الجمعة، 8 أبريل 2016

التعديلات التي تناولت قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005




التعديلات التي تناولت قانون الضريبة علي الدخل
رقم 91 لسنة 2005


181 لسنة 2005
114 لسنة 2008
128 لسنة 2008
196 لسنة 2008
73 لسنة 2010
51 لسنة 2011  
101 لسنة 2012
11 لسنة 2013
164 لسنة 2013
53 لسنة 2014
201 لسنة 2014
17 لسنة 2015
96 لسنة 2015

المادة 3 ( الكتاب الاول :احكام عامة)
اضافة البند "ل" للمادة 3 بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014
يشمل الدخل المحقق من مصدر في  مصر ما ياتي :
ل-الارباح الرسمالية المحققة من التصرف في الاوراق المالية المقيدة في بورصة الاوراق المالية المصرية وكذلك الارباح الراسمالية المحققة من التصرف في الاوراق المالية للشركات المصرية المقيمة الغير مقيدة في بورصة الاوراق المالية المصرية سواء كانت مقيدة او غير مقيدة في الخارج.

ويلاحظ من هذا البند الجديد المضاف الي المادة 3 ان مصادر الدخل تشمل الارباح الرسمالية الناتجة من :
-        التصرف في الاوراق المالية المقيدة في البورصة
-        التصرف في الاوراق المالية للشركات المصرية المقيمة الغير مقيدة في البورصة حتي لو كانت مقيدة او غير مقيدة في بورصات خارجية.

تم ايقاف العمل بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 فيما يتعلق بالضريبة علي الارباح الرسمالية الناتجة عن التعامل في الاوراق المالية المقيدة وذلك لمدة عامين تبدا في 17/5/2015بالقرار بقانون رقم 96 لسنة 2015 المادة الثانية منه

المادة 6 ( الكتاب الثاني : الضريبة علي دخل الاشخاص الطبيعيين ، الباب الاول : نطاق سريان الضريبة)
تفرض ضريبة سنوية علي مجموع صافي دخل الاشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر
ويتكون مجموع صافي الدخل من المصادر الاتية :
1-المرتبات وما في حكمها
2-النشاط التجاري والصناعي
3-النشاط المهني او الغير تجاري
4-الثروة العقارية

المادة 6 بعد تعديل الفقرة الاولي منها بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014   
تفرض ضريبة سنوية علي مجموع صافي دخل الاشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة للدخول المحققة في مصر او خارجها اذا كانت مصر مركزا لنشاطهم التجاري او الصناعي او المهني كما تسري الضريبة علي دخل الاشخاص غير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر

وبالتالي يتضح من هذا التعديل :
بان المشرع ادخل الدخول المحققة خارج مصر بالنسبة للاشخاص الطبيعية المقيمة في نطاق سريان الضريبة بشرط ان تكون مصر مركزا لنشاطهم التجاري او الصناعي او المهني . 
المادة 7 ( الكتاب الثاني : الضريبة علي دخل الاشخاص الطبيعيين ، الباب الاول : نطاق سريان الضريبة وسعرها)
تستحق الضريبة علي ما يجاوز خمسه الالاف جنيه من مجموع صافي الدخل علي ما يحققه الممول المقيم خلال السنة

المادة 7 بعد التعديل بالقانون رقم 101 لسنة 2012
تم الغاء هذه المادة 

المادة 8 ( الكتاب الثاني : الضريبة علي دخل الاشخاص الطبيعيين ، الباب الاول : نطاق سريان الضريبة وسعرها)

المادة 8 قبل التعديل

تكون اسعار الضريبة علي النحو التالي :
الشريحة الاولي : اكثر من 5000 جنية حتي 20000 جنيه 10%
الشريحة الثانية : اكثر من 20000 جنيه حتي 40000 جنيه 15%
الشريحة الثالثة : اكثر من 40000                                 20%
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة الي عشرة جنيهات اقل

المادة 8 بعد التعديل ( القانون رقم 51 لسنة 2011)

الغاء المادة 8 السابق ايضاحها واستبدالها بالنص الاتي
تكون اسعار الضريبة علي النحو الاتي
الشريحة الاولي : اكثر من 5000 حتي 20000 (10%)
الشريحة الثانية : اكثر من 20000 حتي 40000 (15%)
الشريحة الثالثة : اكثر من 40000 حتي 10000000 (عشرة ملايين جنية (20%)
الشريحة الرابعة : اكثر من 10000000 (25%)
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة الي عشرة جنيهات اقل

المادة 8 بعد التعديل بالقانون رقم 101 لسنة 2012
مع عدم الاخلال بالمادة 13بند 1 من القانون  تكون اسعار الضريبة علي النحو التالي
الشريحة الاولي
5000 جنية في السنة معفاه من الضريبة
الشريحة الثانية
اكثر من 5000 جنيه وحتي 30000 جنية (10%)
الشريحة الثالثة
اكثر من 30000 جنيه وحتي 45000جنيه (15%)
الشريحة الرابعة
اكثر من 45000 جنيه وحتي 1000000 (واحد مليون جنية) (20%)
الشريحة الخامسة
اكثر من 1000000جنيه (واحد مليون جنيه) (25%)
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة الي عشرة جنيهات اقل

المادة 8 بعد التعديل بالقرار بقانون رقم 11 لسنة 2013 ما يلي :
تكون اسعار الضريبة علي النحو التالي
الشريحة الاولي : حتي 5000جنيه في السنة معفاه من الضريبة
الشريحة الثانية : اكثر من 5000 جنيه حتي  30000 جنيه (10%)
الشريحة الثالثة : اكثر من 30000جنيه حتي 45000جنيه (15%)
الشريحة الرابعة : اكثر من 45000 جنيه حتي 250000 جنيه (20%)
الشريحة الخامسة : اكثر من 250000 جنيه (25%)  
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة الي عشرة جنيهات اقل

المادة 8 بعد التعديل بالقرار بقانون رقم 96 لسنة 2015
تكون اسعار الضريبة علي النحو الاتي :
الشريحة الاولي : حتي 6500 جنيه في السنة معفاه من الضريبة
الشريحة الثانية : اكثر من 6500 جنيه حتي 30000جنيه (10%)
الشريحة الثالثة : اكثر من 30000جنيه حتي 45000جنيه (15%)
الشريحة الرابعة : اكثر من 45000جنيه حتي 200000جنيه (20%)
الشريحة الخامسة : اكثر من 200000 جنيه (22%)
 ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة الي عشرة جنيهات اقل
ويلاحظ من التعديل الذي تناول المادة 8 من القانون ما يلي :
-        رفع حد الاعفاء للدخل السنوي من 5000 الي 6500
-        اختلاف نسب الشرائح كما هو موضح بالمادة المعدلة بحسب اصبح اكبر سعر للضريبة 22% بدلا من 25%  


المادة 11 ( الكتاب الثاني : الضريبة علي دخل الاشخاص الطبيعيين ، الباب الاول : المرتبات وما في حكمها)
استثناءا من حكم المادة 8 من هذا القانون تسري الضريبة علي جميع المبالغ التي تدفع لغير المقيمين ايا كانت الجهة او الهيئة التي تستخدمهم لاداء خدمات تحت اشرافها كما تسري الضريبة علي المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الاصلية وذلك بسعر 10% بغير اي تخفيض لمواجهة التكاليف ودون اجراء اي خصم اخر
وفي جميع الاحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها الي مامورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشرة يوما الاولي من كل شهر طبقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

المادة 11 بعد التعديل بالقرار بقانون رقم 11 لسنة 2013
 استثناءا من احكام المادة 8 من قانون الضريبة علي الدخل تسري الضريبة علي المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الاصلية وذلك بسعر 10% بغير اي تخفيض لمواجهة التكاليف ودون اجراء اي خصم اخر
وفي جميع الاحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها الي مامورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشرة يوما الاولي من كل شهر طبقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

يتضح من هذا :
ان المشرع قد اعفي المبالغ التي تدفع لغير المقيمين من الضريبة وذلك مقابل الخدمات التي يؤديها هؤلاء الغير المقيمين تحت اشراف الجهة او الهيئة التي تقوم بدفع هذه المبالغ
وبالتالي بان الضريبة في هذه المادة تسري علي المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الاصلية بسعر 10%

المادة 13 ( الكتاب الثاني : الضريبة علي دخل الاشخاص الطبيعيين ، الباب الاول : المرتبات وما في حكمها) بند (1)
مع عدم الاخلال بالاعفاءات الضريبية الاخري المقررة بقوانين خاصة يعفي من الضريبة :
1-   مبلغ 4000جنيه اعفاءاً شخصيا سنويا للممول

المادة 13 بند 1 بعد التعديل بالقرار بقانون رقم 11 لسنة 2013
مع عدم الاخلال بالاعفاءات الضريبية الاخري المقررة بقوانين خاصة يعفي من الضريبة :
1-   مبلغ 7000جنيه اعفاءاً شخصيا سنويا للممول

تعديل الفقرة الاخيرة من المادة 13 بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 كما يلي :
ويشترط لتطبيق الاعفاء المنصوص عليه في البندين 3 ، 4 الا تزيد جملة ما يعفي الممول علي 15% من صافي الايراد او عشرة الاف جنيه ايهما اقل ولا يجور تكرار اعفاء الاشتراكات والاقساط المنصوص عليها في هذين البندين ضمن اي دخل اخر منصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون.

وبالتالي فانه يتضح من هذا التعديل ما يلي :
بان المشرع اشترط لسريان الاعفاء المنصوص  عليه في البندين  رقم 3 و 4 من المادة 13 اشتركات العاملين في صناديق التامين الخاصة واقساط التامين علي الحياة واقساط التامين الصحي الا تزيد عن 15 % او عشرة الاف جنيه ايهما اقل من صافي الايراد بعد ان كانت 15 % او ثلاث الاف ايهما اكثر قبل التعديل . 

المادة 17 الفقرة الاولي ( الكتاب الاول : الضريبة علي دخل الاشخاص الطبيعيين ، الباب الثالث : النشاط التجاري والصناعي)
تحدد ارباح النشاط التجاري والصناعي علي اساس الايراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية بما في ذلك الارباح الناتجة عن بيع اصول المنشاة المنصوص عليه في البنود 1 و 2 و 4 من المادة 25 من هذا القانون ، والارباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك او الاستيلاء علي اي اصل من هذه الاصول وكذلك ارباح التصفية التي تحققت خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم التكاليف واجبة الخصم .

المادة 17 الفقرة الاولي بعد التعديل بالقراربقانون رقم 53 لسنة 2014
تحدد ارباح النشاط التجاري والصناعي علي اساس الايراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية المحققة في مصر وكذلك الايرادات المحققة في الخارج اذا كانت مصر مركزا للنشاط التجاري او الصناعي لممول بما في ذلك الارباح الناتجة عن بيع اصول المنشاة المنصوص عليه في البنود 1 و 2 و 4 من المادة 25 من هذا القانون ، والارباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك او الاستيلاء علي اي اصل من هذه الاصول والاوراق المالية وكذلك ارباح التصفية التي تحققت خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم التكاليف واجبة الخصم .

وبالتالي فانه يلاحظ من هذا التعديل ما يلي :
ان المشرع تناول الايرادات الناتجة عن ممارسة النشاط التجاري او الصناعي المحققة خارج مصر اذا كانت مصر مركزا للنشاط التجاري او الصناعي
وكذلك ادخل الاوراق المالية ضمن الاصول التي يحصل عنها تعويض نتيجة الهلاك او الاستيلاء عليها

اضافة بند 6 للمادة 24 بالقرار بقانون رقم 11 لسنة 2013
لا يعد من التكاليف واجبة الخصم ما يلي :
6-تكلفة التمويل والاستثمار المرتبطة بالايرادات المعفاه من الضريبة قانونا وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة احتساب هذه التكلفة

المادة 19 ( الكتاب الثاني : الضريبة علي دخل الاشخاص الطبيعيين ، الباب الثالث : النشاط التجاري والصناعي ، الفصل الاول: الايرادات الخاضعة للضريبة)
اضافة فقرة ثانية للمادة 19 بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 وتنص علي ما يلي :
كما تسري الضريبة علي الارباح الناتجة عن الاستثمار في الاوراق المالية في الخارج او التصرف فيها

تم ايقاف العمل بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 فيما يتعلق بالضريبة علي الارباح الرسمالية الناتجة عن التعامل في الاوراق المالية المقيدة وذلك لمدة عامين تبدا في 17/5/2015بالقرار بقانون رقم 96 لسنة 2015 المادة الثانية منه


المادة 27 ( الكتاب الثاني : الضريبة علي دخل الاشخاص الطبيعيين ، الباب الثالث : النشاط التجاري والصناعي ، الفصل الثاني : تحديد الايرادات الداخلة في وعاء الضريبة )
تخصم نسبة 30% من تكلفة الالات والمعدات المستخدمة في الاستثمار في مجال الانتاج سواء كانت جديدة او مستعملة وذلك في اول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الاصول
ويتم حساب اساس الاهلاك المنصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم نسبة 30% المذكورة
ويشترط لتطبيق احكام الفقرتين السابقتين ان يكون لدي الممول دفاتر وحسابات منتظمة
المادة 27 بعد التعديل بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015
تم استبدال نص المادة السابق الاشارة اليه بالنص الاتي " يجوز بناءً علي طلب الممول ان تخصم نسبة 30% من تكلفة الالات والمعدات المستخدمة في الاستثمار في مجال الانتاج سواء كانت جديدة او مستعملة وذلك في اول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الاصول ويتم حساب اساس الاهلاك المنصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم نسبة 30% المذكورة
وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار اليه تطبق نسب الاهلاك الواردة بالمادتين 25،26 من هذا القانون
ويشترط لتطبيق احكام الفقرتين السابقتين ان يكون لدي الممول دفاتر وحسابات منتظمة

ويلاحظ من هذه المادة المعدلة بان المشرع قرن خصم نسبة 30% من تكلفة الالات والمعدات المستخدمة في الاستثمار في مجال الانتاج بتقديم الممول طلب بذلك وحساب اساس الاهلاك بعد خصم 30% من التكلفة اما اذا لم يقم الممول بتقديم الطلب فيتم اعتماد نسب الاهلاك المنصوص عليها 25،26 من القانون
المادة 29 مكرر ( مادة مضافة بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014)  
استثناءا من حكم المادة 29 من هذا القانون تخصم الخسائر الراسمالية المحققة نتيجة التصرف في الاوراق المالية في حدود الارباح الراسمالية المحققة من التصرف في اوراق مالية خلال السنة الضريبية ذاتها
وفي حالة زيادة الخسائر الراسمالية المحققة وفقا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة عن الارباح الراسمالية المحققة خلال السنة الضريبية يسمح بترحيل الزيادة في الخسائر من الارباح المحققة نتيجة التصرف في الاوراق المالية في السنوات التالية حتي السنة الثالثة .

ويتضح من هذه المادة المضافة
-        ان المشرع سمح بخصم الخسائر الراسمالية الناتجة عن التصرف في الاوراق المالية من الارباح الرسمالية المحققة في ذات السنة الضريبية
-        في حالة زيادة الخسائر الراسمالية عن الارباح الراسمالية الناتجين عن التصرف في الاوراق المالية فيجوز ترحيل الزيادة في الخسائر الي الارباح الراسمالية في السنوات التالية حتي السنة الثالثة .  

تم ايقاف العمل بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 فيما يتعلق بالضريبة علي الارباح الرسمالية الناتجة عن التعامل في الاوراق المالية المقيدة وذلك لمدة عامين تبدا في 17/5/2015بالقرار بقانون رقم 96 لسنة 2015 المادة الثانية منه

المادة 31 بند رقم 3 ،4، 6   (الكتاب الثاني : الضريبة علي دخل الاشخاص الطبيعيين ، الباب الثاني : النشاط التجاري والصناعي ، الفصل الثالث : الاعفاءات)
يعفي من الضريبة :
3- ناتج تعامل الاشخاص الطبيعيين عن استثمارتهم في الاوراق المالية المقيدة في سوق الاوراق المالية المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل او ترحيلها لسنوات تالية
4- ما يحصل عليه الاشخاص الطبيعيون من :
- عوائد السندات وصكوك التمويل علي اختلاف انواعها المقيدة في سوق الاوراق المالية المصرية التي تصدرها الدولة او شركات الاموال
- التوزيعات علي اسهم راس مال شركات المساهمة او التوصية بالاسهم
- التوزيعات علي حصص راس المال في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الاشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين في شركات التوصية بالاسهم  
- التوزيعات علي صكوك الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار
البند 3 ، 4 بعد التعديل
تم الغاء البندين 3 ، 4 بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014
6- الارباح التي تحقق من المشروعات الجديدة المنشاة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل ، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداءا من تاريخ مزاولة النشاط او بدء الانتاج بحسب الاحوال ولا يسري هذا الاعفاء الا علي ارباح من ابرم قرض الصندوق باسمه

المادة 31 بند 6 بعد التعديل وفقا للقانون رقم 101 لسنة 2012

يعفي من الضريبة :
6-      الارباح التي تحقق من المشروعات الجديدة المنشاة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل الي راس المال المستثمر وبحدد اقصي ما يعادل 50% من الربح السنوي وبما لا يجاوز خمسون الف جنيه ، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداءا من تاريخ مزاولة النشاط او بدء الانتاج بحسب الاحوال

وبالنسبة للمشروعات التي تقام بمحافظتي شمال وجنوب سيناء والممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية يكون الاعفاء بحد اقصي خمسمائة الف جنيه
ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد المقصود براس المال المستثمر

وبالتالي فان المشرع وضع حدا اقصي لنسب التمويل التي تحصل عليها المشروعات من الصندوق الاجتماعي للتنمية حتي تصبح ارباحها غير خاضغة للضريبة حيث قرر المشرع ان تكون نسب التمويل في حدود 50% من الربح السنوي بما لا يجاوز 50 الف جنيه و500الف جنيه بالنسبة للمشروعات التي تقام بمحافظات شمال وجنوب سيناء تشجيعا للاستثمار في هذه المناطق

المادة 31 بند 6 بعد التعديل بالقرار بقانون رقم 11 لسنة 2013
6- الارباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشاة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل الي راس المال المستثمر وبحد اقصي ما يعادل 50% من الربح السنوي وبما لا يجاوز خمسين الف جنيه وذلك لمدة خمس سنوات ابتداءا من تاريخ مزاولة النشاط او بدء الانتاج بحسب الاحوال وذلك بشرط امساك دفاتر وحسابات منتظمة

ويتضح من هذا :
ان المشرع قام بالغاء الميزة التي كانت تحصل عليها المشروعات المقامة في محافظتي شمال وجنوب سيناء حيث كان يقر الحد الاقصي لمبلغ التمويل من الصندوق الاجتماعي مبلغ 500الف جنيه
وبالتالي فان ما يسري علي المشروعات المقامة في المناطق الاخري في مصر يسري علي المشروعات المقامة في محافظتي شمال وجنوب سيناء بالاضافة الي اشتراط المشرع امساك دفاتر وحسابات منتظم حتي تكون الارباح المحققة معفاه من الضريبة لمدة خمس سنوات

المادة 32 ( الكتاب الثاني : الضريبة علي دخل الاشخاص الطبيعيين ، الباب الرابع : ايرادات المهن الغير تجارية ، الفصل الاول : الايرادات الخاضعة للضريبة)
تفرض الضريبة علي :
1-صافي ايرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة ويكون العنصر الاساسي فيها العمل اذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة او النشاط في مصر
2-الدخل الذي يتلقاه اصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع او استغلال حقوقهم
3-ايه ايرادات ناتجة عن اي مهنة او نشاط غير منصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون

المادة 32 بعد التعديل بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014
 تفرض الضريبة علي :
1-صافي ايرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة ويكون العنصر الاساسي فيها العمل اذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة او النشاط في مصر وكذلك ايرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية المحققة في الخارج اذا كانت مصر مركزا لنشاطه المهني

2-الدخل الذي يتلقاه اصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع او استغلال حقوقهم في مصر او خارجها

3-ايه ايرادات ناتجة عن اي مهنة او نشاط غير منصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون سواء كانت هذه الايرادات محققة في مصر او في الخارج اذا كانت مصر مركزا للمهنة او النشاط

ويالتالي فانه يلاحظ من هذا التعديل بان المشرع اضاف الايرادات المحققة في الخارج ضمن نطاق الوعاء الضريبي للنشاط المهني او الغير تجاري بشرط ان تكون مصر مركزا للمهنة او النشاط

المادة (36) (الكتاب الثاني : الضريبة علي دخل الاشخاص الطبيعين ، الباب الرابع : ايرادات المهن الغير تجارية الفصل الثالث : الاعفاء من الضريبة)  

البند رقم  1
اصل البند رقم 1 من المادة 36
تعفي من الضريبة
1-   المنشات التعليمية الخاضعة لاشراف الحكومة او لاشراف الاشخاص الاعتبارية العامة او لاشراف القطاع العام او قطاع الاعمال العام

البند رقم 1 من المادة 36 بعد التعديل ( القانون رقم 114 لسنة 2008 المادة الثانية عشرة)
تم الغاء هذا البند من المادة 36 من قانون رقم 91 لسنة 2005

وهذا يعني ان المنشات التعليمية الخاضعة لاشراف الحكومة او الاشخاص الاعتبارية العامة او القطاع العام او قطاع الاعمال تخضع ايرداتها الي الضربية بعد خصم التكاليف واجبة الخصم طبقا لاحكام هذا القانون

البند 5 قبل التعديل
5- ايرادات اصحاب المهن الحرة المقيدين كاعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة ولا يلزمون بالضريبة الا اعتبار اول الشهر التالي لانقضاء مدة الاعفاء سالفة الذكر مضافا اليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة او التجنيد او الاستدعاء للاحتياط اذا كانت تالية لبدء مزاولة المهنة ،وتخفض المدة المقررة للاعفاء الي سنة واحدة لمن يزاول المهنة لاول مرة اذا كان قد مضي علي تخرجة اكثر من خمسه عشرة عاما ، ويشترط لسريان الاعفاء ان يزاول المهنة منفردا دون مشاركة مع الغير ما لم يكن هذا الغير متمتعا بالاعفاء

البند 5 بعد التعديل وفقا للقانون رقم 101 لسنة 2012  
5- ايرادات اصحاب المهن الحرة المقيدين كاعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة ولا يلزمون بالضريبة الا اعتبار اول الشهر التالي لانقضاء مدة الاعفاء سالفة الذكر مضافا اليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة او التجنيد او الاستدعاء للاحتياط اذا كانت تالية لبدء مزاولة المهنة ،وتخفض المدة المقررة للاعفاء الي سنة واحدة لمن يزاول المهنة لاول مرة اذا كان قد مضي علي تخرجة اكثر من خمسه عشرة عاما ، وفي جميع الاحوال يشترط للتمتع بالاعفاء الضريبي ان يزاول الممول المهنة منفردا

اقر المشرع في هذا التعديل ان يزاول الممول المهنة الحرة منفردا فقط حتي يتمتع  بالاعفاء الضريبي المرتبط بالمدة الزمنية ( ثلاث سنوات او سنة حسب الاحوال )

بند 5 بعد التعديل بالقرار بقانون رقم 11 لسنة 2013
 ايرادات اصحاب المهن الحرة المقيدين كاعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة وبحد اقصي خمسين الف جنية سنويا ولا يلزمون بالضريبة الا اعتبار اول الشهر التالي لانقضاء مدة الاعفاء سالفة الذكر مضافا اليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة او التجنيد او الاستدعاء للاحتياط اذا كانت تالية لبدء مزاولة المهنة ،وتخفض المدة المقررة للاعفاء الي سنة واحدة لمن يزاول المهنة لاول مرة اذا كان قد مضي علي تخرجة اكثر من خمسه عشرة عاما

يتضح من هذا :
ان المشرع اضافة الحد الاقصي لمبلغ الايراد المعفي من الضريبة وهي خمسين الف جنيه بالاضافة الي الغاء شرط مزاولة المهنة بشكل منفرد 
المادة 37 ( الباب الخامس : ايرادات الثروة العقارية ، الفصل الاول : الايرادات الخاضعة للضريبة)

المادة 37 قبل التعديل
تشمل الايرادات الخاضعة للضريبة ما يأتي :
1-   ايرادات الاراضي الزراعية
2-   ايرادات العقارات المبنية
3-   ايرادات الوحدات المفروشة

المادة 37 بعد التعديل ( القانون رقم 196 لسنة 2008 المادة الثالثة)
تشمل الايرادات الخاضعة للضريبة ما يأتي :
1-   ايرادات العقارات المبنية المؤجر وفقا لاحكام القانون المدني
2-   ايرادات الوحدات المفروشة
المادة 38 ( الباب الخامس : ايرادات الثروة العقارية ، الفصل الثاني : تحديد الايرادات الداخلة في وعاء الضريبة )

تم الغاء هذه المادة بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ( المادة الثانية)
وهذه المادة التي تم الغائها تحدد الاساس الذي يستند عليه في تحديد الايرادات الخاصغة للضريبة بالنسبة للاراضي الزراعية والاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية

المادة 39 ( الباب الخامس : ايرادات الثروة العقارية ، الفصل الثاني : تحديد الايرادات الداخلة في وعاء الضريبة )
استبدال هذه المادة بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ( المادة الثالثة)

المادة 39 قبل التعديل
تحدد ايرادات العقارات المبنية علي اساس اجمالي القيمة الايجارية المتخذة اساس لربط الضريبة علي العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 في شان الضريبة علي العقارات المبنية وذلك بعد خصم 40%مقابل جميع التكاليف والمصروفات فضلا عن القيمة الايجارية للمسكن الخاص الذي يقيم فيه الممول هو واسرته وتعامل الايرادات الناتجة عن تقرير حق الانتفاع معاملة الايرادات الناتجة عن الاموال المملوكة ملكية تامة

المادة 39 بعد التعديل
يحدد الايراد الخاضع للضريبة المحقق عن تاخير العقارات المبنية او جزء منها وفقا لاحكام القانون المدني علي اساس الاجرة الفعلية مخصوما منها 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات

حيث ان التعديل تناول زيادة نسبة التكاليف والمصروفات من 40% الي 50% وكذلك الاساس الذي يتم بناءا عليه حساب القيمة الايجارية من اساس ربط الضريبة علي العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 الي اساس الاجرة الفعلية حيث انه تم الغاء القانون رقم 56 لسنة 1954 في شان الضريبة علي العقارات المبنية بموجب المادة الثانية
 من القانون رقم 196 لسنة 2008




المادة 40 ( الباب الخامس : ايرادات الثروة العقارية ، الفصل الثاني : تحديد الايرادات الداخلة في وعاء الضريبة )

تم الغاء هذه المادة بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ( المادة الثانية)
وهذه المادة التي تم الغائها تتحدث عن احقية الممول في تحديد ايرادات الثروة العقارية الخاصة به علي اساس فعلي بشرط ان يتضمن الطلب جميع العقارات الرزاعية والمبنية الخاصة بالممول وكذلك ان يمسك حسابات منتظمة

المادة 42 ( الباب الخامس :ايرادات الثروة العقارية ، الفصل الثالث : تحديد الايرادات الداخلة في وعاء الضريبة)
تنص المادة 42 قبل التعديل علي ما يلي
تفرض الضريبة بسعر 2.5% وبدون اي تخفيض علي اجمالي الايرادات الناتجة عن التصرف في العقارات المبنية او الاراضي داخل كردون المدن سواء انصب التصرف عليها بحالتها او بعد اقامة منشات عليها وسواء كان التصرف شاملا العقار كله او جزء منه او وحدة سكنية منه او غير ذلك وسواء كانت اقامة المنشات علي ارض مملوكة للممول او الغير .
وتستثني من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التي الت اليه من موروثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية في راس مال شركات مساهمة بشرط عدم التصرف في الاسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات .
وعلي مكاتب الشهر العقاري اخطار المصلحة بشهر التصرفات التي تستحق عليها الضريبة طبقا لاحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما تاريخ الشهر .
وفي تطبيق حكم هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالهبة لغير الاصول او الازواج او الفروع او تقرير حق انتفاع علي العقار او تاجيره لمدة تزيد عن خمسين عاما ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية ادارية كانت او قضائية وكذلك نزع الملكية او الاستيلاء للمنفعة العامة او للتحسين كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع او بالهبة للحكومة او وحدات الادارة المحلية او الاشخاص الاعتبارية العامة او المشروعات ذات النفع العام  

تنص المادة 42 بعد التعديل وفقا للقانون رقم 101 لسنة 2012 علي ما يلي :
تفرض ضريبة بسعر 5ر2 % و بغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها ، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشئات عليها ، و سواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك ، و سواء كانت المنشأة مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير ، و سواء كانت مشهرة او غير مشهرة ، وسواء كانت هذه العقارات تقع داخل أو خارج كردون المدينة.
و تستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث ، و كذلك تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات
و يلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف
و في حالة شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة و توريدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشهر ،  ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ
و في تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقريرحق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاماً ، و لا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة البيوع الجبرية ، إدارية كانت أو قضائية ، و كذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين ، كما لا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
و يسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من القانون اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة بالفقرتين الثالثة و الرابعة من هذه المادة.
         يخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من هذا القانون

 التعديلات التي تمت علي هذه المادة
1-   اشترط المشرع ان تكون صورة التصرف في الاراضي هو البناء عليها
2-   عمل المشرع علي توسيع دائرة التصرفات في العقارات او المنشات التي تقام علي اراضي مشهرة او مشهرة حيث كان لا ينص علي هذا الشرط في المادة 42 قبل التعديل وسواء تقع داخل او خارج كردون المدن  حيث كان ينص ان تقع الاراضي داخل كردون المدن فقط في المادة 42 قبل التعديل
3-   تتمثل مهمة الشهر العقاري في تحصيل الضريبة عن التصرفات العقارية التي يتم اشهارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر ما يكن الممول قد قام بسداها الي مصلحة الضرائب وفي الاصل وفقا لهذا التعديل تكون مسئولية السداد بالدرجة الاولي تقع علي الممول
4-   لم يمارس الشهر العقاري الدور التي كان يقوم به في هذه الشهر وفقا للمادة 42 قبل التعديل حيث لا يعد مسئولا عن اخطار مصلحة الضرائب بالتصرفات العقارية التي يتم اشهارها .
5-   اقر المشرع في هذه المادة بعد التعديل مقابل تاخير المنصوص عليه في المادة 110 من القانون رقم 91 لسنة 2005 في حالة عدم الالتزام بسداد الضريبة من قبل الشهر العقاري او الممول وتوريدها الي مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوما ويكون مقابل التاخير
6-   اجاز المشرع في هذه المادة بعد التعديل امكانية خصم من تم سداده من هذه الضريبة من اجمالي الضرائب المستحقة علي الممول اذا كان يمارس النشاط العقاري علي وجه الاحتراف كما اشارت المادة 19 بند 7 من القانون رقم 91 لسنة 2005   

المادة 42 بعد التعديل بالقرار بقانون رقم 11 لسنة 2013
تفرض ضريبة بسعر 5ر2 % و بغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القري سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشئات عليها ، و سواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك ، و سواء كانت المنشأة مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير ، و سواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة او غير مشهرة
و تستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث ، و كذلك تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات
و يلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف ويسري مقابل التاخير المقرر في المادة 110 من قانون الضريبة علي الدخل اعتبارا من اليوم التالي من تاريخ المهلة المحددة
و في حالة شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة و توريدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الشهر ،  ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ
و في تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالوصية او التبرع التصرف بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقريرحق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاماً ، و لا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة البيوع الجبرية ، إدارية كانت أو قضائية ، و كذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين ، كما لا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.   
يخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من قانون الضريبة علي الدخل وتعديلاته
يتضح من هذا :
1- ان المشرع استثني القري من التصرفات العقارية التي تحدث فيها من الضريبة
2- اضافة التصرفات بالوصية او التبرع من ضمن التصرفات العقارية الخاضعة للضريبة
3- كذلك التبرع او الهبة للحكومة تعتبر من التصرفات العقارية الخاضعة للضريبة
المادة 43 ( الباب الخامس :ايرادات الثروة العقارية ، الفصل الثالث : الاعفاء من الضريبة) 
تم الغاء هذه المادة بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ( المادة الثانية)
وهذه المادة التي تم الغائها تتحدث عن اعفاء ايرادات الاراضي الزراعية عدا المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك اعفاء ايرادات الاراضي الصحراوية لمدة عشرة سنوات من بداية الانتاج

المادة 44 ( الباب الخامس :ايرادات الثروة العقارية ، الفصل الرابع : احكام متنوعة) 
تم الغاء هذه المادة بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ( المادة الثانية)
وهذه المادة التي تم الغائها تتحدث عن قيام الممولين الذين يملكون عقارات او اراضي زراعية وتبلغ صافي ايرادتهم من هذه العقارات والاراضي الزراعية حد الاعفاء المقرر تقديم بيان بهذه العقارات او الاراضي الرزاعية والقيمة الايجارية لكل منها الي مكتب التحصيل التي تقع في دائرها هذه العقارات او الاراضي الرزاعية

المادة 45 (الباب الخامس :ايرادات الثروة العقارية ، الفصل الرابع : احكام متنوعة) 
استبدال هذه المادة بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ( المادة الثالثة)

المادة 45 قبل التعديل
يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية الاصلية المفروضة بالقوانين رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الاطيان والقانون رقم 56 لسنة 1954 في شان الضريبة علي العقارات المبنية حسب الاحوال من الضريبة المستحقة عليه طبقا لاحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون وبما لايزيد علي هذه الضريبة

المادة 45 بعد التعديل
يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضريبة المستحقة عليه طبقا لاحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون ، وبما لا يزيد علي هذه الضريبة

المادة 46 (الباب الخامس :ايرادات الثروة العقارية ، الفصل الرابع : احكام متنوعة) 
استبدال هذه المادة بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ( المادة الثالثة)

المادة 46 قبل التعديل
 لا يسري حكم المادتين 38 و 39 من هاذ القانون علي الاراضي الزراعية والعقارات المبنية الداخلة ضمن اصول المنشاة او الشركة

المادة 46 بعد التعديل
لا يسري حكم المادة 39 من هذا القانون علي العقارات المبنية الداخلة ضمن اصول المنشاة او الشركة

حيث تم الغاء المادة 38 بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ( المادة الثانية)

المادة 49 (الكتاب الثالث : الضريبة علي ارباح الاشخاص الاعتبارية ، الفصل الاول : نطاق سريان الضريبة)

المادة 49 قبل التعديل
يقرب وعاء الضريبة الي اقرب عشرة جنيهات اقل ويخضع للضريبة بسعر 20%  من صافي الارباح السنوية
واستثناءً من السعر الوارد في الفقرة السابقة تخضع ارباح هيئة قناة السويس والهيئة المصرية العامة للبترول والبنك المركزي للضريبة بسعر 40% ، كما تخضع شركات البحث عن البترول والغاز وانتاجها للضريبة بسعر 40.55%

المادة 49/الفقرة الاولي بعد التعديل ( القانون رقم 51 لسنة 2011)
يقرب وعاء الضريبة الي اقرب عشرة جنيهات اقل ويخضع للضريبة وفقا للشريحين الاتيتين:
الشريحة الاولي : عشرة ملايين جنيه بسعر (20%)
الشريحة الثانية : اكثر من عشرة ملايين جنيه بسعر (25%)

وبالتالي فان المشرع لم يوحد سعر الضريبة علي جميع الاشخاص الاعتبارية ولكن فرق بين الاشخاص الاعتبارية وفقا لرقم صافي الارباح  الضريبية فيما عدا الاستثناءات المرتبطة بالاشخاص الاعتبارية العامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من نص المادة 49 وهم هيئة قناة السويس والهيئة العامة للبترول والبنك المركزي وشركات البحث عن البترول والغاز وانتاجها.
المادة 49 بعد التعديل بالقانون رقم 101 لسنة 2012
يقرب وعاء الضريبة الي اقرب عشرة جنيهات اقل ويخضع للضريبة بسعر 25% من صافي الارباح السنوية
واستثناءا من السعر الوارد من الفقرة السابقة تخضع ارباح هيئة قناة السويس والهيئة المصرية العامة للبترول والبنك المركزي المصري للضريبة بسعر 40%  كما تخضع شركات البحث عن البترول والغاز وانتاجها بسعر 40.55% للضريبة

يلاحظ بان المشرع في هذا التعديل قام بالغاء نظام الشرائح الضريبية بالنسبة للاشخاص الاعتبارية وقام بتوحيد سعر الضريبة بنسبة 25% من صافي الارباح السنوية

المادة 49 الفقرة الاولي بعد التعديل بالقرار بقانون رقم 96 لسنة 2015
يقرب وعاء الضريبة الي اقرب عشرة جنيهات اقل ويخضع للضريبة بسعر 22.5% من صافي الارباح السنوية


اضافة المادة 49 مكرر بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014
استثناءا من حكم المادة 49 من هذا القانون تخضع الارباح الراسمالية الناتجة عن التعامل في الاوراق المالية المقيدة في بورصة الاوراق المالية المصرية المحققة من مصدر في مصر للضريبة بسعر 10% من صافي الارباح الراسمالية دون خصم ايه تكاليف

وبالتالي فان الاشخاص الاعتبارية التي تتعامل في الاوراق المالية وتحقق ارباح راسمالية نتيجة هذا التعامل فان تلك الارباح تخضع للضريبة بسعر 10% دون خصم ايه تكاليف

تم ايقاف العمل بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 فيما يتعلق بالضريبة علي الارباح الرسمالية الناتجة عن التعامل في الاوراق المالية المقيدة وذلك لمدة عامين تبدا في 17/5/2015بالقرار بقانون رقم 96 لسنة 2015 المادة الثانية منه

المادة (50) (الكتاب الثالث : الضربية علي ارباح الاشخاص الاعتبارية ، الباب الاول : نطاق سريان الضريبة)

البند رقم 2
التعديل بقانون رقم 114 لسنة 2008
اصل البند رقم 2 من المادة 50 قبل التعديل

يعفي من الضربية كل من :
2-   المنشات التعليمية الخاضعة لاشراف الدولة التي لا تستهدف اساساً الحصول علي الربح

البند رقم 2 من المادة 50 بعد التعديل
تم الغاء هذا البند من المادة 50 من القانون رقم 91 لسنة 2005

وهذا يعني ان المنشات التعليمية الخاضعة لاشراف الدولة تخضع ايرداتها الي الضربية بعد خصم التكاليف واجبة الخصم طبقا لاحكام هذا القانون

البند 3
الجمعيات والمؤسسات الاهلية المنشاة طبقا لاحكام قانون الجميعات والمؤسسات الاهلية الصادر بقانون رقم 84 لسنة 2002 وذلك في حدود الغرض التي تاسست من اجله

البند 3 بعد التعديل
تم الغاء البند 3 من المادة 50 بموجب القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 

البند 3 بعد التعديل بالقرار بقانون رقم 11 لسنة 2013
عودة العمل بهذا البند
البند 4
الجهات التي لا تهجف الي الربح وتباشر انشطة ذات طبيعة اجتماعية او علمية او رياضية او ثقافية وذلك في حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية او صناعية او مهنية

البند 4 بعد التعديل
تم الغاء البند 4 من المادة 50 بموجب القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 

البند 4 بعد التعديل بالقرار بقانون رقم 11 لسنة 2013
عودة العمل بهذا البند
البند رقم 7  
7-   ارباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشاة وفقا لقانون سوق راس المال الصادر بقانون رقم 95 لسنة 1992 وعائد السندات المقيدة في الجداول الرسمية في بورصة الاوراق المالية .

البند 7 بعد التعديل بالقانون رقم 101 لسنة 2012  
ارباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشاة وفقا لقانون سوق راس المال الصادر بقانون رقم 95 لسنة 1992 التي يقتصر نشاطها علي الاستثمار في الاوراق المالية دون غيرها وعائد السندات المقيدة في جداول البورصة دون سندات الخزانة العامة 

وهذا يعني ان الاعفاء قاصر علي الارباح المحققة صناديق الاستثمار في الاوراق المالية فقط وعوائد السندات المقيدة في جداول البورصة باستثناء عوائد سندات الخزانة العامة .
البند 7 بعد التعديل بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014
7-توزريعات صناديق الاستثمار في الاوراق المالية المنشاه وفقا لقانون سوق راس المال المشار اليه التي لا تقل استثمارها في الاوراق المالية وغيرها من ادوات الدين عن (80%) وتوزيعات صناديق الاستثمار القابضة التي يقتصر الاستثمار فيها علي صناديق الاستثمار المشار اليها وتوزيعات الارباح التي تحصل عليها هذه الصناديق بعد اضافة 10% من قيمة هذه التوزيعات الي الوعاء الخاضع للضريبة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم وعائد الاستثمار في صناديق الاستثمار النقدية وعائد السندات المقيدة في جداول بورصة الاوراق المالية دون سندات الخزانة وارباح صناديق الاستثمار التي يقتصر نشاطها علي الاستثمار في النقد دون غيره 

يلاحظ من التعديل الذي تم علي البند 7 من المادة 50 بان المشرع عمل علي توسيع نطاق الاعفاء كما هو ملاحظ من نص البند 7

البند 8
ناتج التعامل الذي تحصل عليه اشخاص اعتبارية مقيمة عن استثمارتها في الاوراق المالية المقيدة في سوق الاوراق المالية المصرية مع عدم خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل او ترحيلها لسنوات تالية

البند 8 بعد التعديل
تم الغاء البند 8 بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014
البند رقم 9
التعديل بقانون رقم 181 لسنة 2005
اصل البند رقم 9 في المادة 50 قبل التعديل

يعفي من الضربية كل من :
9- العوائد التي تحصل عليها الاشخاص الاعتبارية عن الاوراق المالية التي يصدرها البنك المركزي او الايرادات الناتجة عن  التعامل فيها وذلك استثناءً من حكم المادة 56 من هذا القانون[1]

البند رقم 9 في المادة 50 بعد التعديل
يعفي من الضربية كل من :
9- العوائد التي تحصل عليها الاشخاص الاعتبارية عن الاوراق المالية وشهادات الايداع التي يضدرها البنك المركزي او الايرادات الناتجة عن التعامل فيها وذلك استثناءً من حكم المادة 56 من هذا القانون

هذا يعني ان هذا التعديل ادخل عوائد شهادات الايداع التي يصدرها البنك المركزي ضمن الاعفاءات المقررة طبعا لنص المادة 50 بعد التعديل حتي لو تم الحصول علي هذه العوائد من الاشخاض الاعتبارية الغير مقيمة في مصر وذلك استثناءً من حكم المادة 56 من القانون رقم 91 لسنة 2005

البند 10
10-التوزيعات والارباح والحصص التي تحصل عليها اشخاص اعتبارية مقيمة مقابل مساهمتها في اشخاص اعتبارية مقيمة اخري

البند 10 بعد التعديل بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 
10-توزيعات الارباح التي تحصل عليها الشركة الام او الشركة القابضة من الشركات التابعة المقيمة وغير المقيمة بعد اضافة 10% من قيمة هذه التوزيعات الي الوعاء الخاضع للضريبة للشركة الام او القابضة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم وذلك بشرط
الا تقل نسبة مساهمة الشركة الام او القابضة عن 25% في راس مال الشركة التابعة او حقوق التصويت
الا تقل مدة حيازة الشركة الام او القابضة لتلك النسبة عن سنتين او ان تلتزم بالاحتفاظ بهذه النسبة لمدة سنتين من تاريخ اقتناء الاسهم او حقوق التصويت

ويلاحظ من هذا التعديل الذي تم علي البند 10 من المادة 50 بان المشرع حدد شروط معينة لسريان الاعفاء علي التوزيعات التي تحصل عليها الاشخاص الاعتبارية المقيمة نتيجة مساهتمها في الاشخاص الاعتبارية الاخري المقيمة
حيث حدد المشرع صورة المساهمة في شكل شركة قابضة وشركات تابعة وان التوزيعات التي تحصل عليها الشركة القابضة تكون معفاه من الضريبة في ظل الشروط الاتية :
1-   لا تقل نسبة المساهمة عن 25%
2-   مدة الحيازة تكون سنين
ويكون الاعفاء ليس كليا ولكن يجب اضافة 10% من قيمة التوزيعات الي الوعاء الضريبي للشركة القابضة مقابل التكاليف الغير واجبة الخصم
اضافة نص جديد بقانون رقم 114 لسنة 2008  الي المادة 50 من القانون رقم 91 لسنة 2005 وهو
" مع عدم الاخلال بحكم البند (8)[2] من هذه المادة لا يجوز ان يترتب علي خصم اي اعفاء من الضريبة منصوص عليه في هذا القانون او في اي قانون اخر ترحيل الخسائر لسنوات تالية "

المادة 52 البند رقم 2 فقرة (أ)
لا يعد من التكاليف واجبة الخصم ما ياتي :
2-المبالغ التي تجنب لتكوين او تغذية المخصصات علي اختلاف انواعها عدا ما ياتي :
(أ) 80% من مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها وفقا لقواعد اعداد وتصوير القوائم المالية واسس التقييم الصادرة عن البنك المركزي

المادة 52 البند رقم 2 فقرة (أ) بعد التعديل بالقرار بقانون رقم 11 لسنة 2013
تم الغاء هذه المادة
المادة 52 البند رقم 2 فقرة (أ) بعد التعديل بالقرار بقانون رقم 164 لسنة 2013
العودة بالعمل بنص البند 2 فقرة أ

المادة 53 ( الكتاب الثالث : الضريبة علي دخل الاشخاص الاعتبارية ، الباب الثاني : تحديد الدخل الخاضع للضريبة)
في حالة تغيير الشكل القانوني لشخص اعتباري او اكثر لا يدخل في حساب الارباح والخسائر الارباح والخسائر الراسمالية الناتجة عن اعادة التقييم بشرط اثبات الاصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني وذلك لاغراض حساب الضريبة وان يتم حساب الاهلاك علي الاصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل اجراء هذا التغيير
ويعد تغييرا للشكل القانوني علي الاخص ما يلي :
1-   اندماج شركتين مقيمين او اكثر
2-   تقسيم شركة مقيمة الي شركتين مقيمين او اكثر
3-   تحول شركة اشخاص الي شركة اموال او تحول شركة اموال الي شركة اموال اخري
4-   شراء او الاستحواذ علي 50% او اكثر من الاسهم او حقوق التصويت سواء من حيث العدد او القيمة في شركة مقيمة مقابل اسهم في الشركة المشترية او المستحوذة
5-   شراء او الاستحواذ علي 50 % او اكثر من اصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة اخري مقابل اسهم في الشركة المقيمة او المستحوذة
6-   تحول شخص اعتباري الي شركة اموال .

المادة 53 بعد التعديل بالقانون رقم 101 لسنة 2012
في حالة تغيير الشكل القانوني لشخص اعتباري او اكثر تخضع للضريبة الارباح الناتجة عن اعادة التقييم بما في ذلك حالات الاندماج والتقسيم بجميع صورها ويعد من التغيير في الشكل القانوني الحالات الاتية 
1-   اندماج شركيتن مقيمين او اكثر
2-   اندماج شركة غير مقيمة مع شركة مقيمة
3-   تقسيم شركة مقيمة الي شركتين او اكثر
4-   تحول شركة اشخاص الي شركة اموال او تحول شركة اموال الي شركة اموال اخري
5-   تحول شخص اعتباري الي شركة اموال .
وفي حالة تحقق ارباح راسمالية ناتجة عن اعادة التقييم مع عدم تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري لا يتم ادارج هذه الارباح في حساب الارباح والخسائر علي ان يتم حساب الاهلاك لاغراض الضريبة علي قيم الاصول قبل اعادة التقييم وفي هذه الحالة ايضا لا يعتد بالخسائر الناتجة عن اعادة التقييم كما لا يجوز ترحليها الي سنوات تالية
  
تبرز التغييرات التي طرات علي تلك المادة في الاتي
1-   اشكال تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري
حيث استحدث المشرع اندماج الشركات الاجنبية الغير مقيمة مع الشركات الوطنية المقيمة وكذلك تقسيم الشركة المقيمة الي شركتين او اكثر سواء كانت مقيمة او غير مقيمة حيث كان المشرع في ظل القانون رقم 91 لسنة 2005 يقصر تقسيم الشركة المقيمة الي شركتين مقيمين فقط
2-   خضوع الارباح الراسمالية الناتجة عن اعادة التقييم للضريبة علي دخل الاشخاص الاعتبارية بعد ان كانت معفاه بشرط اثبات الاصول والالتزامات وقت تغيير الشكل القانوني بالقيمة الدفترية
3-   اعفاء الارباح الراسمالية الناتجة عن اعادة التقييم مع عدم تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري وبالتالي بعد خصم الخسائر الناتجة عن اعادة التقييم او ترحيلها الي السنوات التالية
4-   ابقاء المشرع علي اسس احتساب الاهلاك وفقا للقواعد المقررة قبل عملية اعادة التقييم او تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري

المادة 53 بعد التعديل بالقرار بقانون رقم 11 لسنة 2013
تخضع للضريبة الارباح الراسمالية الناتجة عن اعادة التقييم بما فيها ارباح الاستحواذ في حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري يكون للشخص الاعتباري تاجيل الخضوع للضريبة بشرط اثبات الاصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني وذلك لاغراض حساب الضريبة وان يتم حساب الاهلاك علي الاصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل اجراء هذا التغيير
ويعد تغييرا للشكل القانوني علي الاخص ما ياتي :
1-   اندماج شركتين مقيمين او اكثر
2-   تقسيم شركة مقيمة الي شركتين مقيمين او اكثر
3-   تحول شركة اشخاص الي شركة اموال او تحول شركة اموال الي شركة اموال اخري
4-   شراء او الاستحواذ علي 33% او اكثر من الاسهم او حقوق التصويت سواء من حيث العدد او القيمة في شركة مقيمة
5-   شراء او الاستحواذ علي 33 % او اكثر من اصول والتزامات شركة مقيمة اخري
6-   تحول شخص اعتباري الي شركة اموال
ويشترط لتاجيل الخضوع للضريبة الايتم التصرف في الاسهم او الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانوني او الا يكون احد اطراف عملية تغيير الشكل القانوني شخص غير مقيم

يتضح من هذا :
1-   ان المشرع سمح تاجيل الخضوع للضريبة في حالة تحقيق ارباح راسمالية ناتجة عن اعادة التقييم بمناسبة تغيير الشكل القانوني بشرط عدم التصرف في الاسهم او الحصص لمدة ثلاث سنوات او الا يكون احد اطراف عملية تغيير الشكل القانوني شخص غير مقيم
2-   الغي المشرع ميزة اعفاء الارباح الراسمالية الناتجة عن اعادة التقييم مع عدم تغيير الشكل القانوني
3-   استحداث صور جديدة للتغيير في الشكل القانوني

البندان 4 ، 5 من المادة 53  
تم الغائهما بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014

اضافة بندين رقم 4،5 للمادة 53 بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015
4-   الاستحواذ علي 33% او اكثر من الاسهم او حقوق التصويت سواء من حيث العدد او القيمة في شركة مقيمة مقابل اسهم في الشركة المستحوذة
5-   الاستحواذ علي 33 % او اكثر من اصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة اخري في مقابل اسهم في الشركة المستحوذة
المادة 56  بند 3  والفقرة الاخيرة( الكتاب الرابع : الضريبة المستقطعة من المنبع )
نص المادة قبل التعديل
تخضع للضريبة بسعر 20%  المبالغ التي يدفعها اصحاب المنشات الفردية والاشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر والجهات الغير مقيمة التي لها منشاة دائمة في مصر لغير المقيمين في مصر وذلك دون خصم اي تكاليف منها
وتشمل هذه المبالغ ما ياتي :
بند 3 مقابل الخدمات : لا يعتبر من قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشاة الدائمة العاملة في مصر من المصروفات الادارية ومصروفات الرقابة والاشراف التي يتحملها مركزها الرئيسي في الخارج
الفقرة الاخيرة قبل التعديل
وتلتزم المنشات والاشخاص والجهات المشار اليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها الي مامورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشرة يوما التالية من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم .

بند 3 مقابل الخدمات بعد التعديل بالقانون رقم 101 لسنة 2012
لا يعتبر من قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشاة الدائمة العاملة في مصر من المصروفات الادارية ومصروفات الرقابة والاشراف التي يتحملها مركزها الرئيسي في الخارج ، ويجب عن تحديد ارباح المنشاة الدائمة الا يزيد ما يعتمد ضمن المصروفات الادارية ومصروفات الرقابة والاشراف التي يتحملها مركزها الرئيسي في الخارج علي 10% من صافي الربح الضريبي للمنشاة والا يتضمن المصروفات المحملة في حدود هذه النسبة ايه اتاوات او عوائد او عمولات او اجور مباشرة وبشرط تقديم شهادة من مراقب حسابات المركز الرئيسي معتمدة وموثقة

تعديل الفقرة الاخيرة من المادة 56 بالقانون رقم 101 لسنة 2012
تلتزم المنشات والاشخاص والجهات المشار اليها في الفقرة الاولي من هذه المادة فبما في ذلك الشركات والمنشات والفروع المقامة وفقا لاحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وكذلك المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بحجز الضريبة المستحقة وتوريدها الي مصلحة الضرائب في اول يوم عمل تال لليوم الذي تم فيه حجز الضريبة.

تبرز التغييرات التي طرات علي هذه المادة
1-   استثناء نصيب المنشاة الدائمة من المصروفات الادارية مصروفات الرقابة والاشراف التي يتحملها المركز الرئيسي في الخارج من مقابل الخدمات التي يستحق عنها ضريبة بسعر 20% وتحجز من المنبع وذلك في حدود 10% فقط من ارباح المنشاة الدائمة وما يزيد عن ذلك يعد من قبيل مقابل الخدمات ويستحق عنها ضريبة
2-   يجب الا تتضمن المصروفات المحملة اية اتاوات او عمولات او اجور مباشرة او عوائد
3-   يجب تقديم شهادة موثقة من مراقب الحسابات في المركز الرئيسي لتوضيح تلك المصروفات
4-   يتم توريد مقدار الضريبة المستحقة في اول يوم عمل تالي لليوم الذي تم فيه حجز الضريبة بعد ان كانت خلال خمسة عشرة يوما التالية من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم
اضافة المادة 56 مكرر وفقا لنص القانون رقم 101 لسنة 2012 الفقرة الثالثة
نص المادة المضافة
تفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10 % دون خصم اي تكاليف علي الارباح التي يحققها الاشخاص الطبيعيون والاشخاص الاعتباريون من كل طرح للاوراق المالية لاول مرة في السوق الثانوي وبناءا علي نشرة طرح معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية او مذكرة معلومات بحسب الاحوال او نموذج الافصاح والبيع المباشرة في البورصة
وتسري الضريبة المشار اليها علي الارباح التي يحققها المقيمون وغير المقيمون من الاشخاص الطبيعيين والاشخاص الاعتبارية وايه منشاة دائمة يملكها شخص غير مقيم وذلك نتيجة بيع الاسهم او الحصص فبما فيها عمليات الشراء او المبادلة بانوعها المختلفة في الشركات في صفقة استحواذ متي جاوزت 33% لاغراض الضريبة من راس مال الشركة او حقوق التصويت فيها وفقا لاحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته ويعتبر الاستحواذ من خلال عدة عمليات بمثابة صفقة واحدة اذا قام به ذات المشتري او اشخاص مرتبطة به خلال اثني عشر شهرا من تاريخ اول عملية شراء  وتحسب الارباح الخاضعة للضريبة علي اساس الفرق بين سعر الاقتناء او القيمة الاسمية في حالة التاسيس وبين سعر الاستحواذ وذلك دون التمتع باي اعفاء مقرر بهذا القانون اواي قانون اخر
وتتولي الجهة القائمة بتسوية المراكز المالية الناتجة عن عملية الطرح او الاستحواذ خصم الضريبة المشار اليها وتوريدها للمصلحة خلال الخمسة عشرة يوما من بداية الشهر التالي للتسوية دون الاخلال بالالتزام الممول باداء الضريبة المستحقة عليه وفقا لما تقرره الللائحة التنفيذية

الاضافات التي تناولها هذه المادة
1-   فرض ضريبة بسعر 10% علي الارباح المحققة علي الاوراق المالية والتي تطرح لاول مرة في السوق الثانوي
2-   تتناول الضريبة الارباح المحققة للمقيمون وغير المقيمون والمنشات الدائمة المملوكة من قبل اشخاص غير مقيمين
3-   تفرض الضريبة نتيجة الاستحواذ علي شركة اخري من خلال شراء او مبادلة الاسهم والحصص فيما يجاوز 33 % من راس مال الشركة.
4-   اذا قام شخص اواشخاص مرتبطين به بعمليات استحواذ خلال انثي عشرة شهر من تاريخ اول عملية شراء فتكون كل العمليات بمثابة صفقة استحواذ واحدة
5-   تحسب الارباح الخاضعة لهذه الضريبة علي اساس الفرق بين سعر الاقتناء او القيمة الاسمية وبين سعر الاستحواذ
6-   تقوم الجهة القائمة بتسوية المراكز المالية نتيجة عملية الطرح او الاستحواذ بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها للمصلحة خلال الخمسة عشرة يوما الاولي من الشهر الذي تم فيه التسوية

المادة 56 مكرر بعد التعديل بالقرار بقانون رقم 11 لسنة 2013    
تم الغاء هذه المادة      


اضافة المادة 56 مكرر 1 بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014
تخضع للضريبة بسعر 10% دون خصم ايه تكاليف لتوزيعات الارباح التي تجريها شركات الاموال او شركات الاشخاص بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعي غير المقيم  والشخص الاعتباري المقيم وغير المقيم بما في ذلك ارباح الاشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشاة دائمة في مصر عدا التوزيعات التي تتم في صور اسهم مجانية ويكون سعر الضريبة علي التوزيعات المنصوص عليها في الفقرة الاولي من هذه المادة 5% وذلك دون خصم ايه تكاليف اذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع علي 25% من راس المال او حقوق التصويت بشرط الا تقل مدة حيازة الاسهم او الحصص عن سنتين   
وتعد ارباح الاشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشاة دائمة في مصر موزعة حكما خلال ستين يوما من تاريخ ختام السنة المالية للمنشاة الدائمة
وعلي الجهات التي تقوم بتنفيذ المعاملة ان تقوم بحجز الضريبة توريدها للمصلحة وفقا للاجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية
وتخضع الارباح الراسمالية المنصوص عليها في المادة 46 مكرر 3 من هذا القانون التي يحصل عليها غير المقيمن من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين لضريبة مقطوعة بسعر 10% دون خصم ايه تكاليف
وتحدد الارباح الخاضعة للضريبة علي اساس قيم صافي الارباح الراسمالية لمحفظة الاوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية علي اساس الفرق بين سعر البيع او الاستبدال او ايه صورة من صور التصرف في الاوراق المالية او الحصص  وبين تكلفة الاقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة
وعلي الجهة التي تنفذ المعاملة حجز 6% من قيمة الارباح الراسمالية المحققة عن كل عملية بيع وتوريدها للمصلحة وفقا للاجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية علي ان تتم التسوية في نهاية كل ثلاث اشهر تحت حساب الضريبة
علي تلك الجهة في نهاية السنة الضريبية تسوية قيمة ما تم حجزه وتوريده للمصلحة مع قيمة الضريبة المستحقة علي الوعاء في نهاية السنة الضريبية
وعلي المصلحة رد ما تم توريده لها بالزيادة عن الضريبة المستحقة في نهاية العام وفقا للاجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية
ويجب خصم ما يؤدي من ضريبة علي توزيعات الارباح للاشخاص الاعتباريين المقيمين طبقا لهذه المادة من الضريبة المحسوبة علي تلك التوزيعات وفقا لاحكام الضريبة علي ارباح الاشخاص الاعتباريين المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون وفي حدود تلك الضريبة المحسوبة
وبقصد بالضريبة المحسوبة في تطبيق حكم المادة السابقة نصيب توزيعات الارباح من الضريبة المستحقة وفقا لاحكام الكتاب الثالث من هذا القانون طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية

وبالتالي فانه يلاحظ من هذه المادة المضافة الامور الاتية :

-        توزيعات الارباح بما في ذلك الارباح التي تحققها الاشخاص الاعتبارية الغير مقيمة من خلال منشاة دائمة التي يحصل عليها الشخص الطبيعي الغير مقيم او الشخص الاعتباري المقيم او الغير مقيم والاشخاص الاعتبارية المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للضريبة بسعر 10% وتقل الي 5% اذا زادت نسبة المساهمة في الشركات القائمة توزيع الارباح علي 25% من قيمة راس المال او حقوق التصويت بشرط ان تكون مدة الحيازة لتلك الاسهم او الحصص سنتين
-        تعد ارباح الاشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشاة دائمة في مصر موزعة حكما خلال ستين يوما من تاريخ ختام السنة المالية للمنشاة الدائمة
-        قيام الجهات القائمة بتوزيع الارباح بحجز الضريبة المستحقة وتوريدها للمصلحة
-        تخضع الارباح الراسمالية الناتجة عن التعامل في الاوراق المالية المقيدة في بورصة الاوراق المالية المصرية والتي يحصل عليها الشخص غير المقيم سواء كان شخص طبيعي او شخص اعتباري للضريبة بسعر 10% دون خصم ايه تكاليف وتحدد من خلال الفرق بين سعر البيع اوالاستبدال وبين تكلفة اقتنائها وتحدد تكلفة الاقتناء بسعر الاغلاق في اليوم السابق علي تاريخ العمل بهذا القانون او تكلفة الاقتناء ايهما اعلي او تكلفة الاقتناء بالنسبة للتعاملات التي تتم بعد تاريخ العمل به وفقا للقرار بقانون رقم53 لسنة 2014 المادة الخامسة منه
-        الجهات التي تقوم بتفيذ المعاملة فيما يخص الارباح الراسمالية عليها ان تقوم بحجز 6% من الارباح الراسمالية التي يحصل عليها الشخص غير المقيم علي ان تقوم بالتسوية كل ثلاثة اشهر وتوريدها في نهاية السنة الضرييبة في مع الوعاء الضريبي علي ان تقوم المصلحة برد قيمة الزيادة عن الضريبة المستحقة
-        اجازة خصم الضريبة علي توزيعات الارباح من الوعاء الضريبي في حدود الضريبة المحسوبة علي الوعاء الضريبي

المادة 56 مكرر 1 بعد التعديل بالقرار بقانون رقم 96 لسنة 2015  
تخضع للضريبة بسعر 10% دون خصم ايه تكاليف توزيعات الارباح التي تجريها شركات الاموال او شركات الاشخاص بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعي غير المقيم  والشخص الاعتباري المقيم اوغير المقيم بما في ذلك ارباح الاشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشاة دائمة في مصر عدا التوزيعات التي تتم في صور اسهم مجانية ويكون سعرهذه الضريبة 5% وذلك دون خصم ايه تكاليف اذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع علي 25% من راس المال او حقوق التصويت بشرط الا تقل مدة حيازة الاسهم او الحصص عن سنتين
وتعد ارباح الاشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشاة دائمة في مصر موزعة حكما خلال ستين يوما من تاريخ ختام السنة المالية للمنشاة الدائمة
وعلي الجهات التي تقوم بتنفيذ المعاملة ان تقوم بحجز الضريبة توريدها للمصلحة وفقا للاجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية
وتخضع الارباح الراسمالية المنصوص عليها في المادة 46 مكرر 3 من هذا القانون التي يحصل عليها غير المقيمن من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين للضريبة ويكون سعر الضريبة 10% علي الارباح الراسمالية الناتجة عن التعامل في الاوراق المالية المقيدة في بورصة الاوراق المالية دون خصم ايه تكاليف
وتحدد الارباح الراسمالية الخاضعة للضريبة علي اساس قيم صافي الارباح الراسمالية لمحفظة الاوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية علي اساس الفرق بين سعر البيع او الاستبدال او ايه صورة من صور التصرف في الاوراق المالية او الحصص  وبين تكلفة الاقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة
وعلي الجهة التي تنفذ المعاملة اخطار المصلحة بقيمة الارباح الراسمالية المحققة كما ان عليها اجراء تسوية علي قيمة الضريبة المستحقة علي الوعاء في نهاية السنة الضريبية واخطار المصلحة بها وفقا للاجراءات وخلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية

وعلى المصلحة مطالبة الممول بالضريبة المستحقة على الوعاء السنوى الناتج عن جميع تعاملاته بالأوراق المالية على النموذج الذى تحدده اللائحة التفنيذية , ويجب على المصلحة فى حالة امتناع الممول عن أداء الضريبة المستحقة على الأرباح المحققة من التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة اخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية , والجهة التى نفذت التعاملات بذلك.


المادة 58 (الكتاب الرابع : الضربية المستقطعة من المنبع )

اضافة فقرة ثانية بالقانون رقم 128 لسنة 2008 ( المادة التاسعة)

المادة 58 قبل التعديل
مع عدم الاخلال باي اعفاءات ضريبية مقررة في قوانين اخري تخضع عوائد السندات التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي او غيره من البنوك بسعر 32% وذلك دون خصم اي تكاليف ويلتزم دافع هذه العوائد او من يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها الي مامورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الاولي من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخص
المادة 58 بعد التعديل
تم اضافة الفقرة التالية لنص المادة 58 السابق ايضاحه
تخضع عوائد اذون وسندات الخزانة للضريبة بسعر 20% وذلك دون خصم اي تكاليف ويلتزم دافع هذه العوائد او من يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وترويدها الي مامورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر الاولي من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم
ويجب خصم الضريبة المسددة من الضريبة المستحقة علي ارباح الاشخاص الحاصلين علي هذه العوائد

يتضح من النص السابق ان المشرع في التعديل الذي تم علي المادة 58 اخضع العوائد المتحصلة من اذون وسندات الخزانة التي تصدرها وزارة المالية بسعر ضريبة 20% مع جواز خصمها من الضرائب المستحقة علي ارباح الاشخاص الحاصلين علي هذه العوائد 

المادة 58 بعد التعديل بالقانون رقم 101 لسنة 2012 
مع عدم الاخلال باي اعفاءات ضريبة مقررة في قوانين اخري تخضع للضريبة عوائد السندات التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي او غيرة من البنوك بسعر 32% دون خصم اي تكاليف ويلتزم دافع هذه العوائد او من يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة عند دفع العائد وتوريدها الي مامورية الضرائب المختصة في اول يوم عمل تال علي الاكثر
تخضع عوائد اذون الخزانة للضريبة بسعر 20% وذلك دون خصم اي تكاليف ويلتزم دافع هذه العوائد بتحصيل مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها الي مصلحة الضرائب المختصة في اليوم التالي لليوم الذي تم فيه الخصم
كما تخضع لذات الضريبة بسعر 20% عوائد سندات الخزانة ويلتزم دافع هذه العوائد بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها الي مصلحة الضرائب المختصة في اول يوم عمل تال لليوم الذي تم فيه الخصم
وتخصم من الضريبة المستحقة علي الجهة الضريبة المحسوبة وفقا لاحكام هذه المادة علي عوائد اذون وسندات الخزانة الداخلة في وعاء الضريبة المدرجة بالقوائم المالية للجهة بما لا يجاوز اجمالي الضريبة المستحقة علي الارباح الخاضعة للضريبة 
التغييرات التي طرات علي هذه المادة
1-   تغيير المدة اللازمة لتوريد مقدار الضريبة المستحقة من التوريد خلال الخمسة عشرة يوما من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم الي التوريد في اول يوم عمل تال علي الاكثر
2-   جواز خصم الضريبة المسددة علي عوائد اذون وسندات الخزانة  من وعاء الضريبة للجهة الملتزمة بالسداد بمالا يجاوز اجمالي الضريبة المستحقة علي الارباح الخاضعة للضريبة للجهة .
المادة 59 الفقرة الاولي (الكتاب الخامس  :الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة ، الباب الاول : النشاط التجاري والصناعي ، الفصل الاول : الخصم)
علي الجهات والمنشات المبينة فيما بعد ان تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد عن ثلاثمائة جنية تدفعه علي سبيل العمولة او السمسرة او مقابل عمليات الشراءاو التوريد او المقاولات او الخدمة الي اي شخص من اشخاص القطاع الخاص ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز 5% من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق علي هؤلاء الاشخاص ويستثني من ذلك الاقساط التي تسدد لشركات التامين

المادة 59 الفقرة الاولي بعد التعديل بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014
علي الجهات والمنشات المبينة فيما بعد ان تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد عن ثلاثمائة جنية تدفعه علي سبيل العمولة او السمسرة او مقابل عمليات الشراءاو التوريد او المقاولات او الخدمة الي اي شخص من اشخاص القطاع الخاص وكذلك توزيعات الارباح التي تجريها شركات الاموال ايا كانت مقدارها ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز 5% من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق علي هؤلاء الاشخاص ويستثني من ذلك الاقساط التي تسدد لشركات التامين

ويلاحظ من هذا التعديل الذي تم علي الفقرة الاولي من المادة 59 بان المشرع اضاف توزيعات الارباح التي تقوم بها شركات الاموال ضمن المبلغ التي يجب ان يخصم نسبة تحت حساب الضريبة .

اضافة فقرة ثالثة للمادة 59 بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 تنص علي ما يلي :
في جميع الاحوال تلتزم الجهات والمنشات المنصوص عليها في البندين 1 و 2 من هذه المادة بان تخطر المصلحة ببيان التعاملات والمبالغ المدفوعة لاي شخص من اشخاص القطاع الخاص اذا زادت قيمة التعامل خلال كل فترة ربع سنوية علي ثلاثمائة جنيه وذلك في موعد اقصاه اواخر ابريل ويوليو واكتوبر ويناير من كل عام عن المعاملات خلال الاشهر السابقة وذلك طبقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون

ويلاحظ من هذه الفقرة المصافة للمادة 59 ان المشرع الزام الجهات والمنشات المنصوص عليها في البندين 1 و2 من المادة 59 بان تخطر المصلحة في المواعيد المشار اليها في نص فقرة المضافة ببيان يوضح التعاملات والمبالغ المدفوعة للقطاع الخاص اذا زات تلك المعاملات او المبالغ عن ثلاثمائة جنيه .
اضافة المادة 59 مكرر بالقانون رقم 101 لسنة 2012 ونص المادة كما يلي :
علي الجهات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 59 من القانون المشار اليه التي تتولي بيع او توزيع اي سلع او منتجات صناعية او حاصلات زراعية محلية او مستوردة الي اشخاص القطاع الخاص للاتجار فيها او تصنيعها ان تضيف نسبة علي المبالغ التي تحصل من اي شخص من هؤلاء الاشخاص وتحصل هذه النسبة مع هذه المبالغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه

الاضافات التي تناولتها هذه المادة :
1-   الاشخاص المنصوص عليهم في البند 1 من المادة 59 من القانون رقم 91 لسنة 2005 الذين يقومون ببيع او توزيع السلع او المنتجات الزاعية او حاصلات زراعية محلية او مستوردة الي اشخاص القطاع الخاص ان يقوموا باضافة نسبة ( غير محددة في القانون) الي المبالغ التي تحصل من اشخاص القطاع الخاص وهذه النسبة تمثل مبلغا تحت حساب الضريبة المستحقة عليه
2-   الاشخاص المنصوص عليهم في البند رقم 1 من المادة 59 هم : وزات الحكومة ومصالحها ، وحدات الادارة المحلية ، الهئيات العامة ، الهيئات القومية الاقتصادية او الخدمية ، وشركات ووحدات القطاع العام ، وشركات قطاع الاعمال العام ، وشركات الاموال ، والمنشات والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار ،وشركات الاشخاص التي يجاوز راس مالها خمسين الف جنية ايا كان شكلها القانوني ، والشركات المنشاة بمقتضي قوانين خاصة ، والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وفروع الشركات الاجنبية ، ومخازن الادوية ومكاتب الاستيراد ، والجميعات التعاونية ، والمؤسسات الصحفية والمعاهد التعليمية والنقابات وروابط الاندية ومراكز الشباب والاتحادات والمستشفيات والفنادق والجميعات الاهلية علي اختلاف اغراضها والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الاجنبية ومنشات الانتاج السنيمائي والمسارح ودور اللهو وصناديق التامين الخاصة المنشاة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 او باي قانون اخر .
 المادة 59 مكرر بعد التعديل بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014
علي الجهات المنصوص عليها في البند 1 من الفقرة الاولي من المادة 59 من هذا القانون التي تتولي بيع او توزيع اي سلع او منتجات صناعية او حاصلات زراعية محلية او مستوردة الي اشخاص القطاع الخاص للاتجار فيها او تصنيعها ان تخطر المصلحة ببيان عن التعاملات والمبالغ التي
تحصل من هؤلاء الاشخاص
ويلاحظ من هذا التعديل ان المشرع لم يلزم الجهات المنصوص عليها في البند 1 من الفقرة الاولي من المادة 59 بالخصم بشكل مباشر وانما الزمها باخطار المصلحة ببيان التعاملات والمبالغ التي تم تحصليها
اضافة المادة 59 مكرر (1) بالقانون رقم 101 لسنة 2012 ونص المادة كما يلي :

علي الجهات المنصوص عليها في البندين 1،2 من المادة 59 من القانون المشار اليه ان تضيف نسبة علي الايجارات التي تحصلها من المستاجر للاماكن المملوكة لها والمعدة للايجار او التصنيع فيها او تقديم او اعداد ايه خدمات او ماكولات او مشروبات وتحصليها مع الايجارات وبذات اجراءات التحصيل وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق علي هؤلاء المستاجرين  

الاضافات التي تناولتها هذه المادة :
يتم تحصيل نسبة معينة من الايجارات التي تحصلها الجهات المنصوص عليها في البندين 1 و 2 من المادة 59 من القانون رقم 91 لسنة 2005 نتيجة استئجار الاماكن المملوكة لهؤلاء الجهات والمعدة للايجار او التصنيع او تقديم خدمات او ماكولات او مشتريات
 المادة 59 مكرر 1 بعد التعديل بالقرار رقم 53 لسنة 2014
علي الجهات المنصوص عليها في البندين 1،2 من الفقرة الاولي من المادة 59 من هذا القانون ان تخطر المصلحة ببيان عن التعاملات والمبالغ والايجارات التي تحصلها من المستاجرين للاماكن المملوكة لها والمعدة للايجار او التصنيع فيها او تقديم او اعداد ايه خدمات او ماكولات او مشروبات

ويلاحظ من هذا التعديل ان المشرع الغي قيام الجهات المنصوص عليها في البندين 1،2 من الفقرة الاولي من المادة 59 بخصم مبلغ تحت حساب الضريبة من الايجارات التي تحصلها وانما الزمها باخطار المصلحة ببيان عن التعاملات والمبالغ التي تم تحصليها .
اضافة المادة 59 مكرر (2) بالقانون رقم 101 لسنة 2012 ونص المادة كما يلي :
تحدد بقرار من الوزير السلع والمنتجات واوجه النشاط وانواع الايجارات التي يسري عليها نظام الاضافة لحساب الضريبة وكذلك النسبة التي يتم اضافتها بما يتفق مع طبيعة كل نشاط وبما لا يجاوز 5% من اجمالي المبالغ المسددة
وعلي الجهات المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من المادة 59 مكرر و59مكرر 1 من هذا القرار بقانون توريد قيمه ما حصلته تحت حساب الضريبة المستحقة الي المصلحة في موعد اقصاه اخر ابريل ويوليو واكتوبر ويناير من كل عام مع بيان تفصيلي بالمبالغ التي قبضت من كل ممول خلال ثلاثة اخر السابقة وذلك طبقا للاوضاع والاجراءات التي يصدر بتحديدها  قرار من الوزير  

الاضافات التي تناولتها هذه المادة :
1-   يتم تحديد انواع السلع ووالمنتجات وانواع الايجارات التي يستحق عنها اداء الضريبة قرار من وزير المالية وكذلك النسبة حسب طبيعة كل نشاط علي ان يكون الحد الاقصي لمبلغ الضريبة المحصل 5% من اجمالي المبالغ المسددة سواء كان ثمن السلع او القيمة الايجارية
2-   يتم توريد الضريبة من قبل الجهات المنصوص عليها علي البندين (1) و (2) من المادة 59 مكرر والمادة 59 مكرر 1 في موعد اقصاه اخر ابريل واخر يوليو واخر اكتوبر واخر يناير مع توضيح البيان التفصيلي لكافة المبالغ التي قبضت من الممول خلال الثلاثة اشهر السابقة .

المادة 59 مكرر 2 بعد التعديل بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014
تحدد بقرار من الوزير السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية واوجه النشاط وانواع الايجارات التي تسري عليها احكام المادتين 59 مكرر و59 مكرر 1 من هذا القانون اخطار المصلحة ببيان بقيمة السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية والتعاملات والمبالغ والايجارات التي حصلت عليها من كل ممول  في موعد اقصاه اخر ابريل واخر يوليو واخر اكتوبر واخر يناير من كل عام عن الثلاثة اشهر السابقة وذلك طبقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية

ويلاحظ من هذا التعديل ان المشرع الزام الجهات التي تقوم بعملية توزيع وبيع المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية والتي تحصل علي الايجارات بقيمة تلك السلع والايجارات في المواعيد المقررة وهي اخر ابريل واخر يوليو واخر اكتوبر واخر يناير.
اضافة المادة 59 مكرر (3) بالقانون رقم 101 لسنة 2012 ونص المادة كما يلي :
لا تسري احكام الاضافة تحت حساب الضريبة علي المنشات الغير خاضعة للضريبة او المعفاه بمقتضي القانون وذلك خلال فترة عدم الخضوع او الاعفاء مع التزامها بالاضافة بالنسبة لمنشات القطاع الخاص التي تتعامل معها وفقا لاحكام نظام الاضافة المشار اليها في المواد 59 مكرر 1 و59 مكرر 2 وهذه المادة 

الاضافات التي تناولتها هذه المادة :
احكام الاضافة لا تطبق علي الجهات الغير خاضعة او المعفاه من الضريبة خلال فترة الاعفاء او عدم الخضوع ما عدا المبالغ التي تحصلها من اشخاص القطاع الخاص التي تتعامل معها وفقا لاحكام نظام الاضافة المنصوص عليه في المادة 59 مكرر 1 والمادة 59 مكرر 2 وهذه المادة .

المادة 59 مكرر 3 بعد التعديل
تم الغاء المادة بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014
    
المادة 72 ( الكتاب الخامس : الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة، الباب الثالث : احكام عامة)
تلتزم الجهات المنصوص عليها في المواد 66 و 67 و 68 و 69 و 70 و 71 من هذا القانون بتوريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة الي المصلحة وذلك طبقا للاجراءات وخلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

وتلتزم الجهات المنصوص عليها في الفقرة الاولي بتوريد المبالغ التي تم خصمها لحساب الضريبة الي المصلحة طبقا للاجراءات وخلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفي حالة عدم خصم او توريد المبالغ الواجب خصمها تلتزم الجهة بان تؤدي للمصلحة هذه المبالغ بالاضافة الي ما يستحق عليها من مقابل تاخير

المادة 72 بعد التعديل بالقرار بقانون رقم 11 لسنة 2013
تلتزم الجهات المنصوص عليها في المواد 59 مكرر و59 مكرر 1 و 59 مكرر 2 و 59 مكرر 3 و 66 و 67 و 68 و 69 و 70 و 71 من قانون الضريبة علي الدخل وتعديلاته بتوريد قيمة ما حصلته او خصمته اواضافته  تحت حساب الضريبة الي المصلحة وذلك طبقا للاجراءات وخلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
وفي حالة عدم خصم او اضافةاو توريد المبالغ الواجب خصمها او اضافتها تلتزم الجهة بان تؤدي للمصلحة هذه المبالغ بالاضافة الي ما يستحق عليها من مقابل تاخير.

يتضح من هذا :
تم اضافة الجهات المنصوص عليها علي المواد 59 مكرر و59مكرر1 و59مكرر2 و 59 مكرر3

المادة 72 بعد التعديل بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014
تلتزم الجهات المنصوص عليها في المواد 66 و 67 و 68 و 69 و 70 و 71 من هذا القانون بتوريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة الي المصلحة وذلك طبقا للاجراءات وخلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
وفي حالة عدم خصم او توريد المبالغ الواجب خصمها او اضافتها تلتزم الجهة بان تؤدي للمصلحة هذه المبالغ بالاضافة الي ما يستحق عليها من مقابل تاخير.
ويلاحظ من هذا التعديل تم حذف الجهات المنصوص عليها علي المواد 59 مكرر و59مكرر1 و59مكرر2 و 59 مكرر3


المادة 73 ( الكتاب الخامس : الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة، الباب الثالث : احكام عامة) 
لا تسري احكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالنسبة للمبالغ التي تدفع للممول خلال فترة اعفائه او عدم خضوعة للضريبة

المادة 73 بعد التعديل بالقرار بقانون رقم 11 لسنة 2013  
لا تسري احكام الخصم والاضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة بالنسبة للمبالغ التي تدفع للممول خلال فترة اعفائه او عدم خضوعة للضريبة

المادة 73 بعد التعديل بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014
لا تسري احكام الخصم والاضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة علي الممول خلال فترة اعفائة او عدم خضوعه للضريبة فيما عدا الالتزام المنصوص عليه في المواد 59 و 59 مكرر و 59 مكرر1 و 59 مكرر 2 من هذا القانون.  
المادة 78 (الباب السادس : التزامات الممولين وغيرهم ، الباب الاول: الاخطار وامساك الدفاتر) 

تم تعديل المادة 78 وفقا للقانون رقم 73 لسنة 2010

المادة 78 قبل التعديل
يلتزم الممولون الاتي ذكرهم بامساك الدفاتر والسجلات التي تسلتزمها طبيعة صناعة او تجارة او حرفة او مهنة كل منهم وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون :
1-   الشخص الطبيعي الخاضع للضريبة وفقا لاحكام الباب الاول من الكتاب الثاني من هذا القانون ، الذي يزاول نشاطا تجاريا او صناعيا او حرفيا او مهنيا اذا تجاوز راس ماله المستثمر مبلغ خمسين الف جنيه او تجاوز رقم اعماله السنوي مبلغ مائتين وخمسين الف جنيه او تجاوز صافي ربحه السنوي وفقا لاخر ربط ضريبي مبلغ عشرين الف جنيه
2-   الشخص الاعتباري الخاضع لاحكام الكتاب الثالث من هذا القانون.
ويلتزم الممول بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها بالفقرة الاولي من هذه المادة والمستندات المؤيدة لها في مقره طوال الفترة المنصوص في المادة 91 من هذا القانون    
كما يلتزم الممول من اصحاب المهن الغير تجارية بان يسلم كل من يدفع اليه مبلغا مستحقا له بسبب ممارسته المهنة كاتعاب او عموله او مكافاة او اي مبلغ اخر خاضع لهذه الضريبة ايصالا موقعا منه موضحا به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل الي المصلحة عند كل طلب
وللممولين امساك حسابات الكترونية توضح الايرادات والتكاليف السنوية ويصدر الوزير قرارا بتنظيم امساك هذه الحسابات وضوابط التحول من نظام الحسابات المكتوبة الي الحسابات الالكترونية

المادة 78 بعد التعديل
يلتزم الممولون الاتي ذكرهم بامساك الدفاتر والسجلات التي تسلتزمها طبيعة صناعة او تجارة او حرفة او مهنة كل منهم وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون :
1-  الشخص الطبيعي الخاضع للضريبة وفقا لاحكام الباب الاول من الكتاب الثاني من هذا القانون ، الذي يزاول نشاطا تجاريا او صناعيا او حرفيا او مهنيا اذا تجاوز راس ماله المستثمر مبلغ خمسين الف جنيه او تجاوز رقم اعماله السنوي مبلغ مائتين وخمسين الف جنيه او تجاوز صافي ربحه السنوي وفقا لاخر ربط ضريبي مبلغ عشرين الف جنيه
2-  الشخص الاعتباري الخاضع لاحكام الكتاب الثالث من هذا القانون.
ويلتزم الممول بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها بالفقرة الاولي من هذه المادة والمستندات المؤيدة لها في مقره طوال الفترة المنصوص في المادة 91 من هذا القانون    
كما يلتزم الممول من اصحاب الاعمال التجارية والصناعية واصحاب المهن الغير تجارية بان يسلم كل من يدفع اليه مبلغا مستحقا له ثمنا لسلعة بسبب ممارسته المهنة كاتعاب او عموله او مكافاة او اي مبلغ اخر خاضع لهذه الضريبة فاتورة موضحا به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل الي المصلحة عند كل طلب
وللممولين امساك حسابات الكترونية توضح الايرادات والتكاليف السنوية ويصدر الوزير قرارا بتنظيم امساك هذه الحسابات وضوابط التحول من نظام الحسابات المكتوبة الي الحسابات الالكترونية   

وبالتالي فقد تناول المشروع في هذا التعديل التزام كل من اصحاب الاعمال التجارية والصناعية واصحاب المهن الغير تجارية بتقديم فاتورة تثبت قيمة المبلغ المحصل وتاريخ اصدار تلك الفاتورة

المادة 82 البند 2، 3 ( الكتاب السادس : التزامات الممولين وغيرهم ، الباب الثاني : الاقرارت الضريبية)
يعفي الممول من تقديم الاقرار في الحالات الاتية :
2-اذا اقتصر دخله علي ايرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منها المبلغ المحدد في المادة 7 من هذا القانون.
3-اذا اقتصر دخله علي المرتبات وما في حكمها وايرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منهما المبلغ المحدد في المادة 7 من هذا القانون.
المادة 82 البند 2 ، 3 بعد التعديل بقرار بقانون رقم 11 لسنة 2013
يعفي الممول من تقديم الاقرار في الحالات الاتية :
2-اذا اقتصر دخله علي ايرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منها المبلغ المحدد في الشريحة المعفاه في المادة 8 من قانون الضريبة علي الدخل وتعديلاته.
3-اذا اقتصر دخله علي المرتبات وما في حكمها وايرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منهما المبلغ المحدد في الشريحة المعفاه من المادة 8 من قانون الضريبة علي الدخل وتعديلاته.

المادة 86 ( الكتاب السادس : التزامات الممولين وغيرهم ، الباب الثاني : الاقرارات الضريبية)
علي الجهات الملتزمة بتطبيق احكام الخصم اداء المبالغ المخصومة في موعد اقصاه اخر ابريل ويوليو واكتوبر ويناير من كل عام وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة علي ان تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية :
(أ‌)              المبالغ المدفوعة والشخص المتلقي لها
(ب‌)        الضريبة المستقطعة من هذه المبالغ
وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار اليها الي المصلحة للحفظ وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

المادة 86 بعد التعديل بالقرار بقانون رقم 11 لسنة 2013
علي الجهات الملتزمة بتطبيق احكام الخصم اداء المبالغ المخصومة في موعد اقصاه اخر ابريل ويوليو واكتوبر ويناير من كل عام وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة علي ان تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية :
(أ‌)              كافة التعاملات والاشخاص الذين تم التعامل معهم بنظام الخصم والاضافة
(ب‌)        المحصل لحساب الضريبة
وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار اليها الي المصلحة للحفظ وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
المادة 86 بعد التعديل بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014
علي الجهات الملتزمة بتطبيق احكام الخصم اداء المبالغ المخصومة في موعد اقصاه اخر ابريل ويوليو واكتوبر ويناير من كل عام وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة علي ان تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية :
(أ‌)              كافة التعاملات والاشخاص الذين تم التعامل معهم بنظام الخصم
(ب‌)        المحصل لحساب الضريبة
وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار اليها الي المصلحة للحفظ وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

اضافة المادة 87 مكرر بموجب القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 ونص المادة المضافة كما يلي :
اذا ادرج الممول مبلغ الضريبة في الاقرار الضريبي باقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا يلتزم باداء مبلغ اضافي للضريبة النهائية يعادل النسبة المحددة قرين كل حالة من الحلات الاتية :
10% من الضريبة التي لم يتم ادارجها اذا كان الفرق بين الضريب المدرجة بالاقرار وبين الضريبة النهائية يعادل من 10% الي 20 % من مقدار الضريبة النهائية .
20% من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار و بين الضريبة النهائية يعادل أكثر من  20% إلى 50% من مقدار الضريبة النهائية.
30% من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار و بين الضريبة النهائية يعادل أكثرمن 50% من مقدار الضريبة النهائية.
ويصدر الوزير قرارا بالقواعد التنفيذية بالحالات التي لا تطبق بشأنها الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة ومنها حالات حدوث خظأ في التطبيق وحالات تعديل بعض اسس الفحص وتاثيرها علي السنوات الللاحقة وكذلك حالات ترحيل الخسائر التي لم تكن معتمدة عند تقديم الاقرار .

ويتضح من نص هذه المادة المضافة
1- اتبع المشرع  نظام الشرائح في تطبيق الغرامات المرتبطة بادراج الممول مبلغ ضريبي في الاقرار يقل عن المبلغ المقدر ضرببيا كما هو موضح بالمادة
2-  تحديد الحالات المستثناه من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من وزير المالية بالقواعد التنفيذية وقد ذكرت المادة بعض الحالات كامثلة مثل ومنها حالات حدوث خظأ في التطبيق وحالات تعديل بعض اسس الفحص وتاثيرها علي السنوات الللاحقة وكذلك حالات ترحيل الخسائر التي لم تكن معتمدة عند تقديم الاقرار .  
تعديل المادة 87 مكرر بالقرار بقانون رقم 11 لسنة 2013
اذا ادرج الممول مبلغ الضريبة في الاقرار الضريبي باقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا سواء بموافقة الممول او باستنفاد طرق الطعن العادية بشأنها يلتزم باداء مبلغ اضافي للضريبة النهائية يعادل النسبة المحددة قرين كل حالة من الحلات الاتية :
5% من الضريبة التي لم يتم ادارجها اذا كان الفرق بين الضريب المدرجة بالاقرار وبين الضريبة النهائية يعادل من 10% الي 20 % من مقدار الضريبة النهائية .
15% من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار و بين الضريبة النهائية يعادل أكثر من  20% إلى 50% من مقدار الضريبة النهائية.
40% من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار و بين الضريبة النهائية يعادل أكثر من  20% إلى 50% من مقدار الضريبة النهائية.
ولا تسري احكام هذه المادة علي الحالات التي لا ينطبق عليها نظام الفحص بالعينة وفقا لنص المادة 94 من قانون الضريبة علي الدخل
يلاحظ من هذا :
تم تغيير نسب المبالغ المضافة الي مقدار الضريبة النهائية في حالة اختلاف المبالغ المدرجة بالاقرار الضريبي وبين الضريبة النهائية الي الاقل كما هو موضح بنص المادة سابقة الذكر
اضافة المادة 92 مكرر بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014
عند تحديد الربط الضريبي لا يعتد بالاثر الضريبي لايه معاملة يكون الغرض الرئيسي من اتمامها او احد الاغراض الرئيسية تجنب الضريبة بالتخلص منها او تاجيلها يستوي في ذلك ان تتم المعاملة علي شكل صفقة او اتفاق او وعد او غير ذلك او ان تتم علي مرحلة واحدة او عدة مراحل وتكون العبرة لدي ربط الضريبة بالجوهر الاقتصادي الحقيقي للمعاملة
ويكون الغرض الرئيسي للمعاملة او احد هذه الاغراض تجنب الضريبة بصفة خاصة في الحالات الاتية :
(أ) اذا كان الربح المتوقع لها قبل خصم الضريبة ضئيل بالمقارنة مع قيمة المزايا الضريبية المتوقعة للمعاملة
(ب) ادت المعاملة الي اعفاءات ضريبية ملحوظة لا تعكس المخاطر التي يتعرض لها الممول او تدفقاته النقدية نتيجة للمعاملة
(جـ) اذا تنضمنت المعاملة بعض العناصر التي لها تاثير متناقص او يؤدي الي الغاء بعضها البعض
في جميع الاحوال يقع علي المصلحة عبء اثبات ان الغرض الرئيسي او احد الاغراض الرئيسية هو تجنب الضريبة وللممول ان يقدم الدليل علي انه لاتوجد اسباب ضريبية وراء اختياريه او اتمامه للمعاملة
وتشكل لجنة بقرار من الوزير برئاسة رئيس المصلحة او من ينيبه للنظر في حالات التجنب الضريبي ولا يجوز اخطار الممول بتوافر احدي حالات تجنب الضريبة في شانه الا بعد موافقة اللجنة 
 
اضافة فقرة ثانية للمادة 94 بالقرار بقانون رقم 11 لسنة 2013
لا تسري احكام هذه المادة علي الممول الذي لا يمسك دفاتر وحسابات منتظمة وفقا لحكم المادة 78 من قانون الضريبة علي الدخل

اضافة فقرة ثانية للمادة 103 بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 2014
يكون اداء الضريبة المستحقة علي شركات الاموال والاشخاص الاعتبارية العامة باحدي وسائل الدفع الالكترونية طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
وبالتالي فان المشرع الزم شركات الاموال والاشخاص الاعتبارية العامة ان تقوم باداء الضريبة المستحقة عليها عن طريق احدي وسائل الدفع الالكتروني بدلا من النقد اوالشيكات مما يعمل علي سرعة التحصيل وفرض الرقابة علي المتحصلات الضريبية
المادة 133 ( الكتاب السابع : العقوبات)
تم تعديل البند 4 من هذه المادة وفقا للقانون رقم 73 لسنة 2010

البند 4 من المادة 133 قبل التعديل
يعتبر الممول متهربا من اداء الضريبة باستعمال احدي الطرق الاتية :
4-اصطناع او تغيير فواتير الشراء او البيع او غيرها من المستندات لايهام المصلحة بقلة الارباح او زيادة الخسائر

البند 4 من المادة 133 بعد التعديل (وفقا للقانون رقم 73 لسنة 2010)
4-عدم اصدار الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 78 من هذا القانون او اصطناع او تغيير فواتير الشراء او البيع او غيرها من المستندات لايهام المصلحة بقلة الارباح او زيادة الخسائر

وبالتالي فان المشرع في هذا التعديل راعي التعديل وفقا للقانون 73 لسنة 2010 والذي كان في المادة 78 بالزام اصحاب الاعمال التجارية والصناعية واصحاب المهن الغير تجارية باصدار فاتورة لكل من يدفع لهم مبلغا مستحق لهم موضحا بها تاريخ وقيمة الفاتورة وفي حالة عدم اصدارها يعد هذا صورة من صور التهرب الضريبي وفقا للتعديل الذي تناول البند 4 من المادة 133 من هذا القانون والمعاقب عليه في المادة 133من القانون رقم 91 لسنة 2005
البند 4 بعد التعديل وفقا للقانون رقم 101 لسنة 2012
4-عدم اصدار او تسليم الفاتورة المنصوص عليها وفقا للفقرة الثالثة من المادة 78 من القانون او اصطناع او تغيير فواتير الشراء او البيع او غيرها من المستندات للايهام بقلة الارباح او زيادة الخسائر .
البند 4 بعد التعديل بالقرار بقانون رقم 11 لسنة 2013
    4- اصطناع او تغيير فواتير الشراء او البيع او غيرها من المستندات لايهام المصلحة بقله الارباح او زيادة الخسائر

اضافة البند 4 للمادة 135 (الكتاب السابع : العقوبات) بموجب القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012
 عند عدم اصدار او تسليم الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 78 من القانون

يتضح من نص البند السابق المضاف ما يلي :
1-   يعتبر نص البند فعل معاقب عليه بحكم المادة 135 من القانون حيث اضافة المشرح هذه الحالة الي الحالات المتربطة بتوقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 135 وهي غرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنية
2-   يتم مضافعة العقوبة المنصوص عليها في حالة العودة الي ارتكاب الفعل خلال ثلاث سنوات

المادة 135 بعد التعديل بالقرار بقانون رقم 11 لسنة 2013
يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه كل من ارتكب ايا من الافعال الاتية :
1-الامتناع عن تقديم اخطار بمزاولة النشاط
2-الامتناع عن تقديم الاقرار الضريبي
3-عدم تسليم اواصدار الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 78 من هذا القانون
كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف احكام المادة 96 فقرة 1
ويعاقب بغرامة مقدرها 25% من المبالغ غير المؤداه كل من امتنع عن تطبيق نظام الاستقطاع وخصم واضافه وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد المقررة
ويعاقب بغرامة مقدرها عشرة الاف جنية كل من خالف احكام المادتين 78 بند 1 و 83 فقرة 3
وفي جميع الاحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود الي ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات  
المادة 135 بعد التعديل بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسه جنيه ولا تجاوز عشرين الف جنيه كل من ارتكب ايا من الافعال الاتية :
1-الامتناع عن تقديم اخطار بمزاولة النشاط
2-الامتناع عن تقديم الاقرار الضريبي
3-عدم تسليم اواصدار الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 78 من هذا القانون
و يعاقب بغرامة لاتقل عن عشرين الف جنيه ولا تزيد عن خمسين الف جنيه كل من خالف احكام المادة 96 فقرة 1
ويعاقب بغرامة مقدرها 25% من المبالغ غير المؤداه كل من امتنع عن تطبيق نظام الاستقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد المقررة
ويعاقب بغرامة مقدرها عشرة الاف جنية كل من خالف احكام المادتين 78 بند 1 و 83 فقرة 3
وفي جميع الاحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود الي ارتكاب ذات المخالفة خلال خمس سنوات  

يلاحظ من هذا التعديل بان المشرع قام بتشديد العقوبات كما جاء في نص المادة المعدلة كذلك تعديل المدة التي تضاعف فيها العقوبة من ثلاث سنوات الي خمس سنوات .

اضافة المادة 135 مكرر بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014
يعاقب كل من امتنع عن اخطار المصلحة بقيمة السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية والتعاملات والمبالغ والايجارات المنصوص عليها في المواد 59 ، 59 مكرر ، 59مكرر1 ، 59 مكرر 2 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنية ولا تزيد عن خمسين الف جنيه وتخفض العقوبة في حديها الادني والاقصي الي النصف في حالة الاخطار بهذه البيانات قبل سقوط حق المصلحة في المطالبة بدين الضريبة بالتقادم

ويلاحظ من هذه المادة ان المشرع حدد عقوبة الامتناع عن اخطار المصلحة بالبيانات المذكورة في المادة المضافة السابق الاشارة اليها 
المادة 136 ( الكتاب السابع : العقوبات ) قبل التعديل
تنص المادة علي ما يلي :
اذا ادرج الممول مبلغ الضريبة في الاقرار الضريبي باقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا يعاقب بالغرامة المبينة قرين كل حالة من الحالات الاتية :
1-         5% من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم ادراجه اذا كان هذا المبلغ يعادل من 10 % الي 20 % من الضريبة المستحقة قانونا
2-         15% من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم ادراجه اذا كان يعادل اكثر من 20 % الي 50 % من الضريبة المستحقة قانونا
3-         80% من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم ادراجه اذا كان يعادل اكثر من 50 % من الضريبة المستحقة قانونا .

المادة 136 بعد التعديل
تم الغاء هذه المادة بموجب قرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 الفقرة الرابعة

المادة 138 ( الكتاب السابع : العقوبات) بند أ ، ب  
للوزير او من ينبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في اي حالة تكون عليها الدعوي قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل اداء :
أ -  المبالغ المستحقة علي المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادة 135 من هذا القانون بالاضافة الي تعويض مبالغ الفا جنيه
ب – المبالغ المستحقة علي المخالف بالاضافة الي تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة في المادة 136 من هذا القانون

البند أ بعد التعديل بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014
أ - المبالغ المستحقة علي المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادة 135 من هذا القانون بالاضافة الي تعويض مبالغ خمسه الاف جنيه عدا حالة الامنتاع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية فيكون التعويض بنسبة 12.5% من المبالغ التي لم يتم استقطاعها او خصمها او تحصليها او توريدها ويكون التعويض في حالة مخالفة المادة 96 فقرة 1 عشرين الف جنيه 

يلاحظ من تعديل البند أ ان المشرع استثني الامتناع عن استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة من الجرائم التي يجوز التصالح بل قرر تعويض بنسبة 12.5% من المبالغ التي لم يتم استقطاعها او خصمها او توريدها وكذلك التعويض في حالة مخالفة احكام المادة 96 الفقرة الاولي
البند ب بعد التعديل
تم الغاء البند ب من المادة 138 بموجب القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 

اضافة المادة 147 مكرر بموجب القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 ونص المادة كالاتي :
يعفي كل شخص من اداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة علي دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة علي المبيعات ايا كانت قيمة راس ماله او رقم اعماله او ايراداته او صافي ربحه السنوي وذلك عن الفترات الضريبية السابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون ايا كانت عدد هذه الفترات الضريبية ويعفي كذلك كل ما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تاخير وغرامات وضريبة اضافية وغيرها في حالة توفر الشرطين الاتيين :
اولا: ان يكون الشخص قد سبق تسجيله او تقديمه لاقرار ضريبي او خضع لاي شكل من اشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب المصرية ( ضريبة دخل – ضريبة مبيعات)
ثانيا : ان يتقدم الممول لمامورية الضرائب المختصة خلال اثني عشر شهرا من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون بطلب تسجيل او فتح ملف ضريبي والحصول علي الاعفاء الضربيبي المشار اليه متضمنا البيانات الاتية :
الاسم ، العنوان ، النشاط ، الكيان القانوني

يتضح من نص هذه المادة ما يلي :
1-   قرر المشرع اعفاء جميع المبالغ الضريبية المقرر خلال السنوات الضربيبة قبل العمل بهذا القانون بغرض النظر عن قيمة راس المال او رقم الاعمال او الايرادات او صافي الربح السنوي
2-   قرن المشرع هذا الاعفاء بشرطين هما ان يكون الممول قد سبق له التقديم باقرار ضريبي او خضع الي اي شكل من اشكال المراجعة الضريبية وكذلك ان يقوم بالتقدم الي المامورية المختصة لطلب تسجليه او فتح الملف الضريبي .     

اضافة الباب السادس ( توزيعات الارباح ) بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014  
الباب السادس
توزيعات الارباح
الفصل الاول
الايرادات الخاضعة للضريبة
المادة 46 مكرر
تسري الضريبة علي توزيعات الارباح عن الاسهم والحصص التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم في مصر من شركات الاموال او شركات الاشخاص بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة عدا التوزيعات التي تتم في صورة اسهم مجانية سواء تحققت هذه التوزيعات في مصر او في الخارج وايا كانت الصورة التي يتم بها التوزيع

يلاحظ من هذه المادة ما يلي :
-        تتناول الضريبة علي توزيعات الارباح
-        تسري الضريبة علي التوزيعات التي يحصل عليها الشخص المقيم في مصر
-        مصادر الحصول علي التوزيعات من شركات اموال او شركات اشخاص او الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة
-        يستثني من ذلك التوزيعات التي تتم في شكل اسهم مجانية سواء كانت محققة في مصر او في الخارج وايا كانت الصورة التي يتم بها التوزيع

الفصل الثاني
تحديد التوزيعات الخاضعة للضريبة
المادة 46 مكرر 1
يتحدد وعاء الضريبة علي توزيعات الارباح المنصوص عليها في المادة 46 مكرر بالنسبة لما يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم الذي لا يزاول نشاطا خاضعا للضريبة وفقا لاحكام الباب الثالث من الكتاب الثاني من القانون خلال السنة الضريبية في مصر وفقا لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع وذلك فيما يتجاوز عشرة الاف جنيه سنويا
 ويشمل ذلك الوعاء بالنسبة للشخص الطبيعي المقيم الذي يزاول نشاطا خاضعا للضريبة وفقا لاحكام الباب الثالث من الكتاب الثاني من القانون كامل توزيعات الارباح التي يحصل عليها سواء من مصدر في مصر او في الخارج

يلاحظ من هذه المادة ما يلي :
فرق المشرع بين الشخص الطبيعي المقيم الذي يزاول نشاط خاضعا للضريبة والذي لا يزاول نشاطا خاضعا للضريبة في تحديد وعاء الضريبة فيما يخص توزيعات الارباح
حيث حدد الوعاء الضريبي بحد اقصي عشرة الاف جنية من التوزيعات التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم الذي لايزاول نشاطا خاضعا للضريبة وفقا لاحكام الباب الثالث من الكتاب الثاني من القانون
اما بالنسبة للشخص الطبيعي المقيم الذي يزاول نشاطا خاضعا للضريبة وفقا لاحكام الباب الثالث من الكتاب الثاني من القانون فقد حدد المشرع كامل التوزيعات التي يحصل عليها سواء من مصدر في مصر او في الخارج في وعاء الضريبي
الفصل الثالث
سعر الضريبة تحصيلها
المادة 46 مكرر 2
استنثاءا من حكم المادة 8 من القانون يكون سعر الضريبة علي توزيعات الارباح المنصوص عليها في المادة 46 مكرر المحققة من مصدر في مصر خلال السنة التي يحصل عليها شخص طبيعي مقيم (10%) وذلك دون خصم ايه تكاليف ويخفض هذا السعر الي (5%) اذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع علي (25%) من راس المال او حقوق التصويت بشرط الا تقل مدة حيازة الاسهم او الحصص عن سنتين وذلك دون خصم ايه تكاليف
وعلي الجهات التي تنفذ المعاملة ان تقوم بحجز 1% من توزيعات الارباح وتوريدها للمصلحة وفقا للاجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية   

يلاحظ من هذه المادة ما يلي :
يكون سعر الضريبة علي توزيعات الارباح التي يحصل عليها الشخص المقيم 10% دون خصم اي تكاليف
يقل هذا السعر الي 10% اذا زات نسبة المساهمة الي 25% من راس المال او حقوق التصويت بشرط الا تقل مدة الحيازة للاسهم او حقوق التصويت عن سنتين
الجهات التي تقوم بتنفيذ المعاملة تقوم بحجز 1 % من توزيعات الارباح تحت حساب الضريبة تقوم بتوريدها للمصلحة وفقا للاجراءات والمواعيد التي تقررها اللائحة التنفيذية .

اضافة الباب السابع ( ارباح بيع الحصص والاوراق المالية) وفقا للقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014
الباب السابع
ارباح بيع الحصص والاوراق المالية
الفصل الاول
الايرادات الخاضعة للضريبة
المادة 46 مكرر 3
تسري الضريبة علي الارباح الراسمالية التي تتحقق من التصرف في الاوراق المالية او الحصص بالشركات سواء تحققت هذه الارباح في مصر او في الخارج

ويلاحظ من هذه المادة
بان الضريبة تتناول الارباح الراسمالية الناتجة عن بيع الاوراق المالية او الحصص بالشركات سواء تحققت في مصر او في الخارج

تم ايقاف العمل بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 فيما يتعلق بالضريبة علي الارباح الرسمالية الناتجة عن التعامل في الاوراق المالية المقيدة وذلك لمدة عامين تبدا في 17/5/2015بالقرار بقانون رقم 96 لسنة 2015 المادة الثانية منه

الفصل الثاني
تحديد الايرادات الخاضعة للضريبة
المادة 46 مكرر 4
تحدد الارباح الراسمالية الخاضعة للضريبة علي اساس صافي قيمة هذه الارباح في محفظة الاوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية علي اساس الفرق بين سعر بيع او استبدال او صورة من صور التصرف في الاوراق المالية او الحصص وتكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة

وبالتالي فان هذه المادة تحدد الاساس الذي تحسب عليه الارباح الراسمالية الناتجة عن التصرف في الاوراق المالية اوالحصص سواء بالبيع او الاستبدال او صورة من صور التصرف من خلال الصافي الناتج من الفرق بين سعر البيع وتكلفة الاقتناء بعد استنزال عمولة الوساطة وتحدد تكلفة الاقتناء بسعر الاغلاق في اليوم السابق علي تاريخ العمل بهذا القانون او تكلفة الاقتناء ايهما اعلي او تكلفة الاقتناء بالنسبة للتعاملات التي تتم بعد تاريخ العمل به وفقا للقرار بقانون رقم53 لسنة 2014 المادة الخامسة منه

تم ايقاف العمل بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 فيما يتعلق بالضريبة علي الارباح الرسمالية الناتجة عن التعامل في الاوراق المالية المقيدة وذلك لمدة عامين تبدا في 17/5/2015بالقرار بقانون رقم 96 لسنة 2015 المادة الثانية منه

الفصل الثالث
سعر الضريبة وكيفية تحصيلها
المادة 46 مكرر 5
استثناءا من حكم المادة 8 من القانون تخضع للضريبة الارباح الراسمالية المنصوص عليها في المادة 46 مكرر 4 المحققة من الاوراق المالية المقيدة في بورصة الاوراق المالية المصرية التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من مصدر في مصر بسعر 10% وذلك دون خصم ايه تكاليف
وعلي الجهات التي تنفذ المعاملة اخطار المصلحة بها وفقا للاجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية

وبالتالي فان هذه المادة تحدد سعر الضريبة التي تتناول الارباح الراسمالية الناتجة من التصرف في الاوراق المالية المقيدة في بورصة الاوراق المالية والتي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من مصدر في مصر بسعر 10% دون خصم اي تكاليف وكذلك الزم المشرع الجهات التي تقوم بتفيذ المعاملة اخطار المصلحة بذلك وفقا للاجراءات والمواعيد التي تحددها
اللائحة التنفيذية

تم ايقاف العمل بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 فيما يتعلق بالضريبة علي الارباح الرسمالية الناتجة عن التعامل في الاوراق المالية المقيدة وذلك لمدة عامين تبدا في 17/5/2015بالقرار بقانون رقم 96 لسنة 2015 المادة الثانية منه

الفصل الرابع
تجنب الاذواج الضريبي
المادة 46 مكرر 6
يخصم ما يؤدي من ضريبة علي الايرادات المنصوص عليها في المواد 17، 19 ، 32 ، 46 مكرر ، 46 مكرر3 من هذا القانون بما في ذلك الضريبة المدفوعة في الخارج من الضريبة المحسوبة علي تلك الايرادات وفقا لاحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون وفي حدود تلك الضريبة المحسوبة
ويقصد بالضريبة المحسوبة في تطبيق حكم الفقرة الاولي من هذه المادة نصيب الايرادات المشار اليها من الضريبة المستحقة علي الوعاء الخاضع للضريبة وفقا لاحكام البابين الثالث والرابع طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية
ولا يجوز خصم الخسائر المحققة في الخارج من وعاء الضريبة في مصر عن ذات الفترة الضريبة او اي فترة تالية كما لا يجوز اجراء مقاصة بين الارباح المحققة في الخارج في اي دولة والخسائر المحققة في دولة اخري 

وبالتالي فان المشرع في هذه المادة سمح بخصم الضريبة التي استحقت علي ايرادات النشاط التجاري والصناعي والنشاط المهني وتوزيعات الارباح والارباح الراسمالية من الضريبة المحسوبة التي تستحق علي الوعاء الضريبي وذلك في حدود تلك الضريبة المحسوبة
وكذلك لم يجيز المشرع بخصم الخسائر التي تحققت في الخارج من الوعاء الضريبي .

المادة 46 مكرر 6 الفقرة الاولي بعد التعديل بالقرار بقانون رقم 96 لسنة 2015
يخصم ما يؤدي بالخارج من ضريبة علي الايرادات المنصوص عليها في المواد 17، 19 ، 32 ، 46 مكرر ، 46 مكرر3 من هذا القانون التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من الخارج من الضريبة المستحقة علي تلك الايرادات وفقا لاحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون وفي حدود الضريبة المحسوبة وتستبعد التوزيعات التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من اشخاص اعتبارية مقيمه من وعاء ضريبة الدخل الخاضع له هذا الشخص بعد خصم التكاليف المتعلقة بها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية  

وبالتالي فانه يلاحظ من نص الفقرة الاولي المعدلة ما يلي :
-        سمح المشرع بخصم الضريبة التي تدفع في الخارج في حدود الضريبة المحسوبة بمناسبة ممارسة النشاط التجاري والصناعي او النشاط المهني وتوزيعات الارباح والارباح الراسمالية التي يحصل الشخص الطبيعي المقيم من مصادر خارج مصر
-        اعفاء التوزيعات التي يحصل الشخص الطبيعي المقيم من اشخاص اعتباريه مقيمة واستبعادها من وعاء الضريبة بعد خصم التكاليف المتعلقة بها .



[1] تنص المادة 56 علي ما يلي " تخضع للضربية بسعر 20% المبالغ التي تدفعها المنشات الفردية والاشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر والجهات الغير مقيمة التي لها منشاة دائمة في مصر لغير المقيمين في مصر ولذلك دون خصم اي تكاليف منها
وتشمل هذه المبالغ ما يأتي :
1-       العوائد
2-       الاتاوات عدا المبالغ التي تدفع للخارج مقابل تصميم او حقوق معرفة لخدمة الصناعة ، ويحدد الوزير بالاتقاق مع الوزير المختص بالصناعة الحالات التي تكون فيها حقوق المعرفة لخدمة الصناعة
3-       مقابل الخدمات ، ولا يعتبر من قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشاة الدائمة العاملة في مصر من المصروفات الادارية ومصروفات الرقابة والاشراف التي يتحملها مركزها الرئيسي في الخارج
4-       0مقابل النشاط الرياضي او الفنان سواء دفع له مباشرة او من خلال اي جهة
ويعفي من الضربية المنصوص عليها في هذه المادة عوائد القروض و التسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة من مصادر خارج مصر . كما تعفي شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والقطاع الخاص من هذه الضربية بشرط ان تكون مدة القرض او التسهيل ثلاثة سنوات علي الاقل
تلتزم المنشات والاشخاص و الجهات  المشار اليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها الي مامورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم      
[2] تنص المادة 50 بند 8
يعفي من الضريبة :
8- ناتح التعامل التي تحصل عليه اشخاص اعتبارية مقيمة عن استثمارتها في الاوراق المالية المقيدة في سوق الاوراق المالية المصرية مع عدم خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل او ترحليها لسنوات تالية 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.

كتاب مباديء المحاسبة المالية 2024

للتحميل