........... لايعد من التكاليف واجبه الخصم الاتي" البند 4 " ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من
مكافآت العضويه وبدلاتها " أي أنها ترد إلى الوعاء الخاص بالمنشآت الاعتبارية
أي لا يوجد وعاء لكسب العمل لهذه البدلات وأيضا وعاء تلك المنشات معفي من الضريبة
بحكم قانون إنشائها مثل المنشات التي لا تهدف إلى الربح أو كونها ما زالت في فترات الإعفاء العشري مثل
منشات مزارع الدواجن والأسماك ذات الشخصيه الاعتبارية
2- بشان عمال اليومية جاء
نص القانون بإخضاعهم الي الضريبه وهذا في رأيي نص نظري لا يقبل التطبيق حيث
إذ ماهو السبيل لمراقبه هؤلاء العمال وهم
غير مؤمن عليهم وليس هناك كشوف باسمائهم لصرف مرتبات وكيف يتم حساب الأجر اليومي
وتحديد الأجر السنوي وهم كل يوم في عمل عند مستخدم يختلف عن الأخر وكيف يمكن تطبيق
الضريبة القطعيه علي دخولهم إذا كانوا لأكثر من جهه اعتقد أن هناك كثير من
الصعوبات التي تقابل ذلك وحتى لو وفرت مصلحه الضرائب بيئة لتطبيق هذا لكان هناك
كثير من الظلم الذي يقع علي كثير من هؤلاء
البسطاء ونري اتخاذ إجراءات هي الأقرب
للخروج من هذا المأزق وهو أن تقوم الإدارة
الضريبية باعتبارهم خاضعين لضريبة قطعيه 10% وفقا لحكم المادة 11 من القانون ولكن
باي سبيل سوف يتم تنظيم ومتابعة ذلك ؟
3- وأما بالنسبه للمزايا
العينية والنقديه التي اقرها المشرع من ضمن الوعاء وتلك المزايا التي اعفاها بشروط
الماده 13 وهي التي تكون جماعيه وفي مكان العمل أرى ان ذلك يجد صعوبه في كيفة
الاثبات بأنها تصرف في مكان العمل هل هي وجبه جاهزه ام مصنوعه في مكان العمل ما
السبيل لاثبات ذلك وان المنشاه لا تكون تحت عين الإدارة الضريبية إلا بموعد سابق
بتعدي 15 يوم حسب القانون ولائحته
4- وان اكثر المآخذ في ذلك
الخطأ والخلط الكبير الذي وقعت فيه اللائحة التنفيذية في الماده 12 منها حيث حددت
وفصلت المبالغ المعفاة من الايرادات الخاضعه حيث انها أعادت نفس نص المادة
بالقانون وذكرت البنود المستبعدة وهي
-
المبالغ المعفاة بقوانين خاصة
-
مبلغ 4000 جنيه إعفاء شخصي سنوي
-
اشتراكات التامين الاجتماعي
-
اشتراكات التامين علي الحياة لصالح الزوجة والأولاد
القصر
-
المزايا العينية بشرط أن تكون جماعيه وفي مكان العمل
-
حصة العاملين في الأرباح
-
ضريبة التمغه المقررة
-
ثم ذكرت اللائحة مبلغ 5000 جنيه شريحة لا يستحق عليها
ضريبة بشرط عدم خصمها من مصادر دخل آخر للممول خلال ذات السنه
تناست اللائحة أن
مبلغ 5000 جنيه هو نص للمادة 7 من القانون هو شريحة معفاة بطبعيه الحال لا تحتاج
إلى تكرار مما يفهم من سياق النص أن هناك 5000 جنيه تخصم غير أل 5000 الشريحه المعفاه لاسيما وان اللائحة ذاتها
قد عالجت الشريحة المعفاة في الماده 5 حيث أوضحت كيفيه خصم 5000 الشريحة المعفاة
وأكدت في معالجتها للمادة 7 من القانون
أن تخصم الشريحة
المعفاة من المرتبات أولاً فإذا تبقي شيئ يتم خصمه من أي وعاء آخر
هذا التفصيل لا يحتاج
إلى إعاده صياغة تضر بالفهم الصحيح لحقيقه هذا الخصم والتي تؤخذ علي اكثر من جهه
وتثير البلبه القانونية وتوجد كثير من المشكلات
المقترحات للحلول
1- تعديل نص المادة 52
بشان التكاليف واجبه الخصم بشان بدلات العضوية ومكافئاتها وتحديد الموقف بوضوح بشان المنشات المعفاة من
الضرائب سؤاء إعفاء مطلق أو مؤقت
2- اصدار تعليمات تفسيريه
بشان كيفيه محاسبه عمال اليومية وما هي مسئوليه صاحب العمل مع عد اعتبار هؤلاء
العمال من الخاضعين للماده 11 بشان الضريبة القطعية ( توضيح ذلك لعدم اللبس )
3- إصدار تعليمات تفسيريه
بشان توضيح اللبس بشان نص الماده 9 من اللائحة أو تعديل اللائحة بحذف الفقرة
الأخيرة من هذه المادة بشان الشريحة المعفاة
قائمة
المراجع
قانون
187 لسنه 1993 ولائحته التنفيذية وتعليق ا.د زكريا بيومي عليه
قانون
91 بسنه 2005 ولائحته التنفيذية
كتاب
الفحص الضريبي المادة العلميه مركز التدريب الضريبي مصلحه الضرائب
دليل
الضرائب كتاب الأهرام الاقتصادي عدد 234 مارس 2007
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.