الخميس، 11 فبراير 2016

أوجه الإختلاف بين القانون الضريبي المصري رقم 91 لسنة 2005 وبين معايير المحاسبة الدولية .

أوجه الإختلاف بين القانون الضريبي المصري رقم 91 لسنة 2005 وبين معايير المحاسبة الدولية .

      تسعى معايير المحاسبة الدولية التي تم اصدارها في عام 2006 إلي تقديم معلومات وحقائق عن أنشطة وأداء المنشأة , حيث أنها تضمنت مفاهيم جديدة في القياس المحاسبي

وذلك كنتيجة لما يمر به العالم من التغيرات الاقتصادية ونمو الأسواق المالية الأمر الذي استلزم معه زيادة الحاجة إلي المعلومات التي تتوافر فيها الملائمة والمصداقية مما يسهل على مستخدمي القوائم المالية وخاصة المستثمرين اتخاذ قراراتهم .

      وعلى الجانب الآخر يسعى التشريع الضريبى إلى تحسين الأداء الاقتصادى للدولة وتمويل الموازنة العامة . ولقد استحدث القانون الضريبى رقم 91 لسنة 2005 أحكام جديدة ورؤية تخالف القوانين الضريبية السابقة حيث ألزم الإدارة الضريبية بالأخذ بالربح المحاسبى استنادا إلى معايير المحاسبة المصرية ‘كما أنه أوجب أن يتم الرجوع للمعيار المحاسبى المصري فى حالة وجود بند ما لا يوجد بشأنه أى نص ضريبى وذلك كما جاء بنص المادة (17) ولكن ... عند التطبيق الفعلى لهذه الأحكام فإنه تظهر العديد من أوجه التعارض والتضارب بين هذة الاحكام الضريبية (وذلك فيما يخص الاشخاص الاعتبارية ) وبين معايير المحاسبة الدولية .

      وبالتالى يهدف هذا المبحث إلى توضيح أوجه الاختلاف بالإضافة إلى بيان أثر تلك الإختلافات على الشركات متعددة الجنسيات .
وتتمثل أوجه الاختلافات فيما يلى:
تمرير أفقي: الإعتراف بالإيرادات والأرباح والدخول على أساس قيمتها الدفترية



 



       ضريبيا ... نصت المادة (51) على الرجوع لأحكام النشاط التجاري والصناعي وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى أحكام الأشخاص الاعتبارية ‘ وبناءا عليه سيتم الاستعانة بالمادة (19) والخاصة بتحديد الأرباح الخاضعة للضريبة وذلك بالنسبة للنشاط التجارى والصناعى ‘حيث نصت هذه المادة بأن تسرى الضريبة على أرباح النشاط التجارى والصناعى بما فيها:

1- أرباح المنشآت التجارية أو الصناعية ومنشآت المناجم والبترول .
2- ...................
3- الأرباح التى تتحقق من أى نشاط تجارى وصناعى ولو اقتصر على صفقة واحدة .......... الخ.
4- الأرباح التى تتحقق نتيجة العمليات .....وبصفة عامة كل ربح يحققه أى شخص يشتغل بأعمال الوساطة أو بيع أو تأجير أى نوع من السلع والخدمات.
5- الأرباح الناتجة عن تأجير المحلات وكذلك الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات.
6- .........................
7- الأرباح التى يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات ....الخ.
8- الأرباح الناتجة عن تقسيم الأراضى للتصرف فيها أو البقاء عليها .
9- .............

      وبناءا على ما سبق نجد أنه فى المادة (19) تم تكرار لفظ تتحقق وكذلك لفظ الأرباح الناتجة مما يعنى أن الايرادات أو الأرباح يجب أن تكون حقيقية(1) والمقصود بذلك ألا تكون دفترية ... على سبيل المثال قد تقوم النشأة بإعادة تقييم أصولها وبافتراض أن ذلك التقييم أدى لزيادة قيمة الأصول عن القيمة الدفترية لها ففى هذه الحالة سوف يتم ادراج الزيادة كإيراد ولن يعترف به  ضريبيا لأنه غير حقيقى ‘ وكذلك يقصد بها ألا تكون محتملة بل يجب أن تكون حدثت بالفعل.
 أما محاسبيا.... فنجد أن المعيار الدولى رقم (18) والخاص بالإيرادات قد سلك أسلوبا مختلفا عن المعالجة الضريبية حيث جاءت فى الفقرة رقم (35) بأنه يجب على المنشأة الإفصاح عن الأرباح محتملة الحدوث فى قائمة الدخل ‘ كما أنه نص على أن واقعة الإيراد تتحقق عندما يكون هناك توقعا كافيا بأن هناك منافع اقتصادية مستقبلية سوف تتدفق إلى المنشأة ‘وبالتالى يجب اثباته فى الدفاتر ‘ويفهم من ذلك أنه لا يشترط أن يكون الإيراد حقيقيا حتى يتم الإعتراف به وبالتالى يوجد هناك اختلاف بين القانون الضريبى المصري وبين معيار المحاسبة الدولي رقم (18) – IAS18 وذلك من حيث الأخذ بالإيراد أو الربح أو الدخل الدفترى.


أما من حيث الأثر :
      ترى الباحثة أن ذلك سوف يؤدى لخفض الأرباح الخاضعة للضريبة مما يعنى انخفاض حصيلة الدولة من الإيرادات ‘ كما أنه من الممكن فى هذه الشركات أن يتم اظهار تلك المبالغ بصورة غير حقيقية وذلك استغلالا لما جاء فى القانون الضريبى.


تمرير أفقي: الإعتراف بالمصرفات والتكاليف والخسائر على أساس الإستحقاق وعلى أساس قيمتها الدفترية
 




       ضريبيا ..... جاء فى المادة رقم (22) والخاصة بالأرباح على النشاط التجارى والصناعى لتنص على أنه يشترط فى التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يلى :
1.    أن تكون مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط
2.    أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات عدا تلك التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات.

      ومن خلال الإطلاع على الشرح الخاص بهذه التكاليف – وذلك كما يراها التشريع الضريبي المصري – فقد احتوت على أنه يشترط للإعتراف بهذه التكاليف والمصرفات فى البند رقم (3)أن يكون المصروف  متعلق بالفترة الضريبية أو بالمدة التجارية أى يجب أن يكون خاصا بنفس السنة التى يتم المحاسبة عنها .


ومما سبق نخلص من المادة رقم (22) وكذلك من الشرح الخاص بها ما يلى:
- فى البند رقم (2) من المادة رقم (22) تم ذكر لفظ حقيقية ويعنى ذلك الا يكون المصروف أو التكلفة دفتريا بل يجب أن يكون حقيقيا.
- يجب أن يكون المصروف أو التكلفة قد تم دفعها فعلا واستنادا لذلك ذلك فإنه يمكن القول أن الاساس المطبق هنا هو الأساس النقدى وليس أساس الاستحقاق.
- يجب أن يكون المصروف أو التكلفة متعلقان بنفس الفترة التى يتم المحاسبة عنها وبناءا عليه لا يعترف بالمصروفات المقدمة .
- يجب أن تكون التكلفة أو المصروف معبرا عنها بالقيمة التاريخية فقط.
     محاسبيا...... ينص المبدأ المحاسبي الخاص بـ (أساس الاستحقاق) على أنه يجب الإعتراف بجميع المصروفات والتكاليف التى تم دفعها أو التي لم يتم دفعها بعد, أى يتم الإعتراف بها عندما تحدث  (وليس عند دفعها) ، كما أنه جاء أيضا فى الارشادات التى أصدرتها لجنة معايير المحاسبة الدولية_قبل الغائها_ أنه يتم الإعتراف بالمصروف فورا فى قائمة الدخل بغض النظر عما إذا كان متعلقا بالفترة الحالية أم لا .
       كما أنه جاء في معيار المحاسبة الدولى رقم (1) والخاص بعرض القوائم المالية في الفقرات من 25-26 أنه يجب على المنشأة اعداد قوائمها المالية طبقاً لأساس الاستحقاق وذلك بالنسبة لجميع البنود بما فيها المصروفات والتكلفة .
     وعلاوة على ذلك فقد سمحت المبادئ المحاسبية ببعض الاستثناءات للخروج عن مبدأ التكلفة التاريخية وذلك بهدف إظهار بعض البنود بقيمتها الحالية مما يسهل من معرفة الوضع المالي الحقيقي .

      إذن يوجد هناك اختلاف بين القانون الضريبي المصري وبين مبدأ الاستحقاق ( من حيث المصروفات والتكلفة ) وكذلك بينه وبين معيار المحاسبة الدولى رقم (1) – IAS1  من حيث عدم الأخذ بالمصروف أو التكلفة إلا عندما يتم دفعه فقط , وعندما يكون متعلقاً بنفس الفترة .
أما من حيث الأثر :-
 فترى الباحثة أن ذلك يؤدى لزيادة الأرباح الخاضعة للضريبة مما يعنى أنه سيتم دفع الضرائب على أرباح غير حقيقية. ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هو :-
بافتراض أن هناك منشأة كانت لديها مرتبات مستحقة فطبقاً لنص م (22) لن يعترف بها , ولكن على الجانب الآخر وبحسب معيار المحاسبة الدولى رقم (12) ستظهر هنا أصول ضريبية مؤجلة , لأنه عند دفع هذه المرتبات فى السنة أو السنوات التالية فيجب خصم قيمة هذه المرتبات من وعاء الضريبة , فهل ستعترف مصلحة الضرائب بها عندما يتم دفعها  فى السنة التى لاتخصها ؟ وهل سيتم الإعتراف بها كأصل ضريبى مؤجل ؟.

تمرير أفقي: معالجة تكلفة البحث والتطوير



 



      ضريبياً ...... لايوجد نص يشير صراحة إلى هذا البند مما يعنى بحسب م (17) أنه سيتم الاستعانة بالمعيار المصرى , ولكن .... ما جاء فى المادة (22) والخاصة بالتكاليف والمصروفات يجعل تطبيق هذا المعيار غير ممكن وبالتالى تتلخص المعالجة الضريبية لها فى الإعتراف بها فقط عندما يتم دفعها وفى نفس السنة أى اعتبارها من التكاليف أو المصروفات الإيرادية .

       محاسبياً...... فقد جاء فى معيار المحاسبة الدولى رقم (38) والخاص بالأصول غير الملموسة والذى عرف هذه الأصول بأنها (1) " تلك الأصول القابلة للتحديد كأصول غير نقدية وليس لها جوهر مادى " ويتوقع منها حدوث تدفقات نقدية اقتصادية مستقبلية .
وقد حدد المعيار المعالجة المحاسبية لهذه النفقات على النحو التالى :-
فى مرحلة البحث :-
جاء فى الفقرات من 54 إلى 56 أنه لايتم الإعتراف بالأصل غير الملموس الناشىء عن البحوث (أو أثناء مرحلة البحث الخاصة بمشروع داخلى) وبالتالى يتم الإعتراف بنفقة البحث كمصروف فور انفاقها (أى تعتبر نفقة أو مصروف إيرادى).
فى مرحلة التطوير:-
جاءت فى الفقره 57 أنه يتم الإعتراف بالأصل غير الملموس الناتج عن التطوير ( أو فى مرحلة تطوير مشروع داخلى ) إذا توافرت الشروط الاتية :-
أ- دراسة الجدوى الفنية لاستكمال الأصل غير الملموس بما يجعله متاحاً للبيع أو الاستخدام.
ب- توافر النية لاستكمال الأصل غير الملموس لاستخدامه أو بيعه .
ج- قدرة المنشأة على استخدام أو بيع هذا الأصل غير الملموس .
د- معرفة ما اذا كان هذا الأصل سيكون قادراً على تحقيق منافع مستقبلية محتملة.
ه- توافر الموراد الفنية والمالية الكافية لاستكمال تطوير هذا الأصل .
و- قدرة المنشأة على قياس النفقات المنسوبة للأصل غير الملموس خلال فترة التطوير
بدرجة موثوق فيها .
ومما سبق سيتم رسملة النفقة الخاصة بالتطوير على عدد من السنوات (أى اعتبارها نفقة إيرادية مؤجلة )
- كما أنه جاء فى الفقرة 43 أنه يتم أيضاً المحاسبة عن نفقات البحث والتطوير بنفس الطريقة السابقة , ولكن جاء البند (ب) من نفس الفقرة بنص مؤاداه كالآتى :-
يتم الإعتراف بجميع نفقات البحوث والتطوير كمصروف عند تكبدها اذا كانت نفقة التطوير لايتوافر فيها الشروط التى جاء ذكرها فى الفقرة 57 , ويفهم من ذلك أنه تعتبر جميع نفقات البحث والتطوير ( إيرادية ) عند عدم توافر تلك الشروط الخاصة بالتطوير .
وبالتالى يوجد اختلاف بين القانون الضريبى المصرى وبين ماجاء فى معيار المحاسبة الدولى رقم (38) –  IAS38  وذلك فيما يتعلق بمعالجة تكلفة البحث والتطوير .
أما من حيث الأثر :-
فترى الباحثة أن المعالجة الضريبية هذه ذات شقين أحدهما إيجابى والآخر سلبى .
حيث يتمثل الشق الايجابي فى أنه فى ظل التغيرات المفاجئة والسريعة للتكنولوجيا (1)
فقد يكون من الصعب الإحتفاظ بنفس الشروط اللازمة لاعتبار نفقة التطوير من النفقات التى يجب رسملتها , وبالتالى فمن الأفضل الإعتراف بها فى نفس سنة حدوثها . أما بالنسبة للشق السلبى فيتمثل فى الإخلال بمبدأ ( مقابلة الإيرادات بالمصروفات ) لأنه عندما توزع نفقات التطوير على عدد من السنوات فيعنى ذلك أن كل سنةه لها ما يقابلها من المنافع الاقتصادية المتمثلة فى الإيرادات الناتجة عن التطوير وبالتالى ففى هذه الحالة يكون من المناسب توزيعها على عدة سنوات .


تمرير أفقي: الإعتراف بالمخصصات والإحتياطيات
 



       ضريبياً...... جاء فى المادة (24) الخاصة بالضرائب على النشاط التجارى والصناعى فى البند (1) أنه لايعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم الاحتياطيات والمخصصات على اختلاف انواعها .
      وجاء أيضاً فى الشرح الخاص بهذه المادة أنه لايتم السماح بخصم هذه الاحتياطيات والمخصصات أياً كانت أنواعها وكذلك أيضاً مهما كان الغرض من تكوينها وذلك فيما عدا البنوك وشركات التأمين (كما سبق واشرنا اليها سابقاً) .
       ولكن على الجانب الآخر ورد فى إقرار الضريبة على أرباح الأشخاص الإعتبارية (فى جانب يخصم من صافى الربح ) البندين الاتيين :-
×× مخصصات مرتدة سبق خضوعها للضريبة وفقاً للجدول 410 وذلك يمثل البند305
×× المستخدم من المخصصات لمواجهة تكاليف واجبة الخصم وذلك يمثل البند 306
وورد فى الشرح والتعليق الخاص بهما مايلى :-
- بالنسبة للبند 305 :-  ورد فى الجدول 410 بعض الأمثلة لتلك المخصصات.  
وفى نهاية الجدول وضح أنه يتضمن  "قيمة المخصصات التى لم يتم استخدامها فى الغرض الذى كونت من أجله والسابق خضوعها للضريبة والتى تظهر ضمن الايرادات بقائمة الدخل ‘...الخ" وما سبق يشوبه بعض الغموض فضلا عن تعارضه مع ما جاء فى المادة (24) والشرح الخاص بها وبالتالى تظهر التساؤلات الآتية :-
كيف يمكن خضوع المخصصات للضريبة خاصة وأنها تمثل مصروف؟ وكيف يمكن لها الظهور ضمن الإيرادات ؟ هل المقصود بذلك أنه اذا تم تكوين مخصص ديون معدومة ولكن تم الحصول عليها مما يعنى وضعها فى جانب الإيرادات أن يتم خصم المخصص؟ أم المقصود هو تفسير آخر؟
- بالنسبة للبند 306 :- جاء فى الشرح الخاص به أنه يتم استبعاد المخصص الذى يتوافر فيه شروط التكاليف واجبة الخصم . وذلك أيضا يتعارض مع المادة (24) فهل يجب عدم الإعتراف بالمخصصات والاحتياطيات طبقا للمادة (24)؟ وخاصة أنها لاتسمح بها مع اختلاف نوعها او الغرض منها... أم سيتم الإعتراف بها طبقا للبند 306؟ أيا منهما يجب الأخذ به ؟
محاسبيا ... فقد جاء فى المعيار الدولى رقم (37) والخاص بالمخصصات والأصول
والإلتزامات المحتملة ‘ ووضع تعريفه للمخصص على أنه (1) "التزام غير محدد المدة أو المقدار " وذلك فى الفترة رقم (10).
كما أنه جاء فى الفقرة رقم 14 أنه يجب الإعتراف بالمخصص عندما :.
أ- يكون على المنشأة التزام حال (قانون أو حكمى) ناتج عن حدث فى الماضى.
ب- من المتوقع حدوث تدفق خارج للموارد المتضمنة للمنافع الاقتصادية لتسوية الالتزام .
ج- يمكن تقدير الإلتزام بدرجة يعتمد عليها  .
واذا لم تتوافر هذه الشروط فلا يتم الإعتراف بها (الفقرات من 15 إلى 26).
والمقصود بكلمة التزام حال هو ذلك الالتزام الذى نشأ عن أحداث فى الماضى ولم يتم الإعتراف بها فى وقتها .
- ولا يسمح هذا المعيار بتكوين مخصصات لمواجهة خسائر التشغيل المستقبلية وذلك كما جاء فى الفقرات من 63 الى 66 .
- وإضافة لما سبق فقد سمح المعيار أيضا فى الفقرات من70 الى 83 بتكوين مخصص لتكاليف ما يسمى (بإعادة الهيكلة ).
 ومما سبق يسمح المعيار بالإعتراف بقيمة المخصصات وذلك بوضعها كمصروف فى قائمة الدخل .
وبالنسبة للإحتياطيات فقد جاء فى الفقرة (28) أنه يجب الإفصاح عن الإلتزام المحتمل وذلك مالم تكن إمكانية حدوث تدفق خارج للمنشأة ضئيلة.
     وبالتالى فإنه يوجد اختلاف بين القانون الضريبى المصرى وبين معيار المحاسبة الدولى رقم(37) –IAS37  من حيث عدم الإعتراف بالمخصصات كمصروف فى قائمة الدخل وكذلك عدم الإعتراف بالإحتياطيات .
أما من حيث الأثر:
1_ يؤدى عدم الإعتراف ضريبيا بالمخصص إلى ارتفاع قيمة الوعاء الضريبى وفرض الضرائب على أرباح غير حقيقية وبالتالى دفع مبلغ أكبر من الضرائب وذلك لأن المخصص يتم استقطاعه من الأرباح .
2_ وبالنسبة للإحتياطيات فيؤدى عدم الإعتراف بها ضريبيا إلى التأثير على بعض القرارات المتربة على تكوين هذه الإحتياطيات لأن الإحتياطى هو يعد توزيعا للربح أى يكون مصدره الأرباح العادية أو الرأسمالية ويتم تكوينه بهدف تدعيم المركز المالى للمنشأة أو تنفيذا لسياسة إدارية معينة أو لمساعدة الدولة فى تدبير الموارد المالية اللازمة لها.


تمرير أفقي: القوائم المالية المجمعة
 



       ضريبيا .. لم يرد أى نص صريح يتعلق بهذا البند مما يعنى الرجوع للمادة (17) وبالتالى العمل بما جاء فى معيار المحاسبة المصري .
      ولكن من ناحية أخرى من خلال القراءة المتأنية للقانون تجد الباحثة أن هناك بعض المواد التى وردت فى هذا القانون والتى يمكن من خلالها الإستنتاج غير المباشر للموقف الضريبى منها وهى كالآتى :.
- مادة (54) والتى تنص على أنه تخصم الضريبة الأجنبية التى تقوم بأدائها شركة مقيمة عن أرباحها المحققة فى الخارج من الضريبة المستحقة عليها وفقا لأحكام هذا القانون بشرط ألا تتعدى الضريبة واجبة السداد فى مصر .
ولا تخصم أية خسائر محققة فى الخارج من وعاء الضريبة فى مصر لنفس الفترة الضريبية .
- وجاء فى المادة (65) لائحة تنفيذية أنه من بين هذه الأرباح هى أرباح الفروع .
- وفى المادة (66) لائحة تنفيذية أيضا فقد نصت على أنه يراعى عدم خصم أية خسائر محققة من الخارج من الأرباح المحققة من مصر .
      واستكمالا لما سبق فقد نصت المادة (67) من اللائحة على أنه تعامل الأرباح المحققة فى كل دولة على حدة معاملة مستقلة عن الأرباح المحققة من الدول الأخرى .
وبالتالى يفهم من ذلك أن القوائم المجمعة لا يتم الأخذ بها ضريبيا .
       ومحاسبيا.... جاء فى معيار المحاسبة الدولى رقم (27) والخاص بالقوائم المالية المجمعة والمستقلة وعرف هذه القوائم على أنها "تلك القوائم المالية لمجموعة والتى يتم عرضها وكأنها لمنشأة اقتصادية واحدة ".
- ولقد جاء فى الفقرة (22) أنه عند إعداد القوائم المالية المجمعة تقوم المنشأة بتجميع القوائم المالية للشركة الرئيسية مع القوائم المالية للشركات التابعة تفصيليا بتجميع البنود المتشابهة من الأصول والالتزامات وحقوق الملكية والإيرادات والمصروفات وذلك حتى يتم عرض تلك القوائم المجمعة للمعلومات المالية عن المجموعة كما لو كانت لمنشأة واحدة .
- كما ورد فى الفقرة (25) أنه يجب الآتى:.
1_استبعاد الأرصدة الكاملة الناتجة عن المعاملات المتبادلة بين شركات المجموعة ويدخل فى ذلك المبيعات والمصروفات وتوزيعات الأرباح .
2_استبعاد الأرباح والخسائر الناتجة عن المعاملات المتبادلة بين شركات المجموعة والتى يتم الإعتراف بها ضمن قيمة الأصول .
3_ يطبق معيار المحاسبة الدولى رقم (12) _الضرائب على الدخل_ على الفروق المؤقتة الناتجة عن استبعاد الارباح والخسائر الخاصة بالبند السابق.
 إذن هناك اختلاف بين القانون الضريبى المصرى وبين معيار المحاسبة الدولى رقم (27) – IAS27 ‘ وبناءا على ذلك لن يتم الإعتراف بالفروق المؤقتة.
أما من حيث الأثر :.
من المعروف أن الشركات متعددة الجنسيات قد يكون لها مركز رئيسى فى مصر (الشركة الأم) ولها عدة فروع بالخارج فى أكثر من دولة والعكس صحيح . وبالتالى فإن عدم الأخذ بهذه القوائم المجمعة ضريبيا يؤدي إلى :.
1- زيادة العبء الملقى على هذه الشركات من حيث أنه يجب اعداد قوائم مالية منفصلة لكل شركة على حدة مما يعنى ارتفاع التكلفة والوقت اللازمين لذلك.
2- سوف يؤدى عدم الأخذ بالفروق المؤقتة إلى عدة نتائج :.
    عدم الإعتراف بالأصل الضريبى المؤجل الناتج عن عدم الإعتراف بالخسائر الناتجة عن المعاملات المتبادلة بين شركات المجموعة يؤدى إلى ضياع حق الشركة فى السماح بخصم هذه الخسائر فى الفترات اللاحقة  مما يعنى دفع قيمة أو مبلغ أكبر من الضريبة . وعلى العكس تماما فى حالة الالتزام الضريبى المؤجل الناتج عن عدم الإعتراف بأرباح المعاملات المتبادلة بين شركات المجموعة .
3- سيؤدى ذلك إلى فرض ضرائب على الأرباح التى لاتمثل الوضع المالى الصحيح لهذه الشركات الموجودة فى مصر .
4- التقليل من حجم الإستثمارات الأجنبية وذلك للمعرفة بعدم الأخذ بالقوائم المالية المجمعة.
      فعلى سبيل المثال ماذا لو حقق الفرع ( اذا كان موجودا فى مصر ) أرباحا بينما     المركز الرئيسى حقق خسائر؟ سيتم هنا فرض ضرائب بالرغم من أن المركز الرئيسى حقق خسائر مما يمثل معاملة غير سليمة من الناحية الضريبية .
5- تخفيض عوائد (أرباح) الأسهم فى الشركات التابعة (1) وكذلك خفض قيمة الأرباح الموزعة بسب زيادة الأرباح الخاضعة للضريبة (بافتراض أن الفرع أو المركز الرئيسى فى مصر حقق أرباحا بينما فى الدول الأخرى حقق خسائر).


تمرير أفقي: القوائم المالية الدورية
 



    تعرف القوائم المالية الدورية أو البينية أو المؤقتة Interim Financial Reporting على أنها  " قوائم مالية تغطى فترات من سنة مالية كاملة والأغلب أنها تكون عن فترة 3 شهور" ويعد ذلك استثنناء بالسماح بإعداد القوائم المالية لفترة تقل عن 12 شهرا وبالتالى:.
      ضريبيا .. . لا يوجد أى نص فى القانون يتعلق بهذا البند ولكن من بين أحد المبادئ التى تقوم عليها فرض الضريبة هو مبدأ السنوية (وقد سبق التعرض لها سابقا )  والذى يعنى فرض الضريبة على الأرباح التى تمثل فترة زمنية قدرها 12 شهرا ، وكذلك يسمح التشريع الضريبى بتعديل الفترة سواء بالزيادة أو بالنقص ولكن بالطبع ليس إلى الحد الذى يصل إلى فرض الضريبة عن فترة زمنية مدتها 3 شهور .
        كما أن المادة (103) – لائحة تنفيذية قد أقرت بأنه يجب على الأشخاص (الشركات) الاعتبارية  تقديم الاقرار الضريبى قبل أول مايو من كل سنة إلى المأمورية المختصة,مما يفهم منه أيضا أن هذة الفترة هى 12 شهرا. ولا توجد أية استثناءات من ذلك, وبالتالى لا يتم الأخذ ضريبيا بهذه القوائم المالية الدورية .
      ومحاسبيا ... نجد أن معيار المحاسبة الدولى رقم (34) والخاص بالتقارير المالية المرحلية قد أقر بأنه يمكن للمنشآت الإفصاح عن أرباحها لفترة تقل عن سنة أو 12 شهرا وجاء فى الفقرة (4) أن القوائم المالية الدورية قد تحتوى على :. 

مجموعة كاملة من القوائم المالية
أو مجموعة مختصرة من القوائم المالية
وهى التى يسرى عليها ما ورد فى معيار المحاسبة المصرى رقم (1).
حيث جاء فى الفقرة (9) أنه يجب أن تحتوى على:
_الميزانية.
_قائمة الدخل.
_قائمة التغيرات فى حقوق المليكة بخلاف التى تنشأ عن المعاملات بين المساهمين.
_قائمة التدفقات النقدية.
_الإيضاحات
يجب أن تتضمن ما جاء فى هذا المعيار ويجب أن تحتوى_بحد أدنى_ على:
(وذلك كما جاء فى الفقرة 10)
_العناوين.
_المجاميع الفرعية التى تتضمنها اخر قوائم مالية سنوية تم إعدادها.
_الإيضاحات الهامة التى يتطلبها هذا المعيار التى وردت فى الفقرات من 15 إلى 18.
_الإيضاحات الأخرى التى إذا ما تم حذفها تكون القوائم المالية الدورية المختصرة مضللة.

- إضافة لما سبق فقد جاء فى الفقرة (14) أنه تعد قوائم مالية دورية مجمعة إذا كانت أخر قوائم مالية سنوية معدة على أساس قوائم مجمعة .
وبالتالى فإنه يوجد اختلاف بين ما جاء فى القانون الضريبى المصرى وبين معيار المحاسبى الدولى رقم(34) – IAS34   فيما يتعلق بعدم الأخذ بالتقارير المالية الدورية.
أما من حيث الأثر :. 
تهدف هذه القوائم إلى تقديم تقييمات مستمرة ومناسبة من حيث التوقيت ، وبالتالى تمكن المستثمرين من اتخاذ قرارتهم فى حالة رغبتهم فى ذلك فى وقت قصير نسبيا دون الإنتظار حتى أخر الفترة المالية .
ورغم وجود ذلك الإختلاف إلا أن الباحثة ترى أن ذلك له أوجه ايجابية تتمثل فى :.
1.    عدم زيادة الأعباء الملقاة على كاهل كلا من الممولين وكذلك العاملين بمصلحة الضرائب لأنه من الصعب أن يتم إعداد الإقرار الضريبى وفحصه أيضا على أكثر من مرة فى السنة علاوة على الجهد والوقت والتكلفة اللازمة لعمل هذه الإقرارات الضريبية .
2.    صحة الأرباح التى يفرض عليها ضريبة الدخل ، فمن ناحية سيكون من الصعب جدا تحديد قيمة الضرائب المستحقة عن هذه الفترة القصيرة ، ومن ناحية أخرى فقد يكون نتيجة إحدى الفترات خسارة بينما نتيجة الفترة الأخرى هى ربح فكيف يتم فرض الضرائب عليها ؟
3.    توفير السيولة لأنه قد يتم دفع مبلغ كبير من الضرائب عن فترة ما ، وبالتالى سوف يؤثر ذلك على كمية السيولة المتوفرة والتى تكون هامة بالطبع للمنشأة حيث ستؤثر حتما على :.
النسب المالية ‘ قيمة الارباح المحتجزة ، وعدم إمكانية شراء أصول جديدة ، سعر السهم.............،الخ.


تمرير أفقي: التقارير القطاعية
 



           تعتبر التقارير القطاعية Segment Reporting من المجالات الحديثة نسبيا وتعنى  " إعداد القوائم أو التقارير المالية حسب كل قطاع بالمنشأة " وبالتالى:.
ضريبيا... لم يأت أى نص فى قانون الضرائب يشير إلى هذا الشأن مما سيؤدى إلى الإستعانة بمعيار المحاسبة المصرى ، ولكن... سيكون هناك نوع من التعارض – خاصة مع متطلبات هذا المعيار – بينه وبين القانون الضريبى (وسوف يتضح ذلك أكثر عند التعرض للناحية المحاسبية) الخاصة بهذا الشأن .
       محاسبيا .... فقد جاء فى معيار المحاسبة الدولى رقم (14) والخاص بالتقارير القطاعية والذى وضح بأن هذه التقارير تمثل نوعا من الإفصاح الإختيارى للمنشأة وبالتالى يتطلب هذا المعيار الإفصاح عن القطاعات على النحو التالى :.
- تطبق قواعد إعداد القوائم المجمعة عند إعداد التقارير القطاعية (أى يتم وضع كل قطاع بشكل منفصل فى هذة التقارير موضحا به البيانات الخاصة به ) وذلك حسب الفقرة (16).
- من الممكن أن تكون هذه القطاعات تمثل أنشطة أو تمثل قطاعات جغرافية (فقرة 26)
أى تتكون من " قطاعات نشاط " أو" قطاعات جغرافية " حيث تتعلق الأولى بالأنشطة التى تتكون منها المنشأة ، أما الأخرى تتعلق بالمواقع الجغرافية التى تقع فى أكثر من مكان وقد تكون:.
قطاعات جغرافية داخل البلد   أو  قطاعات جغرافية خارج البلد .
- يعترف بإيرادات كل قطاع والتى تكون ناتجة فقط عن مبيعات العملاء أو المعاملات مع القطاعات الأخرى (فقرة 51) ، وكذلك يتم الإعتراف عن القيم الدفترية لأصول القطاع ، والتزامات القطاع وجميع التكاليف والمصروفات الخاصة بالقطاع  .
-يتم تحديد القطاع المطلوب بحسب ما يلي :-
أ- إذا كانت :-
إيراداته تمثل 10% أو أكثر من إجمالي إيرادات جميع القطاعات(اختبار الإيرادات).
أو  نتائجه (سواء ربح أو خسارة) تمثل 10% أو أكثر من النتائج المجمعة لجميع القطاعات في الأرباح أو النتائج المجمعة لجميع القطاعات في الخسائر أيهما أكبر(اختبار ربح أو خسارة التشغيل) .
أو    أصوله تمثل 10% أو أكثر من إجمالي أصول جميع القطاعات ( اختبار الأصول) .
(وكلاً مما سبق ورد ذكره في الفقرة 35 ) .
ب- إذا كان القطاع لم يتخطى هذه النسب ولكن رأت الإدارة أنه هام إذن يتم الافصاح عنه (فقرة 36).
مما يعني أن الضرائب لن تأخذ بهذه القوائم لأنها تعد وكانها قوائم مجمعة ( وقد سبق التعرض للمعالجة الضريبية لها في البند الخاص بالقوائم المجمعة ) .

-والجدير بالذكر أن معيار التقرير المالي الدولي رقم 8 – IFRS8 قد تناول أيضاً هذا الشأن , وبدأ العمل بهذا المعيار ابتداءاً من 1 يناير 2009 , ولكن هناك بعض الإختلافات بينه وبين IAS14 والتي يمكن تلخيصها كالآتي (وذك كما ورد تماما فى الفقرات من 10 إلى 18 فى IFRS8) :


IFRS8
IAS14
يتم تحديد القطاع بناءا على التقارير التى يتم إصدارها بواسطة صانع أو متخذ القرار الرئيسى فى المنشأة.
ويعمل متخذ القرار الرئيسى على توزيع وتخصيص الموارد وتقييم الأداء.
يتم تحديد القطاع بناءا على اختبار الإيرادات أو اختبار ربح(خسارة) التشغيل أو اختبار اختبار الأصول.
أو ما تراه الإدارة أنه هام نسبيا.
يتم التقسيم على حسب ما تراه الإدارة مناسبا لها.
يتم تقسيم القطاعات إلى قطاعات نشاط أو قطاعات جغرافية.
تتمثل إيرادات القطاع فى الإيرادات الناتجة عن المعاملات بين القطاعات فى حالة ما إذا كانت الإدارة تتبنى هذا الأسلوب.
تتمثل إيرادات القطاع فى الإيرادات المحققة عن المبيعات أو المعاملات بين القطاعات.
لا يتم إتباع السياسات أو القواعد المحاسبية بل بحسب تقدير الإدارة .
وكذلك لا يتم إعدادها على أساس (قوائم مجمعة).
يتم إتباع السياسات أو القواعد المحاسبية.
وكذلك يتم إعدادها على أساس(قوائم مجمعة).

- وبالتالى مما سبق فإنه يوجد اختلاف بين القانون الضريبى المصرى وبين كلاً من معيار المحاسبة الدولى رقم (14) – IAS14 وكذلك معيار التقرير المالى الدولى رقم (8) – IFRS8  لأن القانون الضريبى – إضافة لعدم إعترافه بالقوائم المجمعة – فإنه يتعامل مع المنشأة وكأنها كيان واحد لأنه يفرض الضريبة بناءاً على مصدر واحد فقط . أما بالنسبة للقطاع الجغرافى خارج مصر فسوف يتم فرض الضريبة فقط على  نتيجة أعماله المحققة داخل مصر وليس خارجها(أى لن يتم الإعتراف بالقطاعات التى تقع خارج مصر).
أما من حيث الأثر :-
     فلا يختلف كثيراً عن تلك الآثار التى سبق تناولها فى بند " القوائم الدورية " إضافة لذلك فترى الباحثة أن تلك القوائم ذات شقين أيضاً فهى تعتبر فى صالح المنشأة لأنها تمكنها من معرفة القطاعات التى تولد الربح أو الإيراد الأكبر وبالتالى العمل على تحسينه ومن ناحيةً أخرى تكون فى غير صالح المنشأة لأنه من الممكن أن يركز المستثمر على قطاع واحد فقط وقد يكون هذا القطاع خاسراً وبالتالى  يقرر عدم الاستثمار فى هذه المنشأة رغم أن أداء المنشأة ككل قد يكون جيدا.


تمرير أفقي: معالجة مصروفات التأسيس
 



     مصروفات التأسيس هى عبارة عن أية مصروفات يتم انفاقها قبل البدء فى النشاط ( أو التى يتم انفاقها أثناء التأسيس ).
      ضريبياً....... سمحت الضرائب بأن يتم استهلاك هذه المصروفات على فترة تتراوح ما بين 3-5 سنوات ( أى رسملتهاً) .
      محاسبياً .... فقد جاء فى معيار المحاسبة الدولى رقم (38) والخاص بالأصول غير الملموسة فقرة (69) – بند (أ) مايلى :-
      فى بعض الحالات يجب الإعتراف  بالنفقات التى يتم تكبدها من أجل تقديم منافع اقتصادية مستقبلية دون أن يترتب عليها إنشاء أى أصول غير ملموسة كمصروفات فور انفاقها ومنها النفقات المتعلقة بتأسيس الكيان القانونى الجديد ومن أمثلة ذلك :-
        التكاليف القانونية , الأتعاب والرسوم والمصروفات الأخرى التي يتم انفاقها عن التأسيس , كما أنها تتضمن النفقات الخاصة بافتتاح نشاط جديد أوالبدء فى عمليات جديدة أو البدء فى إنتاج منتجات جديدة والمعروفة بإسم تكاليف ماقبل التشغيل .
إذن يوجد اختلاف بين القانون الضريبي المصري وبين معيار المحاسبة الدولي رقم (38) – IAS38  فيما يتعلق بمعالجة مصروفات التأسيس .
أما من حيث الأثر :- 
فسوف يترتب على ذلك ظهور ( أصول ضريبية مؤجلة ) .


تمرير أفقي: الشهرة
 



      ضريبياً .... جاء في المادة (25)_ البند رقم (2) أنه يتم حساب الإهلاك بنسبة 10%
من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أيا من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها  بما في ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية .
وكذلك جاء في المادة (33) لائحة تنفيذية بأن الأصول المعنوية هي التي ليس لها وجود مادي ويحتفظ بها لعدة أغراض , وكذلك يتم إهلاك هذه الأصول إذا كان تم إنشاؤها بمعرفة المنشأة .
       أما محاسبياً .... فقد جاء في معيار المحاسبة الدولى رقم (36) والخاص باضمحلال قيمة الأصول أنه لا يتم احتساب إهلاك للشهرة ولكن يتم عمل ما يسمى باختبار انخفاض القيمة وذلك عن طريق توزيع الشهرة على الوحدات المولدة للنقد والتى تعرف على أنها (فقرة 68) "أصغر مجموعة من الأصول التى يتولد عنها تدفقات نقدية داخلة وبشكل مستقل عن التدفقات النقدية الداخلة من أصول أخرى أو مجموعة من أصول أخرى " ويتم تحديد هذه الأصول عن طريق الحكم الشخصى . بالإضافة إلى أنه يعترف بالشهرة كأصل غير ملموس عند شرائها فقط . ويتم إجراء اختبار انخفاض القيمة على النحو التالى:
1_ عند ارتباط الشهرة بوحدة مولدة للنقد ولم يتم توزيع الشهرة عليها يتم إجراء هذا الإختبار لهذه الوحدة عند وجود مؤشر على احتمالية اضمحلال قيمة الوحدة وذلك عند مقارنة القيمة الدفترية للوحدة مع قيمتها الاستردادية (مع استبعاد الشهرة)_فقرة 88.
2_ عند ارتباط الشهرة بوحدة مولدة للنقد وتم توزيعها عليها يتم إجراء هذا الاختبار كما فى البند السابق ولكن مع عدم استبعاد الشهرة _فقرة 90.
3- عندما تصبح القيمة الدفترية < القيمة الإستردادية للأصول (أو بعض الأصول) المكونة لوحدة النقد يتم تخفيض القيمة الدفترية للشهرة بقيمة هذا الإنخفاض (أو الخسائر) فى قائمة الدخل_فقرة 124.
      وبناءا على ما سبق فإنه يوجد اختلاف بين القانون الضريبى المصرى وبين معيار المحاسبة الدولى رقم (36) – IAS36 من حيث علاج الشهرة .
أما من حيث الأثر:.
     فترى الباحثة أن ذلك يعتبر تدخلا من الضرائب فى الشئون الداخلية للمنشأة حيث أنها تعاملت مع طريقة إهلاك الشهرة (كقسط ثابت ) وبنسبة 10 % ، وبالتالى فإنه من الممكن عند إجراء اختبار إنخفاض القيمة أن يظهر بقيمة أكبر من تلك النسبة وبالإضافة إلى ذلك ترى الباحثة أن لفظ يتم إهلاك الأصول المعنوية إذا كان تم انشاؤها بمعرفة المنشأة مثير للدهشة فى حد ذاته خاصة أنه أورد الشهرة من ضمن هذه الأصول المعنوية والتى يجب أن يطبق عليها طريقة الإهلاك هذه......فالمعروف محاسبيا أن الشهرة التى يتم إنشاؤها بمعرفة المنشأة هى الشهرة المتولدة داخليا ، ولا يعترف بها كأصل غير ملموس ، وبالتالى لا يتم إجراء انخفاض القيمة ، فكيف سيتم ضريبيا إهلاكها بنسبة 10% وهى غير معترف بها محاسبيا كأصل ؟ وما هى المبررات التى تجعل مصلحة الضرائب أن تعتبر الشهرة الداخلية أصلا غير ملموس؟
واستكمالا لما سبق....ترى الباحثة أنه فى حالة ما إذا كان قيمة إختبار انخفاض القيمة قد أسفر عن قيمة أكبر من تلك التى تعترف بها مصلحة الضرائب_وهى 10%_فذلك يعنى ضياع حق الممول فى خصم قيمة هذه الخسارة بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية وبالتالى دفع مبلغ أكبر من الضرائب, وعلى العكس تماما فى حالة أن اختبار إنخفاض القيمة قد أدى لظهور قيمة أقل من القيمة المعترف بها ضريبيا فالطبع فى هذه الحالة سيكون لصالح الممول لأنه سيقوم بدفع مبلغ أقل من الضريبة مما يعنى ضياع حقوق الدولة.
وإضافة لذلك..قد تقوم المنشأة متعددة الجنسيات بالتلاعب فى قيمة هذه الشهرة للإستفادة من هذه المعالجة الضريبية وبالتالى فرض ال10% على قيمة أكبر مما يعنى تخفيض وعاء الضريبة وبالتالى دفع ضرائب أقل.
تمرير أفقي: عدم الإعتراف بأية مبالغ أو فروق مرحلة لحقوق الملكية



    

    
     ضريبيا ... جاء فى المادة (70) لائحة تنفيذية – بند (3) بأنه يراعى الأخذ بمعايير المحاسبة المصرية ويراعى فى ذلك تصحيح الأخطاء المدرجة ضمن حقوق الملكية والتى لا تحمل على قائمة الدخل ، ويتم أخذ الأثر الضريبى له.
وعلى الجانب الاخر ... بالنظر فى شرح الإقرار الضريبى على أرباح الأشخاص الإعتبارية نجد ما يلى :
  صافى الربح المحاسبى ....
  يضاف اليه :.
- مبالغ لا تدخل فى قائمة الدخل وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وتحمل على حقوق الملكية مباشرة . (بشرط أن تكون من الإيرادت الخاضعة للضريبة )              بند 201
 يخصم منه:.
نفس ما سبق ولكن ( بشرط أن تكون من التكاليف واجبة الخصم ضريبيا)         بند 202

       أما محاسبيا... فقد جاء فى أكثر من معيار محاسبى دولى أنه فى بعض الحالات قد يتم ترحيل مبالغ معينة مباشرة لحقوق الملكية حسبما يقضى به المعيار  المحاسبى . وترى الباحثة أن هذا النص الضريبى يحتوى على بعض الإنتقادات التى يمكن حصرها فى الآتى: -
1- عدم وجود أية مبررات لهذا التدخل من قبل القانون الضريبى فى الأوضاع الداخلية للمنشآت لأن هذه المبالغ أو الفروق قد يتم عن طريقها زيادة أو خفض قيمة مكونات حقوق الملكية .
2- التعارض بين ما جاء فى شرح الإقرار الضريبى وبين ما جاء فى المادة (70) – لائحة تنفيذية حيث قضت الأولى بعدم الإعتراف بها أيا كان مصدرها ، بينما اقتصرت الأخيرة فقط على تلك الناتجة من تصحيح الأخطاء .
3- التعارض بين ما جاء فى شرح الاقرار الضريبى وبين أحكام القانون الضريبى المتعلقة بكلا من المصروفات أو التكاليف وكذلك الإيرادات والذى ينص القانون الضريبى على أنها يجب أن تكون حقيقية لأنه قد يوجد ضمن المبالغ أو الفروق المرحلة لهذه الحسابات مبالغ أو فروق غير حقيقية من الناحية الضريبية (مثل فروق التقييم الدائنة الناتجة عن تغيير السياسات المحاسبية ).
أما من حيث الأثر :.
     بالطبع سوف يؤثر ذلك سلبا على المنشآت خاصة لأنه سيتم فرض ضريبة على أرباح غير حقيقية مما يعنى دفع مبلغ أكبر من الضرائب (وذلك فى حالة عدم اعتماد المبالغ التى يتم بها تخفيض قيمة حقوق الملكية) والعكس صحيح .
 بالإضافة إلى أن زيادة أو نقص قيمة مكونات حقوق الملكية يترتب عليه العديد من القرارات الإدارية (خاصة فيما يتعلق بتوزيع الأرباح).
وترى الباحثة أيضا أن هذا النص قد يؤدى لقلة الإستثمار الأجنبى فى مصر .


تمرير أفقي: معيار المحاسبة الدولي رقم (12) من حيث الإعتراف ببعض الفروق في حقوق الملكية – مخصص الضرائب – مصروف الضرائب
 



     
      ضريبيا... تم التعرض للمعالجة الضريبية لكلا من الترحيل لحقوق الملكية_فى البند السابق_ وكذلك المخصصات . أما من حيث مصروف الضريبة ، فقد جاء فى المادة (24)
– بند (3) بأنه لا تعتبر من التكاليف واجبة الخصم الضريبة على الدخل المستحقة طبقا لهذا القانون .
  أما محاسبيا... فقد جاء فى معيار المحاسبى الدولى رقم (12) ما يلى :
- فقرة 77: يعتبر عبء الضريبة المرتبط بالربح أو الخسارة للنشاط العادى من المصروفات التى  يتم الإعتراف بها فى قائمة الدخل.
_ الفقرات من 61إلى 66: تحمل الضرائب الجارية والمؤجلة إلى حقوق الملكية إذا كانت متعلقة ببنود _تضاف أو تحمل_ مباشرة على حقوق الملكية .
_ الفقرة88: يجب الإعتراف بأية التزامات محتملة الحدوث متعلقة بالضرائب طبقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم (28) والخاص بـ "المخصصات والأصول والالتزامات المحتملة " وذلك باسم مخصص الضرائب.
إذن يوجد اختلاف بين القانون الضربيى وبين معيار المحاسبة الدولى رقم (12) IAS12 من حيث الإعتراف ببعض الفروق فى حقوق الملكية ومخصص الضرائب ومصروف الضريبة.
أما من حيث الأثر :-
ضياع حق المنشأة والخاص فى عدم الإعتراف ضريبيا بالأصل الضريبى المؤجل فى حقوق الملكية والذى كان يكون متعلقا بمصروف أو تكلفة غير واجبة الخصم من الناحية الضريبية .





تمرير أفقي: معالجة المصروفات التي يتعذر وجود مستندات لها
 



       ضريبياً ... جاء فى المادة (22) _ بند (2) أن التكاليف المؤيدة بالمستندات يستثنى منها التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات.
 كما أنه جاء فى المادة (28) لائحة تنفيذية بأنه يقصد بها التكاليف والمصروفات التى يتعذر فى الغالب إثباتها – نظراً لطبيعتها – بمستندات خارجية وتتوافر لها أذون الصرف الداخلية ومنها :-
مصروفات الإنتقالات الداخلية – مصروفات البوفيه – مصروفات النظافة – الدمغات اللازمة لأعمال المنشأة – الجرائد والمجلات وماشابه ذلك اذا استلزمتها طبيعة النشاط ويجب ألاتزيد عن 7% من إجمالى المصروفات الإدارية والعمومية المؤيدة بمستندات.
أما محاسبياً ... فتدخل هذه البنود تحت بند "المصروفات النثرية" وعندما تم التعرض للمصروفات والتكاليف من الناحية المحاسبية _وذلك فيما سبق _ فقد تم التوصل إلى أنه من الناحية المحاسبية يتم الإعتراف بالمصروف أو التكلفة بكامل قيمتها طالما يتوقع أن يترتب على ذلك تدفقات نقدية داخلة وكذلك ما يقتضى به مبدأ ( مقابلة الإيراد بالمصروف ) وعليه سيتم الإعتراف بها كاملة .
وبالتالى يوجد اختلاف بين المعالجة الضريبية والمعالجة المحاسبية الخاصة بها .
أما من حيث الأثر :-
     سيتم فرض ضرائب على أرباح ليست حقيقية وإضافة لذلك ترى الباحثة أن ذلك يمثل مجالاً للتلاعب عن طريق استغلال هذه الثغرة الضريبية لأنه قد تعمل المنشأة متعددة الجنسيات على تضخيم المبالغ الخاصة بالمصروفات العمومية للإستفادة من ذلك , وخاصة مع ماتتمتع به المنشآت متعددة الجنسيات من امتلاك أحدث الأجهزة والأنظمة التكنولوجية العالية والتى تسهل لها التلاعب بالأرقام والحسابات ويكون من الصعب اكتشافها.


تمرير أفقي: المستقطع لحساب صناديق الإدخار والمعاش
 



         ضريبياً ...... جاء فى المادة (23) – بند (5) بأنه يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم المبالغ المستقطعة سنوياً لحساب الصناديق الخاصة بالتوفير أو الإدخار أو المعاش , وأن يكون للنظام الذى ترتبط بتنفيذه المنشأة لائحة أو شروط خاصة منصوصاً فيها أن المبالغ المؤداة طبقاً لهذا النظام يقابل مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش , وأن تكون هذه الأموال مستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص . وذلك بما لايجاوز 20% من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها .
      أما محاسبياً ... فقد جاء فى معيار المحاسبة الدولى رقم (19) والخاص بمنافع التقاعد وذلك فى الفقرات من 24 إلى 28 , وكذلك فى الفقرة رقم (43) أن كل مايستقطع لحساب العاملين سنوياً سواء كان معاشاً أو مكافأة نهاية الخدمة يتم الإعتراف به فوراً كمصروف فى قائمة الدخل , وكذلك معيار المحاسبة الدولى رقم (26) والخاص بالتقرير عن خطط ومنافع التقاعد.
 وبالتالى يوجد اختلاف بين القانون الضريبى وبين كلاً من IAS19  وكذلكIAS26  فيما يتعلق بالمبالغ التى تستقطع لحساب صناديق الإدخار والمعاش .
أما من حيث الأثر:-
       سيترتب على ذلك نشأة فرق ضريبى مؤقت ( أصل ضريبى مؤجل) بحسب الفقرة (26) _ بند أ_ الواردة فى معيار المحاسبة الدولى رقم 12 وسيكون قابلاً للخصم وذلك عند سداد جميع التزامات المنشأة للعاملين بعد انهاء خدمتهم بها , وترى الباحثة أن هذا الفرق سيعترف به ضريبياً لأن ماسيتم  دفعه بعد انهاء الخدمة يعتبر من المصروفات المتعلقة بتلك السنة .
ولكن على الجانب الآخر ترى الباحثة أنه من الممكن أن تقوم المنشآت متعددة الجنسيات بإثبات الأجور والمرتبات بقيمة أكبر من قيمتها الحقيقية وذلك للتهرب من أداء الضريبة لأن ذلك سوف يؤدى لخفض وعاء الضريبة وبالتالى دفع مبلغ أقل من الضرائب.


تمرير أفقي: الخسائر
 


 
        ضريبياً ..... ميز القانون الضريبى بين حالتين من الخسائر وهما :-
أ- الخسائر الواردة بالمادة (29) .
ب- الخسائر الواردة بالمادة (50) – حيث تم تعديل هذه المادة بإضافة هذه الفقرة (1) كما يلى :-
- جاء فى المادة (29) أنه إذا اختتم حساب إحدى السنوات بخسارة يتم خصمها لمدة 5 سنوات تالية (ترحيل للأمام) ولايجوز بعد ذلك خصمها بعد السنة الخامسة .
 - وجاء فى المادة (37) – لائحة تنفيذية أيضاً نفس ماجاء فى مادة (29) .
- أما بالنسبة لما جاء فى المادة (50) المعدلة فقد ميز بين حالتين :-
الأولى :- إذا كان هناك ربح ضريبى , ولكن عند خصم الإعفاءات_ لأنه يتم خصم الإعفاءات بعد التوصل لصافى الربح الضريبى وليس قبله_ سوف تسفر النتيجة عن تحقيق خسائر,  ففى هذه الحالة ترحل طبقاً للمادة (29).
 الثانية :- إذا تحققت خسارة ضريبية ( قبل خصم الإعفاءات ) ففى هذه الحالة تضاف الإعفاءات  لقيمة الخسارة الضريبية ( أى الخسارة + الإعفاءات ) وتعالج طبقاً للمادة (29)
- كما أن المادة (55) استثنت من ذلك الحكم المنشآت التى يطرأ عليها تغيير فى ملكية رأس مالها بنسبة تزيد عن 50% من الحصص أو الأسهم أو فى حقوق التصويت على أن يصاحبه تغيير نشاط . وكذلك أيضا ًإذا كانت أسهم الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم غير مطروحة للتداول فى سوق الاوراق المالية المصرية .
- وكذلك نفس ماجاء فى المادة (68) – لائحة تنفيذية .
      أما محاسبياً...... فقد جاء فى معيار المحاسبة الدولى رقم (1) والخاص بعرض القوائم المالية والذى نص فى مضمونه على أن الخسائر يتم الإعتراف بها فوراً فى نفس السنة وكذلك يتم طرحها من رأس المال .
مما يعنى وجود اختلاف بين القانون الضريبى وبين معيار المحاسبة الدولى رقم (1) – IAS1 من حيث الإعتراف بالخسائر .
أما من حيث الأثر :-
- فسيترتب على ترحيل هذه الخسائر للأمام ظهور فرق ضريبى مؤقت يتمثل فى "أصل ضريبى مؤجل " وذلك على مدار ال 5 سنوات .
- ولكن على الجانب الآخر ترى الباحثة أن التقيد بالمدة فى ترحيل الخسائر ليس فى صالح المنشأة لأن هذه المدة قد لاتكون كافية , مما يؤثر سلباً على المنشأة وقد يؤدى إلى رغبتها فى انهاء أعمالها .
ومن هنا يدور سؤال هام , ماذا لوحدث أثناء ترحيل الخسائر فى هذه المدة الزمنية اختتام أحد هذه السنوات الخمس بخسارة؟




تمرير أفقي: تكلفة القروض
 



      ضريبياً ...... جاء فى المادة (52 ) – بند (1) بأنه لايعد من التكاليف واجبة الخصم العوائد المدينة التى تدفعها الأشخاص الإعتبارية على القروض والسلفيات التى حصلت عليها فيما يزيد عن 4 أمثال متوسط حقوق الملكية .
- وجاء فى المادة (58) – لائحة تنفيذية بأن هذه العوائد تشمل كل ما يتحمله الشخص الإعتبارى من مبالغ مقابل ما يحصل عليه من القروض والسلفيات – أياً كان نوعها- والسندات والأذون وأية صور من التمويل بالدين .
_ كما أنه يقصد بحقوق الملكية مايلى :-
  رأس المال المدفوع + الاحتياطيات + الأرباح المرحلة ( مع استبعاد فروق إعادة التقييم فى حالة عدم خضوعها للضريبة ) ويخصم الخسائر المرحلة .
_ وجاءت المادة (59)- لائحة تنفيذية لتوضح أن كلاً من متوسط حقوق الملكية والقروض يتم عن طريق جمع رصيد أول وأخر السنة لكلاً منهما مقسوماً على 2 مع استبعاد :
_  القروض الحسنة – القروض ذات العوائد المعفاة من الضريبة وبعد ذلك يتم مقارنة نسبة
 متوسط القروض إلى حقوق الملكية([1]) .
     وهنا أيضاً يوجد اختلاف بين هذه المادة وبين المادة (52) حيث تنص الأولى على (متوسط القروض)  بينما الثانية اقتصرت على ذكر لفظ القروض دون متوسط لها .
- أما فى الشرح :- فقد ورد أن قيمة متوسط القروض إلى متوسط حقوق الملكية يجب ألا يزيد عن 8 أمثاله من 2005 وألايزيد عن 4 أمثاله حتى 2009 كالآتى :-
            8 : 1               سنة 2005
            7 : 1               سنة 2006
            6 : 1               سنة 2007
           5  : 1               سنة 2008
           4  : 1               سنة 2009

      أما محاسبياً ..... فقد جاء فى معيار المحاسبة الدولى رقم (23) والخاص بتكلفة الإقتراض أن هناك معالجتين وهما المعالجة القياسية والمعالجة البديلة المسموح بها .
- حيث تنص المعالجة القياسية على إثبات تكلفة الإقتراض كمصروفات تحمل فى نفس الفقرة (6 ,  7) .
- بينما تنص المعالجة البديلة على رسملة تكلفة الإقتراض إذا كانت تتعلق مباشرة بإقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل ويجب إضافة تكلفة الإقتراض إلى تكلفة الأصل ( ومن أمثلة ذلك المخزون حيث يتم تحميله بتكلفة الإقتراض إذا كان القرض يتعلق به , كما جاء فى الفقرات من 9 الى 11) .
وبالتالى يوجد إختلاف بين القانون الضريبى وبين معيار المحاسبة الدولى رقم (23) – IAS23  .
-       كما أنه ترى الباحثة أن مصلحة الضرائب لن تأخذ بتكلفة القروض المحملة على المخزون والسبب فى ذلك هو أن القانون تعامل مع هذه التكلفة على أنها بند مستقل بذاته ومنفصل .
أما من حيث الأثر :-
- حيث أن الضرائب لاتأخذ بالمصروفات على أساس الإستحقاق , فماذا لو كان هناك فوائد قروض مستحقة ؟ وبالإضافة إلى ذلك لماذا يتم استبعاد فروق التقييم الغير خاضعة للضريبة من الإحتياطيات ؟
- وبالإضافة لما سبق فترى الباحثة أنه فى ظل التعارض السابق بين مواد القانون واللائحة التنفيذية فقد يؤدى ذلك إلى جعل المنشأة تتلاعب بقيمة حقوق الملكية لكى يتم تضخيمها وبالتالى تظهر النسبة وكأنها لم تتجاوز ال4امثال .
- على الجانب الآخر فإن لهذه المادة شق إيجابى يتمثل فى الحد من الإقتراض (التمويل الخارجى) وبالتالى التقليل من المخاطر الناتجة عن هذا التمويل والتشجيع على التمويل الداخلى  مما يخفف من مخاطر الإقتراض .


تمرير أفقي: الإهلاك
 



          ضريبياً .... جاء فى المادة (25) أن إهلاك الأصول يحسب وفقاً لما يلى :-
         يتم تقسيم الأصول إلى ثلاث مجموعات :-
- الأولى : وتشمل كلاً من المبانى والمنشأت والتجهيزات والسفن والطائرات (بند1)
           وكذلك الأصول المعنوية ( بما فيها الشهرة ) – بند (2) .
- الثانية : وتشمل الحاسبات الكلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات
           ( بند 3-أ ).
- الثالثة :- وتشمل جميع الأصول ( بند 3 – ب).
                وذلك وفقاً للجدول الاتى :-

الأصول
القيمة التى يحسب عليها الإهلاك
نسبة الإهلاك
طريقة حساب الإهلاك
المجموعة الأولى :-
(1) مبانى وإنشاءات وتجهيزات وسفن وطائرات .

(2) أصول معنوية مشتراة(بما فيها الشهرة)


تكلفة شراء أو تطوير أوإنشاء أو تجديد أو إعادة بناء
    نفس ما سبق

5%


10%

قسط ثابت


قسط ثابت
المجموعة الثانية :-
الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات

أساس الإهلاك


50%

قسط متناقص
المجموعة الثالثة:-

الأصول الأخرى كالآلات والمعدات والسيارات



أساس الاهلاك

25%
( بالنسبة للآلات والمعدات تخصم 30% من تكلفتها فى أول فترة ضريبية لها كإهلاك إضافى)


قسط متناقص
                         
وبالنسبة لأساس الإهلاك :- فقد عرفته كلاً من المادة (26) وكذلك المادة (34) – لائحة تنفيذية بأنه:" قيمة الأصول التى تظهر بها فى الميزانية الإفتتاحية + تكلفة التطوير أو التحسين أو الإنشاء أو التجديد قيمة التعويضات وبيع الأصول التى تم التصرف فيها وكذلك قيمة الإهلاك السنوى ".هذا ويحسب أساس الإهلاك لكل مجموعة على حدة ويعامل الناتج كالآتى([2]) :


الحالة الأولى

إذا كان الناتج سالبا

الحالة الثانية

إذا كان الناتج 10000 جنيه
فأقل

الحالة الثالثة

إذا كان أكثر من 10000 جنيه



فهذا يعنى تحقق أرباح رأسمالية ضريبيا


وبالتالى


يجب إضافتها لأرباح الفترة





تعتبر بالكامل تكلفة واجب خصمها

يتم حساب الإهلاك لكل مجموعة على حدة (دون النظر إلى مدة استخدام هذه الأصول) ويتم النظر للناتج المتبقى بعد حساب الإهلاك كما يلى:

أ_ إذا كان الناتج 10000 جنيه فأقل.

يعتبر بالكامل تكلفة واجب خصمها طبقا للحالة الثانية.

ب_ إذا كان أكثر من 10000 جنيه.

يرحل للعام التالى كأساس إهلاك للفترة الضريبية التالية.



- أما الإهلاك الإضافى :-
فقد جاء فى المادة (27) بأنه تخصم نسبة 30% من تكلفة الآلات والمعدات فى أول فترة ضريبية لها سواء كانت جديدة أو مستعملة , وبعد خصم هذه النسبة يتم حساب أساس الإهلاك المنصوص عليه وهو 25% .
وذلك كما جاء ايضاً فى المادة (35) – لائحة تنفيذية .
وهنا قد يتم تفسير هذا النص بأكثر من طريقة – وقد سبق التعرض لهذا الشأن – مما يعنى هنا وجود اكثر من تفسير لهذه المادة .
أما محاسبياً .... فقد جاء فى معيار المحاسبة الدولى رقم(16) والخاص بالأصول الثابتة وإهلاكاتها الآتى :-
- الفقرة (37):  الأصول الثابتة هى مجموعة الأصول ذات الطبيعة والإستخدام المتشابهين فى عمليات المنشأة ويتم الإستفادة منها على فترات طويلة الأجل .
- الفقرات من 50 إلى 59 نصت على أن القيمة القابلة للإهلاك هى عبارة عن تكلفة
الأصل الثابت فى القوائم المالية (أى القيمة الدفترية وهى التى يظهر بها الأصل فى الميزنية بعد خصم مجمع الإهلاك) ناقصا القيمة التخريدية له (والمقدرة فى نهاية عمره الإنتاجى) .
– وذلك فيما عدا فى حالة كون القيمة التخريدية < القيمة الدفترية فسيكون الإهلاك هنا صفرا طبقاً للفقرة (54).
- كما أن تلك الفقرات حددت بأن الإهلاك يكون بناءاً على العمر الإنتاجى للأصل.
- الفقرات من 60 إلى 62 نصت على أن هناك 3 طرق للإهلاك وهم :
القسط الثابت – القسط المتناقص – طريقة مجموع الوحدات , ويتم اختيار طريقة الإهلاك بناءاً على ما يناسب المنشأة .
ومما سبق فيتضح الإختلاف بين كلاً من القانون الضريبى ومعيار المحاسبة الدولى رقم (16) – IAS16 وذلك من خلال :-
- العمر الإنتاجى فضريبياً لايتم أخذه فى الإعتبار أما محاسبياً فيتم أخذه.
- القيمة القابلة للإهلاك :- ضريبياً يتم الأخذ بالتكلفة التاريخية (1) فقط وكذلك يتم خصم قيمة الأصل ( بعد التصرف فيه أو الحصول على تعويض , لكن محاسبياً فيتم الأخذ بالقيمة العادلة وذلك بعد طرح مجمع الإهلاك , وكذلك القيمة التخريدية (أى أثناء عمره الإنتاجى ومن قبل أن يتم بيعه ).
أما من حيث الأثر:-
فسيؤدى ذلك إلى ظهور الضرائب المؤجلة (2)خاصة وأن هناك ( إهلاك إضافى) لأن ذلك
 سيعمل على ظهور التزام ضريبى مؤجل خاصة إذا كان الإهلاك الإضافى سيؤدى لإرتفاع قيمة الإهلاك ضريبياً عن قيمة الإهلاك محاسبياً ( والعكس صحيح ).
- كما أن الباحثة ترى أن هذه النصوص بها الكثير من أوجه القصور وخاصة فيما يتعلق بخصم قيمة التعويضات أو ثمن بيع الأصل لاستخراج أساس الإهلاك , لأن ذلك سيؤدى
 إلى تضخيم قيمة أساس الإهلاك وبالتالى قيمة الإهلاك وقد تستغل المنشآت هذه الثغرة الضريبية لصالحها وذلك بإثبات قيمة بيع أصل أو قيمة تعويض وهمية . كما أن عدم الأخذ بالعمر الإنتاجى فى غير صالح المنشأة لأن الإهلاك لابد وأن يتحدد بناءاً على عمره الإنتاجى.
-إضافة لما سبق ترى الباحثة أن تحديد نوع وطريقة الإهلاك يعد من قبيل التحكم فى قرارات وأعمال المنشأة , لأنه قد يناسب منشأة ولكن لايناسب منشأة أخرى . وخلافاً لذلك فماهى الأسباب التى تستدعى تقسيم الأصول لهذه المجموعات؟


تمرير أفقي: المنح الحكومية
 




       ضريبياً ..... لم يأت أى نص صريح بخصوص هذا الشأن .
    أما محاسبياً ..... فقد جاء فى معيار المحاسبة الدولى رقم (20) والخاص بالمنح الحكومية فى الفقرة (12) أن هناك مدخلان لمعالجة هذه المنح :-
- الأول : مدخل رأس المال :-
وبموجبه يتم إضافة قيمة هذه المنحة لحقوق المساهمين أى حقوق الملكية (الفقرات من 13 إلى 22 ).
- الثانى : مدخل الإيراد :-
 وفقاً لهذا المدخل تعتبرالمنحة إيراداً للمنشأة خلال فترة محاسبية أو أكثر_أى إيراد مؤجل _(الفقرات من 29 إلى 31).
  إذن هناك اختلاف بين القانون الضريبى وبين IAS20 .
وذلك لأن الضرائب لاتعترف بالمبالغ المرحلة لحقوق الملكية , وكذلك لاينطبق مدخل الإيراد على شروط الإيرادات الخاضعة للضريبة (لأنه يجب الإعتراف به ضريبيا فى نفس


 الفترة التى حدث بها ولن يتم السماح بتوزيعه على عدة سنوات) (1)   .
أما من حيث الأثر:
سيؤدى عدم الأخذ بمدخل الإيراد إلى تقليل حجم الإيرادات الخاضعة للضريبة , مما يعنى
دفع مبلغ أقل من الضرائب . وبالتالى ضياع بعض حقوق الدولة .
أما بالنسبة لعدم الأخذ بمدخل رأس المال فسوف يؤثر ذلك على قيمة مكونات حقوق الملكية (وقد سبق التعرض لها فى أكثر من موضع فى هذا المبحث).
                                                                                                 


تمرير أفقي: عقود الإنشاء من حيث : الخسائر – الإعتراف بالمخصصات – الأخذ بتغيرات أسعار المواد الخام- الإقتصار على طريقة واحدة فى نسبة الإتمام


       ضريبياً ..... جاء فى المادة (21) أنه إذا اختتم حساب الفترة الضريبية التى انتهى خلالها تنفيذ العقد بخسارة , تخصم من أرباح الفترة أو الفترات الضريبية السابقة ( الخاصة بالعقد) بما لايجاوز أرباح العقد . وعند تجاوز قيمة الخسارة لتلك الحدود يتم ترحيل الخسائر طبقاً للمادة (29) . وكذلك فى المادة(27) – لائحة تنفيذية .
-ومن حيث الإعتراف بالمخصصات(فقد سبق التعرض لها وبالتالى تأخذ بها مصلحة الضرائب) . أما عن تغيرات أسعار المواد الخام فقد تناول القانون الضريبى  فى المادة (27) لائحة – بند (4) أنه يراعى إعادة احتساب إجمالى الأرباح المقدرة عند تغيير قيمة العقد , حيث قصد بذلك هو الإتفاق بين محرر العقد وبين الشركة على أنه سيتم تغيير قيمة العقد (سواء بالزيادة أو بالنقص ) ويفهم من ذلك أن تغير أسعار المواد الخام لا تدخل ضمن هذا النص. وعن الطريقة المستخدمة فى نسبة الإتمام فهى كما جاءت فى مادة (21) , ومادة (27) لائحة – بند(1) عبارة عن التكلفة الفعلية للأعمال المنفذة حتى نهاية الفترة  مقسمومة على إجمالى التكاليف المقدرة للعقد.
أما محاسبياً .... فقد جاء فى معيار المحاسبة الدولى رقم (11) والخاص بعقود الإنشاء فقرة (2) أن هناك نوع من أنواع العقود وهو وهو الذى يقوم فيه المقاول بإسترداد جميع التكاليف بالإضافة لنسبة محددة . بينما ضريبياً اقتصر على العقد المحدد السعر ولم يتناول أية أنواع أخرى.وبالنسبة لطريقة نسبة الإتمام فقد جاء فى الفقرة (29) أن لها 3 طرق
التكلفة الفعلية إلى إجمالي تكاليف العقد , حصر الأعمال المنفذة, ماتم إنجازه فعلاً من أعمال العقد (شهادة المهندس). وبالنسبة للخسائر فإنه يعترف بها فوراً . فقرة (31) .
- وجاء فى الفقرات 35- 36 أنه فى حالة وجود خسائر متوقع حدوثها مستقبلاً يجب
الإعتراف بها فوراً كمصروف . (ومن ضمنها المخصصات مثل مخصص خسائر أعمال
تحت التنفيذ([3]) ).

وبالتالى يتضح وجود اختلاف بين القانون الضريبى وبين IAS11  من حيث :-
الخسائر – المخصصات – الأخذ بتغيرات أسعار المواد الخام – اعتماد طريقة واحدة لنسبة الإتمام .
 وترى الباحثة أن النص الضريبى الخاص بالإعتراف بإيرادات كل عقد يتعارض مع أحكام القانون الضريبى الخاصة بالإيرادات لأن هذا الإيراد يعتبر غير حقيقى فى هذه الحالة .
أما من حيث الأثر:
1- يؤدى ترحيل الخسائر للخلف إلى ظهور فروق ضريبية دائمة ويسترد الممول ما سدده بالزيادة ( أى أصل ضريبى جارى ) أما الترحيل للأمام فقد سبق التعرض له .
2- يجب عدم التقيد بطريقة واحدة فى نسبة الإتمام حيث أن ذلك قد يؤثر سلبا على نتيجة أعمال المنشأة لإختلاف النتائج تبعا للطريقة المستخدمة بالإضافة لذلك فقد يكون ملائما لمنشأة ما ولكن غير ملائم لمنشأة أخرى.
3- يؤدى عدم الإعتراف بالمخصصات إلى ظهور قيمة هذه العقود بقيمة غير حقيقية لأنه سيتم تضخيم الأرباح مما يعنى دفع ضرائب أكبر .
4- كذلك يؤدى عدم الأخذ بتغيرات أسعار المواد الخام إلى التأثير على رقم أرباح أو خسائر العقد ومن ثم نتيجة الأعمال ككل بالنسبة للمنشأة .

ومن العرض السابق لجميع بنود الإختلاف فترى الباحثة أن هناك بعض الثغرات التى يمكن استغلالها, بالإضافة إلى أن الشركات متعددة الجنسيات فى مصر من المؤكد أنها ستلجأ لمكاتب المحاسبة والمراجعة الأجنبية فى مصر للمساعدة على التلاعب وإظهار الأرقام بصورتها الغير حقيقية استناداً للثغرات الضريبية الموجودة والتى سبق وأن تم توضيحها.


                      

















(1)  حمدى هيبة ‘" معايير المحاسبة المصرية من وجهة نظر ضريبية "‘ المؤتمر الضريبى الخامس عشر بعنوان الفحص الضريبى فى ضوء معايير المحاسبة المصرية وقانون ضريبة الدخل رقم (91) لسنة 2005 ، جامعة عين شمس ‘كلية التجارة ‘15-16 ديسمبر 2007‘  ص3-4 .

(1) د. طارق عبد العال حماد , الدليل العلمى لتطبيق معايير المحاسبة المصرية وآثارها الضريبية , الجزء الثالث ," مرجع سبق ذكره" , ص 124 .

(1) د. سمير سعد مرقص ," المعاملة الضريبية لتكاليف صناعة ونقل التكنولوجيا فى ظل قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005" , المؤتمر السنوى الثالث بعنوان مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة فى عالم متغير , قضايا الاصلاح الضريبى والمصرفى وجودة التعليم , جامعة القاهرة , كلية التجارة 28-29 يونيو 2006,
ص 20 , 25 .
(1) د. طارق عبد العال حماد ‘ الدليل العلمى لتطبيق معايير المحاسبة المصرية وآثارها الضريبية ,الجزء الثالث ,"مرجع سبق ذكره" , ص977

(1) نبيل عبد الرؤف ابراهيم ،" تطوير المحاسبة عن الضريبة على أرباح شركات الأموال لشركات المجموعة - دراسة تطبيقية" ، رسالة دكتوراه , جامعة عين شمس، كلية تجارة ، 2006،ص81 .

(1)  تم نشر هذا التعديل بالجريدة الرسمية فى يوم 5 مايو 2008 وتم العمل به اعتباراً من ذلك التاريخ , وذلك طبقاً للقانون 114 لسنة 2008 .

([1]) للمزيد حول هذا الشأن يتم الرجوع إلى:
د.محمد عبد العزيز ," الآثار الضريبية لتطبيق المعيار المحاسبى المصرى رقم (14):تكلفة الإقتراض",، المؤتمر الضريبي الخامس عشر بعنوان الفحص الضريبي في ضوء معايير المحاسبة المصرية وقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 ، جامعة عين شمس ، كلية التجارة ، 15- 16 ديسمبر 2007, ص 15.


([2]) د.محمد عباس بدوى ," أثر المعالجة الضريبية لإهلاك الأصول الثابتة فى القانون رقم 91 لسنة 2005 على معيار المحاسبة المصرى رقم (24) الخاص بضرائب الدخل " ,  المؤتمر الضريبي الخامس عشر بعنوان الفحص الضريبي في ضوء معايير المحاسبة المصرية وقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 ، جامعة عين شمس ، كلية التجارة ، 15- 16 ديسمبر 2007, ص 13.



(1) أشرف عرفة عبد الجواد ," مدى تأثير قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 على تطبيق كلاً من :- 1- المعيار المحاسبى المصرى رقم (10) الأصوال الثابتة وإهلاكاتها 2- المعيار المحاسبى المصرى رقم (12) المخزون" , المؤتمر الضريبى الخامس عشر بعنوان الفحص الضريبى فى ضوء معايير المحاسبة المصرية وقانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005 , جامعة عين شمس , كلية تجارة , 15-16 ديسمبر , 2007 , ص 8 .
(2)  د.محمد هشام الحموي ,"الآثار المحاسيبة والإقتصادية لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005" , "، المؤتمر السنوي الثالث بعنوان مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة في عالم متغير – قضايا الإصلاح الضريبي والمصرفي وجودة التعليم ، جامعة القاهرة ، كلية التجارة ، 28- 29 يونيو2006 ,ص 6.


(1)وللمزيد يتم الرجوع إلى:
د.أشرف حنا, " المعالجة الضريبية المقترحة للمنح الصادرة من الحكومات والهيئات الأجنبية المخصصة للقطاع الخاص المصرى لتمويل اقتناء الأصول" , المؤتمر الضريبى الخامس عشر بعنوان الفحص الضريبى فى ضوء معايير المحاسبة المصرية وقانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005 , جامعة عين شمس , كلية تجارة , 15-16 ديسمبر , 2007, ص 3.



([3])  للمزيد حول هذا الشأن يتم الرجوع إلى:
_ د.أشرف حنا ," المعالجة الضريبية للإيرادات الناتجة عن تنفيذ العقود طويلة الأجل وعقود الإنشاء وفقا لمعايير المحاسبة الدولية " , المؤتمر الضريبى الخامس عشر بعنوان الفحص الضريبى فى ضوء معايير المحاسبة المصرية وقانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005 , جامعة عين شمس , كلية تجارة , 15-16 ديسمبر , 2007, ص 3_5.
_ محمد عبد السميع حجازى, "معيار عقد الإنشاء بين النظرية والتطبيق فى ظل أحكام القانون 91 لسنة 2005 " ، المؤتمر الضريبي الخامس عشر بعنوان الفحص الضريبي في ضوء معايير المحاسبة المصرية وقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 ، جامعة عين شمس ، كلية التجارة ، 15- 16 ديسمبر 2007,ص7.
_ د.محمد محمود النفراوى,"العقود طويلة الأجل بين كل من معايير المحاسبة المصرية وأحكام قانون الضريبة على الدخل"، المؤتمر الضريبي الخامس عشر بعنوان الفحص الضريبي في ضوء معايير المحاسبة المصرية وقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 ، جامعة عين شمس ، كلية التجارة ، 15- 16 ديسمبر 2007, ص 13.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.

كتاب مباديء المحاسبة المالية 2024

للتحميل