مصادر الإيرادات في المصارف
البحث في إيرادات المصارف يتطلب دراسة شاملة في الوظيفة الأساسية للمصارف والمتمثلة في تجميع الأموال من مصادر إدخارها المختلفة ( مقابل مصروفات تدفعها المصارف ) ثم توزيعها على مجالات الاقتراض والاستثمار المختلفة – إستخدامات الأموال ( مقابل إيرادات تحصلها ) يضاف إلى ذلك ان المصارف وهي تقوم بوظيفتها الأساسية من قبول الودائع المختلفة من المودعين وتقديم القروض المختلفة للمقترضين تؤدي لكلا الطرفين الكثير من الخدمات المصرفية مقابل فوائد وعمولات أجور مثل تحصيل الشيكات ، تحصيل الكمبيالات ، خصم الكمبيالات ، فتح الاعتمادات المستندية ، إصدار خطابات الضمان ، بيع وشراء العملات الأجنبية والشيكات السياحية ، إصدار بطاقات الصراف الآلي ، وبطاقات الائتمان وغيرها من الخدمات .
وعموماً يفترض ان يتكون الجانب الأكبر من إيرادات المصارف من الفوائد والعمولات المحصلة من القروض والسلفيات والكمبيالات المخصومة وعمولات تحصيل الشيكات والأوراق التجارية وعمولات فتح الاعتمادات المستندية وإصدار خطابات الضمان أجور الخدمات المصرفية وإيجار الخزن والأرباح الناتجة عن بيع الأوراق المالية والأصول الثابتة .
عموماً تتكون إيرادات المصارف التقليدية والإسلامية من عنصرين أساسيين هما :
( أ ) إيرادات استخدام الأموال.
( ب ) الفوائد والعمولات والأجور المحصلة عن الخدمات المصرفية المختلفة المقدمة للعملاء المودعين والمقترضين . وللطبيعة الخاصة لإيرادات كل من المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية, سيتم تناول مصادر الإيرادات وفقا للتقسيم السابق لكل نوع من أنواع المصارف على حدة .
1- مصادر الإيرادات في المصارف التقليدية
2- مصادر الإيرادات في المصارف الإسلامية
أولاً : مصادر الإيرادات في المصارف التقليدية
( أ ) إيرادات استخدام الأموال :
تتمثل استخدامات الأموال في المصارف التقليدية في الاتي :
1- النقدية(في الصندوق ولدي البنك المركزي ) .
2- أرصدة لدي المصارف المحلية والمراسلين بالخارج .
3- الاستثمارات المالية ( محفظة الأوراق المالية ).
4- القروض والسلفيات والأوراق التجارية المخصومة .
يمكن تناول اثر كل من استخدامات وتوظيفات أموال المصارف التقليدية على إيراداتها كآلاتي([1]):
( 1 ) النقدية (في الصندوق ولدي البنك المركزي ) :
تحتفظ المصارف بنقدية في خزنتها الرئيسة وخزن الفروع وذلك لمقابلة سحوبات عملائها من حساباتهم المختلفة ولمقابلة مدفوعاتها إلي مورديها والعاملين في هذه البنوك وهي بطبيعة الحال عديمة الربحية . كما تحتفظ المصارف بأرصدة لدي البنك المركزي لمقابلة الاحتياطي النقدي القانوني حسب النسبة التي يراها البنك المركزي وهي ايضاً بطبيعتها لاتدر ايراداً للمصرف .
( 2 ) الأرصدة الدائنة لدي المصارف المحلية والمراسلين بالخارج:
بالنسبة للأرصدة الدائنة لدي المصارف المحلية فهي تنتج من العمليات المتبادلة المختلفة التي تتم بين المصارف المحلية وبعضها البعض ( سوق ما بين المصارف )، والناتجة عن ما يتوافر لديها أحياناً من مبالغ نقدية فائضة تتجاوز احتياطاتها النقدية ( بالخزائن ولدي المصرف المركزي )، وبدلاً من الاحتفاظ بهذه المبالغ عاطلة دون إستخدام ، فإن المصارف تحاول إذا لم تجد لها إستثمار افضل، ان تودعها لدي أحد المصارف المحلية الذي يكون محتاجاً لها ، وتحصل عليها فائدة بالسعر السائد للودائع لدي المصارف ( إيداع بإخطار أو لاجل ) علماً بأن الآجال في مثل هذا النوع من الودائع تكون قصيرة الأجل في العادة ( أسبوع – أسبوعين – عدة أسابيع ) وان الفوائد المستحقة عليها تكون بالتالي منخفضة.
بالنسبة للأرصدة الدائنة لدي المراسلين في الخارج ، والتي تنتج غالباً عن عمليات تتعلق بالتجارة الدولية ( الاستيراد والتصدير ) ، فليست هناك قاعدة من حيث إنتاجها للفوائد حيث يتوقف ذلك على العادات والتقاليد المصرفية المتبعة في البلاد الأجنبية ، فهناك بلاد تمنح عليها فائدة و أخرى لا تمنح عليها فائدة .
( 3 ) الاستثمارات في الأوراق المالية ( محفظة الأوراق المالية ) :
تستثمر المصارف جانباً من أموالها في شراء أوراق مالية ( محفظة الأوراق المالية ) يتمثل أغلبها في أذون على الخزانة – أوراق مالية حكومية – أوراق مالية غير حكومية . ويمكن تناول أهم عناصر إيرادات الاستثمارات المالية بإيجاز كآلاتي :
أ – أرباح أسهم : وتعتبر من العناصر الرئيسية لإيرادات المصرف وهي غير ثابتة أو تتوقف على التوزيع السنوي وتتبع طريقة الحصة الشهرية لأرباح الأسهم في محفظة الأوراق المالية . ومصدر إيرادات الأسهم من المحفظة الاستثمارية للمصرف بالإضافة لأرباح اسهم شركاته التابعة .
ب – فوائد السندات وأذون الخزانة :.يحصل المصرف على فوائد على السندات الحكومية وغير الحكومية وذلك على أساس قيمتها الاسمية وذلك في تاريخ الفائدة او في تاريخ الكوبون ,. وتفضل المصارف السندات وأذون الخزانة الحكومية على غير الحكومية رغماً عن إنخفاض فوائدها وذلك لانخفاض درجة المخاطرة فيها .
ج – أرباح وخسائر الأسهم : يقوم المصرف بعملية بيع وشراء لكل أو بعض ما لديه من اسهم وسندات وفقاً لحاجته إلى أموال سائلة أو وفقاً لما لدية من أموال فائضة . وتتمثل عمليات شراء وبيع والاحتفاظ بالأوراق المالية ( محفظة الأوراق المالية ) جانباً رئيسياً من نشاط المصرف ولهذا نجد في بيان الإيرادات ( قائمة الدخل – ح/ الأرباح والخسائر ) للمصارف ان أرباح وخسائر الأوراق المالية تمثل عنصراً رئيسياً له أثرة على صافي أرباح المصرف .
( 4 ) القروض والسلفيات والأوراق التجارية ( التسهيلات المصرفية ) :
تعتبر التسهيلات المصرفية من العمليات الهامة والأساسية التي تقوم بها المصارف وهي أهم بند في لتوظيف الأموال لدي المصرف وتعتبر عمليات التمويل المصرفي المصدر الأساسي لإيرادات المصرف ([2]).ويلاحظ ان أسعار الفائدة على القروض والسلفيات بدون ضمان أو بضمان شخصي أعلى بصفة عامة من أسعار الفائدة على القروض والسلفيات المغطاة بضمان عيني ، والقروض الممنوحة للتجار يطبق عليها أسعار فائدة أقل من تلك المطبقة على غير التجار ، وذلك لان القروض الأخيرة عمليات فردية ومدنية عادة ، بينما قروض التجار تستمر في الأحوال العادية لمدة طويلة وتخضع لقواعد القانون التجاري الذي يعطي حماية اكثر من قواعد القانون التجاري([3]).
تصنف التسهيلات أو الضمانات المصرفية إلى عدة أنواع وفقاً للأساس المستخدم في التقسيم ويعتبر اكثر التصنيفات اتساقا مع خط البحث . هو تصنيف التسهيلات المصرفية من حيث طبيعتها ويصنف هذا النوع التسهيلات المصرفية من حيث طبيعتها إلى التسهيلات المصرفية المباشرة والتسهيلات المصرفية غير المباشرة والخدمات المصرفية الأخرى ([4]).
( أ ) التسهيلات المصرفية المباشرة :
يعتبر الائتمان النقدي المباشر الشكل الأكثر شيوعاً في نشاط المصارف بل يشكل التوظيف الأكثر أهمية من قبل إدارة الائتمان في المصارف والأكثر ربحية ومضمون هذا النوع من الائتمان هو قيام إدارة المصرف([5])، بوضع النقود مباشرة تحت تصرف العميل ليستخدمها في المجالات التي يرغب فيها والمتفق عليها وتتخذ هذه القروض أشكالاً مختلفة كما يلي :
1- القروض والسلف :
وهي عبارة عن مبالغ من الأموال توضع تحت تصرف العميل لغرض تمويل إحتياجاتهم في المدى القصير والمتوسط والطويل ولمدد معينة يتم الاتفاق عليها ، ولغرض معين ومقبول من قبل البنك ويتعهد المقترض بأن يسدد المبلغ الذي إقترضة وفوائده إلى البنك دفعة واحدة أو على دفعات إما شهرية أو ربع سنوية أو حسب ما يتم الاتفاق علية بين الطرفين ([6]). وفي العادة لا يوجد نوع واحد من القروض والسلف النقدية وإنما تختلف باختلاف طريقة السحب منها وكيفية تحديد الفائدة عليها وطرقة سدادها كما ان المصارف بإمكانها تقديم قرض واحد للعميل أو قد تمنحه قروض أو سلف متعددة وفق جدولة خاصة بطريقة الاستحقاق . ويتميز الائتمان في شكل قروض أو سلف نقدية مباشرة بالهيكلية العائدة لها بمعني تحديد القيمة والأقساط والاستحقاق والضمانة والفائدة والغرض من القرض أو السلفة([7]).
2 – الحسابات الجارية المدينة :
اعتبرت الحسابات الجارية المدينة في فترم ما الشكل الرئيسي لنشاط المصارف التجارية في تقديم الائتمان النقدي المباشر وفي تطور لاحق في نشاط البنوك التجارية فقدت الحسابات الجارية أهميتها النسبية في منح الائتمان النقدي المباشر لمصلحة القروض المحددة الغرض والمدة . ومنشأ ذلك هو ارتفاع المخاطرة عدم الدقة في الرقابة على استخدام الحسابات الجارية المدينة بالإضافة لعدم الدقة في تحديد فترة ومصادر تسديدة ([8]). ومضمونها قيام المصرف بمنح العميل حداً معيناً أو سقفاً محدداً للحساب الجاري المدين ، أو يحدد له مبلغاً لا يجوز تجاوزه في السحب ألا بموافقة المصرف ، ويسمح للعميل بالإيداع في هذا الحساب ، وعادة ما يمنح الجاري المدين لتمويل راس المال العامل ويمنح لمدة سنة تجدد بموافقة الطرفين في ضوء أداء الحساب وحجم العمل المعطي للمصرف والوضع المالي للعميل([9]).
وفي مقابل الحساب الجاري المدين يتعهد العميل برد المبالغ التي أستعملها فعلاً وما يتفق علية من فوائد وعمولات ومصروفات .
3 – سقف التمويل التجاري :
يمنح كحد معين لغرض تمويل مستندات واصلة من إعتمادات مفتوحة لدي المصرف ويكون ذلك في شكل خصم كمبيالات يرتبط إستحقاقها بدورة النشاط التجاري([10]). وبتقاضي المصرف في مقابل ذلك عمولات وفوائد .
4 – خصم الأوراق التجارية :
تعتبر عملية خصم الكمبيالات أو الأوراق التجارية من قبل لمصارف شكل من أشكال الائتمان المصرفي قصير الأجل ويشاع إستخدام هذا النوع من الائتمان المصرفي نظراً لشيوع استخدام الأوراق التجارية أو الكمبيالات في المعاملات التجارية لتنظيم علاقات البيع الآجل فيما بين التجار([11]).
ويقصد بخصم الأوراق التجارية قيام المصرف بخصم كمبيالات تجارية تكون محررة لامر العميل وذلك قبل مواعيد إستحقاقها مقابل حصول المصرف على فائدة وعمولة من تاريخ الخصم وحتى تاريخ الاستحقاق ، وفي تاريخ الاستحقاق يقوم المصرف بتحصيل قيمتها من قبل المدين نيابة عن عميلة مع احتفاظه بحق الرجوع على الخاصم والمظهرين في حالة عدم قيام المدين بتسديد قيمتها([12]).
( ب ) التسهيلات المصرفية غير المباشرة :
تتميز عن الأولي في أن المستفيد من هذه التسهيلات يكون شخصاً آخر غير عميل المصرف الذي منحت التسهيلات بناءً على طلبة ، كما لا تتضمن قيام المصرف بوضع نقود مباشرة بين أيدي العميل والمستفيد في الحال ، وإنما تعكس تعهداً خطياً من المصرف بالالتزام الذي قد يتحقق وقد لا يتحقق تبعاً لتحقق أو عدم تحقق الشروط الواردة في التعهد([13]). وبالتالي نجد ان هذا النوع من التسهيلات يختلف عن التسهيلات النقدية المباشرة انه لا يتم فيها منح حق في استعمال النقد بشكل مباشر كما أنها لا تمثل ديناً مباشراً على العميل تجاه المصرف إلا في الحالة التي لا يحترم فيها طالب الائتمان بتعهداته وإيفاءه بالتزاماته المباشرة ففي هذه الحالة تصبح هذه التسهيلات التزامات مباشرة على المصرف([14]). وهي كسابقتها يتقاض المصرف نطير القيام بها عمولات وفوائد تشكل ايراداً للمصرف ، وجرت العادة في اعتبار الأشكال التالية الأكثر شيوعاً لصور التسهيلات المصرفية غير المباشرة .
1 – الكفالات المصرفية ( خطابات الضمان ) :
تعتبر خطابات الضمان ضماناً مصرفياً لدين أو التزام معين أساسه تعهد القيام بعمل معين . وهي عبارة عن تعهد مكتوب يصدر من المصرف بناءً على طلب عميلة وذلك بدفع مبلغ محدد يمثل قيمة الكفالة لامر المستفيد خلال مدة سريانها . وعلى البنك عند منح الكفالة للعملاء التحقق من مقدرتهم على تنفيذ الأعمال التي حددت الكفالة من أجلها([15]). ويعتبر إلتزام المصرف في الكفالة المصرفية أو خطاب الضمان التزاماً اصيلاً وليس تابعاً لالتزام اصلي . وللكفالات المصرفية أنواع منها([16]):
- الكفالات النقدية : وفيها يضمن المصرف سداد التزامات العميل النقدية في تاريخ معين أو في حال عدم سداد هذه الالتزامات من قبل العميل (المدين ) مباشرة بتاريخ الاستحقاق .
- كفالات الدفعات المقدمة : اقتضتها أعمال المقاولات والتي تتطلب تقديم بعض الدفعات النقدية لانجاذ العمل المطلوب ومقابل دفع هذه المبالغ من قبل المالك للمشروع وفي غياب الأعمال المنفذة بقيمة المبالغ المطلوب دفعها يطلب الأخير كفالة مصرفية تضمن إعادة هذه المبالغ .
- كفالات محجوزة الضمان : حيث تشترط بعض العقود أو الاتفاقيات إمكانية الاحتفاظ أو حجز بض المبالغ على سبيل الضمان للتنفيذ الكامل ولهذا تشمي بكفالة الدفعة الأخيرة .
- كفالة حسن التنفيذ : تستعمل لضمان حسن التنفيذ في المقاولات وغيرها . وتعتبر تغطية للعطل والضرر اللذان يصيبان مالك المشروع في حال عدم قيام المتعهد بتنفيذ الأعمال وفقاً للشروط والبنود المتفق عليها في عقد العمل .
- الكفالات الجمركية : وهي كفالات تمكن المستورد من تأجيل سداد الضرائب والرسوم أو الحصول على موافقة بالإعفاء منها أو تنزيل قيمتها وتتضمن هذه الكفالات ضمان تنفيذ المكفول التزاماته تجاه الإدارات الحكومية والمؤسسات العامة وتعتبر هذه الكفالات كفالة دفع .
2 – الاعتماد المستندي :
تعتبر الاعتمادات المستندية من اكثر أنواع التسهيلات المصرفية غير المباشرة التي تمارسها المصارف في الاقتصاديات المعاصرة نظراً للدور المتعاظم لحركة التجارة الدولية في اقتصاديات العالم . وبالتالي فهي أداة دفع مهمة لتنفيذ العمليات التجارية بين المستورد والمصدر ويتم فتح الاعتمادات المستندية بناءً على طلب العميل المصرف وهي نوعان : اعتمادات مستندية بالاطلاع ، ويفتح هذا النوع من الاعتمادات مقابل تأمين نقدي يدفعه العميل مقدماً وتحدد قيمته حسب درجة الثقة بالعميل وبأوضاعه المادية ، والاعتمادات المستندية المؤجلة الدفع وهي التي يتم الدفع بموجبها في وقت آجل بعد شحن البضاعة وتقديم المستندات([17]). وتتنوع الاعتمادات المستندية التي تفتحها المصارف وفق الغرض منها والشروط التي تحتويها وبشكل عام يمكن الاطلاع على اكثر من نوع من الاعتمادات المستندية وفق التصنيف الفني لها مثل ([18]) :
1. الاعتماد القابل للإلغاء : وفية المصرف والعميل لهما الحق في إلغاء الاعتماد أو تعديل بنوده دون الرجوع أو اخذ موافقة الأطراف الأخرى طالما ان البضاعة لم يتم شحنها من قبل المصدر .
2. الاعتماد غير القابل للإلغاء : وهو على النقيض من سابقة وهو اكثر الاعتمادات استخداماً لأنة يشكل ضمان لكل الأطراف .
3. الاعتماد المعزز : ويتضمن تعهداً من المصرف المراسل (ببلد المستفيد ) بسداد قيمة الاعتماد للمستفيد
4. الاعتماد الدوار : يستخدم في حالة استيراد البضائع على دفعات فبدلا عن فتح اعتماد لكل دفعة يتم فتح اعتماد يتجدد تلقائياً على شكل دوري كلما انتهت مدته وقيمته .
5. الاعتماد القابل للتحويل : وهو اعتماد يمكن تحويلة من مستفيد إلى آخر وبنفس القيمة شرط ان تكون البضاعة المستوردة ذات نفس المواصفات سواء كانت من المستفيد الأصلي أو المستفيد الذي تم تحويل الاعتماد علية .
6. الاعتماد المقابل : قد لا تتوفر البضاعة لدي المستفيد المصدر وبالتالي يقوم المستفيد بفتح اعتماد جديد بضمانة الاعتماد المفتوح لصالحة لاستيراد البضاعة والتي تشحن في الغالب مباشرة إلى بلد التاجر فاتح الاعتماد الأصلي .
7. اعتماد الشرط الأحمر : وفية يسمح للبنك المراسل بدفع جزء من قيمة الاعتماد كدفعة مقدمة للمستفيد بناء على طلبة وقبل ان يقوم بشحن البضاعة وتقديم المستندات المطلوبة .
3 – القبولات المصرفية :
هي شكل شائع من الائتمان المصرفي الذي تقدمه المصارف وفية طالب الائتمان يقوم بإصدار سحب زمني على أحد المصارف التي يتعامل معها ، إذ يتعهد المصرف بدفع مبلغ السحب في تاريخ الاستحقاق واهم الشروط المطلوبة في القبولات المصرفية هي :
1. ضرورة ان تنتج هذه القبولات عن عمليات تجارية حقيقية
2. ان تكون قابلة للتداول في الأسواق المالية ( السوق النقدية ) لأنها من الائتمان القصير الأجل .
3. يجب ان لا تزيد مدة التمويل بهذا الشكل الائتماني عن ستة أشهر .
4. ان يكون هناك توثيق لعمليات القبولات المصرفية بين مصرف المستورد ومصرف المصدر وبحيث يتضمن هذا التوفيق اتفاقية تحدد سقفاً أعلى للحد المسموح به من هذا النوع من التمويل .
5. ان يكون إصدارها بفئات تساعد على تداولها في الأسواق الثانوية ويتم عادة تسعير القبولات المصرفية يومياً في الأسواق النقدية .
4 – بطاقات الائتمان :
تعد بطاقات الائتمان شكلاً متطوراً من أشكال التسهيلات المصرفية ، وتعطي بطاقة الائتمان ( بطاقة الملاءة ) لحاملها الحق في التعامل مع العديد من المحلات التجارية المتفقة مع المصرف المصدر لبطاقة الائتمان على قبول منح الائتمان لتسديد مشترياته على ان يقوم بسداد قيمة مشترياته إلى المصرف في خلال 25 يوماً من تاريخ إستلام فاتورة الشراء . ولا يدفع العميل أي فوائد للمصرف على هذه الخدمة إذا سدد خلال الفترة ، إلا انه يتحمل فوائد بنسبة معينة على الرصيد المتبقي بدون سداد . أما المصرف فيتقاضي من البائع عمولة على حسب الاتفاق.
( ج ) الائتمان الدولي :
تعتبر المصارف قلب نظام التمويل الدولي . وهي تمارس دوراً فريداً في تسهيل التجارة الدولية وتدعم توسيع الشركات المتعددة الجنسيات من خلال تمويل المعاملات الدولية ، سواء ذلك يتسم بالآجل الطويل أو ذلك الذي يتميز بالأجل القصير ، لذلك فان المصرف تساهم في تقديم الائتمان الدولي القصير الأجل من خلال الالتزامات الدولية التجارية للزبائن و أوراق الخصم الدولية وتسهيل المدفوعات الدولية .
5 – الائتمان المصرفي بصيغة التمويل التأجيري والتمويل التشغيلي :
يعتبر التمويل التأجيري والتمويل التشغيلي أحد أهم التطورات التي حدثت في نشاطات المصارف بل هو ذروة التطوير القانوني للصيغ التي تحققت لشركات الأعمال في الحصول على المعدات والموجودات اللازمة دون ان تضطر لاداء كامل القيمة أو الكلفة . وبهذه الحالة فان الشكلين يعتبران شكلاً جديدا للتسهيلات المصرفية .
في التمويل التأجيري أو ما يسمي بالتأجير للدفع الكامل يقتصر الأمر على أداء قيمة الإيجار المستحق على الموجود الثابت عن كل فترة زمنية مع الحفاظ في ذات الوقت بكامل الضمانات اللازمة للمؤجر بحق الملكية لتلك المعدات أو الموجودات مع الاتفاق على إمكانية استرداد الأصول المؤجرة إذا امتنع المستأجر عن أداء قيمة الإيجار المتفق علية .
ونلاحظ في التحديد أعلاه أن التمويل التأجيري ينتهي بتحويل ملكية الأصول المؤجرة إلى المستأجر من المصرف عندما يسدد المستأجر الإيجار كاملاً وخلال الفترة المتفق عليها . ولذلك فالتمويل التأجيري يمثل ائتمان مصرفي مباشر فالعلاقة بين المصرف ( المؤجر ) والعميل ( المستأجر) يعد بمثابة اقتراض للأموال . فالعميل المستأجر لا يطلب منه دفع قيمة الأصل المستأجر وانما يقوم بتسديد مبالغ متفق عليها تمثل قيمة الإيجار كما هو محدد في العقد مع حق العميل بامتلاك الأصل بعد تسديد كامل المبلغ . ولذلك فان المؤجر ( المصرف ) يحصل على قيمة قسط الإيجار ليضيفه إلى ايراداتة ، كما ان من حق المصرف خصم قيمة قسط الاندثار ( الإهلاك ) من المصروفات لغرض حساب الضريبة .
كما ويشبه التمويل التأجيري القرض المضمون الذي قد يحصل علية المستأجر لغرض شراء الأصل ، فعلى المستأجر دفع القيمة الايجارية وتسليم الأصل للمؤجر في نهاية التعاقد وهو ما يقابل الفوائد الدورية والقيمة الاسمية للأصل .
أما التمويل التشغيلي فهو شكل من أشكال الائتمان المصرفي من خلاله يقوم المصرف بإيجاد اصل معين إلى عميل ( شركة الأعمال مثلاً ) مقابل مبلغ للإيجار ولفترة من الزمن تقل عن عمر الأصل الافتراضي بحيث لا يترتب عليها حق المستأجر من امتلاك الأصل . ومن السمات المميزة للتمويل التشغيلي ان دفعات الإيجار لا تكفي لتغطية الكلفة الكلية للأصل ويعزو هذا إلى ان عقد الإيجار لا يمتد لنهاية العمر الافتراضي للأصل . هذا يعني ان الكلفة الكلية للأصل يتم تغطيتها من إعادة تأجير الأصل إلى شركات أخرى أو من حصيلة بيع الأصل نفسة([19]).
ثانياً : مصادر الإيرادات في المصارف الإسلامية:
( أ ) إيرادات استخدام الأموال :
تتمثل استخدامات الأموال في المصارف الإسلامية في الآتي :
( 1 ) النقدية .
( 2 ) أرصدة لدي المصارف المحلية والمراسلين بالخارج .
( 3 ) الاستثمارات المالية ( محفظة الأوراق المالية ).
( 4 ) القروض والسلفيات .
يمكن تناول اثر كل من استخدامات وتوظيفات أموال المصارف الإسلامية على إيراداتها كآلاتي([20]):
( 1 ) النقدية (في الصندوق ولدي البنك المركزي ) :
تحتفظ المصارف بنقدية في خزنتها الرئيسة وخزن الفروع وذلك لمقابلة مسحوبات عملائها من حساباتهم المختلفة ولمقابلة مدفوعاتها إلي مورديها والعاملين في هذه البنوك وهي بطبيعة الحال عديمة الربحية . كما تحتفظ المصارف بأرصدة لدي البنك المركزي لمقابلة الاحتياطي النقدي القانوني حسب النسبة التي يراها البنك المركزي وهي ايضاً بطبيعتها لاتدر ايراداً للمصرف .
( 2 ) الأرصدة الدائنة لدي المصارف المحلية والمراسلين بالخارج .
بالنسبة للأرصدة الدائنة لدي المصارف المحلية فهي تنتج من العمليات المتبادلة المختلفة التي تتم بين المصارف المحلية وبعضها البعض ( سوق ما بين المصارف )، والناتجة عن ما يتوافر لديها أحياناً من مبالغ نقدية فائضة تتجاوز احتياطاتها النقدية ( بالخزائن ولدي المصرف المركزي ) ، وفي إطار التعاون بين المصارف الإسلامية تقوم المصارف بتبادل الفائض لديها من السيولة النقدية وذلك على أساس القرض الحسن ولتتقاضى في مقابل ذلك عمولات أو رسوم .
بالنسبة للأرصدة الدائنة لدي المراسلين في الخارج ، والتي تنتج غالباً عن عمليات تتعلق بالتجارة الدولية ( الاستيراد والتصدير ) ، فليست هناك قاعدة من حيث إنتاجها للفوائد حيث يتوقف ذلك على العادات والتقاليد المصرفية المتبعة في البلاد الأجنبية ، فهناك بلاد تمنح عليها فائدة و أخرى لا تمنح عليها فائدة ومن الفئة الأخيرة المصارف الإسلامية وفي حالة حصول المصارف على فوائد نظير هذه الأموال تقوم بإستخدامها في تمويل المشروعات القومية علي أساس أنها من المال الفاسد .
( 3 ) الاستثمارات في الأوراق المالية ( محفظة الأوراق المالية ) :
تستثمر المصارف جانباً من أموالها في شراء أوراق مالية ( محفظة الأوراق المالية ) يتمثل أغلبها في أوراق مالية حكومية – أوراق مالية غير حكومية . ويمكن تناول أهم عناصر إيرادات الاستثمارات المالية بإيجاز كآلاتي :
أ – أرباح أسهم : وتعتبر من العناصر الرئيسية لإيرادات المصرف وهي غير ثابتة أو تتوقف على التوزيع السنوي وتتبع طريقة الحصة الشهرية لأرباح الأسهم في محفظة الأوراق المالية . ومصدر إيرادات الأسهم من المحفظة الاستثمارية للمصرف بالإضافة لأرباح اسهم شركاته التابعة .
ب – هوامش أرباح الأوراق المالية :.يحصل المصرف على هوامش أرباح على الأوراق المالية الحكومية وغير الحكومية وذلك على أساس قيمتها الاسمية وذلك في تاريخ تصفية الأوراق وتفضل المصارف الأوراق المالية الحكومية على غير الحكومية رغماً عن إنخفاض هوامش أرباحها وذلك لانخفاض درجة المخاطرة فيها .
ج – أرباح وخسائر الأسهم : يقوم المصرف بعملية بيع وشراء لكل أو بعض ما لديه من اسهم وأوراق مالية وفقاً لحاجته إلى أموال سائلة أو وفقاً لما لدية من أموال فائضة . وتتمثل عمليات شراء وبيع والاحتفاظ بالأوراق المالية ( محفظة الأوراق المالية ) جانباً رئيسياً من نشاط المصرف ولهذا نجد في بيان الإيرادات ( قائمة الدخل – ح/ الأرباح والخسائر ) للمصارف أن أرباح وخسائر الأوراق المالية تمثل عنصراً
تشير عمليات التمويل في المصارف الإسلامية إلى الصيغ الإسلامية التي تتعامل فيها المصارف في عمليات التمويل وتحتوى على ( المرابحات ، المشاركات، المضاربات ، السلم ، البيع الآجل، المقاولات, إيرادات الصيغ الأخرى ).
· المرابحة :
بيع المرابحة هو عقد يتعين أن يتحقق له الإيجاب والقبول وان يكون خالياً من الجهالة والغرر وان يكون محل البيع ( الشي المبيع ) مما يجوز شرعاً كما أن المشتري يجب أن يعلم بالثمن الأول للسلعة ويشمل ذلك ما تحمله من مصاريف للحصول على السلعة بالإضافة إلى أن الربح يجب أن يكون معلوماً للبائع والمشتري . والمرابحة تتعامل فيها المصارف في ما يعرف ببيع المرابحة للآمر بالشراء ويتلخص في أن يتقدم العميل الراغب في شراء سلعة أو بضاعة معينة إلى المصرف ويحدد له مواصفات السلعة وكميتها ويعد المصرف بأن يشتري منه السلعة بالثمن الذي يتحصل عليها به مع زيادة في الثمن يتم الاتفاق علية على أن يتم دفع الثمن بعد فترة سواء على دفعات أو دفعة واحدة وفي الغالب الأعم تأخذ المصارف مرهونات عقارية مقابل قيامها بتقديم مثل هذه الخدمة ضماناً لاسترداد حقوقها . وتتمثل إيرادات المصارف من عمليات المرابحة للآمر بالشراء في الزيادة في الثمن الأصلي والتي يتم الاتفاق عليها مع المصرف . والمرابحة للآمر بالشراء قد تكون بالعملة المحلية او العملة الأجنبية والأخيرة تعارفت المصارف على تسميتها بالمرابحة الدولارية .
· المضاربة :
المضاربة هي عقد شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب آخر، والمضاربة هي أن يعطي الرجل الرجل المال ليتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال أي جزء كان مما يتفقان عليه ثلثاً أو ربعاً أو نصفاً وتسمى مضاربة أو قراضاً. وتُعد المضاربة من أهم صيغ استثمار الأموال في الفقه الإسلامي، وهي نوع من المشاركة بين رأس المال والعمل.
أنواع المضاربة
المضاربة شركة بين اثنين أحدهما يسمى رب المال والآخر يسمى المضارب والأول له نصيب في الربح مقابل رأس المال والثاني ربحه مقابل عمله الذي يؤديه، والمضاربة نوعان وهما:
أ - المضاربة المطلقة: وهي أن يكون للمضارب فيها حرية التصرف كيفما شاء دون الرجوع لرب المال إلا عند نهاية المضاربة.
ب - المضاربة المقيدة: وهي التي يشترط فيها رب المال على المضارب بعض الشروط لضمان ماله.
تطبيق صيغة المضاربة في المصارف الإسلامية
تبين من الواقع العملي أن كلا النوعين من المضاربة ملائم لمعاملات المصارف الإسلامية، غير أن المضاربة المطلقة هي الأصل في التعامل بين المصرف وأصحاب صناديق وودائع الاستثمار
· المشاركة :
تعد المشاركة من أهم صيغ التمويل الإسلامية، حيث تلائم طبيعة المصارف الإسلامية، فيمكن استخدامها في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة. ويقوم التمويل بالمشاركة على أساس تقديم المصرف الإسلامي التمويل الذي يطلبه العميل لتمويل مشروع معين دون اشتراط فائدة ثابتة كما هو الحال في القروض، إنما يشارك المصرف العميل في الناتج المتوقع للمشروع ربحاً كان أو خسارة ووفق النتائج المالية المحققة، وذلك في ضوء قواعد وأسس توزيع يتم الاتفاق عليها مسبقا بين المصرف والعميل وفق الضوابط الشرعية و تتعدد أنواع المشاركات وفقا لمجال الاستخدام ونوع النشاط، وهي:
1 ـ المشاركة الثابتة المنتهية.
2 ـ المشاركة المتناقصة.
3 ـ المشاركة المتغيرة "البديل الشرعي للجاري المدين".
· السلم :
بيع السلم هو بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل، أي أن البضاعة المشتراة دين في الذمة ليست موجودة أمام المشتري ومع ذلك فإنه يدفع الثمن عاجلاً للبائع، وهو نوع من البيوع متعارف عليه في بيع التمور والمنتجات الزراعية .
· التأجير:
يعرف التأجير بأنه عقد يتيح للعميل تأجير أصل معين والانتفاع به لمدة معينة ثم تملكه بعد ذلك وذلك نظرا لعدم قدرته على شراء هذا الأصل . وتستفيد القطاعات التلية من صيغة التأجير :
- قطاع الأفراد عن طريق تأجير الفيلات والشقق ثم تملكها بعد ذلك.
- القطاع الحرفي عن طريق تأجير الآلات والمعدات ثم تملكها بعد ذلك.
- القطاع الصناعي عن طريق تصنيع ثم تأجير الآلات والمعدات ثم تملكها بعد ذلك.
- قطاع الخدمات العقارية عن طريق تأجير الفنادق والأسواق ثم تملكها بعد ذلك
· البيع الآجل :
البيع الآجل هو أن يتم تسليم السلعة في الحال مقابل تأجيل سداد الثمن إلى وقت معلوم، سواء كان التأجيل للثمن كله أو لجزء منه، وعادة ما يتم سداد الجزء المؤجل من الثمن على دفعات أو أقساط، فإذا تم سداد القيمة مرة واحدة في نهاية المدة المتفق عليها مع انتقال الملكية في البداية فهو بيع آجل، وإذا تم سداد الثمن على دفعات من بداية تسلم الشيء المباع مع انتقال الملكية في نهاية فترة السداد فهو (البيع بالتقسيط).
· المقاولات :
المقاولة عقد يتعهد أحد الطرفين بمقتضاه أن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً مباحاً شرعاً لقاء مقابل يتعهد به الطرف الآخر , ويجوز أن يقتصر الاتفاق على أن يتعهد المقاول بتقديم العمل على أن يقدم صاحب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعملة .
( 5 ) إيرادات الخدمات المصرفية :
تتمثل في إيرادات المصرف الإسلامي من الخدمات المصرفية التالية :
· خطابات الضمان :
خطاب الضمان صك يتعهد بمقتضاه المصرف الذي أصدره أن يدفع للمستفيد من مبلغاً من المال لا يتجاوز حداً معيناً بالنيابة عن طرف ثالث ( العميل طالب خطاب الضمان ) ولغرض معين . وتطلب المصارف مقابل إصدار هذه الخطابات اجوراً وقد تطلب التغطية الجزئية أو الكلية لمبلغ خطاب الضمان . وتتمثل إيرادات المصرف من خطابات الضمان في الأجور التي تتقاضاها نظير إصدار الخطاب .
· التحاويل الداخلية والخارجية للأموال :
حيث تقوم المصارف بتقديم خدمة تحويل الأموال ( التحاويل بالنقد المحلي أو الأجنبي ) وهي عملية إستلام أموال لتسديد مقابلها في مكان آخر نظير اجر يتحدد في الغالب الأعم بنسبة في كل ألف ويمثل هذا الأجر إيرادات المصارف من خدمة تحويل الأموال .
· الاعتمادات المستندية :
يشير مصطلح الاعتماد إلى توفير الضمان للبائع ليحصل على ثمن بضاعته وكذلك توفير الضمان للمشتري ليحصل على البضاعة التي تعاقد على شرائها . والاعتمادات المستندية هي إحدي وسائل الدفع في العمليات الخارجية وينشأ الاعتماد المستندي بناء على طلب العميل من البنك لفتح اعتماد لمصلحة بائع ببلد آخر يكون قابلا للدفع مقابل تقديم مستندات معينة تؤيد بان البضاعة شحنت أو أعدت للشحن بشكل مرضي . وفي الغالب يفتح الاعتماد المستندي مقابل ضمان يتوقف على طبيعة صلة المصرف بالعميل طالب فتح الاعتماد كما تتقاضى المصارف أجوراً نظير تقديمها لهذه الخدمة تمثل إيرادات للمصرف :
· التحصيل المستندي :
التحصيل المستندي يعد أحد وسائل الدفع في التجارة الخارجة فيما بين الدول ويتم إستخدامها عادة في البضائع سريعة التلف أو البضائع التي تخضع أسعارها للذبذبات في الأسواق المالية مما يقتضي سرعة إتمام المعاملة وتقوم المصارف بتحصيل المستندات نيابة عن عملائها نظير اجر يمثل إيرادات المصارف من تقديم هذه الخدمة
· الشيكات السياحية :
تعتمد في حالة سفر الأفراد بين الدول إذ تستخدم بدلا عن حمل النقود الورقية مما قد يعرضها للسرقة وتقدم المصارف هذه الخدمة عن طريق إصدار شيكات للعملاء مسحوبة على مراسليها في الخارج وذلك نظير اجر يمثل إيرادات المصرف من تقديم هذه الخدمة
· الشيكات المصرفية :
تشير هذه الخدمة إلى الحالة التي يتقدم فيها العميل إلى المصرف لاستخراج شيك مصرفي يكون مسحوباً على ذات المصرف يستحق الدفع في أي من فروعة نظير تقديم العميل لقيمة الشيك حالا نقدا أو من الحساب ( حالات العطاءات ) وتتحصل المصارف على اجور نظير تقديم هذه الخدمة تعتبر إيرادات
· الشيكات المعتمدة :
تحتمل ذات فكرة الشيك المعتمد مع استصحاب أن الشيك المعتمد يتقدم به العميل من دفتر شيكاته الخاص بحسابه لدي المصرف المعني وأيضا تتقاضى المصارف أجور تعتبر إيرادات لهذه المصارف.
· الحسابات الجارية :
الحساب الجاري هو حساب للودائع تحت الطلب بالنقد المحلى أو الأجنبي ويمثل الأساس للعلاقة بين المصرف العميل وعلية يتحصل البنك عدة عمولات تمثل إيرادات للبنك ومنها ( العمولات الخاصة بمسك الدفاتر وكشوفات الحسابات وإصدار دفاتر الشيكات ) .
· شراء وبيع العملات الأجنبية :
تقدم المصارف خدمة شراء وبيع العملات الأجنبية لعملائها بشراء العملات الأجنبية من عملائها أصحاب الفائض وبيعها لعملائها محل الطلب للعملات الأجنبية وتتحصل المصارف على إيرادات نظير تقديم هذه الخدمة تتمثل في الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع .
· الحفظ الآمن :
تقدم بعض المصارف خدمة الحفظ الآمن للعملاء الراغبين في الاحتفاظ بالنفائس من الجواهر والسلع التذكارات العزيزة ذات القيمة المعنوية العالية بالإضافة لشهادات الاستثمار وتقدم المصارف هذه الخدمة نظير اجر يمثل إيرادات للمصارف عن هذه الخدمات.
· بطاقات الصرف الآلي :
تقدم المصارف هذه الخدمة للراغبين من العملاء الذين لا يريدون حمل مبالغ مالية في حوزتهم في كل الحالات أو الذين تمنع ظروف عملهم الحضور إلى المصارف في وقت الدوام لسحب المبالغ من حساباتهم عبر الشباك مباشرة وتتقاضي المصارف عمولات نظير هذه الخدمة تمثل إيرادا للمصارف بعد خصم تكاليف المحول القومي للقيود[22] .
· الاستشارات الاستثمارية :
المصارف ممنوعة بالقانون من تقديم استشارات استثمارية مباشرة ولكنها تتداخل في هذه العملية عن طريق السماسرة في الأسواق المالية عبر إستلام طلبات من العملاء لشراء أوراق مالية تتقدم المصارف بهذه الطلبات إلى السمسار وكيلها في السوق المالي لدراسة الطلبات ومن ثم تقديم الخدمة للعميل بناء لطلب العميل وتوقعات السمسار للسوق وتتقاضي المصارف أجور عن هذه الخدمة تقتسمها مع السمسار ويمثل نصيب المصرف من هذه الأجور إيرادا للمصرف .
( و ) الإيرادات الأخرى :
تتضمن كل الإيرادات التي يتحصل عليها المصرف ولم يتم تصنيفها ضمن مصادر الإيرادات سالفة الذكر بسبب عدم تكرارها أو لعدم تأثيرها على الإيراد ومن هذه الإيرادات ( الرسوم الادارية ، بيع الأصول الثابتة، عمولة التأمين ، إيرادات بنوك أجنبية ، إيرادات بنوك محلية ، إيرادات صرافة ، بريد وفاكس وهاتف ، مسك الدفاتر ، رسوم وعمولات أخرى ، فروقات تقييم العملات الأجنبية ، إيجارات مقبوضه ، عمولات تخزين البضائع والمحاصيل ، أرباح المساهمة في الشركات التابعة للبنك . تصفية أرصدة دائنة ، الزيادة والنقصان في الخزينة ، عمولة إدارة محفظة البنوك ، إيرادات الخزن للحفظ الآمن ) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.